MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين

     



مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية على عدد من مشاريع القوانين تهم الأسرة والماء والبيئة والتجارة البحرية والصيد البحري.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03 . 70 بمثابة مدونة الأسرة، ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بالماء، ومشروع قانون يتعلق بالمناطق المحمية.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، ومشروع قانون متعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي ما يخص مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر، نيابة عن وزير العدل السيد محمد الناصري، فيتضمن مادة فريدة تهم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى.
ويوفر هذا التعديل السند التشريعي للقضاء للبث في الملفات المتراكمة أمامه التي تهم وضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، حيث سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية.
أما مشروع القانون الذي يتمم بموجبه القانون المتعلق بالماء، والذي قدمه الوزير المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، فيهدف إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري، نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم 95 - 10 المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية.
ويقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة 23 مكرر، والتي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97 - 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 175 - 00 - 1.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية، والذي قدمه السيد زهود ، فيروم تدبير المناطق المحمية وصون التنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها، والانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية الطبيعة في ما يخص المناطق المحمية، وكذا خلق أصناف أخرى من المحميات تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيو-اقتصادية للمغرب.
وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 41 مادة، بالأساس، على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش، وإمكانية تفويض تدبير المنطقة المحمية كليا أو جزئيا إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وذلك في إطار اتفاقية ودفتر تحملات.
أما مشروع قانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، فيقترح تمكين الإدارة من وسائل التحيين المستمر للتشريع المغربي مع المقتضيات الدولية في مجال التكوين والمتابعة الطبية للتجارة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
كما ينص المشروع على استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي، وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل السلامة والملاحة على متن جميع السفن بما فيها القوارب الصغيرة.
أما مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي قدمه السيد أخنوش، فيهدف إلى الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من أية أضرار أو استنزاف قد ينتج عن الاستعمال المفرط للوسائل والتقنيات المحظورة.
كما ينص على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية، وكذا المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات، ومدد التوقيف.


و م ع




الاربعاء 26 ماي 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter