MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تقرير حول الندوة الوطنية العلمية: المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي بين النص و التطبيق

     

الندوة من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بطنجة

يوم 14 يناير 2012



تحتل قضايا الطفل و الطفولة في المغرب ، أولوية هامة ضمن أجندة الاختيارات الإستراتيجية في الظرف الراهن ، و رغم تنوع وتعدد المقاربات العلمية لقضايا الطفل (السيكولوجية منها و السوسيولوجية) ، إلا أن المقاربة القانونية تظل شبه غائبة من خارطة الانشغالات و الإنهجاسات العلمية في الحقول الأكاديمية و لا أدل على ذلك من المحدودبة الكمية و الكيفية للدراسات التي تنشر في هذا الباب.

و إسهاما في بلورة النقاش في هذا الموضوع وتعميقه ، ومحاولة فهمه و تفهمه و الكشف عن ممكنات التساؤل فيه ، و سعيا وراء تحسيس و تنوير الرأي العام الوطني و الدولي بالجوانب القانونية لحماية الطفولة في المغرب ، أقدم المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية (بطنجة) على تنظيم ندوة علمية حول موضوع " المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي ، بين النص و التطبيق " وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين و الأساتذة و القضاة و المحامين ، و بالحضور الحافل لشريحة واسعة من فعاليات المجتمع المدني و الأطر التربوية و الوجوه السينمائية الفاعلة في ميدان الطفولة ، مع المواكبة الإعلامية و الصحفية الوازنة ، الشيء الذي سمح بمقاربات متنوعة و مكثفة ، وفتح زوايا نظر علمية جديدة كما و كيفا ، أسفرت عن توصيات غاية في الجدية و العمق و الرصانة العلمية أسهمت كلها وستسهم في إزالة طابع التعقيد الباصم لتضاريس الحماية القانونية لقضايا الطفولة في المغرب.

فبعد افتتاح الندوة بآيات من النور القرآني ، شرع مسير الجلسة الأستاذ المحامي محمد الزرقتي (هيئة طنجة ) في تقديم كرونولوجيا تأسيسية للمجلس الأكاديمي للدراسات الأسرية مع التنويه بأهم المحطات العلمية التي كان له السبق في تنظيمها ، كما أشاد السيد الزرقتي في شخص رئيسة المركز ( الدكتورة وداد العيدوني) بالأدوار الإشعاعية العلمية التي يضطلع بها و بالأبحاث العلمية الرصينة التي دأب على نشرها منذ نشأته ، وقبل الشروع في أعمال الندوة أحال السيد الزرقتي الكلمة الترحيبية و التقديمية لأشغال الندو ة لرئيس المركز في شخص رئيسته الأستاذة وداد العيدوني -أستاذة باحثة ، حقوقية و ناشطة داخل المغرب وخارجه و رئيسة خلية الأسرة بالمجلس العلمي ، و التي رحبت بدورها بالحضور من شخصيات علمية وازنة و فعاليات مدنية ، و أعربت عن عرفانها بالجميل و الشكر لكافة المساهمين في هذا النشاط الوطني و الذي يعتبر تعبيرا عن وفاء جماعي في النهوض بقضايا الطفل و الطفولة في المغرب ، و الذي يأتي في مقابل الخسارة و الخيانة لتطلعات الغد و المستقبل أن يحُرم أطفال في عمر الزهور من حقوقهم المشروعة في الرعاية و التي لا ينبغي لأحد أن يزايد عليها ، كما نوهت الأستاذة وداد بالجهود التشريعية الوطنية المبذولة في مجال حماية الطفولة و التي تعد جهودا نوعية تمتح عناصر انطلاقها من مبادئ الإتفاقيات الدولية ، وأشارت في نفس الوقت بأسى ، إلى أن الإحصائيات و منطق الواقع لا زال يصدمنا بالكثير من الحقائق و يخيب آمالنا في احتواء مظاهر الأذى و العنف النفسي والجسدي للأطفال ، وفي نَفس أدبي رائق ، صاغت الأستاذة روح و فلسفة الندوة في مقولة الأديب الفرنسي الشهير صاحب "البؤساء" فيكتور هوجو القائل "ليس هناك شيء أفضل من الحلم لصناعة المستقبل" ، في إشارة رمزية إلى المستقبل ماثلا في الطفل ، و التطلعات التشريعية ماثلة في الحلم ، فكيف للتطلع التشريعي إذن أن يصنع مستقبل الطفل ؟ و بعد ذلك قدم السيد المسير تفاصيل برنامج الندوة و عناوين المداخلات و فيما يلي أهم ما جاء في مداخلات المشاركين

• الضمانات القانونية لحماية الحدث في القانون الجنائي (مولاي الحسن الذاكي )

تمحورت مداخلة الأستاذ مولاي الحسن الذكي (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط) حول ثلات محاور أساسية : أولا على المستوى التشريعي حيث أن (قانون المسطرة الجنائية ) قد سلك في معالجة قضايا الأحداث أحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب دون إغفال المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل ،ثم ثانيا على المستوى القضائي ، ثم قدم الأستاذ في محوره الثالث بعض المقترحات للنهوض بهذا المجال و فيما يلي أبرز النقط التي تطرق لها الأستاذ ، انطلق الأستاذ في سرد مجموعة من الضمانات الممنوحة للأحداث في قانون المسطرة الجنائية ، من قبيل رفع المشرع المغربي في المادة 458 من ق.م.ج سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 12 سنة فأقل عديم المسؤولية الجنائية و نصه المادة 460 من ق.م.ج.على التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية ، كما أننص المادة 461 يعطي النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء ـ مع سماح المادة 41 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة، و بالتالي أصبحت النيابة العاملة تلعب أدوارا وقائية و تأهيلية و تتدخل بشكل فاعل لتوافق بين مصالح الجانح و المجتمع ،حيث تتكفل لوحدها بتحريك الدعوى و تمارس العدالة التصالحية... أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث فأشار الأستاذ الذاكي للمادة 458 من ق.م.ج و ما يليها حيث أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة .كما أشار الأستاذ الداكي إلى بدء وعي المشرع بقصور السياسة الجنائية المؤسسة على ثنائية التجريم و العقاب حيث أصبحت النصوص القانونية في مجال حماية الأحداث الجانحين تميل إلى الجناح المعتدل في حركة الدفاع الإجتماعي التي يقودها الفقيه مارك أنسل و التي تركز على الجوانب الوقائية للجريمة أكثر من نزعة الزجر و العقاب التي طبعت القانون الجنائي و التي تقودها الإتجاهات الكلاسيكية و النيوكلاسيكية في السياسة الجنائية .وبعد ذلك أشار الأستاذ إلى مجموعة من المقترحات لتفعيل الحماية الجنائية للحدث :من قبيل ضرورة التفعيل الصارم لبدائل العقوبات السالبة للحرية و تفعيل مسطرة الصلح و تفعيل مبدأ إيقاف الدعوى في حالة التنازل و عدم اللجوء إلى إيداع الحدث في السجن إلا كآخر ملاذ ، ضرورة تكريس التخصص ، خلق تواصل فعال بين الأجهزة القضائية ، التكوين النفسي و السوسيولوجي للقضاة المكلفين بالأحداث ، توفير الإمكانيات المادية و البشرية في هذا المجال.

• حماية الطفل في المادة المدنية ( الأستاذ محمد بن يعيش )

أشار الأستاذ محمد ابن يعيش ( قاضي و فقيه قانوني و رئيس غرفة في محكمة النقض و الإبرام ) إلى أن اهتمام القانون بحقوق القاصرين يأتي وجوبا لمركزهم الضعيف داخل المجتمع ، و هو الذي يموقعهم في أعلى درجات اهتمامات القانون سواءا في الجانب الزجري أو في الجانب المدني ، كما أشار الأستاذ للمقتضيات القانونية التي تكفل الحقوق المدنية للأطفال القاصرين والمتضمنة بالأساس في قانون الالتزامات والعقود, موضحا أن المشرع تدخل لفرض مزيد من الحماية لحقوق القاصرين سواء ا عديمي الأهلية (أقل من 12 سنة) أو ناقصي الأهلية (بين 12 و 18) سنة. كما لم يفت الأستاذ أن يضع المستجدات النهائية في القانون ( قانون التحفيظ العقاري 14.07 ومدونة الحقوق العينية 39.08) موضع الطرح في موضوعه و يستل منها بعض المقتضيات التي تكفل حماية لأموال القاصرين من قبيل المادة 152ت.ع الخاصة بالرهن ،حيث لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجوز عليه رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي. كما عرض الأستاذ محمد ابن يعيش إلى الإختلاف " التكاملي" بين كل من مقاربة قانون الإلتزامات و العقود و مقاربة مدونة الأسرة لحقوق القاصرين نظرا لأولويات كل قانون على حدة و في نهاية المداخلة أشار الأستاذ إلى أنه كلما صدر قانون جديد إلا و أصبحنا نتلمح فيه نضج ووعي المشرع و اهتمامه العميق و المبالغ فيه أحيانا بشؤون حماية القاصرين وهو شيء محمود و ينم عن انهجاس المشرع بشؤون الطفولة . إلا أنه لا ينبغي على حد تعبير الأستاذ أن تأخذنا الإصدارات الكمية للنصوص على حساب الكيف و التطبيق و هو الرهان الحقيقي الذي يعول عليه.

• تشغيل الأطفال و آليات الحماية ( عبد الكريم الشافعي )

أعرب الأستاذ عبد الكريم الشافعي (قاضي من الدرجة الاستثنائية و مفتش بمفتشية وزارة العدل) عن خجله و حرجه و هو يتناول هذا الموضوع ، فبأي منطق يتحول أطفال في عمر الزهور ، بأحلام لا زالت في طور التشكل إلى أجراء و أقنان القرن الواحد و العشرين ، و أشار الأستاذ إلى أن قضية تشغيل الأطفال قضية مركبة و لا يمكن مقاربتها على أية حال بالاختزال و العسف في النمذجة و التحليل و بالمقاربات الأحادية ـ و بالتالي فالمنطلق السليم يقتضي أن ننطلق من حديث الأرقام فهو الكفيل بأن يقربنا بشكل مفجع من الظاهرة و مستواها ، و أن يموضعنا في الموضع السليم لقراءة الظاهرة و فهم شروط إنتاجها و إعادة إنتاجها في المجتمع المغربي ،و أشار الأستاذ إلى أن كشف المندوبية السامية للتخطيط يوضح أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة قد بلغ147.000 طفل سنة 2010، أي ما يعادل3% من مجمـوع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية. مفيدة أن العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999، حيث كان يناهز 517.000 طفل أي بنسبة 9,7%. معتبرة أن تشغيل الأطفال يبقى ظاهرة قروية بامتياز، حيث يلج 9 أطفال نشيطين مشتغلين سوق الشغل من بين كل 10 يقطنون بالوسط القروي أي ما يعادل %91,2. وأضاف بلاغ للمندوبية، ، بناء على البحث الذي تنجزه سنويا حول التشغيل، بأنه بلغ حجم الأطفال النشيطين المشتغلين بالمدن 000 13 طفل خلال سنة 2010، أي ما يمثل %0,5 من مجموع الأطفال الحضريين البالغين من العمر ما بين 7 وأقل من 15 سنة مقابل %2,5 سنة 1999. أما بالقرى، فقد بلغ 134.000، أي %5,8 من مجموع الأطفال القرويين المنتمين لهذه الشريحة من السكان مقابل %16,2 سنة 1999. ، و رغبة من المشرع في تقليص هاته النسبة المهولة عمد إلى وضع أسس خطة إستراتيجية مستعجلة للنهوض بحقوق الطفل تحت عنوان من أجل "مغرب جدير بأطفاله " والتي تهدف إلى تحسين وضعية الأطفال وذلك عبر تحسين ظروف الصحة و ضمان مقومات الحياة السليمة للطفل، و ضمان تعليم جيد نوعا وكيفا، و توفير الحماية ضد جميع أشكال العنف ، و أشار الأستاذ إلى جهود مجموعة من المنظمات و البرامج الدولية و نوه بمساعيها في هذا المجال ، ولا يفتأ الأستاذ الشافعي يذكر بالبعد الأخلاقي و الإقتصادي في إنتاج الظاهرة و التي لا ينبغي إغفالها إلى جانب البعد القانوني ، فمدونة الشغل -يشير الأستاذ- مدونة عصرية بامتياز و تتلاءم إلى حد كبير مع الإتفاقيات الدولية و مع الفلسفة العامة لحقوق الإنسان. وفي ختام كلمته أشار الأستاذ إلى أن المهد الطبيعي للطفل هو المدرسة ناسفا بذلك كل المقاربات التي تبرر تشغيل الأطفال تحت يافطات معينة.

• دور العمل القضائي في حماية الطفل بين مدونة الأسرة و المواثيق الدولية (عبيد فضلي )

أشار الأستاذ عبيد فضلي (رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة ) إلى أن حماية الطفل مهمة جماعية و لا أحد يجب أن يتنصل من مسؤليته في النهوض بها ، و بين الأستاذ في مداخلته أبرز الحقوق التي جاءت بها مدونة الأسرة و التي تبتدأ من جنينيته إلى بلوغه سن الرشد القانوني ، كما أشار إلى موافقة هاته المقتضيات و امتتاحها من الإتفاقيات الدولية في هذا المجال ، فانسجاما مع ما تضمنته المادة 18 من اتفاقيات حقوق الطفل التي تنص على أنه تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه ، نصت المدة 51 على نفس المبدأ ، و أشار الأستاذ إلى أن المادة 54 من مدونة الأسرة تنص على مجموعة من الحقوق التي تؤكد الاتجاه الفعلي للمدونة في الاهتمام برعاية الطفل، وفي تبني الاتفاقيات الدولية مرجعية رئيسية لحماية الطفل حسب توجهات الدستور الجديد الذي ينص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ، هاته المادة التي تنص و تؤكد على حماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية و حقهم في النسب والحضانة والنفقة ؛ و الرضاعة وكذا اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ، وحقهم في التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ، إضافة إلى حقهم في التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني ..الخ

وبعد نهاية المداخلات فتح الأستاذ الزرقتي (رئيس الجلسة) ، باب النقاش أمام الحضور المكثف ، حيث صبت أغلب المناقشات على الجانب الزجري في حماية الطفولة ، و مختلف الإشكالات التي يثيرها نظرا لحساسية الموضوع خصوصا و أنه يقع على خطوط التماس مع الأطفال ، و تكاد تتفق المداخلات على عدم كفاية المدخل القانوني لمقاربة الظاهرة إذ و لابد من إجراءات مواكبة . وبعد الأخد و الرد في نقاش خصب و ثري بين مختلف المتدخلين من مختلف التخصصات و السادة المحاضرين ، وقبل اختتام هذا المحفل العلمي تقدمت الدكتورة جميلة العماري (أستاذة جامعية ورئيسة شعبة القانون الخاص بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة و ناشطة حقوقية ) بقراءة توصيات الندوة و فيما يلي ماجاء فيها

- التأكيد على ضرورة خلق مدونة خاصة بالطفولة تتضمن جميع القوانين الصادرة في هذا المجال
- تفعيل دور مفتشية الشغل في مجال تشغيل الأطفال
- خلق تواصل وتنسيق علمي بين الجهازبن الأكاديمي و القضائي و مختلف المتدخلين في قضايا الطفولة
- ترجمة الأهداف إلى برامج ومشروعات عملية تخضع للمراقبة و المتابعة
- التأكيد على دور الإعلام المركزي في قضايا الطفولة ترويجا و تعريفا
- الإهتمام بالإمكانات المادية واللوجستية في السياسات العامة المرتبطة بالطفولة.

كما قام المركز في بتوزيع الشواهد التقديرية على مختلف المشاركين و الداعمين لهاته الندوة ، و توجيه نص برقية شكر إلى الملك في شخص رئيسة المركز (الدكتورة و داد العيدوني ) تلتها على مسامع الحاضرين نائبة رئيس المركز السيدة فاطمة القاصمي.
 تقرير حول  الندوة  الوطنية  العلمية: المنظومة الحمائية  للطفل  في التشريع المغربي بين النص و التطبيق






عن المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية


الرئيسة دة.وداد العيدوني




الثلاثاء 17 يناير 2012
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter