MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة النقض تقر بمسؤولية مسير الشركة دون غيره من الشركاء

     

أوردت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 ملفا تحت عنوان
مسيرو المقاولات بين المسؤولية المدنية والجنائية
و من ضمن ما جاء في الملف قصاصة حول موقف محكمة النقض من الإخلالات المرتكبة في حق الشركة

نعيد نشرها لكل غاية مفيدة



تثير إشكالية صعوبة المقاولة والتصفية القضائية العديد من الاختلافات في وجهات النظر، بين من يقول بتمديد مسطرة التصفية القضائية للشركاء غير المسندة إليهم مهام التسيير الفعلي أو القانوني للشركة، ومن يقول بعكس ذلك وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) في قراره الذي يحمل رقم 523، بشأن صعوبة المقاولة، إذ أكد في تعليله أنه إن صح ما أكده  الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي في وسيلته الأولى فيما قضى به من تمديد مفعول التصفية القضائية شخصين رغم أن هذين الأخيرين مجرد شريكين في الشركة، ودون أن يكون ضمن وثائق الملف ما يثبت أن هذين الأخيرين قد أسند إليهما أي عمل من أعمال التسيير الفعلي أو القانوني أو قاما بذلك بشكل تلقائي، علما أن المسير الوحيد لهذه الشركة مبين  حسب ما تثبته الوثائق المدلى بها من طرف السنديك نفسه والمتمثلة على الخصوص في مستخرج التقييد بالسجل التجاري للشركة والبيانات المضمنة فيه. واعتبر القرار في تعليله أن العقوبات المقررة بموجب القسم الخامس من مدونة التجارة والمتخذة ضد مسيري المقاولة لا تطبق إلا على هؤلاء سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين حسب مفهوم المادة 702 من القانون نفسه، وكذا المادة 706 التي توجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع المحددة ضمن المادة نفسها، وأنه لم يرد ما يسمح بتمديد تلك المسطرة للشركاء غير المسندة إليهم مهام التسيير الفعلي أو القانوني سواء بموجب القانون الأساسي للشركة أو بمقتضى إحدى جموعها العامة.

واعتبر المجلس أن الإخلالات المرتكبة في حق الشركة التي تم ضبطها وإثباتها ضمن حيثيات الحكم المستأنف استنادا إلى التقرير المنجز بناء على أمر القاضي المنتدب سواء فيما يتعلق بالتصرف في أموال الشركة وتفويت موجوداتها لأغراض شخصية لا تخدم مصالحها، أو مواصلة الاستغلال رغم العجز المسجل بصفة تعسفية ولمصلحة خاصة، أو عدم مسك محاسبة قانونية وإتلاف الدفاتر التجارية للشركة، أن هذه الإخلالات المسجلة تدخل كلها ضمن مقتضيات المادة 706، ويتحمل مسؤوليتها كاملة مسير الشركة دون غيره من الشركاء.  كما ذهبت محكمة النقض في قرار آخر إلى أن إلغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية للشركة والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون، وأن هذا التصريح خاضع للأجل الأول المفتوح بمقتضى التصفية القضائية، واعتبرت القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم بالتصفية القضائية وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية والحكم الصادر عن هذه المحكمة الأخيرة القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يفتحا أجلا جديدا للتصريح بالديون وأن التصريح بالديون يبقى خاضعا للأجل الأول المفتوح بمقتضى مسطرة التصفية القضائية ويحتفظ به، وأن المستأنف كان بتاريخ نشر الحكم الأول بفتح مسطرة التصفية القضائية مازال حاملا لضمانة رهينة على الأصل التجاري للمستأنف عليها وبالتالي يبقى السنديك ملزما بإشعاره للتصريح بدينه وهو ما قام به فعلا إذ أنه أشعره  وصرح المستأنف بدينه وأنه تبعا لذلك يتعين الاعتداد بسريان أجل التصريح بالدين المقدم من قبل المستأنف لوقوعه داخل الأجل القانوني أجل الشهرين من تاريخ الإشعار والأمر المستأنف عندما اعتبر أن إلغاء الحكم بالتصفية القضائية وصدور حكم بالتسوية القضائية يلغي التصريحات بالدين وجميع الإجراءات التي تمت في الأول، ويفتح آجالا جديدة يبقى غير مرتكز على أساس والمتعين هو إلغاؤه وإرجاع الملف إلى الجهة التي أصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون. وأقرت في اجتهاد آخر أنه إن  كانت الغاية من مساطر صعوبة المقاولة هي مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية، فإن الحصول على شهادة رفع اليد عن الإنذار العقاري وعلى الأصل التجاري وأداء دين الدائن الرئيسي تعتبر معطيات جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت حكما بتصفية الشركة.وعللت ذلك بأن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر صعوبة المقاولة تهدف بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها و تمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وبما أن المقاولة استطاعت أداء دين الدائن الرئيسي و حصلت معه على شهادات برفع اليد سواء عن الإنذار العقاري وعن الأصل التجاري من هذا الأخير الذي أصبح يسند النظر في القضية بعدما كان يعارض و يطالب بتمديد المسطرة إلى المسير كما استطاعت المقاولة أداء دين دار الضمان وأداء الجزء الكبير من دين بنك العمل علاوة على وجود اتفاق بين رئيس المقاولة وشركاء جدد في الشركة لإنقاذ المقاولة وأداء باقي الديون فضلا عن توفر الشركة على عقار يوجد في موقع استراتيجي، فتبقي بذلك المقاولة قادرة على الوفاء بالديون الباقية التي ذمتها والوثائق التي أدلت بها المقاولة في هذه المرحلة الاستئنافية من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم لذلك يتعين إلغاء الحكم القاضي بتصفية الشركة و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه على ضوء الوثائق والعناصر الجديدة.
محكمة النقض تقر بمسؤولية مسير الشركة دون غيره من الشركاء



الجمعة 15 يونيو 2012
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter