قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".
الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".
الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".
الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".
الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".
الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.
الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.
الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.
الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".
الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".
الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".
الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".
الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".
الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.
الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.
الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.
الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010