القاعدة
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم
-إن طلب تسوية الوضعية يصطدم بمقرر إلغاء تغيير الإطار بناء على الشهادة الصادر عن الإدارة بتاريخ 6-4-2005 والذي أصبح محصنا لعدم الطعن فيه في إبانه،مما يكون معه الطلب مقدما خارج الأجل القانوني وفقا للفصل 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية،ومآله عدم القبول
للإطلاع يرجى الولوج عبر هذا الرابط
القاعدة
-إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية،الدالة على العلم اليقيني بالقرار ،يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني.
للإطلاع على الحكم يرجى الولوج عبر هذا الرابط
القاعدة
العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن
للإطلاع يرجى الولوج عبر هذا الرابط