MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




التوقيع على قرار مشترك بشأن تدبير صندوق التكافل العائلي

     



التوقيع على قرار مشترك بشأن تدبير صندوق التكافل العائلي
تم مؤخراً التوقيع على قرار وزاري مشترك يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير٬ لتسيير عمليات "صندوق التكافل العائلي
ووقع على هذا القرار المشترك كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الاقتصاد المالية نزار بركة٬ وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة حضره نواب ومستشارون برلمانيون وعدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية.
ويندرج إحداث صندوق للتكافل العائلي تنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية٬ الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية٬ وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق.

كما أن المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011  نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي، فقد صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق، وإجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة

و من أجل تفعيل هذا الصندوق صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور  تحـت رقم 195-11-2 فـي 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) والذي يحدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات٬ حيث حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما٬ مضيفا أن الغلاف المخصص لهذا الصندوق حدد في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.

وقد حصرت الوثائق اللازم تقديمها للصندوق في

نسخة من المقرر القضائي
المحدد للمخصصات المالية

وطلب موقع من المستفيد للاستفادة من المخصصات المالية،

وإيداع طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي على أن يتم توجيه الطلب مرفقا بالمقرر إلى إدارة صندوق التكافل العائلي.


كما حددت البيانات الضرورية الواجب تضمينها بالطلب والمقرر القضائي بما يضمن تلافي الصعوبات في التعرف على المستفيدين وعددهم ومقدار المخصصات المالية لكل واحد منهم وبيانات الحساب البنكي في حالة وجوده.

وفي حالة توفر المستفيد على حساب بنكي سيتم أداء المخصصات المالية عن طريق تحويل في حسابه وإلا سيتم الأداء عن طريق الوكالة البريدية الأقرب إلى محل سكناه وستعمل هذه الأخيرة على فتح حساب له وذلك لتخفيف عبء المصاريف عند استخلاص المخصصات المالية.

كلمة السيد وزير العدل والحريات بمناسبة حفل توقيع قرار تدبير صندوق التكافل العائلي

بسم الله الرحمن الرحيم
 
لا يخفى عليكم أن إحداث صندوق للتكافل العائلي جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الواردة في خطابه السامي ليوم: 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق.
وتفعيلا لمقتضيات  المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011  التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة و مستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة.
ومن جهة أخرى صدر المرسوم التطبيقـي للقانون المذكور تحـت رقم 195-11-2 فـي 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد
 
 
 
الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذهالمخصصات، حيث حدد سقف الاستفادة من  الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
 
 
وقد حدد الغلاف المخصص لهذا الصندوق في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.
هذا وسيشرع في أداء مخصصات هذا الصندوق لفائدة المستفيدين منه بعد المصادقة على الاتفاقية المشار إليها آنفا بموجب القرار الذي سيتم توقيعه اليوم بحول الله..
ولا شك أن تفعيل  صندوق التكافل العائلي  سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية وهو ما سينعكس إيجابا على  وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون)صدق الله العظيم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



الاثنين 27 فبراير 2012
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter