MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب

     

القاعدة

- استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية لكونها ليست صادرة عن مؤسسة رئيس الحكومة،وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب حيادا على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.





الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2398
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 56/5/2013



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا          
                                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

 
 
الحكم الآتي نصه :
 
         بين : ورثة //////
 
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الشكايات الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973
 
وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الفلاحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الإدارة العامة للأملاك المخزنية في شخص السيد المدير العام بمكاتبه بالرباط أكدال
مندوبية إدارة أملاك الدولة في شخص المندوب بالناضور
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين م بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2013، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمسون  فيه الحكم بإلغاء المقرر الوزاري المشترك الصادر عن السادة وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة بتاريخ 5مارس 1974 تحت عدد ///// القاضي بإدراج العقارات المملوكة لمورثهم والكائنة بجماعة بني بويفرور إقليم الناضور مساحتها 264 هكتارا موضوع مطالب التحفيظ عدد ////:،ضمن الأملاك التي نقلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لظهير 2 مارس 1973 مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك.وأرفق الطلب بوثائق .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-5-2013والتي تلتمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه خارج الأجل القانوني ،وموضوعا رفض الطلب لكون الطعن بالإلغاء قد انصب على وسائل عديمة الأساس ،لمشروعية القرار الوزاري المشترك لتوافر جميع شروط الاسترجاع.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-5-2013والتي تلتمس فيها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لتعلق الطعن بمقرر وزاري مشترك تنظيمي يخضع الطعن فيه لمحكمة النقض ،وعدم قبول الطلب شكلا لرفعه خارج الأجل القانوني،ورفضه موضوعا لعدم مباشرة التعرض على مسطرة التحفيظ باعتبارها الإطار الطبيعي للادعاء بالحقوق الواردة على العقارات الخاضعة لها.
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
-حول الاختصاص النوعي للمحكمة :
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء المقرر الوزاري المشترك الصادر عن السادة وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة بتاريخ 5مارس 1974 تحت //:: القاضي بإدراج العقارات المملوكة لمورثهم والكائنة بجماعة بني بويفرور إقليم الناضور مساحتها 264 هكتارا موضوع مطالب التحفيظ عدد : 4012////،ضمن الأملاك التي نقلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لظهير 2 مارس 1973 مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لتعلق الطعن بمقرر وزاري مشترك تنظيمي يخضع الطعن فيه لمحكمة النقض  .
وحيث إن طلب المدعي يهدف في حقيقته إلى مخاصمة القرار الوزاري المشترك القاضي باسترجاع عقارات في إطار ظهير 2 مارس 1973.
لكن حيث استقر قضاء محكمة النقض ) قرار  الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 56 وتاريخ 17 يناير 2007 في الملف الإداري عدد 2995-4-1-2005 ، قرار  الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 256 وتاريخ 14 مارس  2007 في الملف الإداري عدد 2993-4-1-2005(على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية لكونها ليست صادرة عن مؤسسة رئيس الحكومة،وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب حيادا على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات المادة 38 من القانون رقم 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا  :
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.



الخميس 4 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"