MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مدونة السير: نشر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية

     



مدونة السير: نشر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية
وقع وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب مؤخرا قرارا يحدد ثمانية نماذج رسائل تتعلق بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط.

كما تهم هذه الرسائل، التي نشرت في الجريدة الرسمية، الإشعار بإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.

ويتم خلال النموذج الأول، بالإضافة إلى العموميات المرتبطة بالاسم العائلي والشخصي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم رخصة السياقة، إطلاع الشخص المعني بارتكاب إحدى المخالفات، بأنه طبقا للمادة 30 من القانون رقم 05 -52 سيتم "بقوة القانون خصم (ظ) نقطة من رخصتكم للسياقة".

وعليه، يضيف النموذج الأول، "فإن رصيد النقط المتبقي المخصص لرخصتكم للسياقة إلى اليوم هو (ع) نقطة، دون الإخلال بالمخالفات التي تكونوا قد ارتكبتموها ولم يتم بعد تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة".

ويؤكد النموذج الثاني، أنه بالنظر إلى خصم هذه النقط، "فإنكم فقدتم الثلثين من رصيد النقط الأولى لرخصتكم للفترة الاختبارية ، وتطبيقا للمادة 26 من القانون المتعلق بمدونة السير المشار إليه أعلاه، فإنكم ملزمون بالخضوع، على نفقتكم، لدورة تكوينية في السلامة الطرقية".

وأضاف النموذج أن "هذه الدورة ستمكنكم، طبقا للمادة 33 من نفس القانون، من استرجاع 4 نقاط، في حالة إذا لم يسبق لكم الاستفادة من استرجاع النقاط خلال الفترة الاختبارية".

وتهم النماذج الثالث والرابع والخامس والسادس رسائل الإشعار باسترجاع النقاط المرتبطة بالمادة 28 من المرسوم رقم 2 -10311 في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) المتعلقة برخصة السياقة.

بينما يحدد النموذج السابع الشخص الذي ارتكب المخالفة، التي تؤدي طبقا للمادة 30 من القانون، إلى "خصم (ظ) نقطة من رخصة السياقة.

ويضيف أنه بالنظر إلى خصم هذه النقط، فإن "رصيد النقط المخصص لرخصتكم قد أصبح 0 في اليوم/ الشهر/ السنة"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب، فقد ألغيت رخصتكم للسياقة تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون المذكور، ولم يعد لكم الحق في سياقة أي مركبة تستوجب سياقتها رخصة للسياقة".

وتابع أنه تطبيقا لمقتضيات القانون، فإنه "يجب عليكم إرجاع رخصتكم للسياقة الملغاة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامتكم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تلقيكم هذه الرسالة، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الأمر، فإن ذلك يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 8000 درهم تطبيقا للمادة 152 من القانون 05 - 52 المشار إليه".

أما في النموذج الثامن، فإن المدير الجهوي أو الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل يشهد بأن الشخص المعني قام بتاريخ اليوم/ الشهر/ السنة بإرجاع رخصة السياقة الملغاة على إثر فقدان مجموع رصيده من النقط تطبيقا لرسالة الإشعار بالإلغاء (الرقم والتاريخ).

وفي هذه الحالة، لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة قبل انصرام أجل :


* بالنسبة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية:


- ستة أشهر تطبيقا للمادة 24 من القانون 05 - 52 المتعلق بمدونة السير.

- سنتين تطبيقا للمادة 25 من القانون المذكور أعلاه.


* بالنسبة لرخصة السياقة بعد الفترة الاختبارية:


- ستة أشهر مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور.

- سنتين مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المذكور.

ومن جهة أخرى، تخبر النماذج من 1 إلى 7 أي شخص ارتكب مخالفة بأن "كل تغيير طرأ على رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة يكون موضوع معالجة آلية للبيانات الشخصية".

وتطبيقا لمقتضيات المادة 130، فإنه يحق للشخص الإطلاع بالمصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة التابعة للنفوذ الترابي لمحل إقامته، على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بملف رخصة السياقة، لا سيما كشف احتساب النقط. ويتم هذا الإطلاع بعين المكان وبعد الإدلاء ببطاقة التعريف ولا يمكن أن يتم بواسطة الهاتف.

و م ع



الثلاثاء 2 نونبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter