MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإعلان عن تأجيل الندوة الوطنية المزمع تنظيمها حول مستجدات التحفيظ العقــاري ومدونة الحقوق العينية

     

تعلن جمعية موظفي مديرية أملاك الدولة

على أنه لأسباب تنظيمية تم تأجيل الندوة الوطنية حول مستجدات التحفيظ العقــاري ومدونة الحقوق العينية،

و التي كان من المقرر تنظيمها يوم4 فبراير 2012 بمدرج الندوات بوزارة الاقتصـاد والمالية،

وذلك إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه في غضون أيام



نعريف بالندوة


تنظم جمعية موظفي مديرية أملاك الدولة ندوة وطنية في موضوع:


"مستجدات التحفيظ العقــاري ومدونة الحقوق العينية "

ورقة تقديمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 دجنبر 2011 القانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وكذا القانون رقم 08. 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

فالقانون الأول قد نص على تغيير وتتميم أحكام 63 فصلا من ظهير 12 غشت 1913 وهي فصول مذكورة على سبيل الحصر في المادة الأولى منه .

كما نص في المادة الثانية على نسخ أحكام 28 فصلا من الظهير السابق، في حين نصت المادة الثالثة على تتميم الفصول الآتية: الفصل 37 مكرر، الفصول 51-1 إلى 51-19 ،  الفصل86 مكرر ، الفصل 105 مكرر و 110 .

أما المادة الرابعة فقد تحدثت عن نسخ 18 فصلا من ظهير التحفيظ العقاري وكذا كل فصول ظهير فاتح يونيو 1915 المتعلق بمقتضيات انتقالية لتطبيق الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
ومما يسترعي الانتباه، أن التعديلات من شأنها  تقوية سلطة المحافظ ، ويظهر هذا من خلال صلاحيته في مجال قبول التعرضات الاستثنائية ، وطلب تسخير  القوة العمومية من وكيل الملك في حالة عرقلة السير العادي لعمليات التحديد الإداري ، وإمكانية تجزيء مطلب التحفيظ حتى بدون طلب من طالب التحفيظ ، وحق المطالبة بغرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في وجود طلب التحفيظ أو تعرض كيدي.

وقد أبقى هذا القانون على  حصانة الرسوم العقارية المنجزة من طرف المحافظ ، وجعلها غير قابلة للطعن لا أمام سلطته الرئاسية أو حتى السلطة القضائية مما يجعلنا نتساءل عن مدى دستورية هذا السلطة المطلقة ، وهي بالمناسبة سلطة شبه إدارية، مادام أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري لها ذمة مالية واستقلال إداري عن الدولة ، وبالتالي موظفيها لا يعتبرون موظفين عموميين بمفهوم قانون الوظيفة العمومية .

لقد مر على صدور القانون الأصل ما يربو عن قرن ، وكان من المفروض ملاءمة هذا القانون مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب، ولاسيما في مجال الاستثمارات العقارية، التي تتطلب وجود عقارات مصفاة وخالية من أية حقوق عينية شخصية غير تلك الواردة في السجلات العقارية ، كفيلة باستيعاب المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاستراتيجي ، إلا أن هذا القانون حافظ على طابع الاختيارية للتحفيظ .

أما القانون الثاني والمتعلق بمدونة الحقوق العينية فأتى ليطبق على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.


ولعل من أهم مستجدات هذا القانون أنه إذا خلا هذا الأخير من مقتضيات قانونية تنظم واقعة معينة يرجع بداية إلى قانون الالتزامات والعقود، ثم بعد ذلك الفقه الإسلامي، حتى لو تعلق الأمر بعقار غير محفظ.

يضاف إلى ذلك عدم إمكانية تملك أملاك الدولة والجماعات المحلية الخاصة عن طريق الحيازة وهذا من شانه أن يعطي حماية قانونية لأملاك الدولة والجماعات التي كانت غالبا ما تضيع بسبب إقدام بعض ذوي النيات السيئة على الاستحواذ عليها عن طريق شهادة اللفيف العدلي  ، في غياب الوازع الديني والوطني ..

أمام كل هذه المعطيات تنظم جمعية موظفي مديرية أملاك الدولة بتعاون وتنسيق تامين مع محكمة الاستئناف بالرباط ندوة وطنية حول هذا القانونين ،  يشارك فيها:

ـ أساتذة التعليم العالي،
ـ القضاة والمحامون ،
ـ موثقون وعدول،
ـ ممثلوا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ،
ـ جمعية موظفي الوكالة القضائية.
ـ جمعية المفتشين والأطر الموازية بوزارة الاقتصـاد والمالية .

وبالنظر لطبيعة موضوع الندوة فإن محاورها سيتم تناولها في جلستين كالآتي:

الجلسة الصباحية: مستجدات قانون التحفيظ العقاري.
الجلسة المسائية: مستجدات  مدونة الحقوق العينية.


 الإعلان عن تأجيل الندوة الوطنية المزمع تنظيمها حول مستجدات التحفيظ العقــاري ومدونة الحقوق العينية



الثلاثاء 17 يناير 2012
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter