MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




ذ.وهبي: الموت الطبيعي لا يغير الوضعية القانونية، بل الموت القانوني هو الذي يغيرها

     

عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عدم اقتناعه بمضمون المادة 210 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي تهم مسطرة تبليغ الورثة في حال وفاة شخص أثناء عملية التقاضي في مرحلة الاستئناف، مؤكدا أنه مع تعديل شامل لهذا المادة وسيحتاج إلى مشاورات مع النيابة العامة بخصوصها.

ودافع وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لمواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية، عن منح النيابة العامة صلاحية التبليغ والتأكد من الوفاة وإثباتها بدل المدعي في حالة وفاة الطرف الآخر.

وقال الوزير في تفاعله مع النواب باللجنة إن “الموت الطبيعي لا يغير الوضعية القانونية، بل الموت القانوني هو الذي يغيرها”، متسائلا: “من أين سيأتي المدعي بشهادة الوفاة؟ أعتقد أننا يجب أن نغير هذا الفصل ونفكر فيه”.

وأضاف وزير العدل: “إذا توفي شخص تقوم النيابة العامة فورا بإشعار الورثة لإثبات وفاته بما تملكه من وسائل، واستدعائهم لحضور جلسة. ولا يبقى المدعي هو الذي يبحث عن الورثة”، مشددا على ضرورة أن تصبح النيابة العامة “طرفا في الدعوى”.

كما أشار وهبي إلى أن المدعي يواجه صعوبات جمة في الوصول إلى ورثة المدعى عليه في حالة الوفاة، موردا: “مواطن تعامل مع شخص في الحانوت أو في مشروع ولا يعرفه ثم توفي، ونطالبه بإحضار الورثة وما يفيد بوفاته، وعندما يطلب شهادة الوفاة يتم الرد عليه بأنه ليس من حقه أخذها. هذا عذاب”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “الوفاة أثناء مسطرة الدعوى ينبغي أن تجعل النيابة العامة طرفا فيها، وإذا كان المدعي أو الطرف الآخر يملك المعلومات كاملة ويقدمها للمحكمة انتهى الموضوع، أما إن لم تكن لديه معلومات فيجب على النيابة العامة أن تتحرى بوسائلها، ويمكن أن تستدعي شخصا عنده معرفة بالورثة أو واحد منهم، وتلزمه بالتبليغ، لأن في الأمر عرقلة للعملية القضائية”.

كما اعتبر وزير العدل أن النيابة العامة مهمتها “تسهيل التقاضي وتصحيح المسطرة من أجل إيقاف (سير واجي)، فمجموعة من الحقوق تسقط لهذا السبب”، وزاد: “علينا أن نعيد النظر في النص لإعطاء النيابة العامة صلاحية تسريع الملف”، وواصل: “كطرف في الدعوى ليست لدي الوسائل الكافية، ويمكن ألا أكون بالضرورة على معرفة بالمدعى عليه، وتربطني به كمبيالة أو اعتراف أو إشهاد بدين، ولا أملك عنه أي معلومة أخرى”.

وجاء في نص المادة 210: “توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه”. و”يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم، غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث على حدة وجب أن يتم في موطن كل واحد منهم”.

وساير النواب وزير العدل في هذا التعديل، معتبرين أن إشكالات كبيرة تواجه المتقاضين في حالة الوفاة من أجل مواصلة إجراءات الدعوى، مطالبين بمراجعة النص وأن يكتفي بذكر “ورثة وليس كل وريث على حدة”، لافتين إلى أن الفقرة الأخيرة التي تنص على “التبليغ في موطن كل واحد من الورثة ستعقد الوضع”، ومتسائلين “كيف يعقل البحث عن كل وريث سواء كان مقيما في المغرب أو خارجه، فيما غالبية المشاكل في القضايا المدنية والعقارية”.



ذ.وهبي: الموت الطبيعي لا يغير الوضعية القانونية، بل الموت القانوني هو الذي يغيرها

هسبريس




الثلاثاء 4 يونيو 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter