MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الاردن:مجلس الوزراء يقر قانون جرائم أنظمة المعلومات

     



الاردن:مجلس الوزراء  يقر قانون جرائم أنظمة المعلومات
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال انه سيتم اعادة قراءة قانون جرائم انظمة المعلومات واجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي اثارت جدلا خلال الايام العشرة الماضية.

واكد الوزيرفي تصريح صحافي مشترك مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مجلس الوزراء اقر خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء امس القانون بصيغته النهائية والتي تاتي انطلاقا من حرص الحكومة على احترام الراي خاصة وان القانون جاء لمعالجة الفراغ القانوني ومواكبة التطور الذي شهده قطاع انظمة المعلومات.

واكد حرص الحكومة على تقبل النقد البناء والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يحقق العدالة ويضمن الحريات الصحافية في اطار الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وبما يؤكد التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان الحريات الصحفية سقفها السماء.

واشار الى ان التعديلات التي اجرتها الحكومة على نصوص القانون بعد ان اطلعت على مدى الايام العشرة الماضية على جميع الملاحظات التي سجلتها مؤسسات اعلامية واخرى متخصصة في مجال حقوق الانسان وقانونيون ومهتمون تؤكد حرص الحكومة على تحقيق الصالح العام والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

وقال ان الحكومة استشارت معنيين وخبراء قبل ان تصل الى الصيغة النهائية للقانون بما يضمن ازالة كل غموض ويحقق الاهداف التي جاء من اجلها القانون مؤكدا ان الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية في زمن أصبحت فيه المعلومات الالكترونية جزءا مهما في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

وقال الوزير ان القانون اصبح حاجة ملحة لضمان حماية المعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الالكترونية وتعزيز ثقة المستثمرين بالتشريعات الاردنية مؤكدا ان في القانون نصوصا تحمي المواقع الالكترونية من العبث والقرصنة وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين.

واكد ان الحكومة تعمل على سد الثغرات التشريعية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتأثيراتها محلياً وان القانون جاء لسد فراغ في التشريع وضمان تحصيل الحقوق.

وعن التعديلات على القانون قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا انها شملت حذف المادة (8) المعنية بتجريم «كل من قام قصدا بارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص» وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (اي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب او الاشتراك او التدخل او التحرض على ارتكاب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

واضاف بما ان جرائم الذم و القدح و التحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.
وقال انه تم تعديل المادة (9) (اي المادة 8 بعد التعديل) للتاكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع اي استغلال جنسي لاي ٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة «من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة» الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

اما «من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا في الدعارة او الاعمال الاباحية» فعقوبته هي بالاشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

واشار الى انه تم تعديل البند (ب) من المادة (12) (اي المادة 11 بعد التعديل) بحيث تم حذف عبارة « او بث افكار تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامـــة او الاقتصــاد الوطني» للتاكيد على ان الهدف هو تجريم محاولة الغاء او اتلاف او تدمير او تعديل او تغيير او نقل او نسخ البيانات او المعلومات التي تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامـــة او الاقتصــاد الوطني ولازالة اي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار وذلك كون الهدف الرئسي من القانون هو حماية انظمة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات و سلامة تداولهما.

كما تم تعديل البندين (ا و ب) من المادة (13) (اي المادة 12 بعد التعديل) لايضاح ان جواز دخول الضابطة العدلية لاي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من الحكمة المختصة وذلك في حال وجود شكوى و دلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما تم الاشارة الى «مراعاة حقوق المشتكى عليه» لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية اثناء عملية التفتيش.

بتصرف عن جريدة الرأي



الاربعاء 1 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter