MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تناقش مشروع قانون يتعلق بتنظيم قضاء القرب

     



ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشروع قانون يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. وحسب المشروع الذي نوقش يوم الثلاثاء الماضي، فإن قضاء القرب يحدث بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، ويوزع اختصاصه الترابي، على أقسام بالمحاكم الابتدائية التي يشمل اختصاصها الترابي، الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحكمة بالمدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية. أما بمراكز القضاة المقيمين، فيشمل اختصاصها الترابي كذلك مركز القاضي المقيم.
ويقترح المشروع أن تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتاب الضبط أو الكتابة، كما تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون حضور النيابة العامة. ويمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه، كما يسند البت في القضايا التي تندرج ضمن هذا الفضاء للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين من طرف الجمعية العمومية.
وفي حالة غياب قاضي القرب أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه قاضياً للنيابة. ويقترح المشروع أن تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية، أما جلساتها فعلنية وتضمن في سجل خاص وتذيل بالصيغة التنفيذية. ويمكن للطرف المتضرر من الحكم، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم. ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف درهم. ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. ويمكن لطرفي الدعوى رفع الاختصاص القيمي إلى 5 آلاف درهم باتفاق صريح يضمن في محضر رسمي وفي ديباجة الحكم. وإذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون، لا تقبل منه إلا المطالب الأولية إلى غير ذلك من الاختصاصات.
 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تناقش مشروع قانون يتعلق بتنظيم قضاء القرب

الإتحاد الإشتراكي




الاربعاء 18 ماي 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter