MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة في جريدة رسمية - حول القانون المتعلق بمدونة التجارة بقلم اصبان الطيب

     



قراءة في جريدة رسمية - حول القانون المتعلق بمدونة التجارة بقلم اصبان الطيب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6290 بتاريخ الخميس 11 سبتمبر 2014 ظهير شريف رقم 1.14.142صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم   15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وفي العدد الموالي للجريدة الرسمية أي 6291 بتاريخ الاثنين 15 سبتمبر2014 تم نشر ظهير شريف رقم 1.14.146 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 81.14 الرامي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس و المادة 546 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الاول 1417 ( فاتح أغسطس 1996).

نحن أمام نصين قانونين يهتمان بنفس المدونة أي مدونة التجارة، صدرا في نفس اليوم 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) غير أنه تم نشرهما في عددين مختلفين من الجريدة الرسمية بفارق زمني 4 أيام مع احتساب يومي السبت والأحد.

 مما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية:

لماذا لم يتم إصدار قانون واحد  يهم بتغيير مادتين من نفس المدونة؟

ألم يكن من الأحسن نشر الظهيرين الشريفين في جريدة رسمية واحدة؟

 كذلك الصيغتين التي طرحا بها الظهيرين الشريفين مختلفتين، فالثاني أتى بإضافة عبارة الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بمدونة التجارة ألم يكن من الأحسن توحيد الصيغة القانونية ؟

بالرجوع إلى لائحة مسودة مشاريع النصوص المنشورة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة نلاحظ عدم ذكر القانونين رقم 134.12 و 81.14 وأظن أن الأمانة العامة للحكومة قد جانبت الصواب بعملها هذا حيث أن المادة الأولى  من المرسوم رقم 2.08.299 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ18  يونيو 2009 تنص على أنه يتم إحداث مسطرة للنشر الالكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبنية بعده.... وعلى إتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها.

أظن أنه كان لزاما تطبيق مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على النصيين القانونيين السالفين لسبب شكلي وموضوعي: أما السبب الشكلي فلقد تم ذكر كلمة " تجارة" 6 مرات في المجالات والقطاعات التي تشملها مسطرة النشر.

أما السبب الموضوعي، فهناك تطابق في الأنشطة التي ذكرتها المادة 6 من مدونة التجارة والقطاعات والمجالات التي يشملها المرسوم رقم 208.299 حيث أن المادة السالفة الذكر تنص على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أوالإحترافية للأنشطة التالية:

+ شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها، وهذا مايقابلها في مسطرة النشر الالكتروني بتجارة البضائع.

+ تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المرسوم تحيل إلى الفقرتين 14 و 18 من المدونة اللتان تنصان تباعا على التزويد بالمواد والخدمات وكذلك البريد والمواصلات.
+ كذلك نص المرسوم على أنه من بين المجالات والقطاعات التي تشملها مسطرة النشر الالكتروني الاستثمار والشغل وهو ما يقابله النشاط الصناعي المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 6 من مدونة التجارة.

إن تفريد مدونة التجارة كتابا خاصا عن صعوبات المقاولة المكون من 187 مادة لهو دليل على اهتمام المدونة بالمقاولة وهذا تقاطع وتوافق مع مدونة الشغل التي تعتبر المقاولة خلية اقتصادية واجتماعية كما جاء في ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003، كما أن المادة الأولى من نفس القانون تنص على أن مدونة الشغل تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعية التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها.
 
يتبين مما سبق أن كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقررات إدارية تتعلق بمدونة التجارة يجب أن تطبق عليها مسطرة النشر الالكتروني وتستفيد من مزايا هذه المسطرة من إطلاع العموم والتعليق عليها.
 



الاثنين 20 أكتوبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل اصبان الطيب في 22/10/2014 18:24
المرجو قراءة نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6290 بدل 2906

2.أرسلت من قبل admin في 23/10/2014 19:41
لقد تم التصحيح

تعليق جديد
Twitter