MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مشروع إحداث دوائر جنائية ومحاكم أطفال في تونس

     



مشروع إحداث دوائر جنائية ومحاكم أطفال في تونس
سيشرع قريبا في إحداث دوائر جنائية ومحاكم أطفال في المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف في إطار مزيد تقريب مرفق القضاء من المواطن وتيسير إجراءات التقاضي. ذلك ما تضمنه مشروع القانون الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء تجسيما لما أذن به رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 3 أوت 2009 بأن يتم الشروع في تعميم إحداث الدوائر الجنائية الابتدائية بصفة تدريجية وحسب معايير مضبوطة وإحصائيات مدققة وذلك بكل المحاكم الابتدائية التي يبرر النشاط القضائي فيها مثل هذا الإحداث.

تعديل

واستوجب تكريس هذا التوجه تنقيح الفصل 124 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسند الاختصاص بالنظر في الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف بإقرار مبدإ إمكانية إسناد الاختصاص بالنظر في الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف.

وفي نطاق الحرص على حسن تسيير مرفق القضاء، تم إقرار الصبغة التدريجية في إحداث الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف صلب الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية بإحالة صيغة الإحداث إلى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل تراعى عند اتخاذه معايير موضوعية مضبوطة تبرر هذا الإحداث.

محاكم الأطفال

كما تطلب توسيع الاختصاص بالنظر في الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف، التنسيق مع باقي الأحكام المنظمة للتقاضي على درجتين في المادة الجنائية وهي الأحكام المضمنة بالفصول 126 و141 و207و 222من مجلة الإجراءات الجزائية لسحب نفس الإجراءات المطبقة حاليا على الدوائر الجنائية الابتدائية بالمحاكم المنتصبة بمقر محكمة استئناف على الدوائر الجنائية الجديدة المزمع إحداثها.

وفي نفس الإطار شمل توسيع الاختصاص بالنظر ابتدائيا في الجنايات محاكم الأطفال واعتمدت صلب الفصل 83 من مجلة حماية الطفل الذي يحدد مرجع النظر الحكمي لتلك المحاكم نفس القواعد التي أدرجت في مجلة الإجراءات الجزائية.

كما تضمن المشروع تعديل الفصل 75 من نفس المجلة بحذف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر الترابي لعدم تلاؤمها مع التوزيع الجديد لاختصاص محاكم الأطفال الابتدائية في المادة الجنائية خاصة وان الفصل 74 من المجلة نص على كيفية ضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة وهي نفس القاعدة التي اعتمدت في توزيع الاختصاص الترابي لسلطات التتبع والتحقيق والمحاكمة بالفصول 27 و52و 129 من مجلة الإجراءات الجزائية.

تفاصيل المشروع

وجاء مشروع القانون على النحو الآتي:

الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة):

كما تنظر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.

الفصل 126 (جديد):

تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية.

الفصل 141 (فقرة سادسة جديدة):

والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه.

الفصل 207 (فقرة ثانية جديدة):

ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى محكمة الاستئناف.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.

ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.

وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من:

ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

ـ أربعة قضاة من الرتبة الثانية.

الفصل 2: تحذف عبارة «لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف» الواردة بالفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية.

فصل 3: تلغى أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 75: (جديد):

يكلف بكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.

الفصل 83 (فقرة أولى جديدة):

تنظر محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف في الجنايات.

ويمكن عند الاقتضاء إحداث محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.

وتتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:

ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

ـ قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.

ـ عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.

www.cafe-juridique



الجمعة 28 ماي 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter