MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




في حكم صادر بتارخ 7مارس 2013، المحكمة الإدارية بالرباط تؤسس لكون موعد إجراء الإنتخابات يعتبر أجلا قانونيا لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال

     



في حكم صادر بتارخ 7مارس 2013، المحكمة الإدارية بالرباط تؤسس لكون موعد إجراء الإنتخابات يعتبر أجلا قانونيا لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال
صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7مارس 2013 حكم في الملف عدد 7/10/2012 ، قضى بأن تغيير  الموعد القانوني  لإجراء انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين -المعتبر من النظام العام –لا يجوز المساس به بأي حال من الأحول ،لأنه اعتداء على نص تشريعي  واجب الاحترام والنفاذ ارتبط بغاية حسن سير المهنة والعدالة،وما تقتضيه من تجرد ونزاهة ومسؤولية،بأن يكون الأجل  معلوما للكافة،لا تدخل فيه لأحد،وغير مربوط بنوازع ومصالح انتخابية ضيقة تحدده وفقا لمشيئتها ،لكون التأجيل قرنه المشرع بحالة استثنائية وحيدة غير قابلة للقياس عليها أو الاجتهاد بشأنها ربطتها المادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة بعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في عدم حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العامة ، حيث يؤجل في هذه الحالة الاجتماع لمدة شهر ، ثم يجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين

كما ذهب الحكم المذكورإلى أن
تغيير تاريخ الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول  الحر  لمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص،وتجديد النخب والحرص على نزاهة العملية الانتخابية،وأولاها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب وبالتزام صحيح القانون في فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية بدون استثناء أو إقصاء،لكون مثل هذا القرار  يجعل المؤسسات تفقد قيمتها وتهتز الثقة بها لغياب روح احترام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة للجميع.

للإطلاع على نص الحكم يرجى الولوج إلى نافذة إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط على الرابط التالي




نافذة إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط


  تحت عنوان

  القاعدة: موعد الانتخابات - أجل قانوني إجباري - نعم - أجل تنظيمي - لا





الاثنين 11 مارس 2013
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter