MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



دور المساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية

     

[1]

سكينة القرواوي
باحثة و خريجة ماستر التدبير الإداري المحلي، كلية الحقوق سلا



دور المساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية


 
مقدمة:

        في ظل التحولات العميقة التي يعرفها النظام اللامركزي بالمغرب، الذي عرف تطورا تدريجيا من الناحية البنيوية منذ سنة 1960 إلى حدود دستور 2011.أضحت  الجماعات الترابية عاملا رئيسيا،     و شريكا أساسيا في العملية التنموية. مما حذا بالمشرع إلى التوسيع من اختصاصاتها ، لتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها. الأمر الذي أدى إلى تشعب تدخلاتها، و نسجها لشبكة من العلاقات مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. هذه العلاقة ، تفرز في بعض الأحيان تضاربا في المصالح، و مسا بحقوق أطراف معينة. فتنتج عنها منازعات ترفع إلى القضاء، و التي غالبا ما تنتهي بصدور أحكام ضد الجماعات الحضرية  و القروية، تلزمها بأداء مبالغ مالية جد باهظة تثقل كاهل ميزانيتها. مما يحول بينها و بين قيامها بالمهام الرئيسية المنوطة بها في مجال التنمية المحلية.
أمام هذه الوضعية، تدخلت وزارة الداخلية من خلال مجموعة من الدوريات و المناشير. أهمها دورية عدد 182 الصادرة بتاريخ 22 ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات الترابية،     و إحداث مصلحة جماعية للمنازعات
[2]. غير أنه بالرغم من إصرار السلطة الوصية على وضع حد لهذه الوضعية، لاحظت تفاقم وضع منازعات الجماعات الترابية،  من خلال التقارير المرفوعة إليها من قبل هذه الأخيرة. مما اضطر معه المشرع إلى إحداث مساعد قضائي لتقديم المساعدة القانونية  للجماعات الترابية و مجموعاتها ، و التدخل للدفاع عنها في جميع الدعاوى التي تكون فيها دائنة أو مدينة[3].
إن أصل هذا الاختصاص أو هذه التجربة، يعود إلى مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة المحدثة على الصعيد المركزي، إذ ينص ظهير 02 مارس 1953
[4] في فصله الأول على إلزامية إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة و مؤسساتها، باستثناء الضرائب و أملاك الدولة. و نفس الإلزام أكده الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة عدم قبول الدعوى[5]، ولعل هذا الأمر يعكس التصور الذي يسعى المشرع تكريسه على المستوى الترابي.       و هو تصور يذهب في اتجاه تمكين الجماعات الترابية من آليات و أجهزة إدارية، لتدبير منازعاتها على غرار ما هو معمول به على الصعيد المركزي.
إن اصطلاح المساعد القضائي يحيل مباشرة إلى مفهوم المساعدة القضائية، و أول ما يتبادر للذهن عن المساعدة القضائية ، أنها مفهوم مستمد من القانون الخاص. يقابله  بالفرنسيةAssistance Judiciaire و يقصد بها المعونة القضائية
[6]، و هو مفهوم مشتق عن الاصطلاح الانجليزي Legal Aid. الذي يعني المساعدة القانونية، هذه المساعدة تكون مساهمة من الدولة لتمكين ذوي الدخول المحدودة لتأكيد حقوقهم في العدالة[7].
يعد المساعد القضائي من بين الأجهزة الإدارية، المتدخلة في مقاضاة الجماعات الترابية و التابع لسلطة الوصاية، لكون معظم الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة لوضعية منازعاتها ، لافتقارها للوسائل المادية و البشرية.
إن إحداث المساعد القضائي تعبير على أن  منازعات الجماعات الترابية تحظى  باهتمام لدى سلطة الوصاية، التي دأبت على إصدار دوريات و مناشير لتحسيس الجماعات بضرورة التقيد بالقوانين،  و القواعد المنظمة للشأن المحلي . و اقتناعا بأن أهم الأسباب التي تؤدي لنشوء منازعات  الجماعات الترابية  ناجمة عن عدم ضبطها للمساطر القانونية، و يعد منشور عدد 331/م.م.م بتاريخ 21 يناير 1976 حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالات  و الأقاليم أول منشور تصدره  وزارة الداخلية للفت انتباه العمالات و الأقاليم لمنازعاتها و محاولة تدبيرها، ثم الدورية الوزارية عدد 128/م.ج.م/ق.م.م/ 03 بتاريخ 22ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية و إحداث هيكلة مصلحة جماعية للمنازعات، التي أنيطت لها مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بمنازعات الجماعة. و كذلك دورية عدد 125/ق.م.م/ 03 بتاريخ 6 نونبر1994 حول الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات المحلية قصد الدفاع عن حقوقها، ثم دورية عدد 141/ق.م.م/ 03 بتاريخ 14 أبريل 1995 حول حل النزاعات التي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها بالطرق الحبية، و كان كذلك منشور للوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 27 مارس2002 حول مقاضاة الوزارات  و الجماعات ، و المؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم
[8].
كما أصدرت وزارة الداخلية تقريرا حول المنازعات القضائية للجماعات المحلية ما بين سنة 1997       و 2003 الصادر سنة 2005،  تلته دورية لوزير الداخلية عدد 21/ق.ت.م/02 بتاريخ 7 مارس 2006 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية و هيئاتها. و دورية عدد D3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 حول تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره      و تتميمه بالقانون رقم 17.08، بعد ذلك كان قرار لوزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية تفعيلا لإحداث المساعد القضائي بمقتضى القانون 45.08
[9].
تعد دراسة موضوع المساعد القضائي، و مدى إسهامه في حل إشكالية تفاقم منازعات الجماعات الترابية على درجة كبيرة من الأهمية، و ذلك على أكثر من صعيد لارتباطها بعدة جوانب.
فمن الجانب المالي؛ يشكل المساعد القضائي آلية وقائية لميزانية الجماعة التي تتأثر من خلال تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها. و خصوصا المتعلقة بالديون المستحقة، و كذلك التعويضات           و الغرامات التهديدية  التي يحكم بها القضاء الإداري، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزانيتها، وكذلك على مردودية الجماعة. فأصبحت بالتالي الأموال التي قدر أنها ستنصب في المشاريع التنموية على الصعيد المحلي تصرف في الديون و المستحقات، ومصاريف الدعاوى و أتعاب المحامين.
 من الجانب القانوني؛ يعد المساعد القضائي وسيلة لتأهيل المسؤول الجماعي بتقديم الاستشارة القانونية و التقنية، بالتواصل مع كتابة المساعد القضائي التي يضم مجموعة من الأطر التي تتمتع بالخبرة و التكوين القانوني الجيد
[10]. كما من شأن المساعد القضائي أن يجعل تمثيلية الجماعة قوية أمام القضاء، مما سيضمن التتبع المستمر  لجميع مراحل الدعوى القضائية.
بالإضافة للجانب الاقتصادي و الاجتماعي؛ فقد أضحت الجماعات الترابية مطالبة أكثر من أي وقت أن تشكل الركائز الأساسية للعمل و التدبير الاقتصادي، و الاجتماعي على المستوى المحلي. بالتالي يجب أن تكون ملتزمة باحترام القانون و الالتزام بقواعد الحكامة المحلية . لتأثير ذلك على مصداقيتها أولا مع الساكنة المحلية التي انتخبتها تعبيرا عن مطالبها ، و مصداقيتها مع القطاع الخاص  و المستثمرين. فهذين الأخيرين لن يقدما على التعامل مع جماعة لا تؤدي مستحقاتها ، و لا تقوم على أبسط مقومات التدبير الجيد.
      إن دراسة موضوع  إحداث المساعد القضائي  في منازعات الجماعات الترابية، و أخص بالذكر الجماعات الحضرية و القروية ، يدفع للتساءل عن الدوافع و الأسباب و سياقات هذا الإحداث. هل الأمر يتعلق بحماية مالية الجماعة الترابية و تعزيز تمثيليتها أمام القضاء أم أنه مراقبة من نوع جديد على ميزانية الجماعة و وصاية على منازعاتها داخل القضاء؟
إن تواجد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية، لاسيما المتعلقة بالديون            و التعويضات مستجد يثير سؤالا جوهريا مفاده أي إسهام للمساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية؟
معلوم أن تواجد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية يقوم على أساس مجموعة من المرتكزات، و الأسباب التي تتدخل بواسطتها سلطة الوصاية في تدبير منازعات الجماعات الترابية (I)، بذلك سيكون للمساعد القضائي بعض الإسهامات في مجال منازعات الجماعات الترابية (II).

I- أسس اعتماد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية

عمد المشرع إلى إحداث مساعد قضائي للجماعات الترابية و مجموعاتها بمقتضى القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية و مجموعاتها
[11]، كجهة إدارية جديدة تحت سلطة الوصاية، بهدف التدخل لمعالجة إشكالية تزايد منازعات الجماعات. التي تستنزف ماليتها، و تؤثر سلبا على وضعية الجماعة الترابية.
جاء هذا الإحداث موافقا للتدخل التقليدي لسلطة الوصاية في تدبير منازعات الجماعات الترابية، التي تعرف تطورا متصاعدا نتيجة مجموعة من العوامل ( أ )، بالمقابل أسند المشرع للمساعد القضائي اختصاصات تخوله التواجد في منازعات الجماعات الترابية، لاسيما المتعلقة بالديون المستحقة ( ب).

أ- دوافع إحداث المساعد القضائي للجماعات الترابية

بالرغم من التناقض المبدئي بين اللامركزية التي تحيل على الاستقلال في التصرف، و الوصاية التي تعكس متطلبات الإشراف و المراقبة ، فإن هناك اتجاها  فرضه طابع التكامل، و الترابط المصيري بين هذين المفهومين. استنادا إلى أن الوصاية ركن من أركان اللامركزية
[12].
فتدخل سلطات الوصاية عبر أجهزتها الإدارية المركزية في مجال تأطير الإدارة المحلية ، لا يعني مراقبة الجماعات الترابية أثناء ممارستها لمهامها،  و احتساب أخطاءها، بل دور الوصاية يظل محدودا لتمتع الجماعات الترابية بالاستقلال في تدبير شؤونها المحلية
[13].
 يقوم هذا التدخل على مجموعة من المرتكزات السياسية
[14]،  القانونية[15]،  و الاقتصادية[16]. ناهيك عن إشكالية عدم إلمام الجماعات الترابية باختصاصاتها، التي تعد من أهم المرتكزات التي يقوم عليها تدخل وزارة الداخلية . فالتطاول على الاختصاصات الذي يتداخل فيه عامل الجهل و تدني المستوى التعليمي للمنتخب و المستشار الجماعي، يؤدي لتشابك الأدوار و تداخل الاختصاصات ، فتترتب عنه منازعات في الواقع العملي، هذه المنازعات تعرف بدورها تنوعا و تعددا ، من حيث الكم  و المضمون.

1- ضعف تأهيل المنتخب الجماعي

     لقد أبانت التجارب الجماعية السابقة عن جملة من الاختلالات على الصعيد المحلي، و تعد إشكالية ضعف تأهيل المنتخب الجماعي، و نقص كفاءته من أكثر المسببات التي تساهم في  التعميق من إشكالية تزايد منازعات الجماعات الترابية. فعجز المنتخب الجماعي، يعود لعدم قدرته و كفاءته في بلورة العمل الجماعي، و ضعف مستواه الثقافي. و جهله بالمقتضيات القانونية و التنظيمية،  المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
       لعل ضعف تكوين المنتخب الجماعي يرجع بالأساس ، لضعف الترسانة القانونية المنظمة للعمل الجماعي، فالمشرع المغربي لم يخضع الترشيح للمجلس الجماعي لشروط و مستوى ثقافي معين
[17]. على خلاف المشرع الفرنسي و المشرع المصري، اللذان اشتراطا حدا معينا من المستوى الثقافي للمرشح للانتخابات المحلية[18].
 حتى إذا كانت هناك صعوبة في فرض مستوى ثقافي معين على المرشحين بالنسبة للمغرب. لاعتبار أن الأمية تمس جزءا من السكان خاصة على الصعيد القروي، و أن إجراءا كهذا ، الذي  يقضي بالرفع من المستوى الثقافي. قد يحرم ما يقارب من نصف المجتمع من المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية، و يبدو أن هذا ما استقر عليه المشرع، حيث لم يقر بأي مستوى ثقافي معين للمشرحين الجماعيين، استنادا إلى المبدأ الديمقراطي في الانتخاب. وأن الإرادة فوق كل اعتبار.
[19]
لكن هذا لا يمنع من القول أن إعطاء الاعتبار لعامل الأمية ليس صالحا للظرفية المتقدمة التي تتجه فيها البلاد، فنسبة خريجي الجامعات و المعاهد، و المدارس في تزايد مستمر. ثم لا يليق بدولة تتبنى الحداثة في نهجها أن تكون مجالسها الجماعية لازالت تحت وطأة نسبة مهمة من الأمية ، فكلما كان المستوى الثقافي للمنتخب جيد ( جامعي)، أو متوسط ( ثانوي) ، سيكون على قدرة لمتابعة ما يجري من اجتماعات المجلس، و فهم القرارات المتخذة. و كذا المساهمة في صياغة المشاريع الجماعية للنهوض بالمجتمع.
بالرغم من أن التعديلات التي حملها  القانون رقم 17.08
[20]المغير و المتمم بموجبه القانون رقم 78.00[21] المتعلق بالميثاق الجماعي التي  حاولت تدارك ذلك، باشتراط انتخاب كاتب المجلس من بين أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة و الكتابة. و ما نصت عليه المادة 28 من اشتراط التوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية للترشيح لمهمة رئيس المجلس الجماعي.أو مزاولة مهامهم بصفة مؤقتة، فإن هذين التعديلين المحتشمين يثيران مجموعة من الملاحظات[22]، فهذا المستوى التعليمي الذي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية يعد غير كافي لرؤساء المجالس الجماعية، و غير متوازن مع الاختصاصات و المهام الموكولة إليهم بمقتضى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. لأن واقع العمل الجماعي يتطلب قدرا مهما من المعرفة بالقوانين، و فهم الاختصاصات المسندة إليه و الاضطلاع بها، فقد أثبتت البحوث و الدراسات الميدانية في العمل الجماعي، أن سوء التدبير الذي تعاني منه أغلب المجالس الجماعية خاصة القروية، لا يرجع فقط إلى عوامل أخلاقية مرتبطة بالتحايل و التلاعب بالمال العام. و إنما كذلك إلى الجهل المركب الذي يعاني منه القائمون المباشرون على تدبير هذه المجالس[23].
        بالرغم من التأثير السلبي لضعف تأهيل المنتخب الجماعي على جميع مجالات تدبير الشأن المحلي. فإن تأهيله و تكوينه لم يحظى بالأهمية اللازمة من خلال القانون رقم 17.08 المعدل و المتمم لقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي . فهذا المستوى الثقافي المتدني للمنتخب الجماعي يتعارض     و بشدة مع الاختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي، خصوصا و أن الجماعة قد أصبحت تتدخل في شتى المجالات الاقتصادية، و التجهيزية ، و الثقافية. و لازالت هذه الاختصاصات تعرف توسعا مضطردا، فكيف يمكن لرئيس مجلس جماعي له مستوى الدروس الابتدائية، و مستشار آخر لا يستطيع القراءة أن يقوم بالبحث عن الموارد المالية، و أن يصوغ المشاريع التنموية الموكولة إليه؟

2- تزايد الدعاوى و الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية

      عرفت منازعات الجماعات الترابية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث العدد     و المضمون ، ومن حيث الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية.
 فالجداول المتعلقة بالقضايا التي تعرفها الجماعات الترابية كمدعى عليها، و التي تم إعدادها من طرف هذه الأخيرة  بناءا على طلب من المديرية العامة للجماعات الترابية، تكشف  أن عدد منازعاتها القضائية و الإدارية،  و الأحكام الصادرة ضدها ، و حالات عدم التنفيذ تتصاعد بشكل كبير             و مستمر
[24].  و تتمحور معظم الدعاوى  حول  دعاوى الإلغاء و دعاوى التعويض.

- دعاوى الإلغاء:

تعرف الدعاوى موضوع الطعن للشطط في استعمال السلطة تصاعدا  مضطردا . و التي تعرف تنوعا في الموضوع
[25]، و لعل الأمر راجع في ذلك إلى تطور و تعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية بواسطة قراراتها، من أجل تنظيم نشاط الأفراد داخل نفوذها الترابي[26].
الملاحظ من خلال هذه الدعاوى أن الطعن بالإلغاء لا يقف عند إلغاء القرار الإداري فقط، بل يمتد إلى طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعن  طيلة مدة تنفيذ القرار الجماعي موضوع الطعن. و غالبا ما تكون هذه التعويضات المادية كبيرة و تمس مالية الجماعة.

- دعاوى التعويض

    معلوم أن مجال المنازعات الإدارية يوجد صلة مباشرة بين قضاء التعويض و مالية الجماعة الترابية ، مادام هذا النوع من القضاء يعني اصطلاحا مجموع الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في إطار القضاء الشامل القاضي بأداء مبالغ مالية
[27]. و تعرف دعاوى التعويض المرفوعة ضد الجماعات الترابية تنوعا.
     تعد دعاوى التعويض عن نزع الملكية من أهم الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن المجلس الجماعي خلال إنجاز المشاريع التنموية، يلجأ إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.إلا أنه يصطدم بواقع عدم القدرة على أداء قيمة الأرض المتفق عليها، أو عدم إيداع قيمة التعويض داخل الأجل المحدد قانونا. مما يدفع بأصحاب الحق إلى اللجوء إلى القضاء، مطالبين الجماعة بأداء التعويض المتفق عليه.
كما يستشف أيضا أن الجماعات الترابية، و في إطار تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،  قد تلجأ إلى حيازة العقار ، و إقامة منشآت عمومية دون استصدار حكم بذلك
[28]. الأمر الذي يعتبره القاضي الإداري خرقا للقانون  رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية و الاحتلال المؤقت لأجل المنفعة العامة، و اعتبره اعتداءا ماديا على ملك الغير[29].
 يرجع عدم استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية إلى مجموعة أسباب؛ أبرزها جهل أو تجاهل رؤساء المجالس الجماعية بالقوانين بصفة عامة، و قانوني  نزع الملكية و التعمير بصفة خاصة،         و استغلال امتيازات السلطة العامة. كما أن الطابع الاستعجالي لبعض المشاريع يجعل الجماعة تتسرع في وضع اليد على العقار بمجرد صدور مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة، دون أن تنتظر صدور الحكم بالحيازة و نقل الملكية
[30].
        كما تعد دعاوى التعويض عن احتلال ملك الغير، من بين الدعاوى التي تشكل رقما كبيرا في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية،  حيث تلجأ هذه الأخيرة في إطار المشاريع التنموية التي تقوم بإنجازها إلى احتلال ملك الغير، دون إتباع المسطرة القانونية المعمول بها في قانون نزع الملكية .
         إضافة إلى دعاوى التعويض عن المسؤولية الإدارية، التي عامة ما تكون ناتجة عن التدخل المادي للجماعة، سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ. و تختلف هذه المسؤولية باختلاف الضرر،      و تنحصر في الأضرار الناتجة عن الأشغال التي تقوم بها الجماعة، أو الناتجة عن إهمال وتقاعس منها
[31].
 كما يتضح أن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات تتمحور كلها حول عدم أداء الجماعة ما بذمتها من ديون. و التي تعد مستحقات مالية تترتب في  ذمتها، لقيام شخص طبيعي أو اعتباري بأشغال       أو دراسات، أو توريدات سلع أو مواد لفائدة الجماعة. و بالرغم من كون الديون من النفقات الإجبارية
[32]، التي يجب على الجماعة أداءها، فإن الوضعية المالية لبعض الجماعات تحول دون ذلك، لعدم توفر الإعتمادات اللازمة للأداء . أو تمتنع عن الأداء بذريعة أن الدين ترتب في عهد المجلس السابق ،       أو عدم الاعتراف بصحة  أصل الدين من خلال سندات الطلب و وثائق التسليم[33]. وتشكل هذه الديون الحيز الأكبر من نفقات الجماعة،  و جانب مهم منها يستهلك أغلب الميزانيات الجماعية، و يمارس تأثيرا سلبيا. ففي كثير من الحالات تجد الجماعة نفسها ملزمة بالتضحية بمشاريع اقتصادية ، واجتماعية لأداء تلك ديون.
إن مآل جميع هذه الدعاوى التي تعرف ارتفاعا كبيرا  هو صدور أحكام نهائية في حق الجماعة، و التي غالبا ما تصطدم بعدم التنفيذ.

- تزايد الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية:

       إن الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية تتزايد بشكل مضطرد، مقارنة بتزايد  الدعاوى كما هو مبين من خلال الجدول التالي:

مجموع الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات الترابية (2003-2009)


السنوات عدد الأحكام المنفذة الغير المنفذة نسبة الأحكام المنفذة
2003 218 35 183 16%
2004 266 48 218 18%
2005 302 61 241 20%
2006 404 151 253 37%
2007 476 309 428 48%
2008 490 389 305 34%
2009 507 397 345 12%
 
الجدول رقم 2[34]

  يستخلص بهذا الصدد؛ أن الأحكام النهائية التي لم يتم تنفيذها يفوق عدد الأحكام المنفذة بعدة أضعاف، و يمكن القول أن أكبر عدد من الأحكام صدرت في القضايا المطالبة بالديون المترتبة في ذمة الجماعات الترابية، كما و يلاحظ أن عدد الأحكام المنفذة تنصب في موضوع الديون المستحقة.
حتى هذا العدد من الأحكام المنفذة؛ الذي يظل متواضعا أمام الأحكام الغير المنفذة. و الذي ما كان ليتم لولا تدخل سلطة الوصاية من خلال مجموعة من الإجراءات. كان من أهمها فتح اعتمادات مالية  من أجل أداء المبالغ المحكوم بها على الجماعات الترابية بناءا على طلب هذه الأخيرة، إضافة لمجموعة من الدوريات و المناشير التي طالبت فيها سلطة الوصاية الجماعات بضبط منازعاتها
[35].
إن من خلال استقراء المعطيات التي تكشف بشكل جلي عن تزايد الدعاوى و الأحكام الصادرة ضد الجماعات،  يتضح أن هناك مجموعة من العوامل تتداخل في قيام هذه الإشكالية و تزايدها المستمر، و تتمثل هذه العوامل بالأساس في:
- عدم إعداد دراسة مادية و قانونية للوقائع و الظروف المحيطة  بالعمل الذي أقدمت عليه الجماعة، و كذا عدم تقدير الأسباب التي تم الاستناد إليها ؛
-  عدم احترام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها في كل موضوع يتطلب تدخل أو عمل الإدارة، مثل الإقدام على احتلال ملك الغير دون اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
- عدم تتبع الدعاوى في جميع مراحلها ابتدائيا و استئنافيا و أمام محكمة النقض؛
- عدم تنفيذ الأحكام في وقتها، مما يجعلها عرضة لدعوى أخرى يصدر بشأنها تعويض عن التأخر؛
- عدم وجود محامين متعاقدين مع الجماعة، ممن تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة للدفاع و الاستعداد الدائم لتقديم الاستشارة القانونية
[36]؛
على إثر هذا الوضع تم إحداث المساعد القضائي بغرض تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية  و الدفاع عنها أمام المحاكم في إطار المواكبة و التعاون.

ب- الإطار القانوني للمساعد القضائي

لقد أنيطت بمدير الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون، إضافة للاختصاصات المخولة له بموجب مرسوم 15 دجنبر 1997 في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية
[37]، مهمة المساعد القضائي للجماعات الترابية و مجموعاتها، بمقتضى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية.  و يمارس المساعد القضائي ضمن هذه المهمة اختصاصات قضائية ، و اختصاصات أخرى استشارية

1- الاختصاصات القضائية للمساعد القضائي

     تفعيلا لمقتضيات المادة 38
[38] من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية       و مجموعاتها؛ جاء قرار وزير الداخلية كتأكيد لإرادة البحث عن حلول للحد من وثيرة تنامي منازعات الجماعات الترابية، و يتعلق الأمر بقرار رقم 03 الصادر بتاريخ 13مارس 2009 بشأن المساعد القضائي للجماعات الترابية. حيث أسند مهمة المساعد القضائي إلى مدير الشؤون القانونية و الدراسات   و التوثيق و التعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية[39]. كما جاء في المادة الأولى من القرار " تسند مهمة المساعد القضائي للجماعات المحلية المشار إليه في المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها إلى مدير الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق،      و التعاون بمديرية الجماعات المحلية". و  تتجلى الاختصاصات  القضائية للمساعد القضائي في الصور التالية:
- التصرف لحساب الجماعة:
    أصبح المساعد القضائي يتصرف لحساب الجماعة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، و يكون هذا التصرف موضوع تفويض. إذ أن الجماعة تفوض للمساعد القضائي التواجد في منازعاتها، و تدبيرها      و الدفاع عنها،  و تعزيز تمثيليتها أمام القضاء، لاسيما في الدعاوى المتعلقة باستحقاق ديون على الجماعة. إن تصرف المساعد القضائي لحساب الجماعة يكون في حالتين:
الحالة الأولى: الدفاع مباشرة عن الجماعة  من خلال تقديم المذكرات الجوابية، و تتبع المساطر القضائية، و مناقشة  الخصوم و حضور الجلسات ، و التعرض لأي مخالفات مسطرية أو تقنية أثناء مرحلة التقاضي.
الحالة الثانية: الدفاع عن طريق محامي الجماعة؛ و يعد هذا دفاع عن طريق محامي الجماعة دفاعا غير مباشر ، حيث يقف المساعد القضائي عند دراسة الملف. و تقديم المذكرات الجوابية ،  تحضير الدفوعات، و جرد مكامن الخلل في الدعوى. ثم يبلغها لمحامي الجماعة من خلال مراسلته. و يقوم هذا الأخير بالترافع عن الجماعة و حضور الجلسة و مناقشة الخصوم ، و إذا ما استجد مستجد يقوم بإعلام المساعد القضائي حتى يكون على تتبع و على اطلاع
[40].
فالتمثيلية الضعيفة للجماعة الترابية أمام القضاء، توضح ضرورة وجود المساعد القضائي،  الذي بدوره يتدخل للدفاع عن الجماعة . وينقل تجربة وزارة الداخلية في مجال تدبير المنازعات. بمساعدة  مصلحة المنازعات و ينصب على دراسة الملفات، و مراقبة المساطر الإدارية و القضائية.
- الإدخال في مقال الدعوى
      قد يتبادر للذهن التساؤل حول كيفية  تواجد المساعد القضائي في دعاوى الديون المستحقة،  في غياب تفويض من رئيس الجماعة المعنية ؟
  و هو ما نصت عليه  الفقرة الثانية من المادة 38 "  يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعاتها."
إن هذه الإلزامية تطرح التساؤل حول ما إذا كان يعتبر إدخال المساعد القضائي من النظام العام؟ و قد تراوح الاجتهاد القضائي بين موقفين:
الموقف الأول: لم يعتبر إدخال المساعد القضائي من النظام العام، و إلا لكان القاضي أثاره تلقائيا انطلاقا من القواعد الأساسية للتقاضي، و ذهب إلى إمكانية تصحيح المسطرة في حالة عدم إدخال المساعد القضائي. من خلال الإنذار في المرحلة الابتدائية، من منطلق الالتزام بإنذار و إصلاح المسطرة، استنادا إلى المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية. و التي تنص " ...يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة و الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، و ينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده...إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة و إلا صرح القاضي بعدك قبول الدعوى"
[41].
الموقف الثاني: سرعان ما  استقر القضاء الإداري على هذا الموقف، الذي اعتبر أن إدخال المساعد القضائي في الدعوى المطالبة للجماعة بدين مستحق من النظام العام، و اعتبره إجراءا شكليا جوهريا، كما جاء في حيثيات حكم عدد  372 " و حيث إن المستأنف لم يقم بإدخال المساعد القضائي في دعواه الموجهة ضد الجماعة الحضرية "لآيت ملول" بقصد التصريح بمديونيتها مما يشكل خرقا لإجراء شكلي جوهري مقرر قانونا تحت طائلة عدم القبول ، و حيث إنه و الحالة هذه ، و دون أن تكون هناك حاجة لمناقشة باقي وسائل الاستئناف المثارة من قبل الطرفين لتعلقها بالموضوع، يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي بعدم قبول الدعوى"
[42]. بالتالي إدخال المساعد القضائي يعد من النظام العام، ويتعين إثارته في مختلف مراحل الدعوى، بل و التصريح به من طرف القاضي الإداري.
      إن إلزامية الإدخال في الدعوى التي ترمي مطالبة الجماعة بدين مستحق، تمكن المساعد القضائي من تتبع الدعوى و التدخل بقوة القانون، دونما حاجة لتفويض من الجماعة. استنادا إلى المبدأ العام " كل مدخل في الدعوى له حق الدفاع" ، غير أن المشكل الذي قد يطرح بشدة؛ هو كيفية الدفاع و المناقشة في غياب الوثائق التي يمكن اعتمادها كدفوعات لدحض مزاعم المدعي، و التي تكون في حوزة المجلس الجماعي؟
في هذه الحالة يقوم المساعد القضائي فور توصله بالمقال الافتتاحي للدعوى بالاتصال بمصلحة المنازعات بإدارة الجماعة، يطلب فيها مده بتفاصيل النزاع أو القضية، و بالوثائق التي تمكنه من مباشرة المساطر المتعلقة بالدفاع. و في حالة تماطل الجماعة عن الاستجابة لذلك، و أمام ضيق الآجال للرد على المقال الافتتاحي وجب عليه إخبار السلطة المحلية لتتدخل لدى الجماعة المعنية، و ستكون ممارسة سلطة الحلول هي الوسيلة الوحيدة لتدارك الوقت و لتحضير الدفوعات
[43].

2- الاختصاصات غير القضائية

       فضلا على مهمة الدفاع عن الجماعات الترابية و التدخل أمام المحاكم ، يتولى المساعد القضائي مهام غير قضائية أخرى.  و يتعلق الأمر بالاستشارة القانونية.
فالنص القانوني المؤطر للمساعد القضائي أول ما نص عليه " يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية"، و أول ما يتبادر للذهن حول هذه المساعدة القانونية الاستشارة  التي يمكن أن يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية.
فإن الاستشارة القانونية التي يقدمها المساعد القضائي في إطار المساعدة القانونية، هي استكشاف الرأي القانوني بصدد مسألة معينة،  قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا.  و الهدف في الحالتين معرفة حكم القانون.
[44] حتى تكون أعمالها و تصرفاتها مطابقة للقانون، و تكون في منأى عن المخاطر القانونية . يرى أحد المتمرسين؛ أن الاستشارة التي يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية هي  استشارة اختيارية ، تتسم بالطابع الاختياري. لأنها تكون بناء على طلب من الجماعة، و لا يمكن للمساعد القضائي أن يتدخل و يلزم الجماعة باستشارته في جميع أعمالها و تصرفاتها الإدارية. لتعارض ذلك مع مرتكزات التدبير الترابي[45].
معلوم أن  لتدبير الجماعات الترابية خصوصية تبرز من حيث طبيعة مسلسل اتخاذ القرار، الشيء  الذي يتطلب من المساعد القضائي معرفة واسعة بالمجال اللامركزي. و دراسة دقيقة بالتدبير المالي و الحسابي،  و بالمرجعية القانونية الخاصة بكل تنظيم الجماعات الحضرية، و القروية           و مجموعاتها، على أساس أن كل  تلك المعطيات و المرجعيات ستساعد كتابة المساعد القضائي
[46] لا محالة على مواكبة، و مساعدة الجماعات الترابية في جميع استشاراتها من خلال الدراسات، التوصيات ، و المقترحات التي يتقدم بها مكتب المساعد القضائي[47].
  إن الاستشارة التي يقدمها المساعد القضائي في إطار المساعدة القانونية للجماعات الترابية و مجموعاتها
[48]، تهدف تحسيس هذه الأخيرة بالأخطاء و الهفوات التي قد تقع فيها، و وقايتها من المخاطر القانونية. في إطار السعي للحد من منازعات الجماعات الترابية . بالتالي الدور الاستشاري للمساعد القضائي من شأنه أن يعزز و يقوي قدرات الجماعات الترابية .

II- إسهامات المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية

إن تدخل المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية ومجموعاتها، لا يقتصر على الإدخال في مقال الدعوى، والدفاع عن الجماعة أمام المحاكم.  بل يمتد إلى معالجة أهم الجوانب التي ترتبط بمجال منازعات الجماعات الترابية. وتعد إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية من أهم الإشكاليات التي لها تداعياتها، و التي حاول المساعد القضائي التدخل في حلها (أ). كما يهدف المساعد القضائي من خلال تدخله وتدبيره لمنازعات الجماعة،  وقاية مالية الجماعة، وحمايتها من الاستنزاف الذي تتعرض له جراء تزايد الأحكام الصادرة ضدها. و التي تقضي بأداء الديون المستحقة، و أداء تعويضات عن التماطل. من خلال مجموعة من المجهودات المبذولة في هذا المجال( ب).

أ- دور المساعد القضائي في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية

تعد إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات من أكبر الإشكاليات التي تثير مجموعة من النقاشات. وتفتح المجال للعديد من الاجتهادات لإرغام الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، التي لا تولي لها أهمية خاصة متذرعة بعدة مبررات لا سند لها في أغلب الأحيان.  وهو ما يشكل احتقارا للأحكام القضائية، وخرقا لمبدأ قدسية القضاء ودولة الحق والقانون. فلا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها. ولا قيمة لمبدأ  الشرعية في الدولة ، ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. و إلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية ، إذا كانت أحكامه مصيرها الموت. فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري، ليس هو إنماء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة. مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه
[49].
 أمام هذه الوضعية  حاولت المديرية العامة للجماعات المحلية التدخل، خاصة و أن الشكايات التي تتلقاها  من طرف  المتضررين، من امتناع الجماعات الصادرة الأحكام ضدها عن التنفيذ ارتفاعا مضطردا. فعلمت  في عدة مناسبات،عن طريق مجموعة من الدوريات ورسائل مباشرة، على  حث  رؤساء الجماعات المعنية على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضدهم، احتراما لمبدأ المشروعية و لقدسية القضاء . ولتفادي ما يمكن أن يزيد من الأعباء على ميزانيتها بمقتضى أحكام قضائية نهائية. كما جاء في منشور لوزارة الداخلية:
" فالديمقراطية لا معنى لها ،ودولة القانون لن تكتمل أسسها إلا إذا التزمت السلطات العمومية بمختلف مستوياتها  كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين بسيادة القانون . واحترام أحكام السلطة القضائية.
ولذلك يتعين التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية كلما أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن. ونظرا لما لهذا الأمر من أهمية،  يتعين اعتبار التعويضات الصادرة في حق الجماعات المحلية بمثابة نفقات إجبارية حتى يمكن لقوة الشيء المقضي  به أن تكتسب مفهومها ودلالاتها الحقيقية . بما يترتب عن ذلك من صيانة وحماية حقوق المواطنين"
[50].
الجدير بالإشارة أن الأحكام الصادرة بشأن قضايا الديون والمسؤولية التقصيرية ،لا تصدر بإلغاء القرار المطعون فيه، أو رفع الضرر والتعويض عنه بأداء الدين فقط. بل تضاف إليها الغرامات التهديدية والغرامات عن التماطل. مما يشكل عبئا آخر يضم إلى أصل الدين، لتصبح الجماعة عاجزة عن التنفيذ لانعدام القدرة على الوفاء بما في ذمتها.
إلا أنه وبالرغم من مجهودات سلطة الوصاية المبذولة لحث الجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. فإن العديد من الجماعات لا زالت تتماطل في التنفيذ،  لعدة اعتبارات أهمها ؛ غياب اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام.  ويصح في بعض الحالات؛أن عدم امتثال الجماعة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ليس امتناعا أو تحجرا،  وإنما لعجز فعلي تعاني منه الجماعة .أو لتراكم المبالغ المحكوم بها على الجماعة إلى درجة قد يتعذر معها برمجة تلك المبالغ المحكوم بها  بميزانية الجماعة
[51]. ويرجع السبب في كلا الحالتين لغياب الطابع الإلزامي و الزجري.
أمام هذه الوضعية؛ كيف يمكن للمساعد القضائي أن يساهم في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية؟
 
إن أول إجراء ينبغي اتخاذه، لتفعيل نظام تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات يتمثل في النقاط التالية:
 
- تفعيل وسائل الإجبار والإلزام:فالدوريات والمراسلات التي توجهها سلطة الوصاية للجماعات الترابية يجب أن تغادر صيغة الحث والرجاء والطلب، إلى صيغة الإلزام والإجبار.  ليكون هناك ضغط من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية ،وتأثير ذو طابع وصائي لتمتثل للتنفيذ . مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجماعات  تواجه مجموعة من المشاكل في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما يتطلب إعطاء مهلة معينة لكي تقوم بالتنفيذ،  وتعد مدة ثلاثة أشهر كافية لتوفير وسائل وماديات تنفيذ الأحكام.
 
_ وضع مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام: إن غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات، تزيد من تعقيد وتفاقم إشكالية تنفيذ الأحكام.فقانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة للتنفيذ. حيث اكتفى بالتنصيص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة الضبط للمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم،  دون أن توضح المادة كيفية التنفيذ وبالتالي؛عدم وضوح النص القانوني يساهم في تعقيد إشكالية التنفيذ.
- تدخل المساعد القضائي لتنفيذ الحكم خارج المخاصمة القضائية:يعد تدخل المساعد القضائي في دفع الجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تدخلا غير قضائي، لأن سلطة المساعد القضائي تتوقف عند حل إشكال التنفيذ على المستوى الإداري، ومحاولة التسريع به ولا تتعداها إلى مناقشة الحكم .والتي قد تنشأ عنها منازعة أخرى. هذا التدخل يتم على مستويين:

المستوى الأول:يراسل المساعد القضائي المحكوم له المدين للجماعة،  في إطار حبي يدعوه لإعطاء مهلة محددة للجماعة لتنفيذ الحكم. دون اللجوء إلى  القضاء الاستعجالي للوصول لتنفيذ كامل الحكم الإداري. أو يكتفي بتنفيذ غير كامل أي تنفيذ جزئي للحكم،في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن الذهاب معها لأبعد من ذلك.
لكن هذا التنفيذ الجزئي يجب أن يكون برضا المحكوم له، و يقرر بذلك في محضر يصرح فيه بإكتفاءه  بالتنفيذ الجزئي.

- المستوى الثاني: بناء على الاتفاق المعقد مع المحكوم له،  يقوم المساعد القضائي بمراسلة الجماعة المعنية،  ويعلمها بالمدة التي أمامها لتنفيذ الحكم تنفيذا جزئيا. والتي غالبا ما تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر ويدعوها لتنفيذ ماجاء في الاتفاق.
لكن هذا الاتفاق غالبا ما يصطدم بعجز أو امتناع الجماعة عن التنفيذ،و تقديم وعود ومبررات. المساعد القضائي في هذه الحالة لا يمكنه أن يتجاوز الدور الاستشاري في هذه الإشكالية،  و السؤال الذي يطرح بشدة هو كيف للجماعة التي لا تحترم و لا تلتزم  بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة في مواجهتها والمتمتعة بقوة الشيء المقضي به كيف لها أن تلتزم بتوصيات المساعد القضائي،التي لا تحمل أي صبغة إلزامية أو زجرية؟.
 
ب- الدور الوقائي للمساعد القضائي في حماية مالية الجماعات الترابية
 
      إن مطلب حماية المال العام على الصعيد المحلي أصبح يطرح بشكل ملح، بالنظر إلى التدبير الغير المعقلن لشؤون الجماعات الترابية، و الذي يترتب عنه صرف اعتمادات مالية كبيرة في غير المصالح المخصصة لها
[52].
        يعد إحداث المساعد القضائي للجماعات الترابية و مجموعاتها بمقتضى قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية، تعبيرا من المشرع عن الدور الجوهري للمساعد القضائي في الحفاظ على مالية الجماعة الترابية ، من خلال إلزامية إدخاله في مقال الدعوى كلما تعلق الأمر بمطالبة الجماعة بأداء دين، و يأتي هذا الدور في إطار تعزيز أسس الحكامة في التدبير المالي للجماعات الترابية.
إن هذا الإحداث تترتب عنه علاقة قانونية جديدة بين سلطة الوصاية،  و الجماعات الترابية عبر المساعد القضائي
[53] .فهل يمكن اعتبار دور المساعد القضائي في مجال المالية الجماعية دورا رقابيا؟
يعتبر تدخل المساعد القضائي في مجال الديون و التعويضات،  كطرف في الدعوى لإلزامية إدخاله في المقال أو كمدافع عن الجماعة،  بهدف تعزيز الرقابة التي تمارسها سلطة الوصاية على مالية الجماعات. خصوصا الاعتمادات التي تصرف في مجال المنازعات، و أداء الديون و التعويضات و تنفيذ الأحكام
[54].
بالتالي رقابة المساعد القضائي على مالية الجماعة رقابة غير مباشرة ، في غياب نص صريح بذلك. على خلاف الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات كهيئة قضائية،  تعمل على مراقبة التسيير و التدبير المالي للجماعات الترابية. و الاستعمال الجيد للمال العام على الصعيد المحلي. إلى جانب رقابة القانون العام أي؛ رقابة المشروعية التي تختص بها المحاكم الإدارية ، حيث تعد هذه الأخيرة  الإطار الموازي و المتمم لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فالمحاكم الإدارية تنظر في تطبيق المقتضى المتعلق بالاختصاص المحلي في جانيه الإداري و المالي، في حين المجالس الجهوية يشمل اختصاصها الرقابة على التنفيذ المالي، و الموازناتي للجماعات الترابية
[55].
إن الرقابة التي يباشرها المساعد القضائي على مالية الجماعة لا تحمل في طياتها المفهوم القائم حول الرقابة كمبدأ، الذي يمارس من طرف جهاز إداري أو هيئة قضائية، وإنما هي تهدف في مضمونها التعرض لأي تصرف سلبي للمال العام الجماعي، و من شأنها أن تعزز دور المجالس الجهوية في تكريس مبدأ الرقابة، و حفظ المال العام على الصعيد المحلي. و ضمان حسن استعمال الموارد المالية،  و تحسين مردودية التدبير المالي تحقيقا للأهداف التنموية و الاقتصادية، و الاجتماعية على الصعيد المحلي.
      إن الرقابة الغير المباشرة التي يمارسها المساعد القضائي على مالية الجماعة في مجال المنازعات الإدارية تتسم بطابعين:

- الطابع الإستباقي: يتجلى هذا الطابع في تدخل المساعد القضائي من خلال توفير الشروط اللازمة للدفاع عن مصالح الجماعة، و الاطلاع على مستجدات الملف، مما يمكنه أولا من التعرض لأي تصرف سلبي لمالية الجماعة، ومن تتبع صرف المال العام في المنازعات ثانيا.
- الطابع الوقائي: يتجلى في طبيعة رقابة المساعد القضائي التي تتسم بالتدخل الوقائي في مالية الجماعة. التي تستنزف جراء تزايد المنازعات و الديون، و التعويضات و تنفيذ الأحكام.
 جدير بالذكر أن هذه الرقابة الغير المباشرة التي تتسم بطابع  وقائي و استباقي، تعد من أهم الإصلاحات البارزة على مستوى التدبير المالي المحلي. و إن كانت هذه الرقابة تؤكد على حقيقة أساسية، و هي استمرارية وجود خلل معين في التدبير المالي للجماعات الترابية.

     ألا يمكن القول بهذا الصدد أن رقابة المساعد القضائي على مالية الجماعة  تتعارض مع أسس التدبير الترابي؟ و مع مبدأ اللامركزية نفسه، و لا تتماشى مع منطقه، بل و تشكل تقاسما لدور التدبير الإداري المحلي
[56]؟
إن الأمر ذاته يطرح جدلا  بشكل خاص،  حول الجانب الوظيفي لهذه الرقابة و مآلها و آثارها القانونية . و وجودها بهذا الحجم و الثقل ، إلى جانب الرقابة على العمليات المالية وعلى تنفيذ الميزانية، و آليات ممارسة الفعل الرقابي،  شكلياته و هيئاته ، و التي تطرح جدلا بشكل عام. لمساسها المباشر بإشكالية الاستقلال الإداري و المالي للوحدات اللامركزية
[57].
في أول الأمر قد يتضارب هذا الدور مع استقلالية الجماعة في تدبير شأنها المحلي. خصوصا بتواجد مصلحة تتكلف بالمنازعات داخل إدارة الجماعة، و تتولى مهمة استقبال الشكايات و التظلمات الواردة على الجماعة،
 و الإجابة عنها، و إعانة الرئيس على القيام بإجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم،  بالتنسيق مع محامي الجماعة ومسك سجل المنازعات.
كما قد يتعارض هذا الدور الرقابي  مع فلسفة المصاحبة و المواكبة ، ويعيد لمضمون الوصاية الثقيلة. كما قد يعتبر المنتخبين المحليين أن التدخل الرقابي للمساعد القضائي على مالية الجماعة بمثابة عقاب في حد ذاته،  و يحد من هامش حريتهم في تدبير الشأن المحلي
[58]. مثلما اعتبر جانب من الفقه أن إحداث المجالس الجهوية للحسابات شكل عائقا سوسيولوجيا للمنتخبين المحليين عند إحداثها.         و اعتبروها منطلقا لتحريك مسطرة و إجراءات شبه جنائية[59].
 الواقع أن هذا التدخل؛ يعبر عن أساس قانوني متطور للعلاقة التي يجب أن تربط الدولة بوحداتها المحلية، و يتعلق الأمر بمبدأ المشروعية، و مع ذلك فإن اعتماد هذا المبدأ و ممارسته و حدود طبيعته تظهر باستمرار ثقل التأثير المركزي على المستوى المحلي، و هو ثقل رغم توسع مجالاته مازال قاصرا عن تقويم التجربة المحلية، و خاصة في مجال المال العام الجماعي الذي طبع جانبا مهما من الشأن المحلي
[60].
إن تعزيز الرقابة على مالية الجماعة الترابية، من خلال الدور الرقابي و الوقائي  للمساعد القضائي، يعد محاولة من المشرع لاحتواء منازعات الجماعات الترابية. انطلاقا من مساطر الصلح الحبي لفض النزاع بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء
[61]، انتهاءا إلى إلزامية إدخال المساعد القضائي في الدعوى التي تطالب الجماعة بأداء دين مستحق، من شأنه أن يضمن تصرفا مشروعا في المال العام الجماعي. فأي نظام مالي لا يشمل على رقابة حازمة فهو نظام مبثور[62].

خاتمة:

تسعى سلطة الوصاية إلى تحسين علاقتها مع الجماعات الترابية. و ذلك بمساعدتها و إشراكها في جميع القضايا و الإصلاحات التي تهمها. و هكذا فإن مأسسة العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية، في إطار المواكبة و المصاحبة،  بعيدا عن الوصاية التقليدية الثقيلة،  يمكن أن تصبح الإطار و المجال الأنسب لعقلنة مختلف تدخلات الجماعات الترابية.
        و عليه فإن سلطة الوصاية أعادت تركيز تدخلها في منازعات الجماعات الترابية ، وفق آلية قانونية جديدة.  تتمثل في المساعد القضائي للجماعات الترابية. و تجسد هذه الآلية علاقة قانونية جديدة بين سلطة الوصاية و الجماعات الترابية، تهدف من خلالها تدبير ومعالجة منازعاتها وفق مقاربة قانونية،  ترمي إلى تعزيز تمثيلية الجماعة أمام القضاء. و تقديم المساعدة القانونية، و تكوين وتأطير موظفي الجماعات الترابية خاصة العاملين بمصلحة المنازعات داخل إدارة الجماعة . لجعل هذه الأخيرة تتقيد في تصرفاتها و أعمالها بالقواعد القانونية و التنظيمية ، و جعلها أكثر احتراما للقضاء   وللمتعاملين معها.
إن تعزيز دور  المساعد القضائي إلى جانب الجماعات الترابية سيساعد على تدبير فعال لمنازعاتها. و يكون فرصة للجماعات الترابية لتدشين مرحلة جديدة ، تقوم أساسا  على   قدرتها على التنبؤ ببعض الأزمات التنظيمية، بمعنى أنها ستمارس وظائفها بعيدا عن التعقيد البيوقراطي، في إطار انتماءها إلى محيطها بمتطلباته و تحدياته. و بذلك تدخل الجماعة مرحلة متطورة من ممارسة التدبير العقلاني لمنازعاتها، و هي مرحلة الحكامة القانونية.
أما من  جهة المساعد القضائي، الذي يجب أن يكون أكثر قربا من الجماعات الترابية، فمركزيته لا تساعد كثيرا في خلق تواصل منتظم بين الجماعات الترابية على مجموع التراب الوطني، و لو في حضور الوسائل التقنية المتقدمة.فهذه المركزية تعمق من البيوقراطية، التي أصبحت متجاوزة بتجاوز الإدارة الكلاسيكية إلى الإدارة الحديثة. و هنا التساؤل عن إمكانية تواجد المساعد القضائي على  الصعيد اللامركزي أو صعيد اللاتركيز الإداري أي بنقله من المركز إلى المحيط في إطار سياسة القرب؟
الأكيد أن القيام بهذه الإجراءات سيساعد لا محالة على ترشيد منازعات الجماعات الترابية، كما لا يجب إغفال تعزيز دور القضاء الإداري كسلطة مستقلة. تعمل على تحديد اختصاصات و تدخلات الجماعات الترابية، و منح ضمانات أكبر للمتقاضين.
للإشارة ، يوجد مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة استنادا على الفصل 159 من دستور 2011، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أمام البرلمان بتاريخ 2013/03. وكما جاء في المادة الأولى منه" تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها العمومية، و جماعاتها الترابية،           و مؤسساتها العمومية .مهما كانت تسميتها و طبيعة نشاطها في جميع المنازعات القضائية و الإدارية،    و التي تكون طرفا فيها سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام المحاكم الوطنية و الأجنبية، و أمام هيئات التحكيم الوطنية و الأجنبية المؤسساتية و الخاصة. و يعتبر لاغيا أي نص قانوني أو تنظيمي يعطي لغير هيئة قضايا الدولة صلاحية تمثيل تلك الهياكل أمام القضاء و هيئات التحكيم. ويعتبر لاغيا كذلك كل نص قانوني يستثني نوعا خاصا من المنازعات من اختصاص هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم...".
و لازال موضوع مشروع قانون إحداث هيئة قضايا الدولة موضوع نقاش داخل البرلمان، لاسيما أنه لم يحل على قانوني تنظيمي اعتبارا لكون هذا الأخير لم يصدر بعد، بل اقتصر على الإحالة على مقتضيات القانون الأساسي للقضاة، الذي بدوره أصبح قانونا مؤقتا و انتقاليا بموجب الدستور الحالي، إلى حين صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور.
فإذا كان مصير مشروع قانون إحداث هيئة قضايا الدولة المصادقة و الخروج للوجود، فإن الأمر يدفع للتساؤل عن مدى استمرارية وجود المساعد القضائي للجماعات الترابية؟
 
 
 
 
 

الهوامش

[1]  - أطر هذا العمل الأستاذ بوجمعة بوعزاوي،  أستاد القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي.
[2] - دورية عدد 182 م.ج.م/ ق.م.م/3 بتاريخ 22 ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية و إحداث و هيكلة مصلحة جماعية للمنازعات.
[3]-  القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ج ر عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير2009)، ص545.
[4]  - ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة ، المؤرخ في 1953/3/2، منشور الجريدة الرسمية عدد 2109، بتاريخ 11 رجب 1372 (27/3/1953)، ص. 1143.
[5]  - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج.ر عدد 32.30 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 ( 30 شتنبر 1974)، ص. 2742.
[6]  - في فرنسا يتم تحديد مساهمة الدولة في المساعدة القضائية وفق الدخل، و بالتحدد على أساس الضريبة على الدخل. هذه المساهمة تتراوح ما بين% 15 و %100 من النفقات، التي تتحمل فيها الدولة التكاليف و المعونات ،و الخبرة اللازمة لتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة لصالح المستفيد من المساعدة القضائية. أما بالنسبة للمغرب، يعد المرسوم الملكي رقم 65-541 الصادر بفاتح نوفمبر 1966 أول إطار قانوني للمساعدة القضائية، الذي جعل الاستفادة منها بقوة القانون بالنسبة للعمال و ذوي حقوقهم، أو مشروطة لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، إذ يجب الإدلاء بطلب يزكى  بشهادة صحيحة من حيث الشكل، يسلم من الجهات المعنية تثبت عسرهم.
كما تم التنصيص عليها بقانون المسطرة المدنية، إذ يستفيد منها بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوي حقوقه، في كل الدعاوى بما في ذلك الاستئناف. و تسري آثار  المساعدة القضائية على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية. كما تعتبر المساعدة القضائية من الحقوق الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
[7]- Dictionnaire Juridique, français-anglais, 5 éme édition, Jean Batafie, Alexandre Kunganskay, CristianLanodre,  L . G. D. J ,1993 ,  p 35.
[8] -  تقديم حول اللامركزية و اللاتركيز بالمغرب، البوابة الوطنية للجماعات المحلية، http://www.pncl.gov.ma ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2013.
[9] -  تقديم حول اللامركزية و اللاتركيز بالمغرب، البوابة الوطنية للجماعات المحلية، http://www.pncl.gov.ma ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2013.
[10] - لقاء مع أطر مصلحة المنازعات، الكتابة المساعدة  للمساعد القضائي، بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون، بمديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ الثلاثاء 2 أبريل 2013.
[11]  - القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ج ر عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير2009)، ص545.
[12] - محمد حيمود، إشكالية تقييم التدبير المحلي- مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء- عين الشق، السنة الجامعية 2001-2002،  ص 135.
[13]  - عبد الله باباه، الإدارة المحلية و التنمية مساهمة في دراسة النموذج الموريتاني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني-كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1997-1998، ص 39.
[14]  -  مرتكز ترسيخ أسس الوحدة السياسية، لأن الدولة تحرص على تقوية روابط الهيئات اللامركزية، للحيلولة دون المساس بالوحدة الإدارية. خاصة مع عامل قلة الموارد المالية و البشرية للجماعات الترابية. ( راجع محمد حيمود، مرجع سابق، ص 136).
[15]  - مرتكز ضمان وحدة تفسير القانون في تدخل سلطة الوصاية في منازعات الجماعات الترابية، فالقانون يرتبط بسيادة الدولة. و الخروج عنه و لو بدعوى التفسير يعد خروجا عن الشرعية، فينبغي أن يكون هذا التفسير واحدا لجميع الهيئات. الأمر الذي تقوم به السلطة المركزية، بما تتوفر عليه من سلطات وصائية تمكنها من فرض  التفسير الصحيح للقانون.( راجع عدنان سليمان بن عمرو، الوصاية على الهيئات المحلية دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة أكدال محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1982-1983، ص 41).
[16]  - مرتكزات ذات طابع اقتصادي، حيث أن تدخل الوصاية يهدف بالأساس حماية ممتلكات الجماعات الترابية، و الحفاظ على التوزيع المجالي للتجهيزات بين الجماعات ، و السهر على البرمجة الاقتصادية، التي غالبا ما ترتكز على خيارات وطنية تجد تطبيقها على الصعيد المحلي، لأنها تمتلك أدوات التجسيد العملي للبرامج المعتمدة ، و ذلك من الناحية المالية و التقنية. الأمر الذي يجعل الجماعات كوحدة لامركزية غير مؤهلة لإعداد و تنفيذ البرامج المحلية. ( راجع محمد حيمود، مرجع سابق، ص 136).
[17]  - Najat Zarrouk, A propos de l’article 28 de la charte communale ( loi N° 78.00) ou de la difficulté de concilier entre la démocratie et les exigences de la bonne gouvernance ,revue marocaine d’administration locale et de développement, N° 57-58, juillet-octobre, 2004, p8.
[18]-Aziz Essakit, La politique de formation des personnels des collectivités locales, mémoire de cycle de formation en gestion administrative, école nationale d’administration-rabat, 6éme promotion 2006-2009, p 21.
[19] - الطاهري محمد، تطور التعاون بين السلطة الجماعية و ممثلي السلطة المركزية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 1992-1991، ص 146.
[20]  - القانون رقم 17.08 المغير و المتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ج.ر عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009)، ص 3468.
[21]  - القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ج.ر عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان1423 ( 21 نونبر 2002)، ص 3468.
[22]  - أحمد أجعون، تكوين المنتخب الجماعي و الميثاق الجماعي الجديد، الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 67، 2011-2010، ص 130.
 - محمد بوجيدة،  قراءة نقدية للقانون رقم 78.00، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 53، 2003، ص 47.[23]
[24] - دورية عدد 128.م.ج.م/ ق.م.م/3 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية و إحداث و هيكلة مصلحة جماعة للمنازعات، بتاريخ 1991/5/22.
[25]  - تهم على وجه الخصوص موضوع: تسوية الوضعية الإدارية للموظفين و العقوبات التأديبية ، إجراء المناقصة و إبرام الصفقات، الزيادة في السومة الكرائية تلقائيا لمحلات في ملكية الجماعة ، فرض رسوم جديدة ،المنع من مزاولة نشاط مهني أو حرفي كسحب رخصة الممارسة و الإغلاق النهائي أو المؤقت.
 - محمد خراجي، المنازعات القضائية للجماعات المحلية، مجلة الرقيب للمنازعات الإدارية و الجمركية، العدد الثاني، نونبر 2012، ص 81.[26]
 - الجيلالي أمزيد، مباحث في مستجدات القضاء الإداري، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 50، 2003، ص 127.[27]
 - محمد خراجي، مرجع سابق، ص 83.[28]
- حكم  رقم 1636، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط،  بتاريخ6/7/2009، (غير منشور).[29]
 - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص 64.[30]
 - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص 68.[31]
[32] - - المادة 41 من القانون 45.08 " تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية و مجموعاتها: رواتب و تعويضات موظفي و أعوان الجماعات و كذا أقساط التأمين، مساهمة الجماعات المحلية و مجموعاتها في هيئات الاحتياط و صناديق التقاعد... المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء و الكهرباء و المواصلات، الديون المستحقة، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة من طرف الجماعات..."
 - محمد خراجي، مرجع سابق، ص 87.[33]
[34] - الجماعات المحلية في أرقام 2009، مرجع سابق ص 60.
[35] -  عبد العزيز بن الشيخ، المساعدة القضائية للجماعات الترابية، ندوة دراسية، ماستر التدبير الإداري المحلي، بتاريخ 27 أبريل 2012، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و  الاقتصادية و الاجتماعية –سلا.
[36]  - محمد خراجي، مرجع سابق، ص 87.
[37] - مرسوم رقم 176-97-2 الصادر في 14 شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997)، في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية، ج.ر عدد 4558، بتاريخ 1998/02/5، ص 500.
[38]  - المادة38 من القانون رقم 45.08 : " يحدث تحت سلطة وزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية و مجموعاتها، ويؤهل للمساعد القضائي في هذا الصدد التصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات و المجموعات. و يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعاتها. يمكن أن تكون خدمات المساعد القضائي المشار إليها في هذه المادة موضوع اتفاقيات بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية ومجموعاتها وتحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص تحمل المصاريف القضائية و أتعاب المحامين و الخبراء و المصاريف المختلفة".
[39]- قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 المتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية. منشور بالبوابة الالكترونية للجماعات المحلية http://www.pncl.gov.ma، ( تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2013، على الساعة الرابعة زوالا).
[40] - مقابلة مع السيد عادل الموذن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون،المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013.المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
 
[41] - مقابلة مع السيد عبد الحميد ولد لبلاد، قاضي إداري بالمحكمة الإدارية- الرباط، بتاريخ 23 ماي 2013.
[42] - حكم عدد 330.7/10 الصادر بتاريخ 4/5/2011، محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، منشور فقه المنازعات الإدارية، منشورات مجلة الحقوق المغربي، العدد السنوي الثاني، 2012، ص. 273.
[43] - .مقابلة مع السيد عادل الموذن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون،المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013.المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
 - دليل المصطلحات العربية الموحدة في العلوم الإدارية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، القاهرة، الطبعة الأولى 1994 ، ص 79.[44]
[45] - مقابلة مع السيد عادل الموذن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون،المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013.المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
[46] - المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 03 المتعلق بالمساعد القضائي: " تقوم مصلحة المنازعات التابعة لقسم المجالس المحلية بمديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون بمهمة كتابة المساعد القضائي للجماعات المحلية و التتبع قضايا التي تعرض عليه."
[47] - هنا لابد من ذكر أن أطر و موظفين مصلحة المنازعات ( كتابة المساعد القضائي)، خضعوا بدورهم لتكوين في مجال منازعات الجماعات الترابية بجامعة الأخوين في إطار اتفاقية  بين الجامعة و المديرية العامة للجماعات الترابية. و قد انصب هذا التكوين في عمق منازعات الجماعات الترابية  الأكثر أهمية، و خطورة على مالية الجماعة ، و على تدبير الشأن العام المحلي.
 
[48]  - و تنصب الاستشارة القانونية التي يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية في المجالات التالية: المساطر القانونية الواجب إتباعها في إنجاز بعض عمليات الجماعات الترابية، في المجال القضائي، ميدان التعمير، في مجال الشراكة ،في مجال الاختصاص الترابي (مقابلة مع السيد عادل الموذن، مرجع سابق).
[49] - محمد قصري، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 99-100، يوليوز-أكتوبر 2011، ص 11.
[50] - منشور عدد 1331 م.م.م بتاريخ 21 يناير 1976 حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالات و الجماعات المحلية.
[51] - عبد العزيز بن الشيخ، المساعدة القضائية للجماعات الترابية، ندوة دراسية، ماستر التدبير الإداري المحلي، بتاريخ 27 أبريل 2012، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و  الاقتصادية و الاجتماعية –سلا.
[52] - عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 70، سنة 2011، ص 98.
[53] - مقابلة السيد عادل المودن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون، بتاريخ 4 مارس 2013، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية ،الرباط.
[54] - خاصة و أنه قد كشفت مجموعة من القضايا عن تلاعبات في هذه الدعاوى بين رؤساء المجالس و المحامين المتعاقدين مع الجماعة، و تهدف هذه التلاعبات اختلاس المال العام الجماعي، و الذي سيصرف بشكل مظهري كأداء للديون و المستحقات و التعويضات التي يقرها القضاء، و وجود المساعد القضائي كطرف في الدعوى سيمكن من التعرض لمثل هذه التواطئات.
[55] - مولاي أحمد موجاني، الرقابة الإدارية و القضائية على المال العام المحلي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الحكامة المحلية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- المحمدية، السنة الجامعية 2010-2009، ص 76.
[56] - Mohammed EL Yaagoubi, décentralisation communal et tutelle de l’opportunité : complémentarité ou opposition, revue marocaine de l’administration locale et de développement, N 18, janvier-mars, 1997, p 61.
[57] - عبد اللطيف بروحو ، مرجع سابق، ص 247.
[58] - مقابلة مع السيد محمد العادة، رئيس مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية، المجل البلدي- الرباط، بتاريخ 16ماي 2013.
[59] - مولاي أحمد موجاني، مرجع سابق ، ص 73.
[60] - مقابلة مع السيد عبد العزيز بن الشيخ، مسؤول بقسم الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون، بتاريخ 12 مارس2013، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية ، الرباط.
[61] - المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08 .
[62] - M .Bouvier, les mutation du pouvoir financier localet les transformation de l’état, in Etat- nation et prospective des territoires, ouvrages collectif, collection Gret, édition l’Hammathan, paris, 1996, p 105.



الاحد 10 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter