MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




" النقض" قرض استهلاكي - عقد تأمين عن الوفاة - وفاة المقترض - مطالبة الورثة بالأداء - لا - الرجوع على الجهة المؤمنة - نعم

     

إن المحكمة لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن قرض استهلاكي يخضع في تطبيقه لأحكام القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز، وثبت لها أيضا أن موروث المطلوبة (المقترض) رخص للبنك - الطالب - بمقتضى العقد المذكور بالانخراط بشأنه في التأمين، ورخص له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين المؤمنة، فاعتبرت أن العقد مشمول بالتأمين، وأن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك المقرض تفعيل عقد التأمين وذلك بالرجوع على الجهة المؤمنة التي لم ترفق المذكرة المعرفة بها بالعقد وفق ما تقتضيه المادة 119 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الأداء الموجه ضد المطلوبة باعتبارها وريثة المقترض، وهو منحى قانوني سليم، أبرزت فيه بما يكفي العناصر التي استخلصت منها ثبوت عقد التأمين، ولم يقلب قرارها أي عبء للإثبات وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس.



القرار_25.pdf القرار.pdf  (170.62 ko)
" النقض" قرض استهلاكي - عقد تأمين عن الوفاة - وفاة المقترض - مطالبة الورثة بالأداء - لا - الرجوع على الجهة المؤمنة - نعم



الاحد 7 أبريل 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter