MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




دورية وزارية تذكر العاملين بالقطاع الصيدلي بالتزام المسار القانوني لبيع الأدوية

     



أصدرت وزارة الصحة مؤخرا دورية تذكر فيها الصيادلة والعاملين بالقطاع الصيدلي بالتزام المسار القانوني لبيع الأدوية، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصيدلي وفقا للقانون رقم 04- 17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وحرصت الوزارة في هذه الدورية على استحضار المادة 115 التي تمنع الصيادلة والعاملين بالقطاع الصيدلي القيام بأي نشاط إشهاري للأدوية أو طلب المواد غير الصيدلية ، أو التزود بالأدوية من قبل وكلاء الإعلام الصحي والصيدلي.

وحثت الدورية على احترام مراحل توزيع الأدوية المنصوص عليها قانونيا ، بل و"حمايتها وتعزيزها وتوطيد استمراريتها" باعتبارها السبيل الوحيد لتأمين السلامة الصحية ولوضع حد لتهريب الأدوية.

واستعرضت الدورية نظام توزيع الأدوية ، الذي يمر عبر ثلاث مراحل ، وذلك وفقا للقانون رقم 04 -17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ، ولاسيما المواد 18 و 19 و25 و26 و30 و 72 .

ووفقا لتلك المراحل ، ذكرت الدورية بأدوار كل من مؤسسات الصناعة الصيدلية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة.

وسجلت أن مؤسسات الصناعة الصيدلية تتكفل بتنظيم تخزين الأدوية على مستوى كافة قنوات التوزيع ، وذلك بغرض ضمان بيع الأدوية لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ، وكذا توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخازن احتياطي الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصحية المحددة في المادة 21 من القانون 94 - 10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأشارت إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية الموزعة للأدوية تعتبر المحور الرئيسي لعملية التوزيع ، إذ تتولى توزيع الأدوية بالجملة مباشرة على الصيدليات ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة.

وشددت الدورية على أن الصيدلي يبقى الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع ، إذ يتمثل دوره في صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام وتبيين الآثار الجانبية للعقاقير ، مذكرة بأن الأدوية تباع بالثمن العام المحدد بالمغرب.

وفي سياق هذه الحلقة ، ذكرت بأن الأدوية والمحضرات الصيدلية الموصوفة وغير المسوقة بالمغرب ، يرتهن تسويقها بالحصول على إذن محدد بموجب المادة 7 من قانون 04 -17 والخاضع لإجراءات الاستيراد التي جاءت في المذكرة الوزارية رقم 171 في 6 شتنبر 2010.

وأضافت أنه وفقا للمادة 72 من قانون 04 - 17 ، فإنه يتعين على المؤسسات الصيدلية تزويد المصحات والمؤسسات بالأدوية بالثمن الخاص بالمستشفى ، فيما يمنع على هذه المصحات والمؤسسات صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعنية.


دورية وزارية تذكر العاملين بالقطاع الصيدلي بالتزام المسار القانوني لبيع الأدوية

و م ع




الاحد 17 يوليوز 2011
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter