MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الدكتور محمد الهيني: الحرمان من الترقية دون الأخذ بعين الاعتبار طابع الاستحقاق ولا الكفاءة، هو رد فعل على فشل سياسة الإصلاح القضائي وما عرفه من انتكاسة دستورية.

     



نص الحوار الذي أجرته جريدة الأخبار مع ذ محمد الهيني حول حول حرمان بعض القضاة من الترقية



1-كيف تلقيتم خبر حرمانكم من الترقية إلى جانب العديد من زملائك في نادي قضاة المغرب

أسلوب الحرمان من الترقية أصبح في الآونة الاخيرة سيفا مسلطا على مجموعة من القضاة بقصد المس باستقلاليتهم إما داخل المحكمة من خلال نشرة التنقيط أو من خلال فرملة الحراك القضائي باتخاذ قرارات في جوهرها تأخذ طابع تأديبي وفي حقيقتها قرار عقابي غير دستوري مخطط له يتراوح بين العزل وإعدام الأرزاق بشكل كلي أو جزئي عبر الحرمان من الترقية دون الأخذ بعين الاعتبار طابع الاستحقاق ولا الكفاءة ،وهذا رد فعل على فشل سياسة الإصلاح القضائي وما عرفه من انتكاسة دستورية لاسيما أمام تفهم ممثلي الأمة والمجتمع المدني لمطالب  القضاة بالاستقلال المؤسساتي عن وزارة العدل  مما استدعى مواصلة سياسة تكميم الافواه من طرفها كعادتها بتفقير القضاة وعائلاتهم

 
2-ما هي  العيوب القانونية التي شابت مقررات الحرمان من الترقية 

بالنسبة لي شخصيا فوجئت بإسقاط إسمي من جدول الترقية لسنة 2015 رغم سبق تسجيلي بجدول سنة

2014 ،فهذا القرار في حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تمت خارج الدستور والقانون ولم يقررها المجلس الأعلى للقضاء ولم يوافق عليها الملك ولم تمنح لي ضمانات لمناقشتها فقاعدة عدم تعدد العقوبات الإدارية  تحرم عقوبة إضافية ،لأن الحرمان من الترقية هو في حقيقة الأمر تدحرج من الدرجة وهو ما يجعل الحرمان من الترقية المتعلقة بالدرجة الأولى والإبقاء علي في الدرجة الثانية تدحرجا  مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة ،فضلا عن أن التسجيل في جدول الترقية حق مكتسب بالنسبة لي ولا يمكن المساس به مطلقا مادام لم يأتي في صورة عقوبة يقررها المجلس الأعلى للقضاء طالما أنه ليس في النظام الأساسي للقضاة أي نص قانوني يحرم القضاة الذي سبق معاقبتهم عن فعل تأديبي من الترقية ،ولا يمكن لأي نص أدني أن يقرر ذلك تبعا لقاعدة التراتبية التشريعية المقررة دستوريا .وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض " يكون المقرر المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة ،لأنه جمع بين عقوبتي الإقصاء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والتدني من درجة إلى درجة وهما من العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. هذه العقوبات تتخذ في حق الموظف بصفة تسلسلية حسب خطورة ما نسب إليه من مخالفات الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"

 (قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 384 بتاريخ 18/05/1984 ملف إداري عدد 91051)،وبالنسبة لباقي الزملاء المحرومون من الترقية فالأمر يتعلق بقرارات مسؤولين قضائيين اشتطوا في استعمال سلطتهم في تنقيطهم بسبب تمسكهم بمطلب تفعيل ديمقراطية الجمعيات العمومية للمحاكم ،فالمسألة أصبحت سلاح للحد من الأصوات المعارضة والمنافحة عن استقلالية السلطة القضائية.

3
-ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها لمواجهة قرارات الحرمان من الترقية.


هذه القرارات الجائرة والتي تجعل وزير العدل فوق الدستور والقانون تنزل منزلة القرارات المنعدمة

والتي تكتسي صبغة اعتداء مادي  نتيجة عدم احترامه لمقررات المجلس الأعلى للقضاء والموافقة الملكية  وتطاوله على اختصاص مؤسستين دستوريتين تستدعي تدخلا عاجلا من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ولغيره من الجمعيات المهنية والحقوقية  للاحتجاج عليها ومواجهتها بالحزم اللازم كما عودونا دائما ،وفي نفس الآن سنسلك المساطر القضائية لإيقاف هذه المهازل القانونية الانتقامية  دون أن ننسى واجب تبليغ السدة العالية بالله بها لأنه يبقى هو الضامن الأول والأخير لاستقلال السلطة القضائية كما هو مقرر دستوريا،ولنا الثقة في إنصافنا من طرف جلالته،لأن القاضي لا يمكنه حماية حقوق وحريات المواطنين وهو مفتقد للحماية الذاتية،ونعد الجميع بأن استقلاليتنا ستبقى دائما خط أحمر لن نقبل المساس به ولن تثنينا هذه العقوبات عن مواصلة النضال على درب استقلالية القضاء في مواجهة خصوم هذه الاستقلالية الدائمين   .

 
 
 



الاربعاء 24 يونيو 2015
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter