MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قريبا على صفحات الموقع احكام القضاء الإداري المكرسة للقواعد الآتية

     



قريبا على صفحات الموقع احكام القضاء الإداري المكرسة للقواعد الآتية

القاعدة

مناط مسؤولية المقاولة عن الفسخ هو ثبوت خطأ في جانبها من جهة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب عقد الصفقة.
عدم ثبوت مسؤولية المقاولة عن التأخير في إنجاز الصفقة أو الإخلال ببنودها وفقا لتقرير الخبرة ،و تسجيل تزامن الفسخ مع تمكين المقاولة بالحقوق الثابتة لها بموجب الصفقة يجعل طلب التعويض  وتوابعه غير مؤسس وحليفه الرفض





القاعدة

دعوى التعويض عن تفويت فرصة إبرام صفقة

- ليس من مستلزمات دعوى التعويض قانونا وفقها وقضاء أن يتم استصدار حكم  نهائي بالإلغاء كمرحلة أولية للحكم في دعوى التعويض ،وإلا كيف يفسر عدم قبول الطعن بالإلغاء  أو مضي أجله،والحكم في دعوى المسؤولية ؟.

-مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء .
- يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس مجمل الوسائل والكفاءات لمجموع أعضائه المسخرة لتلبية المتطلبات المحددة لهذا الغرض  أي بنظرة شمولية وليس بنظرة تجزيئية لكل عضو من أعضائه.

- لا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم يقبل عرضه أو إذا لم يتم اعتماد طلب العروض المدروس وفق إجراءات قانونية صحيحة وسليمة ومبنية على أسباب موضوعية تبررها،أما إذا كان بصفة تعسفية، فلا يمكن القول بعدم استحقاق التعويض للتجاوز في استعمال السلطة ،لأن التعويض حق دستوري لكل متضرر من خطأ إداري أو قضائي،و لا يجوز تحصينه، لأنه لا عصمة للقرارات الإدارية المؤسسة عليه من الطعن طبقا للفصلين 117 و 118 من الدستور .
-لا حاجة لترتيب الآثار القانونية على حكم الإلغاء مادام أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ ،واتصلت بدعوى التعويض بصفة مباشرة.




القاعدة
العرض المنخفض  بكيفية غير عادية - يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين-المقاصة بين الأثمنة-لا -عدم إبراز  أسباب انخفاض العرض-صلاحية المحكمة في الأخذ بتعليل تقرير الخبرة دون نتائجه-نعم



القاعدة

إن الإدارة صاحبة المشروع تملك حق مصادرة الضمانات بمجرد تسجيلها  الإخلال ببنود الصفقة وفرضها ذعائر عن التأخير في الإنجاز  ،ولا يمكن  أن يعتبر ذلك من قبيل التعسف في استعمال الحق  المخول للتعويض طالما استعملت صلاحية من الصلاحيات المخولة لها قانونا لحماية المال العام للدولة،التي تقع تحت طائلة الرقابة القضائية  التي تفصل موضوعيا وبصفة حاسمة في مشروعية عناصر المنازعة  وترتيب الأثر القانوني عنها،طالما أن كان بإمكان الشركة تقديم طلب استعجالي لإيقاف مصادرة الضمانات .



القاعدة
 
تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية
 
- تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة حين التوظيف لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك  أو يتغياه،لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة ،لكون حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته طبقا للفصل 154 من الدستور تقتضي الالتزام بصحيح القانون والتشبت بقرينة السلامة القانونية وبمشروعية الوثائق الإدارية وبصحتها الواقعية والقانونية كما هي ثابتة لدى الجهات الرسمية وليس كما نقلت خطأ ،وضرورةمطابقتها لعين الحقيقة والصواب،وليس خلق  ذرائع شكلية للنكوص على تطبيق أحكام القانون على الوقائع الصحيحة والمنتجة والتي لها أثر في مسلكيات الوظيفة لتطابق الواقع والقانون مطابقة تامة فعلا وروحا .

- عدم مراعاة الإدارة لعقد الازدياد المدلى به من طرف المدعي  وترتيب الآثار القانونية على ذلك يحتم الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار الوثيقة الرسمية المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.



القاعدة
 
-إن قرار العزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة  وغير المشفوع بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت  الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات  العمل التي تخوله الحق في المعاش يجعل رفض تسوية المعاش وإحالة الملف على الصندوق المعني لتفعيل ذلك غير مؤسس والطلب حوله جديرا بالاستجابة له.



القاعدة

إلغاء مقرر رفض التسوية –ترتيب مفعول تسوية الوضعية –غرامة تهديدية –نعم

عدم تسوية الإدارة للوضعية الإدارية والمالية بناء على الإطار الجديد الذي ارتقى إليه الطاعن تبعا لنجاحه في مبارة عمداء الشرطة  ودون إبراز أسباب ذلك سواء بمناسبة التظلم أو أمام المحكمة رغم الإنذار وتجديد الاستدعاء يجعل المقرر الضمني بالرفض غير مؤسس ومشوب بعيبي السبب ومخالفة للقانون وحليفه الإلغاء مع تفعيل تسوية وضعيته الإدارية والمالية تبعا لذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية



القاعدة

-تعليل القرارات الإدارية-الرقابة على تخصيص  المشروع للنفع العام

-إلغاء قرار  إلغاء الرخصة كاف لجبر الضرر  كتعويض عيني –نعم

- عدم ثبوت سبب إلغاء الرخصة لتخصيص موضوعها لمشروع معد للنفع العام والذي لم تدل الجماعة المدعى عليها بما يؤيده من دراسات ووثائق، وبما يجعل مستودع الطاعن دون غيره الأكثر ملائمة لهذا التخصيص ، يبقى مقصد المصلحة العامة المزعوم من قبل الإدارة المطلوبة في الطعن لا أصل له ضمن أوراق الملف ،لاسيما وأنه تزامن مع نزاع قضائي  لرئيس الجماعة مع الطاعن فصل فيه القضاء بحكم نهائي لمصلحة هذا الأخير  ،مما يجعل القرار المذكور مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ومآله الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

-مسؤولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من عيوب الطعن بالإلغاء ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطّأ والضرر ،وأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء،ذلك أن لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه ،فإذا انتفى ركن من الأركان ،فإن طلب التعويض لا يكون قائما على أساس سليم من القانون .

- عدم تفعيل قرار الإدارة بإلغاء الرخصة المذكورة يجعل الضرر المادي المدعى به غير ثابت ،فضلا عن أن  تعويض المدعي عينا بإلغاء القرار   كاف لجبر الضرر المعنوي يجعل الطلب غير مؤسس




 القاعدة

-يرجع الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع،وهو ما أكده القانون رقم  14.07حينما ربط اختصاص المحاكم العادية _الفصلين 37 مكرر و96 من ظهير التحفيظ العقاري -قياسا على رفض التحفيظ بحالتين استثنائيتين هما قرار رفض تأسيس رسم عقاري جزئي خاص بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي _المادة31 - وقرار رفض تأسيس رسم عقاري مستقل عند التجزئة بسبب القسمة أو غيرها-المادة 54.

-  الغاية من منح الاختصاص للقضاء الإداري هو ضمان احترام المشروعية وسيادة القانون باعتباره القضاء الطبيعي لحماية الحقوق وصون الحريات ،لاسيما بعد أن قال القضاء العادي كلمته في استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري ،لذلك فإن العودة لذات القضاء العادي مجددا في موضوع آخر يتعلق بتنفيذ مقتضياته لا يجدي في إعلان منطق احترام القانون وإلغاء القرارات المخالفة والماسة بالمبدأ الدستوري بإلزامية الأحكام النهائية حسب الفصل 124 من الدستور من طرف القضاء الإداري المختص وحده دون غيره دستوريا طبقا للفصلين 117 و 118 .

- تعلق الطعن بقرار رفض تسجيل الإيداع المندرج في  خانة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والمعتبر ضمن حالات التعرض المنصوص عليها في الفصل 24 من نفس القانون  يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للنظر في مشروعيته.






الاربعاء 11 ديسمبر 2013
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter