MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مصر - وزارة المالية تنتهى من مسودة قانون جديد للضريبة على الدخل

     



مصر - وزارة المالية  تنتهى من مسودة قانون جديد للضريبة على الدخل

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد المسودة النهائية لقانون ضريبة الدخل بعد أن أظهر التطبيق العام له علي مدي السنوات الخمس الماضية مشكلات في بعض المواد حيث أصبح من الضروري تعديلها‏‏ وتضم هذه التعديلات ‏33‏ مادة من القانون‏.‏

وذكرت جريدة "الأهرام" في عددها الصادر يوم الاثنين المنصرم، ان التعديلات تشمل تعريف شركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية وكذلك تحديد متي يتم ترحيل الخسائر وتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة‏‏ والنظر في التكاليف واجبة الخصم‏.

وقامت جمعية خبراء الضرائب المصرية بعقد ورشة عمل لتوضيح أهمية هذه التعديلات‏،‏ وفي هذا الصدد يقول أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس الجمعية أن التعديلات المزعم اجراؤها علي قانون الضرائب علي الدخل يمكن تقسيمها إلي عدة أقسام‏ منها ماهو‏ بمثابة أحكام واردة فعلا في صلب اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل ونظرا لما ينطوي عليها من إضافة إلي أحكام القانون‏ ،‏ فتزعم حاليا الادارة الضريبية إلى إضافة تلك الأحكام إلي صلب القانون‏‏ وذلك حتي تتجنب الطعن علي تلك الأحكام بعدم الدستورية‏.

ومن أمثلة تلك الأحكام إضافة ما ورد حكمه بالمادة‏ "37" من اللائحة التنفيذية والمتمثل في قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل امكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من الرواتب وما في حكمها‏,‏ وذلك إلي صلب المادة‏ "6" من قانون الضرائب‏.‏

ويقول أحمد شحاتة المحاسب القانوني وعضو الجمعية :"إن القسم الثاني من هذه التعديلات المقترحة يتضمن إعادة صياغة البند‏ "6"‏ من المادة "31" من القانون والتي أثارت خلافا حول الحجم المعفي من الأرباح للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ حيث يأتي التعديل بإيضاح أن الجزء المعفي من تلك الأرباح هو نسبة منها تعادل تلك النسبة نسبة التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلي رأس المال‏".

‏ويشمل القسم الثالث من هذه التعديلات فرض ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل وهو ما يتعارض مع قانون الشهر العقاري الذي لايعتد بنقل ملكية العقارات إلا من تاريخ تسجيل عقودها بالشهر العقاري‏‏ كذلك إضافة بند سابع للمادة ‏52‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة‏‏ وذلك بصفة مطلقة‏‏ وهو ما يتعارض مع أحكام العدالة والمساواة.


شبكة الاخبار العربية -محيط



الخميس 13 يناير 2011
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter