MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إصدار ثلاث قرارات تحدد إجراءات إعمال بعض أحكام مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل

     



إصدار ثلاث قرارات تحدد إجراءات إعمال بعض أحكام مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه تم إصدار ثلاث قرارات في الجريدة الرسمية (عدد 5902 - 17 محرم 1432 (23 ديسمبر 2010) ،تحدد إجراءات إعمال بعض أحكام مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل، وذلك في أفق استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل المؤطر لظروف العمل والعلاقات المهنية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بقرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10- 3126 صادر في 15 من ذي الحجة 1431 (22 نونبر 2010) بتحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب أو أطباء الشغل تكريسه للأجراء.

وقد حدد هذا القرار الوقت بالنسبة للمقاولات التي يجب إخضاعها لرقابة طبية خاصة في ساعة واحدة في الشهر لكل 10 أجراء، وفي ساعة واحدة في الشهر لفائدة 20 أجيرا أو 10 أجراء، إذا كانت أعمار الأجراء تقل عن 18 سنة بالنسبة للمقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار الثاني لوزير التشغيل والتكوين المهني، والذي يحمل رقم 10- 3125 صادر في 15 من ذي الحجة 1431 (22 نونبر 2010)، يخص تحديد نموذج التقرير السنوي الذي يعده رئيس المصلحة الطبية للشغل حول تنظيم المصلحة وسيرها وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة.

وتضمن هذا النموذج عدة محاور تتعلق، بالنسبة للمصلحة الطبية المستقلة، بخصائص المقاولة وتنظيم المصلحة الطبية وسيرها والتدبير المالي للمصلحة الطبية عن السنة الفارطة. أما بالنسبة للمصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، فإن هذه المحاور تهم خصائص المصلحة، وتنظيم وسير عمل المصلحة الطبية المشتركة والتدبير المالي.

أما القرار الثالث، يضيف نفس المصدر، الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10- 3124 صادر في 15 من ذي الحجة 1431 (22 نونبر 2010)، فيتعلق بتطبيق أحكام المادتين 305 و330 من مدونة الشغل.

وقد حدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من 50 أجيرا، والمصالح الطبية للشغل المستقلة أو المشتركة بين المقاولات وكذا شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل.

وأوجب هذا القرارالحصول على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد التأكد من استيفاء المصالح الطبية للشروط القانونية والتقنية.

وخلص البلاغ الى أن إعمال هذه القرارات سيساعد على تطوير طب الشغل بالمقاولات والوقاية من الأخطار المهنية الناجمة عن بيئة العمل وبالتالي تحسين ظروف عمل الأجراء.



الخميس 20 يناير 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter