قدمت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات حقوق المرأة والطفل تمثل مختلف الحساسيات، للجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي وتشغيل الشباب، وحكامة المرافق العمومية، وعلاقة المواطن بالإدارة وبالمرفق العمومي، تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الكبرى.
وانصب النقاش في جلسة الإنصات حول مجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.
هذا وتواصل لجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي، جلسات الاستماع بهدف إشراك كل مكونات المجتمع المغربي (شركاء اجتماعيون واقتصاديون، مجتمع مدني..). في مجهود التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل القوى الحية للأمة وذلك من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة.
وقالت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن وفد جمعيتها قد تقدم من جانبه وعلى غرار باقي الجمعيات بتصوراته، بمجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.ويتحدد تصور المنتدى للميثاق، من أربعة مفاتيح إستراتيجية بما تتضمنه من تفاصيل مكونة و مؤسسة لها، وذلك انطلاقا من المرجعيات والمنهجية المعتمدة، وصولا إلى مجالات العمل.
ومن خلال محور مضامين الميثاق طالب المنتدى بتعزيز الميثاق بمجموعة من الحقوق جاءت مترابطة ومتكاملة ترتيبا ومضمونا، بدءا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العمل، التعليم الصحة السكن الحياة الكريمة ذوي الاحتياجات الخاصة العمال المهاجرون)، ثم الحقوق المتعلقة بالأطفال، فالحقوق المتعلقة بالمرأة، وانتهاء بالأسرة.
بالموازاة مع ذلك، حددت ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' زاوية النظر في تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي، انطلاقا من خمس نقاط إستراتيجية، بما تتضمن تفاصيل مكونة و مؤسسة لها. وذلك انطلاقا من المرجعيات المقترحة لصياغة الميثاق الاجتماعي. ثم ضمنت المنظمة مقترحاتها أربع مقاربات اعتبرتها أساسية لميثاق اجتماعي أصيل ومنفتح على الكسب (المقاربة الاجتماعية، المقاربة التعاقدية المقاربة التضامنية والتكفلية، المقاربة الوظيفية للمال). وكذا تصورها لمفاهيم أساسية في الميثاق (الكرامة، الإنسانية، الحرية، الديمقراطية، المساواة، المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية).
وفي سياق مقترحاتها بخصوص الحقوق الأساسية، جاء التركيز على الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في الشغل، الحق في الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية.
فيما أكدت المنظمة على أن تفعيل أدوار الشركاء أساسي في إرساء تنزيل الميثاق الاجتماعي الإنساني، محددة هذا الدور في المجتمع المدني باعتباره شريكا اجتماعيا وآلية للرقابة والتنمية، ثم مؤسسات فاعلة ومناخ حافز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مذكرة منتدى الزهراء حول الميثاق الاجتماعي
مقدمة
يتقدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بهذه المذكرة بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو يستحضر الظرفية التي تعيشها بلادنا بانخراطها في مسلسل الإصلاح السياسي والدستوري الذي أعلنه الملك، وذلك مساهمة منا في إغناء هذا التفكير الجماعي بخصوص التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل الفاعلين داخل المجتمع المغربي من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة.
وباعتبار المنتدى شبكة جمعوية تتكون من 60 جمعية نسائية في مختلف ربوع المملكة، وانطلاقا من معاينتنا وملامستنا للواقع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات الاجتماعية ( من الأرامل والمطلقات ورجال وأطفال وشيوخ ..)، نتقدم بمجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.
في الميثاق:
يعتبر وضع الميثاق الاجتماعي مدخلا مهما لبناء أسس مجتمع متضامن مستقر يتجه نحو بناء تنمية حقيقية تعيد الاعتبار للإنسان لينعم بحياة كريمة تليق بمواطنته. ولا يمكننا أن نضع الميثاق بمعزل عن الظروف السياسية والحراك الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع المغربي، فالحديث عن ميثاق اجتماعي يؤسس أولا على وثيقة دستورية متطورة تحتل فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكانة اللائقة بها، وهو ما يعد بنظرنا إحدى الضمانات الأساسية لاحترام الميثاق.
والميثاق في نظرنا هو مرجعية أخلاقية ملزمة للجميع وعلى رأسها الحكومة، بحيث نعتبره المرجعية المؤطرة للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي، وهو كذلك المرجع الأخلاقي الذي تستلهم منه القوانين والتشريعات قواعدها، وهو بالتبع المرجع المؤطر للحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية.
في مرجعيات الميثاق
لقد شكلت المبادئ الإسلامية الأصيلة القائمة على مبدأ التضامن والتكافل و العدل والمساواة و الإنصاف مرجعا ملهما للمجتمع المغربي عبر التاريخ في ضمان الحقوق و العيش الكريم للمواطن المغربي، إضافة إلى ذلك شكلت الشرعة الدولية مكتسبا مهما للإنسانية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، لما تضمنته من تدابير هامة في هذا الشأن، ونخص هنا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي اتفاقيات ذات طابع تفصيلي دقيق. ويتعين على المغرب العمل على تطوير التشريعات الوطنية مع المقتضيات الواردة في تلك الاتفاقيات بما يتجه بالتشريع الوطني إلى حماية أكبر لحقوق المواطنين.
في سؤال الفعالية والتفعيل
وفي هذا الصدد ولضمان فعالية أكبر لهذا الميثاق الاجتماعي وتجاوز إطاره المرجعي الأخلاقي العام، نؤكد في منتدى الزهراء على ضرورة اقترانه بمجموعة من الشروط والآليات نذكر منها :
تعديل التشريعات المغربية بما يتناسب والمبادئ المؤطرة للميثاق وعلى الخصوص قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل،
استكمال التشريع الوطني وعلى رأسه القانون التنظيمي للإضراب
مأسسة الحوار الاجتماعي.
التزام القطاعات الحكومية المعنية بتقديم تقارير دورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مدى احترامها لمضامين الميثاق الأخلاقي و مدى إعمالها لمبادئه،
قيام المجلس بنشر هذه التقارير لإطلاع الرأي العام عليها كنوع من الرقابة المجتمعية الأخلاقية.
في مضامين الميثاق
.1 الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:
إن الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الدولة القيام بعمل إيجابي بغية الوفاء بها، بما يعنيه ذلك من ضرورة بذل الدولة لجهود مقدرة حتى تكفل للمواطنين فرص عمل مناسبة، فضلا عن توفير المسكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية المناسبة إلى غير ذلك من المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة واللائقة لمواطنيها.
إن مجهودات المغرب في مجال تحقيق الالتزامات الأساسية الدنيا في مجال الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية هي مجهودات مقدرة، لكن لازالت دون المستوى المطلوب ودون طموحات المواطنين المغاربة، ويمكن أن نعطي كمثال ارتفاع مؤشرات الفقر وما يرتبط به من بطالة وسكن غير لائق وخدمات صحية دون المستوى المطلوب ناهيك عن ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي.
واستحضارا لهذا الواقع فإننا نطالب بتعزيز الميثاق بمجموعة من الحقوق:
العمل
الحق في العمل في ظروف ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل؛
الحق في أجر عادل للعمل يكفل العيش الكريم للأسرة،
الحق في العمل دون تمييز على أساس اللباس والمعتقدات الدينية،
الحق في قاعات الصلاة في أماكن العمل؛
الحق في الانضمام للنقابات و تأسيسها مع ضمان الحق في التفاوض الجماعي؛
الحق في ظروف عمل آمنة وصحية؛
الحق في الحماية من المخاطر المهنية،
الحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المدفوعة الأجر؛
الحق في الحماية في حالة انتهاء الوظيفة وذلك بالتأمين على العمال؛
التعليم
المساواة في التعليم لجميع المواطنين
ضمان تكافئ الفرص في التعليم لجميع المواطنين
ضمان مجانية التعليم
الحق في ظروف دراسة آمنة وصحية
القضاء على جميع أشكال الهدر المدرسي
الصحة
الحق في التغطية الصحية لجميع فئات المجتمع
الحق في مجانية الخدمات الصحية للفئات المعوزة والهشة
توفير التسهيلات الخدماتية في المرافق الصحية
توفير بنيات تحتية ملائمة في العالم القروي في المجال الصحي
الحق في الحماية الصحية؛
السكن
ضمان الحصول على مسكن ملائم
توفير مآوي ملائمة للمشردين ومن لا مؤوى لهم.
جعل سعر المسكن متاح لجميع المواطنين.
الحق في السكن الملائم الذي يحفظ كرامة الإنسان؛
الحياة الكريمة
الحق في العيش الكريم؛
الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي؛
الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية؛
الحق في الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية؛
ذوي الاحتياجات الخاصة
الحق في الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
الحق في الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة لهذه الفئة؛
توفير التكوين المهني الملائم ذوي الاحتياجات الخاصة؛
توفير ظروف العمل المناسب ذوي الاحتياجات الخاصة؛
توفير التعليم الملائم لهذه الفئة؛
العمال المهاجرون
ضمان حق حماية العمال المهاجرين وأسرهم.
عدم التمييز في مجالات العمل بين العمال المهاجرين والمواطنين المغاربة
عدم التمييز في فرص الشغل ومستويات الأجور بين العمال المهاجرين والمواطنين المغاربة؛
.2 الحقوق المتعلقة بالأطفال
يعد الأطفال الرأسمال الحقيقي للمجتمعات، وتتحمل الدولة إضافة إلى الأسرة دورا أساسيا في توفير العناية اللازمة لهم و تطوير قدراتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم، ونقترح في هذا الصدد:
ضمان الحق في الحياة للأطفال؛
حق الجنين في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل؛
تتكفل الدولة بتوفير جميع أشكال الحماية والرعاية للأطفال؛
ضمان حق الطفل في مستوى عيش يحفظ كرامته ونموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي؛
حماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعقاب؛
حق الطفل في التمتع بالرعاية الصحية منذ ولادته،
ضمان الرعاية الصحية المجانية للأطفال المعوزين؛
حق الطفل في حرية التعبير؛
ضمان حق الطفل في الحفاظ على هويته ولغته وثقافته؛
ضمان مصلحة الطفل الفضلى في حالة انحلال ميثاق الزوجية؛
حماية الأطفال من مختلف مظاهر الاستغلال الاقتصادي و الجنسي؛
اتخاذ التدابير الحمائية لمنع الاتجار بالأطفال؛
ضمان حق توفير الحضانة مجانا للأطفال الأيتام والمهملين وذوي الاحتياجات الخاصة.
إلزامية التعليم المجاني لجميع الأطفال لحدود سن 15
حماية الأطفال من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
توفير البنيات التحتية لضمان تعليم أطفال العالم القروي؛
توفير الكتب المدرسية مجانا للأطفال المعوزين،
حق الطفل في توفير قاعة الصلاة داخل المؤسسات التعليمية لممارسة شعائره التعبدية؛
عمالة الأطفال
منع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة؛
منع اعمل الليلي بالنسبة للأطفال أقل من 18 سنة؛
خضوع الأطفال العاملين للرقابة الطبية المنتظمة؛
حق الأطفال العاملين في إجازة سنوية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر كحد أدنى؛
ضمان حماية الأطفال ضد الأخطار البدنية والأخلاقية داخل المشغل والمؤسسات التعليمية؛
حق الحماية من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على سلامة الأطفال أثناء العمل؛
حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة، أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الديني أو المعنوي أو الاجتماعي.
.3 الحقوق المتعلقة بالمرأة
الحق في العمل وعدم التمييز في الأجور على أساس الجنس؛
حماية الحق في الأمومة؛
حماية صحة العاملات خلال فترة الأمومة؛
منع العمل الليلي للنساء إلا في حالات يحددها القانون؛
منع العمل الليلي وكذا العمل الإضافي على النساء الحوامل والمرضعات؛
الحق في عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر بكامل الأجر مع إمكانية إضافة ستة أشهر أخرى مقابل نصف الأجر؛
تنظيم ساعات عمل بالنسبة للأمهات بحيث تضمن لهن فترات راحة ملائمة؛
منع اشتغال النساء الحوامل و المرضعات في الأعمال التي تعتبر خطرة على صحتها أو صحة طفلها؛
تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل،
منع فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
تكييف نظام الإجازات ليتلاءم مع خصوصية الأم الموظفة؛
حق المرأة في الانتقال من العمل الذي يتضمن خطر على صحتها دون الانتقاص من أجرها؛
المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم و التكوين والتدريب؛
منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق؛
المحافظة على الحقوق المترتبة على الأقدمية في العمل خلال فترة تغيب المرأة قبل الوضع.
الحق في الرجوع للعمل الأصلي بعد الوضع أو عمل معادل له وفي مستوى أجره،
حق المرأة ربة البيت في الحصول على تعويضات اجتماعية،
الاعتراف بدور المرأة ربة البيت في رعاية الأسرة وتربية النشئ وذلك من خلال تمكينها التنصيص في الوثائق الإدارية على مهنة ربة بيت بدل ''بدون''؛
الحق في الرعاية الطبية للنساء المعوزات في مراحل الحمل و ولادة؛
حماية النساء و الفتيات العاملات بالبيوت؛
تكييف نظام التوقيت بالمؤسسات التعليمية ليتلاءم مع التوقيت المستمر للمرأة الموظفة في المؤسسات العمومية؛
الحق في تأسيس دور الحضانة وتحسين خدماتها وتوفيرها في محيط عمل المرأة وبأثمنة رمزية و مناسبة؛
خفض سن التقاعد وسنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي للمرأة الموظفة؛
تمكين المرأة من العمل ثلثي الدوام مقابل ثلثي الراتب في حالة حاجة أبنائها للرعاية؛
تمكين المرأة من العمل بدوام جزئي مع الحفاظ على الراتب كاملا في حالة كان أحد أبنائها معاقا؛
إدخال أسلوب العمل عن بعد ببعض القطاعات التي تتناسب طريقة عملها وهذا الأسلوب؛
الرفع من مستوى تكوين الموظفات عند رجوعهن للعمل بعد إجازة الأمومة مع احتساب الدورات التكوينية في التنقيط والترقي كآلية للتحفيز؛
تجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية و الفضاءات العامة؛
توفير الفضاءات المساندة لخروج المرأة ومشاركتها في الحياة العامة كالحضانات ورياض الأطفال؛
حماية النساء المشتغلات في القطاع غير الحكومي والضيعات الفلاحية والقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة؛
عدم التمييز ضد المرأة في الأماكن العامة بسبب اللباس أو المعتقد؛
حماية المرأة والقاصر من كافة أشكال الاستغلال الجنسي وشبكات الدعارة والفساد؛
حماية الفئات الهشة من النساء خاصة الأرامل والمطلقات والمتخلى عنهن
دعم الجمعيات النسائية العاملة في مجال النهوض بالمرأة.
4 الأسرة:
تشكل الأسرة النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها من جهة وتمكينها بمجموعة من الضمانات من جهة أخرى نذكر منها:
تعزيز المرافق العمومية الموازية والفضاءات الترفيهية الخاصة بالأسرة؛
تأهيل المناهج التعليمية بما يساهم في تغيير المفاهيم المتعلقة بالأمومة والأبوة وعمل المرأة؛
الحق في الزواج؛
حماية مؤسسة الزواج عبر التشجيع والتحفيز على وتأسيس الأسرة؛
العمل على محاربة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة،
والعمل على تأسيس عدالة اجتماعية تضمن الحياة الكريمة للمواطنين؛
وتعزيز برامج التربية الصحية.
وانصب النقاش في جلسة الإنصات حول مجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.
هذا وتواصل لجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي، جلسات الاستماع بهدف إشراك كل مكونات المجتمع المغربي (شركاء اجتماعيون واقتصاديون، مجتمع مدني..). في مجهود التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل القوى الحية للأمة وذلك من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة.
وقالت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن وفد جمعيتها قد تقدم من جانبه وعلى غرار باقي الجمعيات بتصوراته، بمجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.ويتحدد تصور المنتدى للميثاق، من أربعة مفاتيح إستراتيجية بما تتضمنه من تفاصيل مكونة و مؤسسة لها، وذلك انطلاقا من المرجعيات والمنهجية المعتمدة، وصولا إلى مجالات العمل.
ومن خلال محور مضامين الميثاق طالب المنتدى بتعزيز الميثاق بمجموعة من الحقوق جاءت مترابطة ومتكاملة ترتيبا ومضمونا، بدءا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العمل، التعليم الصحة السكن الحياة الكريمة ذوي الاحتياجات الخاصة العمال المهاجرون)، ثم الحقوق المتعلقة بالأطفال، فالحقوق المتعلقة بالمرأة، وانتهاء بالأسرة.
بالموازاة مع ذلك، حددت ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' زاوية النظر في تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي، انطلاقا من خمس نقاط إستراتيجية، بما تتضمن تفاصيل مكونة و مؤسسة لها. وذلك انطلاقا من المرجعيات المقترحة لصياغة الميثاق الاجتماعي. ثم ضمنت المنظمة مقترحاتها أربع مقاربات اعتبرتها أساسية لميثاق اجتماعي أصيل ومنفتح على الكسب (المقاربة الاجتماعية، المقاربة التعاقدية المقاربة التضامنية والتكفلية، المقاربة الوظيفية للمال). وكذا تصورها لمفاهيم أساسية في الميثاق (الكرامة، الإنسانية، الحرية، الديمقراطية، المساواة، المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية).
وفي سياق مقترحاتها بخصوص الحقوق الأساسية، جاء التركيز على الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في الشغل، الحق في الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية.
فيما أكدت المنظمة على أن تفعيل أدوار الشركاء أساسي في إرساء تنزيل الميثاق الاجتماعي الإنساني، محددة هذا الدور في المجتمع المدني باعتباره شريكا اجتماعيا وآلية للرقابة والتنمية، ثم مؤسسات فاعلة ومناخ حافز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مذكرة منتدى الزهراء حول الميثاق الاجتماعي
مقدمة
يتقدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بهذه المذكرة بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو يستحضر الظرفية التي تعيشها بلادنا بانخراطها في مسلسل الإصلاح السياسي والدستوري الذي أعلنه الملك، وذلك مساهمة منا في إغناء هذا التفكير الجماعي بخصوص التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل الفاعلين داخل المجتمع المغربي من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة.
وباعتبار المنتدى شبكة جمعوية تتكون من 60 جمعية نسائية في مختلف ربوع المملكة، وانطلاقا من معاينتنا وملامستنا للواقع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات الاجتماعية ( من الأرامل والمطلقات ورجال وأطفال وشيوخ ..)، نتقدم بمجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي.
في الميثاق:
يعتبر وضع الميثاق الاجتماعي مدخلا مهما لبناء أسس مجتمع متضامن مستقر يتجه نحو بناء تنمية حقيقية تعيد الاعتبار للإنسان لينعم بحياة كريمة تليق بمواطنته. ولا يمكننا أن نضع الميثاق بمعزل عن الظروف السياسية والحراك الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع المغربي، فالحديث عن ميثاق اجتماعي يؤسس أولا على وثيقة دستورية متطورة تحتل فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكانة اللائقة بها، وهو ما يعد بنظرنا إحدى الضمانات الأساسية لاحترام الميثاق.
والميثاق في نظرنا هو مرجعية أخلاقية ملزمة للجميع وعلى رأسها الحكومة، بحيث نعتبره المرجعية المؤطرة للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي، وهو كذلك المرجع الأخلاقي الذي تستلهم منه القوانين والتشريعات قواعدها، وهو بالتبع المرجع المؤطر للحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية.
في مرجعيات الميثاق
لقد شكلت المبادئ الإسلامية الأصيلة القائمة على مبدأ التضامن والتكافل و العدل والمساواة و الإنصاف مرجعا ملهما للمجتمع المغربي عبر التاريخ في ضمان الحقوق و العيش الكريم للمواطن المغربي، إضافة إلى ذلك شكلت الشرعة الدولية مكتسبا مهما للإنسانية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، لما تضمنته من تدابير هامة في هذا الشأن، ونخص هنا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي اتفاقيات ذات طابع تفصيلي دقيق. ويتعين على المغرب العمل على تطوير التشريعات الوطنية مع المقتضيات الواردة في تلك الاتفاقيات بما يتجه بالتشريع الوطني إلى حماية أكبر لحقوق المواطنين.
في سؤال الفعالية والتفعيل
وفي هذا الصدد ولضمان فعالية أكبر لهذا الميثاق الاجتماعي وتجاوز إطاره المرجعي الأخلاقي العام، نؤكد في منتدى الزهراء على ضرورة اقترانه بمجموعة من الشروط والآليات نذكر منها :
تعديل التشريعات المغربية بما يتناسب والمبادئ المؤطرة للميثاق وعلى الخصوص قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل،
استكمال التشريع الوطني وعلى رأسه القانون التنظيمي للإضراب
مأسسة الحوار الاجتماعي.
التزام القطاعات الحكومية المعنية بتقديم تقارير دورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مدى احترامها لمضامين الميثاق الأخلاقي و مدى إعمالها لمبادئه،
قيام المجلس بنشر هذه التقارير لإطلاع الرأي العام عليها كنوع من الرقابة المجتمعية الأخلاقية.
في مضامين الميثاق
.1 الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:
إن الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الدولة القيام بعمل إيجابي بغية الوفاء بها، بما يعنيه ذلك من ضرورة بذل الدولة لجهود مقدرة حتى تكفل للمواطنين فرص عمل مناسبة، فضلا عن توفير المسكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية المناسبة إلى غير ذلك من المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة واللائقة لمواطنيها.
إن مجهودات المغرب في مجال تحقيق الالتزامات الأساسية الدنيا في مجال الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية هي مجهودات مقدرة، لكن لازالت دون المستوى المطلوب ودون طموحات المواطنين المغاربة، ويمكن أن نعطي كمثال ارتفاع مؤشرات الفقر وما يرتبط به من بطالة وسكن غير لائق وخدمات صحية دون المستوى المطلوب ناهيك عن ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي.
واستحضارا لهذا الواقع فإننا نطالب بتعزيز الميثاق بمجموعة من الحقوق:
العمل
الحق في العمل في ظروف ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل؛
الحق في أجر عادل للعمل يكفل العيش الكريم للأسرة،
الحق في العمل دون تمييز على أساس اللباس والمعتقدات الدينية،
الحق في قاعات الصلاة في أماكن العمل؛
الحق في الانضمام للنقابات و تأسيسها مع ضمان الحق في التفاوض الجماعي؛
الحق في ظروف عمل آمنة وصحية؛
الحق في الحماية من المخاطر المهنية،
الحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المدفوعة الأجر؛
الحق في الحماية في حالة انتهاء الوظيفة وذلك بالتأمين على العمال؛
التعليم
المساواة في التعليم لجميع المواطنين
ضمان تكافئ الفرص في التعليم لجميع المواطنين
ضمان مجانية التعليم
الحق في ظروف دراسة آمنة وصحية
القضاء على جميع أشكال الهدر المدرسي
الصحة
الحق في التغطية الصحية لجميع فئات المجتمع
الحق في مجانية الخدمات الصحية للفئات المعوزة والهشة
توفير التسهيلات الخدماتية في المرافق الصحية
توفير بنيات تحتية ملائمة في العالم القروي في المجال الصحي
الحق في الحماية الصحية؛
السكن
ضمان الحصول على مسكن ملائم
توفير مآوي ملائمة للمشردين ومن لا مؤوى لهم.
جعل سعر المسكن متاح لجميع المواطنين.
الحق في السكن الملائم الذي يحفظ كرامة الإنسان؛
الحياة الكريمة
الحق في العيش الكريم؛
الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي؛
الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية؛
الحق في الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية؛
ذوي الاحتياجات الخاصة
الحق في الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
الحق في الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة لهذه الفئة؛
توفير التكوين المهني الملائم ذوي الاحتياجات الخاصة؛
توفير ظروف العمل المناسب ذوي الاحتياجات الخاصة؛
توفير التعليم الملائم لهذه الفئة؛
العمال المهاجرون
ضمان حق حماية العمال المهاجرين وأسرهم.
عدم التمييز في مجالات العمل بين العمال المهاجرين والمواطنين المغاربة
عدم التمييز في فرص الشغل ومستويات الأجور بين العمال المهاجرين والمواطنين المغاربة؛
.2 الحقوق المتعلقة بالأطفال
يعد الأطفال الرأسمال الحقيقي للمجتمعات، وتتحمل الدولة إضافة إلى الأسرة دورا أساسيا في توفير العناية اللازمة لهم و تطوير قدراتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم، ونقترح في هذا الصدد:
ضمان الحق في الحياة للأطفال؛
حق الجنين في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل؛
تتكفل الدولة بتوفير جميع أشكال الحماية والرعاية للأطفال؛
ضمان حق الطفل في مستوى عيش يحفظ كرامته ونموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي؛
حماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعقاب؛
حق الطفل في التمتع بالرعاية الصحية منذ ولادته،
ضمان الرعاية الصحية المجانية للأطفال المعوزين؛
حق الطفل في حرية التعبير؛
ضمان حق الطفل في الحفاظ على هويته ولغته وثقافته؛
ضمان مصلحة الطفل الفضلى في حالة انحلال ميثاق الزوجية؛
حماية الأطفال من مختلف مظاهر الاستغلال الاقتصادي و الجنسي؛
اتخاذ التدابير الحمائية لمنع الاتجار بالأطفال؛
ضمان حق توفير الحضانة مجانا للأطفال الأيتام والمهملين وذوي الاحتياجات الخاصة.
إلزامية التعليم المجاني لجميع الأطفال لحدود سن 15
حماية الأطفال من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
توفير البنيات التحتية لضمان تعليم أطفال العالم القروي؛
توفير الكتب المدرسية مجانا للأطفال المعوزين،
حق الطفل في توفير قاعة الصلاة داخل المؤسسات التعليمية لممارسة شعائره التعبدية؛
عمالة الأطفال
منع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة؛
منع اعمل الليلي بالنسبة للأطفال أقل من 18 سنة؛
خضوع الأطفال العاملين للرقابة الطبية المنتظمة؛
حق الأطفال العاملين في إجازة سنوية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر كحد أدنى؛
ضمان حماية الأطفال ضد الأخطار البدنية والأخلاقية داخل المشغل والمؤسسات التعليمية؛
حق الحماية من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على سلامة الأطفال أثناء العمل؛
حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة، أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الديني أو المعنوي أو الاجتماعي.
.3 الحقوق المتعلقة بالمرأة
الحق في العمل وعدم التمييز في الأجور على أساس الجنس؛
حماية الحق في الأمومة؛
حماية صحة العاملات خلال فترة الأمومة؛
منع العمل الليلي للنساء إلا في حالات يحددها القانون؛
منع العمل الليلي وكذا العمل الإضافي على النساء الحوامل والمرضعات؛
الحق في عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر بكامل الأجر مع إمكانية إضافة ستة أشهر أخرى مقابل نصف الأجر؛
تنظيم ساعات عمل بالنسبة للأمهات بحيث تضمن لهن فترات راحة ملائمة؛
منع اشتغال النساء الحوامل و المرضعات في الأعمال التي تعتبر خطرة على صحتها أو صحة طفلها؛
تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل،
منع فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
تكييف نظام الإجازات ليتلاءم مع خصوصية الأم الموظفة؛
حق المرأة في الانتقال من العمل الذي يتضمن خطر على صحتها دون الانتقاص من أجرها؛
المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم و التكوين والتدريب؛
منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق؛
المحافظة على الحقوق المترتبة على الأقدمية في العمل خلال فترة تغيب المرأة قبل الوضع.
الحق في الرجوع للعمل الأصلي بعد الوضع أو عمل معادل له وفي مستوى أجره،
حق المرأة ربة البيت في الحصول على تعويضات اجتماعية،
الاعتراف بدور المرأة ربة البيت في رعاية الأسرة وتربية النشئ وذلك من خلال تمكينها التنصيص في الوثائق الإدارية على مهنة ربة بيت بدل ''بدون''؛
الحق في الرعاية الطبية للنساء المعوزات في مراحل الحمل و ولادة؛
حماية النساء و الفتيات العاملات بالبيوت؛
تكييف نظام التوقيت بالمؤسسات التعليمية ليتلاءم مع التوقيت المستمر للمرأة الموظفة في المؤسسات العمومية؛
الحق في تأسيس دور الحضانة وتحسين خدماتها وتوفيرها في محيط عمل المرأة وبأثمنة رمزية و مناسبة؛
خفض سن التقاعد وسنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي للمرأة الموظفة؛
تمكين المرأة من العمل ثلثي الدوام مقابل ثلثي الراتب في حالة حاجة أبنائها للرعاية؛
تمكين المرأة من العمل بدوام جزئي مع الحفاظ على الراتب كاملا في حالة كان أحد أبنائها معاقا؛
إدخال أسلوب العمل عن بعد ببعض القطاعات التي تتناسب طريقة عملها وهذا الأسلوب؛
الرفع من مستوى تكوين الموظفات عند رجوعهن للعمل بعد إجازة الأمومة مع احتساب الدورات التكوينية في التنقيط والترقي كآلية للتحفيز؛
تجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية و الفضاءات العامة؛
توفير الفضاءات المساندة لخروج المرأة ومشاركتها في الحياة العامة كالحضانات ورياض الأطفال؛
حماية النساء المشتغلات في القطاع غير الحكومي والضيعات الفلاحية والقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة؛
عدم التمييز ضد المرأة في الأماكن العامة بسبب اللباس أو المعتقد؛
حماية المرأة والقاصر من كافة أشكال الاستغلال الجنسي وشبكات الدعارة والفساد؛
حماية الفئات الهشة من النساء خاصة الأرامل والمطلقات والمتخلى عنهن
دعم الجمعيات النسائية العاملة في مجال النهوض بالمرأة.
4 الأسرة:
تشكل الأسرة النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها من جهة وتمكينها بمجموعة من الضمانات من جهة أخرى نذكر منها:
تعزيز المرافق العمومية الموازية والفضاءات الترفيهية الخاصة بالأسرة؛
تأهيل المناهج التعليمية بما يساهم في تغيير المفاهيم المتعلقة بالأمومة والأبوة وعمل المرأة؛
الحق في الزواج؛
حماية مؤسسة الزواج عبر التشجيع والتحفيز على وتأسيس الأسرة؛
العمل على محاربة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة،
والعمل على تأسيس عدالة اجتماعية تضمن الحياة الكريمة للمواطنين؛
وتعزيز برامج التربية الصحية.