MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل

     



مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل
صادق المجلس الحكومي أخيرا على مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل، من خلال مراجعة الظهير الشريف الصادر سنة 1927 والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 .
ويتوخى مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، إلى إحداث نظام عصري، ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل ، المبنية على المبادئ، والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
ويقترح المشروع القانوني تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين، وإعادة النظر في كيفيات وشروط التصريح بحوادث الشغل، .
وبخصوص الاقتراحات الرامية إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، تم العمل على توحيد النسبة المائوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها، كما تم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين ، وتمديد هذه السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
ومن أجل احترام تطبيق الأحكام المقترحة في مشروع القانون، سيصدر نص تنظيمي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذ سيتم تحديد كيفيات القيام بمراقبة تطبيقه من طرف المشغلين، وإعادة النظر في الأحكام الحالية المتعلقة بالتقادم، وتحيين مبالغ الغرامات، والعقوبات بهدف ملائمتها مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب.
ومراعاة لمبدأ عدم إثقال كاهل المشغلين، أو المقاولات بأية تحملات اجتماعية إضافية، وضمانا للتوازن المالي لهذا النظام المسير من طرف مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، تم الاحتفاظ بمجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسية المنظمة لطرق احتساب وتصفية التعويضات اليومية ، والإيرادات، وكذا الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وبقواعد إحلال الشخص المسؤول عن الحادثة محل المشغل، أو مؤمنه في الأداء الجزئي أو الكلي للمصاريف، وللتعويضات القانونية.
ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام، الأول يهم الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة، حيث تم التأكيد على الصبغة العمومية للقانون، ووضع تعريف لحادثة الشغل، ولحادثة الطريق المماثلة، وإعادة تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، والتنصيص على دور وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق أحكام القانون، أما القسم الثاني فيتعلق بالتصريح عن حوادث الشغل، والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، وتم من خلاله إعادة النظر في مسطرة التصريح بالحادثة، وبإيداع الشواهد الطبية، حيث أصبح التصريح يتم مباشرة لدى المؤمنة بالنسبة للمشغلين أو بإتباع المصاب أو ذوي حقوقه للمسطرة القضائية بالنسبة للمشغلين غير المؤمنين، أو في حالة عدم إبرامهم لعقد التأمين، كما تم تخويل المقاولات المؤمنة حق انتداب طبيب أو عدة أطباء من أجل إطلاعهم على الحالة الصحية للمصاب وإجراء المراقبة الطبية، وحق انتداب طبيب خبير من أجل تحديد نسبة العجز باتفاق مشترك مع الطبيب المعالج للمصاب اعتمادا على الجدول المتعلق بنسب العجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، والقسم الثالث المتعلق بالتأمين ، وبإحلال المقاولة محل المؤمن له في الأداء، تم من خلاله الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإلزامية إبرام عقود التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين، والتأكيد على مبدأ عدم الاحتجاج بسقوط حق المصاب وذوي حقوقه في الاستفادة من التعويضات من طرف المقاولة المؤمنة في حالة تقصير المشغل في الوفاء بالتزاماته اتجاهها وعلى إحلال المقاولة المؤمنة محل الشغل في الأداء وعلى الضمانات المقدمة من طرف المشغلين غير المؤمن لهم، والقسم الرابع يهم حالة العجز المؤقت أو الدائم في حالة الوفاة، حيث تم تحيين جميع الأحكام الجاري بها العمل، مع الاحتفاظ بمضمونها خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض اليومي والإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، كما تطرق للتدابير الخاصة بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيما تناول القسم الخامس مسطرة التعويض والمنازعات، إذ أدرج أحكاما جديدة تتعلق بمسطرة الصلح الممكن إبرامه بين المصاب وذوي الحقوق والمقاولة المؤمنة للاستفادة من التعويضات أو الإيرادات،
وتحدث القسم السادس عن موضوع رفع الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، إذ احتفظ مبدئيا بنفس مبادئ النظام الحالي سواء أتعلق الأمر بالمستفيدين من الدعوى وبالمسطرة المعتمدة، وتحديد التعويض وأدائه وتوزيع المسؤولية ومراجعة التعويض الممنوح، فيما تناول القسم السابع مسألة التقادم، التي لا تتجاوز مدة 5 سنوات لتخويل المصاب وذوي الحقوق ، حق تقديم طلب الاستفادة من التعويضات إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، وإتباع المسطرة القضائية في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، كما تم الاحتفاظ بجميع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالحفظ المؤقت للقضية، أو تطبيق القواعد العامة بالتقادم المنصوص عليها في قواعد الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية، فيما تناول المشرع في القسم الثامن العقوبات عبر تحيين مبالغ الغرامات والعقوبات، أما القسم التاسع المرتبط الأحكام الختامية، فتم التأكيد فيه على تحمل المشغل، أو مؤمنه بحكم القانون الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية.

العلم - ماروكدروا



الجمعة 3 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter