MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الموثقون يطالبون بإعطاء هيأتهم صلاحيات إنزال عقوبات في حق زملائهم المرتكبين لمخالفات

     



الموثقون يطالبون بإعطاء هيأتهم صلاحيات إنزال عقوبات في حق زملائهم المرتكبين لمخالفات
عرف المغرب التوثيق العصري إبان فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كان التوثيق مقتصرا على الفرنسيين الذين استقدموا تجربتهم إلى المغرب، فاقترنت المهنة بالاستعمار وكانت محصورة
في بعض المعاملات. بعد صدور ظهير 4 ماي 1925 لم يكن عدد الموثقين يتجاوز ثلاثة موثقين.. وبعد سنوات، تطورت هذه المهنة التي كان انتشارها يقتصر على مدينة الرباط والدار البيضاء لتشمل مدنا أخرى، فوصل عدد الموثقين الذين يمارسون مهامهم إلى 950 موثقا في مختلف ربوع المملكة. دفع عدم تعديل القانون المنظِّم لهذه المهنة منذ 85 سنة المشرِّعَ إلى وضع مشروع قانون في البرلمان من أجل تنظيم محكم للمهنة، خصوصا مع بروز العديد من الشكايات التي وجهت ضد الموثقين وعرف بعضها طريقه إلى القضاء، وهو ما جعل سمعة الموثق تهتز في نظر المواطن المغربي.
تثير مهنة التوثيق، في أيامنا الراهنة، الكثير من النقاش والجدل، خاصة مع تنامي الأخطاء والمخالفات المهنية وكذا الاختلاسات التي تؤدي إلى متابعة بعض الموثقين أمام العدالة. هذه المظاهر عرفتها بعض الدول أيضا، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا ولبنان وسوريا، حسب ما أكده الخريصي الهاشمي، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق في مراكش، والذي اعتبر أن التوثيق عمل بشري، لكن ما يسجله هذا الموثق أنه يتم تهويل الأخطاء التي تشوب مهنة التوثيق، فمنذ 85 سنة هناك خمس حالات فقط التي ثبت فيها تورُّطُ موثقين في تبذير أموال الزبناء، حسب قوله. لكن الشكايات الأخرى تكون لها علاقة بالطرفين ولا ترقى إلى مستوى خيانة الأمانة، فمثلا هناك ما يقارب 300 شكاية سنوية تهم الموثقين.
دفع هذا الواقع المشرِّعَ، في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء والمؤسسات القانونية والقضائية في المغرب، إلى تقديم مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية وغرف جهوية للموثقين، كبديل لظهير 4 ماي 1925، هذا المشروع الذي اعتبره رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق في مراكش مجردا من جميع المكاسب الأساسية التي يضمنها لهم الظهير المذكور، ومنها خلو المشروع من التعريف المتعارَف عليه عالميا، إلى جانب تجريد الموثق من التعيين بظهير شريف، إضافة إلى اختزال اختصاصات الموثق ووضعه تحت الوصاية كمحجور عليه، مع إعطاء الحق للنيابة العامة في توقيفه، في ظل غياب أي مراقبة أو تأديب للموثقين.
وتعرف المحاكم سنويا العديد من الملفات التي يكون فيها الصراع دائرا بين طرفين، فيكون الموثق ضمن الملف، سواء كشاهد أو كمتهم، فالعديد من العقود التي يتم إبرامها سنويا يكون الموثق طرفا في موضوعها.
يُرجع الخريصي هذه المتابعات إلى عدم فهم عمل الموثق، فمثلا، تتم متابعة الموثق بمجرد تلقيه عقدا يحمل أكثر من تاريخ واحد أو تتم متابعته لتحريره عقدا عرفيا أو تحميله مسؤولية إيداع عقد من طرف أحد الأطراف ومتابعته من أجل أخلاله بواجب النصح.
ويقترح الخريصي توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية للموثقين بشكل يمكنها من إصدار قرارات تأديبية أو الزجر أو الإنذار أو التشطيب من المهنة.
وقدمت الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين، لتعويض الظهير الشريف الصادر بتاريخ 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق.
هذا المشروع الذي ما يزال قيد الدرس في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، جاء من أجل تنظيم المهنة، لما عرفته من تطورات، خاصة أن القانون المنظم لها يعود إلى عهد الاستعمار.
تختلف مبررات تقديم مشروع هذا القانون. وفي هذا السياق يؤكد عبد الغني وافق، النائب الأول لرئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أن هناك مبررات عديدة لتقديم هذا المشروع، منها أن مهنة التوثيق ظلت منظمة بقانون أصبح متجاوزا في الكثير من مقتضياته، إذ كان يشترط لولوج هذه المهنة أن يكون الشخص حاملا لجنسية فرنسية.
وجاء المشرع بـ133 مادة عرفت نقاشا أمام لجنة العدل والتشريع وكان النقاش يستحضر أهمية مهنة التوثيق والدور الذي يقوم به الموثق في ضبط المعاملات بين الأفراد ومساهمته في إيجاد أرضية لكل استثمار في المغرب، من أجل ضبط المهنة وترسيخ الثقة في عمل الموثق.
وأوضح النائب الأول للجنة العدل والتشريع أن فرق الأغلبية نظمت يوما دراسيا من أجل تعميق النقاش حولها، كالتحويل الذي أتى به المشرع في المادة الأولى، باعتبار أن مهنة التوثيق مهنة حرة بعد أن كان الموثق في ظل قانون 4 ماي 1925 موظفا عموميا أو ضابطا عموميا، إضافة إلى استحضار الاختصاص النوعي لعمل التوثيق والإشكال الذي أثارته المادة التي حددت الاختصاص المكاني لعمل الموثق في دائرة محكمة الاستئناف التي عين فيها، وحجية الوثيقة وقوتها التنفيذية.
وأثارت المقتضيات التي نظمت كيفية مراقبة وتأديب الموثق وأي دور يمكن أن تلعبه هيئات الموثقين، إلى جانب النيابة العامة، في المراقبة والتأديب، حسب ما أكده وافق، في تصريح لـ«المساء»، موضوع الودائع وأموال الزبناء التي توضح رهن إشارة الموثقين والتي أثارت نقاشا موسَّعا، علما بأن هناك من تخوف من انعكاس الأجواء التي خلَّفتْها مساءلة بعض الموثقين وامتحان الثقة في عملهم، بل وتقديم شكايات ضدهم.
وقبل تنظيم الأغلبية لقاءَها، مؤخرا في مجلس النواب، من أجل الاستماع إلى آراء المهنيين، سبق لفريق العدالة والتنمية أن نظم لقاء دراسيا، خلال الدورة السابقة، استدعى إليه مهتمين في الموضوع، سواء تعلق الأمر بموثقين أو بالعدول أو بالنيابة العامة.
وخلال هذا اللقاء، أكد عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في سطات، أن مهمة المراقبة مسندة إلى النيابة العامة منذ سنة 1925، وأنها مازالت تقوم بهذه المهمة التي تنحصر في دور شكلي، لأنها تنكب على سجلات وأرشيف الموثق وعلى مدى احترام الآجال وعلى كون حسابات الودائع مضبوطة والتأكد من وضعها في صندوق الإيداع والتدبير...
وأرجع الزويتني سبب تدخل النيابة العامة إلى ورود شكايات وتظلمات للمواطنين بخصوص الودائع للقيام بهذا العمل، إلى جانب أنها تكون مزدوجة لتتبع موظفي المالية.
وقال الزويتني: «إن المراقبة تخضع لها المكاتب موضوع الشكايات»، وأضاف أن هذه المراقبة تكون من أجل الحفاظ على أموال الناس وودائعهم والحد من الاختلاس والتصرفات
لمشبوهة».

almassae



السبت 29 ماي 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter