باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 6 ذي الحجة 1434 الموافق لـ 10 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :محمد الهيني ................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني...................................عضوا
معاذ العبودي ................... .......عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي..... ......... مفوضا ملكيا
بمساعدة السيد سعيد الرامي ............ كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد:أحمد مراكش
النائب عنه: الأستاذ عبد الصادق الحيان المحامي بهيئة مراكش.................. من جهة
وبين : الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-السيد أصالة عن نفسه ونيابة عن شقيقه مراكش
النائب عنهما: الأستاذ خليل البوزيدي المحامي بهيئة الرباط
-مجلس الوصاية في شخص ممثله القانوني بمكاتبها بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. .............من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبهم المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 18-6-2013 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يلتمس فيه إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05-م.و-12-2012 للشطط في استعمال السلطة لخرقه القواعد والأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية وانعدام التعليل ،وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها وقرارات الجماعة السلالية وبحث السلطة المحلية،وأرفق الطلب بوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-10-2013 والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن،واحتياطيا من ناحية الموضوع رفض الطلب لكون القرار المطلوب إلغاؤه مشروع لاحترامه كافة الشروط القانونية لتطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية المتصلة بالحق في المساواة،ولأن توقيع الكاتب أو تعليل القرار ليس شرطا لصحته القرار
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهما والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-10-2013 والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفض الطلب لكونهما محقان في المطالبة بالانتفاع من البقع الأرضية التي
خلفها والدهم المرحوم الحسين بورزيق للانتفاع بها واستغلالها بشكل جماعي ذكورا وإناتا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطاعن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-10-2013 والتي يلتمس فيها الاستجابة للطلب لكون قرار مجلس الوصاية غير مؤسس لتحريفه الوقائع بأن جعل حق استغلال البقع الثلاث لفائدة المرحوم الحسين بورزيق وبالتالي تمكين أبنات وبنات هذا الأخير من مخلفه من الأراضي الجماعية موضوع النزاع ،فيحين لم يكن يستغل سوى بقعة أرضية واحدة وهي المسماة"الجردة".
وبناء على عرض القضية بجلسة 3-10-2013،حضر خلالها نائب الطرفان وتخلف نائب الجهات الإدارية المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :حول الدفع بعدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قابلية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية للطعن
وحيث إنه إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري،سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلاورد الدفع المثار لعدم جديته
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05-م.و-12-2012 للشطط في استعمال السلطة لخرقه القواعد والأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية وانعدام التعليل ،وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها وقرارات الجماعة السلالية وبحث السلطة المحلية
حيث دفع الطرف المدعى عليه بمشروعية المقرر المطعون فيه لانبناءه على قاعدة المساواة بين الذكور والإنات في الاستفادة من الأراضي الجماعية .
-حول مشروعية المقرر المطعون فيه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف عدم إدلاء الطاعن بما يفيد سند حيازته وتصرفه للأراضي الجماعية المدعى اختصاصه وحده بها "البينة الناقلة "من دون الورثة الذين هم على مائدة واحدة طبقا للقاعدة الفقهية "الاستصحاب"القائلة بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ،لأن مدعي الاختصاص يؤمر بالإثبات.
وحيث إن قرار مجلس الوصاية بتخويل الإناث من استغلال نصيب في أراضي الجموع لانتسابهم للجماعة السلالية بصفتهن ورثة مثلهم مثل الذكور طبقا لقاعدة المساواة مراعاة لمقاربة النوع الاجتماعي تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية(الفصول 6 و 19 و 32من الدستور ) والشرعية" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال في الأحكام" ،ولما تفرضه الاتفاقيات الدولية (المواد 1و2و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 2و3و 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، المادتين 2و 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المواد 1و2 "و" (اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة)و 3 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"سيداو" ) ،ويكون الطلب حوله غير مؤسس وحليفه الرفض.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:برفض الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.