MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك

     

يكنكم الإطلاع على القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك من خلال محور نصوص قانونية من هذا الموقع



صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الظهير الشريف المتعلق بنشر وتنفيذ القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويتضمن القانون عشرة أقسام موزعة على مختلف الجوانب التي تتعلق بحماية المستهلك. ويحدد القسم الأول من خلال مادتين نطاق تطبيق القانون، في حين يشمل القسم الثاني إلزامية إعلام المستهلك، من خلال الالتزام العام بالإعلام في الباب الأول والإعلام بآجال التسليم.
ويحمي القسم الثالث من القانون المستهلك من الشروط التعسفية. ويتعلق القسم الرابع بالممارسات التجارية، إذ يحدد الباب الأول الشروط الواجب توفرها في الإشهار، من قبيل منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط، ويهم هذا القسم، أيضا، في بابه الثاني، العقود المبرمة عن بعد بواسطة شبكة الإنترنيت، وخص القانون لهذا الجانب 20 مادة، ويشمل هذا القسم، في بابه الثالث، البيع خارج المحلات التجارية، ويحدد الباب الرابع، من القسم نفسه، شروط البيع بالتخفيض.
ويحدد الباب الخامس البيع والخدمة مع مكافأة، في حين أن الباب السادس يمنع رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة، كما يمنع القانون في الباب السابع البيع أوتقديم الخدمات بشكل هرمي، في حين يعتبر القانون، في الباب السابع، باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف
أو جهل المستهلك، ويهتم الباب التاسع من خلال خمس مواد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح.
ويتضمن القسم الخامس كل المواد المتعلقة بتقنين الضمان القانوني لعيوب الشيء المباع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، وخص المشرع القسم السادس للاستدانة، إذ تضمن الباب الأول من هذا القسم، المواد المتعلقة بقروض الاستهلاك، والإشهار المتعلق بهذه القروض، إذ يلزم القانون، باستثناء الإشهار السمعي، الإعلان عن هوية المقرض وعنوانه ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق، والكلفة الإجمالية للقرض، وتكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على القرض، وخصص القانون حيزا هاما لعمليات القروض بمختلف أواعها.
وخصص القسم السابع لجمعيات حماية المستهلك، إذ تشير المادة 153 إلى أنه لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، كل جمعية تضم بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح، أو تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات تزود المستهلك، أو تتولى أنشطة أخرى غير حماية المستهلك، أو تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا، ويحدد الباب الثاني من القسم نفسه، شروط إمكانيات الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالاستهلاك، إذ يشترط القانون على الجمعيات أن تكون لها صفة المنفعة العامة.
ويهم القسم الثامن مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، إذ تشير المادة 166 من القانون إلى أنه، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة، مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن مخالفات محتملة لأحكام قانون حماية المستهلك، ويجب أن يكونوا محلفين ويحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة.
ويتعلق القسم التاسع بالعقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات مواد ومقتضيات القانون، إذ تشير المادة 173 إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفي و 5 آلاف درهم كل مخالفة لمقتضيات ومواد القسم الثاني من القانون، في حين يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 و 250 ألف درهم على مخالفة المادتين 21 و 22، المتعلقتين بالإشهار، وإذا كان الشخص معنويا يعاقب بغرامة تصل تتراوح بين 50 ألفا ومليون درهم. ويلزم القانون في المادة 206، كل عقد حرر بلغات أجنبية بترجمته إلى اللغة العربية.
وقرر القانون في المادة 204، إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك ورفع مستوى حماية المستهلك.

الصباح

إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك



الخميس 21 أبريل 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter