المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 17/ 5
قرار رقم: 31/17 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها السيد الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الدستورية فـي 5 يوليو 2017، وذلك للبـت في مطابقتـه لأحكام الدستــور ولمقتضيـــات القــانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
وبناء على الدستــور، الصــادر بتنفيذه الظهيــر الشريف رقم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 منه؛
وبنـاء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيـذه الظهيـر الشريـــف رقم 1.16.40 بتــاريخ 14 من جمــادى الآخــرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادتين 49 و119 منه؛
وبناء علـى القـانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.17.11 بتاريخ 8 من رجب 1438 (6 أبريل 2017)، بتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المحكمة الدستورية مختصة بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
ثانيا- في شأن الإجراءات المتطلبة وفق المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية:
حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس، وهو ما تم التقيد به، إذ أحال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس المذكور في التاريخ المشار إليه بديباجة هذا القرار؛
وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة...الأنظمة الداخلية للمجالس...بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.
ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها"؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أجلا للإدلاء بملاحظتهم في الموضوع؛
وحيث إن كتابة ضبط المحكمة المذكورة، توصلت، داخل الأجل المشار إليه، بمذكرات ملاحظات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونواب من هذا المجلس بتاريخ 21 و24 و26 يوليو 2017؛
ثالثا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إن فحص دستورية الأنظمة الداخلية، المحالة قبل تطبيقها على المحكمة الدستورية، تشمل مراقبتها في إجراءاتها وفي جوهرها؛
وحيث إن المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه "...يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه"؛
وحيث إن المجلس المعني قد تم تنصيبه بتاريخ 6 أبريل 2017، وأحال نظامه الداخلي على المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، أي داخل أجل ثلاثة أشهر المقرر طبقا للمادة 119 المشار إليها؛
وحيث إن المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه "يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"؛
وحيث إنه، باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله؛
وحيث إن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليها أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه؛
وحيث إن المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الإجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق، بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته؛
وحيث إنه، لئن كانت مشمولات النظام الداخلي المعني قد حددت مواضيعها بمقتضى المواد 50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الأخيرة) و86 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فإن ذلك لا يحول دون تضمين النظام الداخلي أي مقتضى يهم تطبيق أو إعمال المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين المذكورين، وبالأخص ما يتعلق بالضوابط والإجراءات المتطلبة لوضعه وتعديله؛
وحيث إن الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يتعذر، على الحال، أن تبت المحكمة الدستورية في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
ثانيا- تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 3 من ذي القعدة 1438
( 27 يوليو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري