MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حول الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة

     



حول الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة
تضمن قرار جديد لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، صدر ضمن العدد 5921 (28 فبراير الماضي) من الجريدة الرسمية، مقتضيات خاصة بالترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" في مجال تنظيم التعليم العالي.
ويتعلق الأمر بتطبيق أحكام المرسوم الصادر في 25 أكتوبر 2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة".
وحسب القرار، فإن دفتر التحملات لطلب الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" يتضمن على الخصوص ملفا إداريا وتقنيا وآخر حول الوسائل المالية المرصودة لإنجاز المشروع والجدوى منه، بالإضافة إلى ملف بيداغوجي ومخطط للبحث العلمي والتكنولوجي ونظام داخلي.
ويتكون الملف الإداري من وثائق متعلقة بالمالك، وأخرى بالممتلكات تتضمن على الخصوص التصميم الأصلي المفصل بعد التأشير عليه من لدن السلطات المحلية المختصة مرفوقا بملف وصفي لمرافق الجامعة الخاصة وتصميم مفصل للفضاءات الضرورية للأنشطة الثقافية والرياضية وفق الضوابط القانونية المتعلقة بتهيئة المجال.
أما الملف التقني الذي يتعين على طالب الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" أن يدلي به، فيتضمن البنيات التحتية المخصصة للجامعة الخاصة وبناياتها، ويحدد بتفصيل جميع مرافق المؤسسة سواء الدراسية أو الإدارية أو التقنية أو السوسيو-ثقافية وكذا طاقاتها الاستيعابية.
وبخصوص الملف المتعلق بالوسائل المالية المرصودة لإنجاز المشروع والجدوى منه، يتعين الإدلاء بمخطط مالي للاستثمار وميزانية توقعية لنفقات تجهيز وتسيير الجامعة الخاصة لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الترخيص. ويجب أن تتضمن دراسة الجدوى معطيات حول الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة التي توجد بها الجامعة الخاصة وحول توقعات أعداد الطلبة ومنافذ الشغل وطبيعة وحجم عرض وطلب التكوين.
أما الملف البيداغوجي ومخطط البحث العلمي والتكنولوجي، فيتكون من لائحة التكوينات التي ستلقن بالجامعة الخاصة وكذا البرنامج المفصل لمسالك التكوين بالنسبة لكل مؤسسة تابعة لها، وبيان تفصيلي لمناهج التدريس والتلقين المراد إقرارها من لدن الجامعة الخاصة، بالإضافة إلى الغلاف الزمني الأسبوعي والسنوي بالنسبة للدروس النظرية والتوجيهية والتطبيقية، وبيان تفصيلي للتداريب الميدانية المندمجة في مسالك التكوين .
كما يشتمل على لائحة المسالك التي تلتزم الجامعة الخاصة باعتمادها خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الترخيص، ومخطط توقيعي بتسجيل ألفي طالب على الأقل خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الترخيص بمعدل ما يزيد عن 600 طالب سنويا، ومخطط وبرنامج عمل زمني خاص بمشاريع البحث العلمي والتكنولوجي، ولائحة الأساتذة القارين بالجامعة الخاصة مرفوقة بسيرتهم الذاتية، ولائحة الشهادات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها المؤسسات التابعة للجامعة الخاصة.
وفي ما يتعلق بالنظام الداخلي، فيجب حسب القرار أن تتوفر "الجامعة الخاصة" على نظام داخلي توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يحدد على الخصوص مهام الجامعة الخاصة والمؤسسات التابعة لها، وهياكل تسيير الجامعة الخاصة ومكوناتها، ولاسيما مجلس الجامعة الخاصة ومجلس التأديب واللجان الدائمة، وقواعد تسيير الجامعة الخاصة وكيفيات تمثيل المؤسسات المكونة لها، وكذا الأساتذة والطلبة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بها.

و م ع



الخميس 10 مارس 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter