MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حول استعراض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

     

المملكة المغربية
وزارة التشغيل والتكوين المهني
الوزير



بلاغ صحفي

 حول استعراض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
استعرض السيد عبد الواحد سوهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، صباح يوم الأربعاء 25 يوليوز2012 بالبرلمان، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، مشروعي قانون، يتعلق الأول بالتعويض عن حوادث الشغل (مشروع قانون رقم 18.12)، و الثاني يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187، المعتمدة بجنيف في 15 يونيو2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين (مشروع قانون رقم 16.12).

وفي معرض مداخلته، اعتبر السيد الوزير أن موضوع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل أحد الأوراش التي أولتها وزارة التشغيل والتكوين المهني أهمية خاصة، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا النظام في توفير الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وأيضا للمكانة الخاصة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، بحيث يعتبر النظام الوحيد الذي يضمن مصاريف و تعويضات و إيرادات و خدمات صحية و اجتماعية مختلفة و متنوعة و متكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر المهنية.

ويتوخى من مشروع هذا القانون أساسا إحداث نظام عصري ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل مرتكزا على المبادئ و القواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، من خلال تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف و التعويضات في آجال معقولة والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق مع الأخد بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي و عدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين.

أما فيما يخص الاتفاقية الدولية رقم 187 والتي تخص الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل، والتي تتضمن المبادئ العامة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وتحدد حقوق وواجبات المشغلين والمشتغلين في أماكن العمل، فهي تنص على العقوبات التي تطبق في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، كما تتضمن مقتضيات مختلفة، تتعلق بدعوة السلطات العمومية إلى تعزيز الترسانة التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحة والسلامة، وكذا آليات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.

وقد أكد السيد الوزير على أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف بالأساس إلى التوفر على رؤية موحدة بخصوص السياسة الوقائية من الأخطار المهنية، وكذا تطوير وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية، ووضع نصوص جديدة لمواجهة الحالات الجديدة التي يفرزها تطور عالم الشغل وملاءمتها مع التغيرات التي يعرفها على كافة المستويات.




الاثنين 24 سبتمبر 2012
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter