MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 2013/1/31 تقر بتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها

     



المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 2013/1/31 تقر بتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها
صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم بتاريخ 2013/1/31 في الملف عدد 138/5/2012 و الذي كرس من خلاله قاعدة تمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها،ولا يمكن  مجادلتها في سلطات من صميم اختصاصاتها تقدرها وفق للمصلحة العامة.

و من خلال ذات الحكم ذهبت المحكمة  إلى اعتبار دعوى بالإلغاء لتجاوز السلطة من دعاوى القضاء العيني لكونها تحمي المراكز القانونية العامة وتتصدى للقرارات المخالفة للمشروعية يبرر قيام السند المشترك في رفعها متى تماثلت شروط إقامتها بالنسبة للطاعنين  كما هي في نازلة الحال ،ولم تتعلق بوضعية فردية صدر بشأنها قرار فردي  يخص شخصا بعينه ، واتحدت الصفة والمصلحة  بشأنها لوحدة القرار  أطرافا وموضوعا ،وآثاره المستمدة من  وحدة الضرر   الناتج عنه والمؤثر سلبا على  الطاعنين .

كما اعتبرت أن وجود مشرف أو عضو في لجنة مناقشة رسالة أحد المترشحين لا يعيب المبارة طالما لم يثبت مشاركته في اختبار العضو الفائز  بانسحابه وتصعيد عضو  احتياطي لملئ الفراع في
التشكيل .



للإطلاع على نص الحكم يرجى الولوج إلى نافذة إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط على الرابط التالي


نافذة إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

تحت عنوان



تتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها:



الخميس 14 مارس 2013
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter