MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تونس: منشور يعفي العمليات العقارية للمستثمرين الأجانب من رخصة الوالي

     



تونس: منشور يعفي العمليات العقارية للمستثمرين الأجانب من رخصة الوالي
في إطار تجسيم البرامج الوطنية المتعلقة بتبسيط الاجراءات وحذف التراخيص الادارية ومزيد الإحاطة بالمستثمرين بما يستجيب لأولويات السياسة التنموية لبلادنا،

صدر مؤخرا منشور عن الوزارة الأولى جاء ليوضح القانون عدد 40 الصادر في 2005 والذي ينص خاصة على حذف الترخيص المسبق للوالي بالنسبة لاقتناء أو تسوغ الأجانب للأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية أو الأراضي السياحية المهيأة المترتب عن عمليات اندماج أو تجمع أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني أو إحالة الى الغير للشركات أو فروع الشركات ذات أغلبية رأس مال أجنبي بشرط الإبقاء على نشاطها الاقتصادي.
علما بأنه تم بمقتضى المنشور عدد 44 بتاريخ 23 أوت 2005 توضيح أحكام القانون عدد 40 لسنة 2005 المشار اليه اعلاه وذلك من خلال توضيح العمليات العقارية المعفاة من رخصة الوالي وتدقيق الشروط الخاصة بالعقارات المعنية بالاعفاء.
وحرصا على دعم المناخ الملائم للاستثمار الخارجي المباشر بما من شأنه مزيد الاستفادة من نقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة أكد المنشور الجديد على أنه يتجه التذكير بالاحكام التي جاء بها القانون المذكور كما تم توضيحها بمقتضى المنشور عدد 44 وذلك من خلال التأكيد خاصة على ما يلي:
يعفى الأجنبي من رخصة الوالي في الحالات التالية:

- عندما يقتني أو يتسوغ الاراضي الكائنة داخل المناطق الصناعية أو السياحية.

- عندما يقتني أو يتسوغ المحلات الكائنة داخل المناطق الصناعية.

- عندما يكون بائعا ومسوغا للعقار في إطار مشاريع متكاملة يتم تحديدها وفق عقد برامج مع الوزارة المكلفة بالاستثمار الخارجي.
وتعفى كذلك من رخصة الوالي عملية انتقال ملكية الأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية والاراضي بالمناطق السياحية المترتبة عن عملية اندماج أو انقسام أو تجمع أو تغيير الشكل القانوني أو إحالة الى الغير للشركات أو فروع الشركات ذات أغلبية رأس مال أجنبي بشرط الإبقاء على نشاطها الاقتصادي.

وتجدر الإشارة الى أن الإعفاء من رخصة الوالي لا يهم الا العمليات العقارية التي تكون الغاية منها إنجاز مشاريع اقتصادية.
ويشمل الاعفاء من هذه الرخصة العقارات الكائنة داخل المناطق التي تم اعطاؤها الصبغة الصناعية أو السياحية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والمناطق السياحية والتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. كما يشمل الاعفاء التقسيمات المهيأة التي اكتسبت صبغتها الصناعية أو السياحية في إطار أمثلة التهيئة العمرانية

وات



الجمعة 17 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter