MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية على ضوء القانون 108.13

     

من إعداد:

سمية الكندري
حاصلة على شهادة الماستر المتخصص
في العلوم الجنائية والأمنية

الرقم التسلسلي للنشر
11438
بتاريخ 7 نوفمبر 2024

رقم الإيداع الدولي المعياري
2028-8107



رفقته نسخة كاملة للتحميل

تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية على ضوء القانون 108.13
نسخة_للتحميل_7.pdf نسخة للتحميل.pdf  (1.1 ميغا)
 
 
                               
مقدمة
  •  
مما لا شك فيه، أن لكل دولة نظامها القانوني الخاص بها والذي تعمل من خلاله على تنظيم شؤونها الداخلية والخارجية، وحماية نفسها عن طريق حماية المصالح العامة والخاصة للمجتمع، وهو ما كان سائدا على مر التاريخ، فقد كانت المجتمعات البشرية تسند لوحداتها الأمنية أدوارا مهمة وحساسة تسعى من خلالها لتحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة، وتصبو إلى تحقيق التقدم والتنمية في مختلف مناحي الحياة، لتأدية الأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. وتعتبر القوات المسلحة الملكية أو الجيش المغربي إحدى أهم الوحدات الأمنية للدولة المغربية، وواحدة من أقوى وأكثر الجيوش تنوعا في إفريقيا والعالم العربي، حيث يتميز بتنوع واسع في قواته وبنياته وعتاده العسكري، ويسعى للدفاع عن الحدود الوطنية وتأمين الممرات البرية والبحرية، كما يلعب أدوارا مهمة في حفظ السلام وتقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية، وخير دليل على ذلك هو الدور الفعال والكبير الذي قدمه الجيش المغربي في إيصال المساعدات للدواوير المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في الآونة الأخيرة. وعلى إثر ذلك، ونظرا للطبيعة الخاصة لمهام هذا الجهاز، يقتضي أن يكون له نظاما خاصا متكاملا، يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية، من قبيل وجود قواعد قانونية تنظم الأفعال الغير مشروعة التي تصدر عن أفراد القوات المسلحة والماسة بالمصلحة العسكرية.
وقد ظهر ما يعرف بالقضاء العسكري بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، حيث إن أول ما قامت به المملكة المغربية في الشق العسكري هو تأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية، وهي مؤسسة أحدثت بموجب ظهير ملكي شريف رقم 1.56.138 الصادر في نفس السنة[1]، وتضم عدة فروع تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية والدرك الملكي، إضافة إلى الحرس الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية...، وتتركز مهمتهم الأساسية في حماية أمن الوحدة الترابية للمغرب وأرواح وممتلكات المواطنين.
هذا إلى جانب إحداث المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية غداة الاستقلال، والتي تستند في أحكامها على نصوص قانون العدل العسكري الصادر بتاريخ 10 نونبر 1956[2]، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على رغبة المملكة المغربية في التحرر من الاستعمار والحصول على استقلالها الكلي.
وقد تم إعداد قانون العدل العسكري سنة 1956 في وقت وجيز، حيث تم اقتباس أغلب قواعده القانونية من التشريع العسكري الفرنسي، وتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث نص الفصل 215 منه على أن العمل بمقتضيات هذا القانون تبتدئ من فاتح شوال 1375 الموافق لـ 12 ماي 1956، أي قبل دخوله حيز التنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية.
وقد أدخلت مجموعة من التعديلات على قانون العدل العسكري، خاصة بمقتضى القانون رقم 2.71 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 1971، إلا أنه تضمن مجموعة من الثغرات التي تعد خرقا للمبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والتي تشدد التأكيد على عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية، وعيا منها بخطورة هذه المحاكم وعدم قدرتها على تحقيق الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، وخرقا كذلك لمبدأ استقلال السلطة التشريعية والتنفيذية المنصوص عليها في الدستور، حيث ظل طابع الاستثناء يغلب على عمل القضاء العسكري في العديد من المقتضيات المنظمة له وهو ما يبدو من خلال ما يلي:
  • المحكمة العسكرية قضاء برأس واحد، إذ لا وجود لتمييز بين رئاسة القضاء الجالس والنيابة العامة، فمندوب الحكومة هو نفسه رئيس النيابة العامة، وهو بمثابة رئيس إداري للمحكمة.
  • ليس للوكيل العام للملك (مندوب الحكومة في القانون الملغى) سلطة المتابعة، إذ يقتصر دوره على ممارسة الدعوى العمومية دون تحريكها.
  • عدم الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، حيث يجوز لنواب مندوب الحكومة وقاضي التحقيق دون تمييز بينهم، القيام بمهمة نائب الحق العام أو مباشرة التحقيق، شرط أن تكون كل قضية متميزة عن غيرها.
  • لا يسوغ للمتضرر أن ينتصب كطرف مدني أمام المحكمة العسكرية، إذ يتوجب عليه انتظار صدور قرار محكمة النقض ما لم يكن قرارا بالنقض والإحالة، كما لا يمكنه أن يحرك الدعوى العمومية، وهو ما أسهم في كثير من الأحيان في تكريس إفلات الجناة من العقاب.
  • عدم احترام مدة الحراسة النظرية حيث تم رفعها إلى 10 أيام مع إمكانية تجديدها دون تحديد من طرف مندوب الحكومة خلافا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
  • عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بأوقات وأماكن التفتيش المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
  • عدم تمتيع المتهمين أمام المحكمة العسكرية بضمانات المحاكمة العادلة كحقهم في مؤازرة المحامي أمام قاضي التحقيق العسكري، أما بجلسة المحاكمة فيتم تعيين مدافع لا علاقة له بالقانون يقتصر دوره على التماس البراءة أساسا وظروف التخفيف احتياطيا.
  • صدور الأحكام دون تعليل، على شكل أسئلة وأجوبة بنعم ولا.
  • عدم جواز التقاضي على درجتين، حيث يجوز الطعن بالنقض فقط.
وقد شكل صدور دستور 2011 نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح القضاء العسكري بالمغرب، حيث نص ولأول مرة ضمن الفصل 127 منه على إحداث المحاكم العادية والمتخصصة دون المحاكم الاستثنائية، وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم 108.13 الذي شكل نقطة تحول جذرية سنة 2015، خاصة وأنه حاول الاستجابة لأبرز المطالب الحقوقية المتعلقة بضمان محاكمة عادلة أمام المحكمة العسكرية خلال جميع مراحل الدعوى.  
ونظرا لأهمية هذا القانون، فقد حظي بتنويه وإشادة دوليين، حيث ثمنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية، ومجموع مكونات المشهد الحقوقي والفعاليات المدنية والسياسية، كما جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في العديد من الخطب، أبرزها الخطاب السامي الذي وجهه صحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد بتاريخ 9 مارس 2011، والذي ورد فيه ما يلي: " ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على 7 مرتكزات أساسية:
... ثانيا: ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، لا سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب.
ثالثا: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه ...".
علاوة على الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء بتاريخ 8 ماي 2012 والذي ورد فيه ما يلي: " ... وانطلاقا من كون دولة الحق والقانون هي مصدر كل تقدم، فقد جعلنا العدالة في مقدمة أوراشنا الإصلاحية، وحيث إن الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته، فإن الشروط باتت متوفرة لإنجاح هذا الورش الكبير، متطلعين إلى أن تعمل الهيأة العليا لإصلاح العدالة وفق مقاربة تشاركية منفتحة لإعداد توصيات عملية ملموسة في أقرب الآجال...".
 
وتأسيسا على ذلك، نذكر أهم المكتسبات القانونية التي وردت بالقانون 108.13 المتعلق بقانون القضاء العسكري الجديد، نذكرها بشكل موجز على أن تطرق لها بالتفصيل ضمن صلب الموضوع، وهي فيما يلي:
  1. الانتقال بالمحكمة العسكرية من الاستثناء إلى التخصص.
  2. إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية.
  3. توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها.
  4. تعزيز مبدأ استقلال القضاء.
  5. إحداث الغرفة الجنحية العسكرية لدى المحكمة العسكرية.
  6. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية حقوق المتقاضين.
ولبسط كل ما تقدم ارتأينا تقسيم هذا الأخير إلى مبحثين:
  • المبحث الأول: تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية.
  • المبحث الثاني: السلطات المختصة بالبحث والتحري في الجرائم العسكرية.

المبحث الأول: تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية.

يعتبر التنظيم القضائي أحد العناصر الأساسية في النظام القانوني للبلاد، ويتمتع المغرب بنظام قضائي مستقل ومتنوع، حيث يتكون الهيكل القضائي بالمغرب من محكمة دستورية ومحكمة النقض، ومحاكم إدارية وأخرى تجارية ومحاكم ابتدائية واستئنافية، إلى جانب المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مكونات النظام القضائي المغربي.
ولم يعرف القانون المطبق أمام المحكمة العسكرية منذ سنة 1956 أي تغيير سوى بعض التعديلات الطفيفة، إلى أن صدر القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والذي حدثا حقوقيا متميزا في مسار التأسيس المتين لدولة الحق والقانون بالمغرب، واستجابة قوية لمناشدات الحركة الحقوقية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإلغاء المحاكم الاستثنائية التي لم يتبقى منها بعد حذف محكمة العدل الخاصة سوى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، استنادا إلى مراجع دولية متعددة لعل أبرزها:
  • المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، كما صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 دجنبر 1985.
  • الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها 59 بنيويورك بتاريخ 7 أكتوبر 1997، والتي أكدت على ضرورة حصر صلاحيات القضاء العسكري في المخالفات والجرائم الخاصة بالعمل العسكري.
  • القرار المتعلق بإدارة العدالة من طرف المحاكم العسكرية المعتمد من طرف اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 12 غشت 2004.
  •  مشروع مبادئ تنظيم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان في دورتها 62 بتاريخ 13 يناير 2006.
ويعتبر إحداث المحكمة العسكرية إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كرسها دستور 2011، باعتبارها محكمة متخصصة في جرائم معينة مرتكبة من فئة معينة من الأشخاص والمحددين بمقتضى قانون القضاء العسكري الجديد في العسكريين وشبه العسكريين، وهو تكريس أيضا لمبدأ استقلال السلط الذي يضمنها الملك حسب ما جاء به الفصل 107 من الدستور في فقرته الثانية. والمحكمة العسكرية ليست كباقي المحاكم الزجرية العادية، فهي تختلف من حيث تنظيم غرفها وتأليف قضاتها وجهازها الإداري وشرطتها القضائية العسكرية حسب ظروف كل قضية، كما تختلف أيضا من حيث الاختصاص بجميع أنواعه (المكاني، الشخصي والنوعي) وحسب وضعية الدولة هل هي في حالة السلم أم في فترة الحرب، وكذلك حسب رتبة المتهم.

المطلب الأول: تكوين المحكمة العسكرية.

سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، حيث سنتناول في (الفقرة الأولى) تأليف القضاة العسكريين، على أن نعرج للحديث في (الفقرة الثانية) عن الجهاز الإداري بالمحكمة العسكرية.

الفقرة الأولى: القضاة العسكريين.

يشكل القضاة العسكريين سلكا قضائيا مستقلا ذو تسلسل خاص بهم يستمد استقلاله من الملك باعتباره الضامن لذلك بموجب الفصل 107 من دستور 2011[3]، وكذلك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الذي له حق التعيين في المناصب العسكري مع إمكانية تفويض ذلك إلى جهة أخرى بموجب الفصل 53 من الدستور[4]، وعلى هذا الأساس فالقضاء العسكري يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويتكون من الرتب التالية:
  1. رتبة قاض جنرال، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد.
  2. رتبة قاض كولونيل ماجور، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور.
  3. رتبة قاض كولونيل، مماثلة لرتبة كولونيل.
  4. رتبة قاض ليوتنان كولونيل، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل.
  5. رتبة قاض كومندان، مماثلة لرتبة كومندان[5].
يتم اختيار القضاة العسكريين في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية اللذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 والذين نجحوا أيضا في امتحان نهاية التكوين بهذا السلك، والمرتبين في درجة كومندان على الأقل[6]، الحاصلين على الإجازة في الحقوق، وتحدد كيفيات تنظيم هذا الامتحان بقرار من الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية[7]، حيث يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة تكوينا قضائيا مدته سنتين يشتمل على:
  • تكوين قضائي لمدة سنة بمعهد تكوين القضاة، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور.
  • تكوين قضائي خاص يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية[8].
ويستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة خلال فترة تكوينهم القضائي من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[9].
يعين القضاة العسكريون في درجة مماثلة لرتبتهم مع الاحتفاظ بنفس الأقدمية بعد النجاح في التمرين، ويعينون بهذه الصفة قضاة عسكريين بنفس المحكمة العسكرية بظهير شريف، يكلفون من خلاله بمهام قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويرتدون القضاة والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط البذلة العسكرية، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار من الملك، ويؤدون اليمين القانونية قبل مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم وفق الصيغة المحددة بموجب المادة 36 من القانون 108.13[10].
كما يراعى في تعيينهم في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية بصفتهم قضاة عسكريين في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة، ويمكن أن يعين القضاة العسكريين بصفة استثنائية بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية، في وظائف أو بشغل مهام خارج هذه المحكمة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.12.50[11]، ويمكن أيضا في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات الاستثناء أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريون قضاة مدنيون، ويوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يستفيد القضاة العسكريين بالمحكمة العسكرية من مسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في المواد 265، 266 و267 من قانون المسطرة الجنائية في الحالة التي يرتكبون فيها فعلا معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الأساسي للقضاء العسكري، ويسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ظهير شريف رقم 1.74.383[12] الصادر بتاريخ 5 غشت 1974 بمثابة نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، ويتم تحديد المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة بنص تنظيمي، وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني.
أما بالنسبة للتقاعد، فيتم إحالتهم على ذلك في سن 65 سنة، إلا أنه يمكن تمديدها حسب المادة 19 بقرار من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الجرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وقد أعطى المشرع مجموعة من الضمانات خلال تحريك مسطرة التأديب في حق القضاة العسكريين، استنادا لمقتضيات المادة 16 من النظام الأساسي الخاص بهم، وذلك من خلال عدم إمكانية إحالتهم على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، إلا بأمر من صاحب الجلالة باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

الفقرة الثانية: الجهاز الإداري بالمحكمة العسكرية.

يتكون جهاز كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية من إطارين مهمين هما كتاب الضبط ومستكتبي الضبط، ولا تختلف مهامهم عن مهام كتاب الضبط في القضاء العادي، يقوم بهذه المهام أفراد ذو رتب عسكرية يتمثلون في إطار الضباط كتاب الضبط (أولا)، ثم إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط (ثانيا).
أولا: إطار الضباط كتاب الضبط.
نص عليهم المشرع المغربي في الظهير الشريف رقم 1.15.80 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط في المواد من 21 إلى 31، ورتب الضباط كتاب الضبط في المادة 21 من نفس الظهير، ويشمل هذا الإطار الرتب التالية:
  1. رتبة ليوتنان كولونيل كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل.
  2. رتبة كومندان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة كومندان.
  3. رتبة قبطان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة قبطان.
  4. رتبة ملازم كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم.
  5. رتبة ملازم ثان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم ثان.
يتم تعيينهم من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط، ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 23[13]، بنفس رتبهم التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية، ويتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في هذه المباراة تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية[14]، ويستمرون في الاستفادة خلال فترة تدريبهم من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أما بالنسبة للضباط العسكريين الغير ناجحين في الامتحان، يعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.
يؤدي الضباط كتاب الضبط القسم قبل مزاولتهم لمهامهم[15] وبعد انتهاء التدريب، ثم يباشرون مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري الجديد رقم 108.13 وطبقا للنظام الأساسي الخاص بهم.
وإذا كانت كتابة الضبط بالمحاكم العادية تقوم بعدة مهام تدخل ضمن مجال اختصاصهم وتتحمل فيها المسؤولية، فإن كتاب الضبط بالمحكمة العسكرية تناط بهم كذلك نفس المهام، وتتمثل بالأساس في حضور الجلسات وتدوين كل إجراءات المحاكمة (كتابة محاضر الجلسات) والتوقيع عليها، وإشعار المتهم وباقي الأطراف بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري، وتوقيع كاتب الضبط على محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي إلى جانب قاضي التحقيق، وقيامهم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية استنادا لمقتضيات المادة 36 من ق.ق.ع، وبصة عامة يسند إليهم التدبير الإداري للملفات المعروضة على هاته المحكمة[16].
ويتولى الضابط كاتب الضبط الأعلى رتبة في إطار كتاب الضبط رئاسة كتابة الضبط ومهام التسيير الإداري لشؤون مصلحة كتابة الضبط وتتبع أعمال كتاب ومستكتبي الضبط العاملين تحت إمرته، والسهر على حسن تطبيق القرارات والتدابير والإجراءات الموكول تنفيذها إلى هذه المصلحة طبقا لما هو منصوص عليه قانونا[17]، ويستفيد الضباط كتاب الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل[18].
ثانيا: إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط.
تطرق إليهم المشرع المغربي في الظهير الشريف رقم 1.15.80 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط في المواد من 32 إلى 41، ورتب ضباط الصف مستكتبي الضبط في المادة 32 من نفس الظهير، ويتألف هذا الإطار من الرتب التالية:
  1.  رتبة مساعد أول مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة مساعد أول.
  2.  رتبة مساعد مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة مساعد.
  3.  رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب إداري.
  4. رتبة رقيب أول مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب أول.
  5. رتبة رقيب مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب.
يتم تعيينهم من بين ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط المشار إليها في المادة 34 من نفس الظهير[19]، والذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 37[20]، بنفس رتبتهم العسكرية التي يحملونها، مع احتفاظهم بنفس الأقدمية، ويتابع ضباط الصف الناجحون في هذه المباراة تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية[21]، ويستمرون في الاستفادة خلال فترة تدريبهم، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للقانون، وبالنسبة لضباط الصف غير الناجحين في الامتحان المذكور، يعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.
كما يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها، الضباط الذين يزاولون مهامهم، عند دخول الظهير الشريف رقم 1.15.80 حيز التنفيذ، بصفة فعلية بالمحكمة العسكرية والذين سبق أن زاولوا مهامهم بها بصفتهم ضباط صف مستكتبي الضبط[22].
يمارس ضباط الصف مستكتبي الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ويمكن - بصفة استثنائية - تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات المتعلقة بضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية[23]، ويستفيد ضباط الصف مستكتبي الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ويتم إحالتهم على التقاعد في سن خمس وخمسين (55) سنة[24].
تجدر الإشارة إلى أن تأليف المحكمة العسكرية في حالة الحرب عند محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم، لا يختلف عن التأليف المنصوص عليه في المواد من 14 إلى 20 من ق.ق.ع أثناء فترة السلم[25].
وفي نهاية هذا المطلب كان لابد لنا أن نشير إلى مجموعة من النقط التي بدت لنا ضرورة إثارتها عند استقرائنا للنصوص القانونية المنظمة للقضاة العسكريين وكتاب الضبط ومستكتبي الضبط.
والملاحظ بالنسبة لتنظيم المحكمة العسكرية عدم وجود منصب رئيس المحكمة العسكرية، ولا وجود أيضا لكتاب ضبط تابعين للرئاسة وآخرون للنيابة العامة، خلافا للمحاكم العادية، بل جعل كل من كتاب الضبط ومستكتبي الضبط رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم، كما لم يفرض المشرع على هذه الفئة (أي كتاب الضبط ومستكتبي الضبط)، ضرورة توفرهم على شهادة جامعية في الحقوق، على عكس كتابة الضبط بالمحاكم العادية التي يشترط فيها المشرع لولوج هذه المهنة ضرورة الحصول على الأقل شهادة دبلوم الدراسات الجامعية في الحقوق DEUG "كالمحررين مثلا"، وغياب هذا الشرط من شأنه أن يشكل انعكاسات خطيرة على حقوق المتقاضين نتيجة لعدم الإلمام ببعض الإجراءات المسطرية وما يترتب عنها من آثار.
وكان لابد لنا أيضا من إثارة نقطة مهمة تسلط الضوء على إمكانية تقلد النساء لأحد هذه المناصب القضائية، فبالعودة إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.74.383 بمثابة نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وخصوصا في الفصل 8 الذي يحدد النظام التسلسلي الخاص بالنساء، نلاحظ أن المشرع نص صراحة على عدم إمكانية الإسناد إليهن قيادة وحدة من الوحدات ما عدا فيما يخص المصالح أو المناصب التابعة للمصلحة الصحية والمصلحة الاجتماعية بالقوات المسلحة الملكية، كما يلاحظ أن الرتب التي يعين بها القضاة العسكريون لا يمكن ترتيب النساء العسكريات فيها[26]، وانطلاقا من ذلك، يفهم على أنهن لا يمكنهن أن يتقلدن المناصب القضائية ومناصب المسؤولية داخل جهاز القضاء العسكري.

المطلب الثاني: تنظيم المحكمة العسكرية.

يختلف تكوين المحكمة العسكرية باختلاف الجرائم المعروضة عليها أو المتهم الماثل أمامها، وبالتالي سنتطرق للحديث عن تكوين المحكمة العسكرية بالنظر للجرائم المرتكبة من خلال (الفقرة الأولى)، على أن نعرج للحديث من خلال (الفقرة الثانية) عن تكوين المحكمة العسكرية بالنظر لرتبة المتهم العسكرية.

الفقرة الأولى: تكوين المحكمة العسكرية بالنظر للجرائم المرتكبة.

بالرجوع لمقتضيات قانون القضاء العسكري رقم 108.13 نجده نص على تنظيم المحكمة العسكرية من خلال الباب الثالث، من المادة 13 إلى المادة 37 منه، وتضم المحكمة العسكرية خمس (5) غرف وهي كالتالي[27]:
أولا: الغرف الابتدائية العسكرية.
بالنسبة للغرف الابتدائية نجد أولا غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، والتي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية، وتتشكل هيئتها من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط.
ثم غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية التي يسند إليها النظر ابتدائيا في الجنايات الابتدائية المعروضة على المحكمة العسكرية، وتتشكل هيئتها من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف وآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وبمساعدة كاتب الضبط[28].
ثانيا: الغرف الاستئنافية العسكرية.
بالنسبة للغرف الاستئنافية العسكرية، تضم المحكمة العسكرية غرفة الجنح الاستئنافية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، وتبت وهي مكونة من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وبمساعدة كاتب الضبط.
بالإضافة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، وتبت وهي مشكلة من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء اثنان منهم مستشاران بمحكمة الاستئناف والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وبمساعدة كاتب الضبط[29].
ثالثا: الغرفة الجنحية العسكرية.
تختص هذه الغرفة في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت، وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها، وبطلان إجراءات التحقيق، وتبت وهي مؤلفة من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وبمساعدة كاتب الضبط[30].

الفقرة الثانية: تكوين المحكمة العسكرية بالنظر لرتبة المتهم.

إضافة إلى اختلاف تكوين المحكمة العسكرية حسب الجرائم المعروضة عليها، فهي تختلف أيضا من حيث تشكيلة هيئة الحكم التي تبت في القضايا المعروضة حسب الرتبة العسكرية للمتهم، سواء من حيث رئاسة هيئة الحكم (أولا)، أو من حيث باقي أعضاء الهيئة (ثانيا).
أولا: من حيث المستشارين المناط إليهم رئاسة هيئة الحكم.
تسند رئاسة هيئة الحكم حسب مقتضيات المادة 15 من قانون القضاء العسكري إلى مستشارين غير عسكريين على النحو التالي:
  1. مستشار بمحكمة الاستئناف: تناط إليه رئاسة هيئة الحكم فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ابتدائيا في الجنح والمخالفات.
  2. مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف: تسند إليه رئاسة هيئة الحكم فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل استئنافيا في الجنح والمخالفات، وابتدائيا واستئنافيا في الجنايات.
  3. مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف: تعهد إليه رئاسة هيئة الحكم فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال ابتدائيا واستئنافيا فيما يخص جميع الجرائم.
ثانيا: من حيث باقي أعضاء هيئة الحكم.
تختلف تشكيلة باقي أعضاء هيئة الحكم من قضاة ومستشارين عسكريين حسب رتبة المتهم، بالنسبة للجنود أو العرفاء الأوليين أو الضباط أو ضباط الصف، حسب مقتضيات المادتين 16 و17 من ق.ق.ع رقم 108.13.
  1. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء الأوليين وضباط الصف: تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين أعضاء هيئة الحكم، كما هو مبسط في الجدول التالي:
رتبة المتهم العسكري رتبة القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين
فيما يخص الجنح والمخالفات فيما يخص الجنايات
الجنود
والعرفاء الأوليين
وضباط الصف
ابتدائيا استئنافيا ابتدائيا استئنافيا
ضابطان
برتبة قبطان
على الأقل
ضابط واحد
برتبة قبطان
على الأقل
ضابط واحد
برتبة كومندان
على الأقل
ضابطان
برتبة كومندان
على الأقل
 
 
  1. فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل:
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين أعضاء هيئة الحكم، كما هو مبسط في الجدول:
رتبة المتهم العسكري رتبة القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين
فيما يخص الجنح والمخالفات فيما يخص الجنايات
ابتدائيا استئنافيا ابتدائيا استئنافيا
ملازم ثان أو ملازم كومندان وقبطان كومندان كومندان أو قبطان كومندان وقبطان
قبطان ليوتنان كولونيل وكومندان ليوتنان كولونيل أو كومندان ليوتنان كولونيل أو كومندان ليوتنان كولونيل وكومندان
كومندان كولونيل وليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل وليوتنان كولونيل
ليوتنان كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور وكولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال وكولونيل أو كولونيل ماجور وكولونيل
 

المطلب الثالث: اختصاص المحكمة العسكرية.

إذا كان تحديد اختصاص المحكمة هو تحديد للقضايا التي يمكنها النظر فيها، فللمحكمة العسكرية حق النظر في بعض الجرائم التي لها طبيعة عسكرية، كما هو الشأن للجنح والجنايات ضد أمن الدولة الخارجي، أو الفرار من الجندية أو الاستسلام...، كما يعود لها الاختصاص بالنظر في القضايا التي يرتكبها الجنود وأشباه الجنود.

الفقرة الأولى: الاختصاص المحلي والشخصي للمحكمة العسكرية.

إن الحديث عن الاختصاص المكاني للمحكمة العسكرية لا يعني وجود مجموعة من المحاكم من هذا القبيل داخل الخريطة القضائية المغربية، بل يقتصر الأمر على محكمة عسكرية واحدة يوجد مقرها بالعاصمة الرباط كأصل عام، مع وجود استثناءات حسب ظروف الجرائم الواقعة في حالة السلم أو الحرب.
فبالرجوع للمادة 12 من القانون 108.13[31]، تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط كقاعدة عامة في حالة السلم، على اعتبار أنها المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، لها مجموعة من الاختصاصات الشخصية والنوعية، تنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المحددة بموجب هذا القانون سواء في حالة السلم أو الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية[32].
وهنا يظهر أن المشرع من خلال القانون العسكري خرج عن قواعد الاختصاص المعروفة أمام المحاكم الزجرية العادية المتمثلة في إسناد الاختصاص لمحكمة دائرة النفوذ الترابي لمكان ارتكاب الفعل، أو مكان إلقاء القبض على الفاعل أو مكان إقامته...، ويمكن القول على أنه راع بذلك الخصوصية التي تتميز بها المؤسسة العسكرية التي تقوم على الانضباط العام وطاعة الأوامر الموجهة من طرف الرؤساء والقائد الأعلى.
إلا أنه يمكن أيضا للمحكمة العسكرية أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتعقد في هذه الحالة جلسات تنقلية في أي مكان يتطلب إجراء محاكمة جنائية فيه، وعليه فتح المشرع هذا الباب الاستثنائي لانعقاد الجلسات خارج المحكمة العسكرية خصوصا في الأماكن التي توجد بها مواقع العمليات العسكرية أو المكان الذي تقع فيه الجريمة الموجبة للمحاكمة، طبقا لما ورد في المادة 147 من قانون القضاء العسكري[33].
أما بالنسبة للاختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية فيقصد به الأشخاص الذين يمكن متابعتهم أمامها، بالرجوع لمقتضيات المادة 3 من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، نجده أشار إلى الاختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية، وجعلها تنظر في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من نفس القانون، والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين الذين هم في وضعية الخدمة، ثم الجرائم المرتكبة أثناء الحرب أو تلك المرتكبة من قبل أسرى الحرب أيا كانت صفة الأسير سواء مدنيا أو عسكريا[34]، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.
وعليه يسند للمحكمة العسكرية وحدها دون غيرها النظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون وشبه العسكريين الذين هم في وضعية خدمة، ويقصد بالعسكريين، كل أفراد القوات المسلحة الملكية التابعين للأسلحة الثلاث (القوات البرية، القوات الجوية والقوات البحرية)، إضافة إلى رجال الدرك الملكي[35].
أما الشبه العسكريين، يقصد بهم الأشخاص الذين يشبهون العساكر بموجب ظهائر أو مراسيم نظامية، والذين يتلقون تدريبا شبه عسكري كرجال القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وغيرهم...
وقد وضحت الفقرة الخامسة من المادة 3 من نفس القانون المذكور، على المقصود بالعسكريين وشبه العسكريين المعتبرون في وضعية الخدمة حسب ما ورد في البند الأول من نفس المادة، وهم فيما يلي:
  • العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية.
  • المنخرطون في الجندية.
  • المنخرطون في الجندية من جديد.
  • المسرحون من الجندية مؤقتا بسبب مرض أو عجز بدني أصابه.
  • ضباط جيش الرديف[36] الشبه العسكريين الموضوعين رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، من تاريخ تكوينهم لفرقة قصد الالتحاق بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إلى غاية تسريحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ضباط جيش الرديف خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري[37].
تختص المحكمة إضافة إلى كل ذلك أيضا في محاكمة الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية حسب ما ورد في مقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية[38]، وتحديدا في المادة 6 ضمن الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات، والتي نصت على أنه: " يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لا سيما القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) "، وبالتالي نستشف أن المجندون يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية فقط خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، وعند انتهاء هذه الفترة يخضعون للمحاكم الزجرية العادية.
وعليه، نلاحظ أنه انسجاما مع المعايير الدولية، تم تقليص الاختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية مقارنة مع قانون القضاء العسكري لسنة 1956 الذي كان معمولا به سابقا، حيث أن المشرع المغربي قام باستبعاد الأشخاص المدنيين كيفما كانت صفتهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مشاركين أو مساهمين، بمن فيهم المدنيين العاملين في القوات المسلحة الملكية[39]، عن محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية عن الجرائم المرتكبة من طرفهم خلال فترة السلم، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة بل نسبية، حيث جعل المشرع الخروج عنها ممكنا عندما يقترف المدنيين أحد الأفعال المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري خلال فترة الحرب[40].

الفقرة الثانية: الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية.

يقصد بالاختصاص النوعي الأساس الموضوعي الذي يحدد على ضوئه الجرائم والعقوبات التي تختص المحكمة العسكرية وحدها بالنظر فيها، وهي تلك الأفعال أو الاعتداءات التي تمس بالمصلحة العسكرية، والتي تسبب أضرارا بالقوات المسلحة الملكية[41]، وهذه الجرائم منصوص عليها وعلى عقوباتها في الكتاب السادس من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، وتنقسم إلى جرائم عسكرية صرفة تجرمها وتعاقب عليها النصوص الواردة في هذا القانون، وجرائم أخرى مختلطة منصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي، ونقسمها إلى ما يلي:
  1. الجرائم المخلة بالانضباط العسكري: كالعصيان (المواد من 159 إلى 169) وجريمة العصيان هنا ليست كتلك المنصوص عليها في المادة 300 من مجموعة القانون الجنائي[42]، بل المراد بها في قانون القضاء العسكري رفض الالتحاق بالوحدة العسكرية في إطار التجنيد أو الفرار من الجندية، سواء في وقت السلم أو الحرب[43]، إضافة إلى جريمة التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة والشطط في استعمال السلطة (المواد من 170 إلى 181)، مخالفة الأوامر العسكرية (المواد من 193 إلى 196)، التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها (المادة 198).
  2. الجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكري: اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها (المواد من 182 إلى 186)، النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري (المواد من 187 إلى 192)، الاستسلام[44] (المادتين 199 و200)، اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين (المادتين 207 و208)، إضافة إلى جرائم أخرى منها من هي جرائم عسكرية محضة ومنها من هي منصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، كالتزوير واستعماله، الاختلاس والتبديد، ورفض أو امتناع قائد الحامية العسكرية عن الاستجابة لطلب مقدم إليه بصورة قانونية من السلطة المدنية بإمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته، والسرقة (المواد من 211 إلى 215).
  3. جرائم التملص من الواجبات العسكرية: كالفرار من الجندية (المادة 160) العطب المتعمد (المادة 197) ويقصد بها تعمد العسكري بإلحاق ضرر بنفسه بشكل يجعله غير قادر على أداء الخدمة العسكرية سواء كان ضررا مؤقتا أو دائما.
  4. الجرائم السيبرانية: الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني (المادتين 209 و210)[45].
  5. إضافة إلى بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية (المواد من 201 إلى 206).
والواضح أن طبيعة هذه الجرائم وارتكابها يشكل مخالفة للقانون العسكري كنوع من أنواع الجرائم المهنية أو الوظيفية التي يرتكبها أحد العسكريين[46]، والتي تسبب أضرارا تمس بمصلحة القوات المسلحة، لذلك تتفق أغلب التشريعات العسكرية المقارنة على تسميتها بالجرائم العسكرية المحضة.
ولا تختلف هذه الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري عن تلك المنصوص عليها في القانون القديم لسنة 1956، فالفرق الوحيد الملاحظ أنه أضاف الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني، وذلك مواكبة منه للتطورات الحاصلة على المستوى التقني والتكنولوجي الذي يعرفه العالم.
كما أن المشرع المغربي حصر اختصاص المحكمة العسكرية في الجرائم العسكرية المرتكبة من طرف العسكريين، يعد منسجما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الأوروبية المتقدمة، حيث إن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء بمونتريال كندا لسنة 1983، أوصى على أنه يجب حصر اختصاص المحكمة العسكرية في الجرائم العسكرية المرتكبة من طرف العسكريين، وهو ما نص عليه أيضا المبدأ رقم 8 من مشروع إقامة العدل العسكري عن طريق المحاكم العسكرية على أنه: " يجب أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية مقصوراً على الجرائم ذات الطابع العسكري البحت التي يرتكبها أفراد عسكريون "[47].
وإذا كان المشرع قد قلص من الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية، إلا أننا نلاحظ أنه نص في البند الرابع من المادة 3 منه على اختصاصها موضوعيا كلما نص القانون على ذلك صراحة، أي بناء على نصوص خاصة، وهو ما قد يتيح مستقبلا للمشرع أن يخلق نصوصا قانونية تلغي الحدود الموضوعية وفق هذا القانون[48]، والذي يجب أن يرتبط فقط بالمصالح التي تمس القوات المسلحة الملكية بشكل مباشر، وقد اجهت إلى ذلك بعض التشريعات العربية المقارنة، كالتشريع التونسي مثلا، الذي نص على اختصاص المحكة العسكرية موضوعيا بناء على نصوص خاصة، حيث ورد في الفقرة الخامسة من الفصل 5 من قانون العدل العسكري التونسي أنه: " يمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ".[49]
ولم يقف المشرع عند هذا الأمر، بل سلك منهج التشريعات اللاتينية التي تجيز للمتضرر من الجريمة حق اللجوء إلى القضاء الجنائي لإقامة دعوى التعويض أمامه تبعا للدعوى العمومية، دون أن يفقد حقه في اللجوء إلى القضاء الطبيعي، وعليه فقد منح الاختصاص للمحكمة العسكرية للبت في الدعوى المدنية التابعة، حيث أعطى لكل شخص تضرر مباشرة من جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية إمكانية المطالبة بالحق المدني أمامها[50].

الفقرة الثالثة: اختصاص المحكمة العسكرية وقت الحرب وفي عدم الاختصاص.

إذا كانت المحكمة العسكرية في اختصاصها العادي وقت السلم تختص بالجرائم المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين في الجرائم المحددة في الكتاب السادس من قانون القضاء العسكري رقم 108.13، فلها أيضا كحالة استثنائية أن تنظر في الجرائم المرتكبة أثناء فترة الحرب من طرف العسكريين والشبه عسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى أسرى الحرب كيفما كانت صفتهم، كما أن قانون القضاء العسكري أقر ضمن مقتضياته بعض الحالات التي لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها من قبيل الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث دون سن 18 سنة، والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة الملكية إلخ...
أولا: الجرائم المرتكبة في حالة الحرب وجرائم أسرى الحرب.
تعتبر حالة الحرب حسب القانون الدولي العام مجموعة من العمليات المشروعة كعمليات القتال التي تتصدى بها الدولة لأي عدوان مسلح وقع عليها طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة[51]، أو عمليات غير مشروعة كالحرب التي تقوم بها الدولة للاعتداء على دولة أخرى خلافا لما يقرره ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وفي كل الأحوال تقوم حالة الحرب بمجرد إعلانها من طرف دولة على دولة أخرى وفق مجموعة من الإجراءات المسطرية الخاصة[52].
ولم يعرف المشرع المغربي حالة الحرب في قانون القضاء العسكري، وإنما أسند للمحكمة العسكرية صلاحية النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في حالة الحرب، عطفا على البند 3 من المادة 3 من ق.ق.ع الذي جاء فيه: " مع مراعاة المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية: ...
ثالثا: الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السيبرانية التابعة للدفاع الوطني ".
وعند التمعن في مقتضى هذه المادة، يمكن القول على أن المشرع عدد مجموعة من الجرائم كاختصاص نوعي واستثنائي للمحكمة العسكرية ربطها بداية بحالة الحرب، ونذكرها تباعا في الآتي:
  1.  الجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة.
  2. جرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح.
  3. الجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السيبرانية التابعة للدفاع الوطني.
وهو تقريبا نفس الأمر الذي تتفق حوله أغلب التشريعات المقارنة، من قبيل التشريع الإسباني الذي جعل تطبيق اختصاص المحكمة العسكرية في حالة الحرب يبتدئ بحالة الطوارئ[53] ثم حالة الحصار[54] أو حالة الاستثناء إلى حالة الحرب التي قد تمر بها البلاد، كما أنه بالرجوع للمادتين 12 و35 من القانون الأساسي رقم 4/1981 المنظم لحالة الطوارئ، نجد أن المشرع الإسباني أوكل لمجلس النواب اختصاص إعلان حالة الطوارئ وتحديد الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة العسكرية عند قيام حالة الحرب، إلى جانب ذلك أوكل التشريع العسكري المصري لرئيس الجمهورية إحالة الجرائم المرتكبة أثناء حالة الطوارئ بغض النظر عن طبيعتها أو مرتكبها على القضاء العسكري[55].
ورغم استبعاد المشرع المغربي محاكمة الأشخاص المدنيين أمام المحكمة العسكرية كيفما كانت صفتهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، بمن فيهم المدنيين العاملين في القوات المسلحة الملكية، إلا أنه يمكن استثناء وقت الحرب متابعتهم أمام هذه المحكمة عند ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 3 المذكورة أعلاه كيفما كانت صفتهم، ولعل هذا الجمع في متابعة الجميع أمام المحكمة العسكرية، تفرضه ظرفية ارتكاب الفعل خلال فترة الحرب الذي تشكل دون شك أضرارا خطيرة على سلامة وأمن واستقرار الوطن.
وفي المقابل تتجه كذلك أغلب التشريعات العسكرية المقارنة إلى إخضاع أسرى الحرب لاختصاص القضاء العسكري بغض النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة من طرفهم[56]، وهو ما كرسه قانون القضاء العسكري المغربي من خلال البند 2 من المادة 3[57] الذي نص على اختصاص المحكمة العسكرية في الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب أيا كانت صفة مرتكبيها، مع استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو شبه عسكريين أو أسرى الحرب[58].
فبالنسبة للأحداث، اتجهت جل التشريعات المقارنة إلى عدم محاكمة الأحداث الأقل من 18 سنة بالمحاكم العسكرية، وما هو إلا تكريس لمجموعة من الاتفاقيات الدولية من قبيل مشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، والمقتضيات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث دون 18 سنة (قواعد بكين)[59].
أما فيما يتعلق بأسرى الحرب الراشدين نجد أن اتفاقية جنيف[60] أوصت بأن يحاكم أسرى الحرب إذا ما ارتكبوا جرائم أمام المحاكم العسكرية، حيث جاء في المادة 84 منها ما يلي: " محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولـة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عـن المخالفـة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً بسببها".
إلا أن الفقه المصري كان له رأي آخر في شأن تبعية أسرى الحرب لاختصاص المحكمة العسكرية، حيث خلص إلى أن القضاء العادي هو من يجب أن يختص بأسرى الحرب[61]، نظرا لأن هذه الفئة هي المنهزمة، إضافة إلى أنهم أجانب قد يكون من بينهم مدنيين، وارتأى على أن احترام حقوق الإنسان وحرياته يستوجب عدم تكرار مهزلة " محاكمات نورمبرغ "[62]، حيث حاكم الطرف المنتصر الطرف المنهزم فأصبح الخصم خصما وحكما في ذات الوقت، وهذا ليس من شأنه تحقيق أي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للأطراف المهزومة في الحرب.
ثانيا: عدم اختصاص المحكمة العسكرية.
يعتبر الاختصاص من النظام العام، الأمر الذي يجعل كل إجراء يخالفه يخضع بصفة تبعية وبقوة القانون للبطلان، حيث يشترط القانون إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع، وذلك بمجرد انتهاء هيئة الحكم من التأكد من هوية المتهم، وإلا اعتبر الدفع غير مقبول شكلا.
وقد استثنى المشرع المغربي من اختصاص المحكمة العسكرية النظر في بعض الجرائم وأسند حق البت فيها للقضاء العادي في:
  • جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سوان كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
  • الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي بمناسبة قيامهم بمهام الشرطة القضائية أو بمهام إثبات المخالفات في إطار الشرطة الإدارية طبقا للبند 2 من المادة 4 ق.ق.ع.
  • الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الفعل[63]، سواء في زمن السلم أو وقت الحرب، حتى لو كانوا من أسرى الحرب.
  • الأفعال المنسوبة للأشخاص المدنيين العاملين بالقوات المسلحة الملكية[64].
وننوه بموقف المشرع المغربي من استبعاد الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث من اختصاص المحكمة العسكرية، الذي ينسجم مع المبدأ رقم 6 من مشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية[65] والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة الأطفال القصر تحت 18 سنة، حيث لا يجوز ملاحقة ومحاكمة القاصرين الذين يندرجون ضمن فئة ضعاف الحال إلا في إطار الاحترام الدقيق للضمانات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال إخضاعهم لاختصاص المحاكم العسكرية[66].
وأضاف المشرع في المادة 7 من القانون 108.13 إلى أنه في حالة ارتكاب أحد الأشخاص لجريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية والأخرى من اختصاص المحاكم الزجرية العادية، وتوبع من أجلهما معا، تتم إحالته أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة ذات العقوبة الأشد، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمتين معا متساوية، وكانت إحداهما جريمة فرار من الجندية، عندها يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية، وفي حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف عليه[67].
أما إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة العسكرية لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكنها فصلها عنها، في هذه الحالة يمكن إحالتها على المحكمة العادية لتبت في القضية برمتها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 8 من ق.ق.ع، لكن إذا ساهم أو شارك أحد الأشخاص المدنيين مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة تعد من اختصاص المحكمة العسكرية، تفصل القضية فيحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع، إلا أن هذا الفصل يصبح غير ممكنا عند ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 3، فيتم متابعة الجميع أمام المحكمة العسكرية.
إلا أنه في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة العسكرية والمحاكم العادية، أسند المشرع في هذه الحالة الاختصاص للغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261[68] من ق.م.ج المحال عليها بموجب المادة 11 من القانون 108.13.

المبحث الثاني: السلطات المختصة بالبحث والتحري في الجرائم العسكرية.

يتضمن مجال القضاء العسكري بطبيعته تنظيم القواعد الإجرائية والموضوعية التي تخص الجنود والأشخاص المعتبرون قانونا عسكريين، وذلك وفقا للتحديد المتضمن في المادة 40 من ق.ق.ع، والذي تقوم وفق قواعده الشرطة القضائية العسكرية بمواكبة إجراءات البحث، بما في ذلك البحث التمهيدي المنجز في الحالة العادية أو في حالة التلبس.
وللمحكمة العسكرية إذن سلطتها المختصة والمكلفة بالبحث والتحري في الجرائم العسكرية وتقديم الأدلة إلى المحكمة وإلقاء القبض على المجرمين العسكريين، ونخص بالذكر هنا جهاز الدرك الملكي الذي له صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية.
والشرطة القضائية العسكرية كما يدل مصطلحها اللغوي، تتضمن مفهومين رئيسيين ومترادفين، شرطة قضائية كغيرها من الضابطة القضائية، وعسكرية أي أنها تهم المجال العسكري فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل الجنود وأشباه الجنود الذين يقومون بارتكاب جرائم تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالبت فيها طبقا للمقتضيات المتضمنة بالقانون العسكري، وتمارس اختصاصها تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وبأمر منه.

المطلب الأول: الشرطة القضائية العسكرية.

لم يعرف قانون القضاء العسكري المقصود بضباط الشرطة القضائية العسكرية – شأنه شأن قانون المسطرة الجنائية تجاه ضباط الشرطة القضائية العادية في المادة 19 وما يليها منه - وإنما اكتفى فقط بتعداد أصنافهم وأعمالهم وواجباتهم وطرق تسييرهم والإشراف عليهم ورقابتهم.
والشرطة القضائية العسكرية حسب مقتضيات المادة 34 من قانون القضاء العسكري الملغى كانت تمارس اختصاصاتها تحت إشراف وزير الدفاع الوطني، إلا أنه مع دخول قانون القضاء العسكري الجديد رقم 108.13 حيز التنفيذ، نجد أن المشرع المغربي جاء بتقسيم جديد للشرطة القضائية العسكرية ضمن الباب الأول من القسم الثاني المتعلق بالتحري في الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية، وذلك من خلال تقسيمهم إلى ضباط سامون وضباط عاديون تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية.

الفقرة الأولى: الضباط السامون للشرطة القضائية العسكرية.

إن الضباط السامون للشرطة القضائية هم الضباط الذين يملكون سلطة تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية العاديين، ويستطيعون بهذه الصفة توجيه تعليمات لهم يكونون ملزمين بتنفيذها، وهم حسب ما ورد في المادة 40 من القانون 108.13، الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري.
أولا: جهاز النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية: تعتبر النيابة العامة قضاء خاصا أنيطت به مهمة الدفاع عن مصلحة المجتمع، باعتبارها ممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة الحقو القانون[69]، ويتولى هذا الجهاز وظيفة الاتهام في الدعوى العمومية[70].
والمحكمة العسكرية في نسختها القديمة جسدت مؤسسة الادعاء العام أو النيابة العامة بضابط عسكري له رتبة قائد على الأقل في العدلية العسكرية باسم " مندوب الحكومة "[71]، الذي يعين من بين القضاة العسكريين بموجب ظهير شريف يتخذ باقتراح من السلطة المكلفة بالدفاع الوطني[72]، وبذلك فقد كان خاضعا للسلطة الرئاسية لوزير الدفاع، ثم بعد ذلك لسلطة إدارة الدفاع الوطني، وقد نص قانون العدل العسكري الملغى على أنه يوجد لدى المحكمة العسكرية مندوب حكومة واحد فقط، والذي يجوز له أن يعين نائب أو عدة نواب، ولم تكن لمندوب الحكومة آنذاك اختصاصات واسعة ولم تكن له سلطة الاتهام ولا يقوم بالمتابعة، وبالتالي لم يمكن من اختصاصه تحريك الدعوى العمومية، بل كان يقتصر دوره فقط ممارسة هذه الأخيرة وتنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وقاضي التحقيق بالحرف دون زيادة أو نقصان ودون إبداء رأيه في الموضوع.
ومع دخول القانون الجديد 108.13 حيز التنفيذ، عرفت مؤسسة النيابة العامة تحولا كبيرا، يتجلى في تخلي المشرع المغربي عن منصب مندوب الحكومة وتعويضه بجهاز النيابة العامة القائم على التسلسل الرئاسي الذي يضم كل من الوكيل العام للملك[73] ونوابه إلى جانب وكيل الملك ونوابه، وبالتالي أصبحت هيكلة هذا الجهاز مماثلة للمحاكم الزجرية العادية.
فقد أصبحت الدعوى العمومية العسكرية بموجب القانون الجديد يقيمها ويمارسها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية في جميع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، وله أيضا أن يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما[74]، وله أن يأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها، كما أعطى له صلاحية السهر على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة، ورفع تقرير سنوي حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية[75].
والملاحظ أن المشرع في قانون القضاء العسكري الجديد لم يفرق بين اختصاصات الوكيل العام للملك ووكيل الملك كما هو الحال في قانون المسطرة الجنائية، بل اكتفى بالتنصيص على اختصاصات الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، وأحال على المادة 40 من ق.م.ج فيما يتعلق باختصاصات وكيل الملك، وبالرجوع إلى ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39[76] والفقرة الأولى من المادة 57[77] من ق.ق.ع الجديد، نجد أنه غل أيدي وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية في ممارسة اختصاصاته، إلى أن يرد عليه أمر من الوكيل العام للملك.
أما بالنسبة لتعيين قضاة النيابة العامة، فقد ورد في المادة 26 من نفس القانون على أن: " الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق يعينون من لدن الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين "، ثم نص في المادة 27 على أن: " وكيل الملك ونوابه يعينون من لدن الملك من بين القضاة العسكريين ".
ويحسب للمشرع المغربي أنه فرق في القانون الجديد رقم 108.13 المتعلق بقانون القضاء العسكري بين جهاز النيابة العامة العسكري وقاضي التحقيق العسكري، مقارنة بنظيره المشرع المصري الذي أعطى للنيابة العامة العسكرية سلطتي الاتهام والتحقيق في آن واحد[78].
ثانيا: قاضي التحقيق العسكري: تختلف النظم السياسية حسب سياستها القضائية في إسناد مهمة التحقيق في الجرائم العسكرية إلى قاض عسكري مكلف بالتحقيق، أو بإدراج ذلك ضمن مهام النيابة العامة.
والمشرع المغربي في ق.ق.ع الملغى لسنة 1956، كان يخلط بين مهام قاضي التحقيق ومهام مندوب الحكومة، فبالرجوع للفقرة الخامسة من المادة 23 من هذا القانون نجدها تنص على أنه: " يجوز لنواب مندوب الحكومة وقاضي التحقيق أن يقوموا دون تمييز بينهم بوظيفة نائب الحق العام أو بمباشرة التحقيق بشرط أن تكون كل قضية متميزة عن غيرها ".
وقد أزيل هذا المقتضى بموجب ق.ق.ع الجديد رقم 108.13 وذلك حرصا من المشرع على توفير أقصى ما يمكن من الضمانات للمتهم العسكري من خلال فصل المهام الخاصة بكل مؤسسة، فأصبح لكل منهما مهامها واختصاصاتها، حيث أسندت المادة 28 من القانون الجديد مهام التحقيق الإعدادي إلى قاضي تحقيق عسكري برتبة لا تقل عن كومندان Commandant[79]، ينتمي إلى سلك القضاة العسكريين ويخضع لنظامهم الأساسي الخاص بهم.
ويكتسي تعيين قاضي التحقيق العسكري أهمية كبرى نظرا لأنه يتم تعيينه بظهير شريف في سلك القضاة العسكريين من جهة، وبظهير شريف آخر للتكليف بمهمة قاضي التحقيق العسكري من جهة أخرى، وعلاوة على كل هذا وذاك، فهو يجمع بين المؤهلات القانونية والعسكرية التي من شأنها أن تساعده في حسن تقدير الوثائق المعروضة عليه[80].
وقد أعطاه المشرع مجموعة من الصلاحيات يمكن القول على أنها شبيهة إلى حد ما بتلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية - يتعلق الأمر باختصاصات قاضي التحقيق بالمحاكم الزجرية العادية - كالقيام بإجراءات التحقيق الإعدادي والتحري في الجرائم العسكرية قصد إظهار الحقيقة وإقامة الدليل على نسبة هاته الجرائم إلى المتهمين العسكريين من عدمه، وذلك بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإجراء تحقيق أو توجيه هذا الأخير أمرا لوكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه في الجرائم التي يكون في التحقيق إلزاميا أو مفيدا.
والملاحظ في هذه النقطة أن المشرع المغربي قيد حرية وكيل الملك في ما يخص تقديم الملتمسات التي لا يقوم بها إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك في هذا الشأن، ثم أن المشرع في المادة 57 من ق.ق.ع الجديد لم يبين فيها بدقة ماهية الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا كما فعل في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على كل ذلك، استعمل مصطلح "مفيدا" بدل "اختياريا"، ولعل الحكمة من ذلك أن يكون التحقيق في الجرائم التي لا يكون فيها التحقيق الإعدادي إلزاميا كلما كان هذا الإجراء مفيدا لمساعدة هيئة الحكم في تكوين قناعتها بناء على حجج ودلائل كافية.
ويمكن لقاضي التحقيق العسكري في إطار ممارسة مهامه أن يستعمل السلطة المخولة له بموجب هذا القانون من قبيل إصدار الأوامر المسطرة في القانون 108.13 وهي: الأمر بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، الأمر بالإحضار والأمر بالحضور، الأمر بإلقاء القبض والأمر بالإيداع في السجن... إلى غير ذلك من الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له سواء بنصوص قانون القضاء العسكري الجديد أو قانون المسطرة الجنائية[81].

الفقرة الثانية: الضباط العاديون للشرطة القضائية العسكرية.

لا تختلف اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية عن نطاق الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية العادية، فهي مختصة أيضا بمواكبة الإجراءات القانونية المنوطة بها سواء طبقا لما يقتضيه قانون القضاء العسكري أو قانون الدرك الملكي، في حدود الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية.
وبما أن الشرطة القضائية العسكرية تتكون من رجال الدرك الملكي، فإنه بالرجوع للظهير المنظم لهذه الفئة، نجده نص على ضباط الشرطة القضائية واختصاصاتها ضمن الجزء الثالث والجزء الرابع من نفس القانون.
أولا: الشرطة القضائية العسكرية: تتحدد نوعية العناصر المشكلة للشرطة القضائية العسكرية على العموم من خلال استقراء القواعد القانونية المنظمة في كل من قانون القضاء العسكري من جهة، وقانون الدرك الملكي من جهة ثانية، في مواجهة المخالفات والجرائم العسكرية المرتكبة من قبل الجنود وأشباه الجنود.
وقد خصص المشرع المغربي في قانون القضاء العسكري رقم 108.13 بابه الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول للحديث عن الشرطة القضائية العسكرية، وتحديدا في المواد من 38 إلى 56، التي حدد من خلالهم تكوين هذا الجهاز ومهامه، ولم يتطرق لتعريف الشرطة القضائية العسكرية، وإنما اكتفى بتعداد أصنافها والاختصاصات الموكلة إليها، وهكذا نصت المادة 40 من هذا القانون - والتي تقابلها المادة 19 من قانون القضاء العسكري الفرنسي[82] – على أنه: " تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي.
ثانيا: رؤساء المراكز العسكرية.
ثالثا: الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش.
رابعا: ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركيين العاملين تحت إمرتهم في الحالات المنصوص عليها في المادة 149[83] من هذا القانون ".
أما بالنسبة لقانون الدرك الملكي[84] وقانون إحداثه[85]، فقد عرفا هذا الجهاز (جهاز الدرك الملكي) على أنه قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن الوطني والقيام بحفظ النظام وتنفيذ القوانين، ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد والجيوش، كما يسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات[86]، وقد أوكل إليهم المشرع القيام بمهام الشرطة العسكرية والشرطة القضائية العسكرية، وهو ما سنتناوله تباعا فيما يأتي:
أ- الشرطة العسكرية: نص المشرع المغربي على هذه الفئة من خلال الظهير الشريف 1.57.280 المتعلق بمصلحة الدرك الملكي المغربي، وتحديدا القسم الثاني منه المتعلق بالدرك الملكي، الجزء الثالث المتعلق بمزاولة الدرك الملكي لمهام الشرطة العسكرية، من خلال 11 فصلا يبتدئ من الفصل 105 إلى غاية الفصل 115، وللشرطة العسكرية مهمة وقائية مثل الشرطة الإدارية، أنيط بها مجموعة من المهام نجد من بينها أنها تعمل على احترام القوانين والأوامر العسكرية وحماية الجنود والثكنات العسكرية، كما تعمل على مراقبة تصرفات الجنود المنفردين، وحثهم على الانضباط وتوجيه الملاحظات إليهم ومراقبة وضعيتهم العسكرية.
ووفقا لمقتضيات الفصل 105 من ق.د.م، فرجال الدرك الملكي يبحثون ويلقون القبض على الجنود الفارين من الجندية والممتنعين منها، المعلن عنهم وعن الجنود الذين لم يلتحقوا بجيشهم عند انصرام رخصهم أو عطلتهم أو الغير الحاملين لأوراق السفر أو الرخص القانونية أو لإحدى أوراق رخص التغيب الممضاة من لدن السلطة المختصة.
وأضاف في الفصل 106 من ق.د.م على أن الدرك الملكي يعودون بالفارين من الجندية إلى جيشهم مصحوبين بالأوراق المثبتة لحالتهم الحقيقية وكونهم حضروا من تلقاء أنفسهم أو ألقي القبض عليهم، وفي هذه الحالة يحرر رجال الدرك الملكي محضرا في ذلك وتبرأ ذمتهم في كناش النقل على إثر تسليم المقبوض عليهم إلى جيشهم، كما يقومون بتسليم الفارين إلى جيشهم طبقا لنفس القواعد المتعلقة بالتعامل مع الفارين، الجنود الذين هم في حالة تغيب غير قانوني سواء ألقي القبض عليهم أو حضروا بأنفسهم[87]، وهكذا فإن البحث والقبض على الفارين من الجندية وإنجاز محضر في شأنهم حسب ما جاء في مقتضيات الفصل 70 من ق.د.م، يعد في نفس الوقت من صميم عمل كل من الشرطة العسكرية والشرطة القضائية العسكرية.
هذا وقد نص الفصل 110 من ق.د.م على أن قواد وفيالق الدرك الملكي يبلغون بواسطة تقرير يوجهونه إلى رئيس الجيش، متضمنا أسماء الجنود المتمتعين برخصة أو الموجودين في إطار النقاهة والممكن إلحاقهم بجيشهم من جراء سوء سيرتهم، كما يخبر الدرك الملكي رؤساء الجيش بالأسباب التي منعت الجنود من التحاقهم بجيشهم عند انصرام مدة رخصهم أو عطلتهم[88]، ويدخل ضمن اختصاصات الدرك الملكي كذلك مراقبة أماكن الإقامة التي تنزل فيها الجيوش المتنقلة[89]، وحراسة الأشخاص المنفردين وكذا الخيل والعتاد التي يتركها الجيش[90].
هذه هي بعض مهام الشرطة العسكرية التي يقوم بها الدرك الملكي، أما في الحالة التي تقع فيها جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، فإن الشرطة القضائية العسكرية هي التي تتدخل للقيام بالمعاينات الضرورية.
ب- الشرطة القضائية العسكرية: نص المشرع المغربي على هذه الفئة من خلال الظهير الشريف 1.57.280 المتعلق بمصلحة الدرك الملكي المغربي، وتحديدا في الباب الثاني من الجزء الرابع المتعلق بمهام ضباط الشرطة العسكرية، من خلال الفصلين 127 و128، إضافة إلى قانون القضاء العسكري الذي حدد في المادة 40 من ق.ق.ع المشار إليها آنفا، الفئات المنتسبة إلى عناصر الدرك الملكي الذين لهم صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية التي تخول لهم مواكبة إجراءات البحث في الجرائم العسكرية وتنفيذ الإنابات والمقررات والأحكام القضائية، ويمتثلون عند ممارستهم لمهامهم إلى المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون القضاء العسكري وقانون الدرك الملكي، فبالاطلاع على نص الفصل 127 نجد أن المشرع حدد ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ضباط الدرك الملكي وقواد فيالقه ورجاله المعينون بصفة قواد الفيالق، كما حدد في الفصل 128 المهام المنوطة إلى رجال الدرك الملكي بصفتهم ضباط للشرطة القضائية العسكرية كتنفيذ الإنابات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية[91] وقضاة التحقيق العسكريين، والاستماع إلى الشهود وتلقي المعلومات، ويكلفون بتبليغ جميع الإنذارات والاستدعاءات والإعلانات...
وعليه، يمكن القول أن ليس كل ضباط الصف ضباطا للشرطة القضائية العسكرية، لأنه لم يتم الإشارة في الفصل 127 من قانون الدرك الملكي إلى توفرهم على تلك الصفة هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالمادة 40 من قانون القضاء العسكري يشوبها الغموض أيضا في هذا الشأن، حيث اقتصر على ذكر الأشخاص الذين لهم الصفة الضبطية ويمارسون أعمال الشرطة القضائية العسكرية دون تحديد صفتهم، هل هم ضباط أم أعوان للشرطة القضائية العسكرية، وربما أراد المشرع إضفاء الصيغة العسكرية على الصفة الضبطية العادية من خلال ذلك، على أن يبقي أعوان الشرطة القضائية بصفتهم هذه، ومن جهة ثالثة، لم تذكر المادة أيضا كيفية الحصول على الصفة الضبطية بالنسبة لقواد الوحدات العسكرية، كما هو الشأن في قانون المسطرة الجنائية، والتكوين القانوني اللازم لممارسة أعمال الشرطة القضائية، مع العلم أن التكوين العسكري يبقى تكوينا مختصا في العلوم العسكرية ولا يشمل التكوين القانوني أو القضائي المخول لضباط الشرطة القضائية العاديين.
ج- ممارسة الشرطة القضائية العادية لمهام الشرطة القضائية العسكرية: بالرجوع لمقتضيات المادة 50 من قانون القضاء العسكري، نجدها نصت على أنه إذا لم يكن ضابط الشرطة القضائية العسكرية حاضرا في مكان وقوع الجريمة، فإن ضباط الشرطة القضائية العادية يقومون بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية، وهكذا فإن ضباط الشرطة القضائية العادية مؤهلون لممارسة مهام الشرطة القضائية العسكرية في الحالات التي لا يكون أفراد الفئة الأخيرة حاضرين في عين المكان.
ومن الناحية العملية، فإن الشرطة القضائية العادية تعمل على تسليم العسكري المتورط في جريمة عسكرية لرجال الدرك الملكي قصد البحث واتخاذ ما هو لازم في حقه، أما إذا تعلق الأمر بجنود أو عسكريين ارتكبوا جرائم ضد الحق العام من اختصاص المحاكم الزجرية العادية (القتل، السرقة الموصوفة أو المشاركة فيها أو المساهمة مع المدنيين...)، فإن الشرطة القضائية العادية هي التي تتولى القيام بالبحث وجمع الأدلة وإنجاز المحاضر وإحالة المتهمين على السلطة المختصة[92].
ومن الممارسات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية العادية كذلك، أنه في حالة تقرير الحراسة النظرية ضد أحد العسكريين فإنهم لا يحتفظون بالشخص الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة القضائية العادية بل يسلمونه إلى الدرك الملكي أو إلى الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية الكائنة بالنفوذ الترابي لمفوضية الشرطة القضائية العادية[93]، غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن.

الفقرة الثالثة: اختصاصات الشرطة القضائية العسكرية.

لقد حدد قانون القضاء العسكري وقانون الدرك الملكي اختصاصات الشرطة القضائية العسكرية أثناء تأدية مهامها، منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية الوصول إلى إظهار الحقيقة، وهذه الاختصاصات الممنوحة له تتنوع حسب السلطة المخولة له قانونا، فأثناء ممارسة هذا الجهاز لاختصاصاته يسوغ له البحث والتحري عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها وجمع الأدلة عنها، واستثناء يمكنها بناء على القانون مباشرة بعض الإجراءات التي تعود في الأصل إلى اختصاص جهات التحقيق العسكري سواء كان ذلك بناء على نص صريح كحالة التلبس، أو بناء على إنابة قضائية، كل ذلك مع احترام الضوابط التي فرضها القانون وعلى وجه يضمن شرعية الإجراءات التي تقوم بها، وكذا صيانة حقوق المشتبه فيه، ولعل من بين هذه الضوابط ما يرتبط بمكان ممارسة أعمال الشرطة القضائية العسكرية أو ما يعرف عنه بالاختصاص المكاني، ومنها ما يتعلق بنوعية العمل الذي يقومون به أي الاختصاص النوعي.
أولا: الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية العسكرية: إذا كان المشرع المغربي في قانون القضاء العسكري[94] قد حدد الاختصاص العام للمحكمة العسكرية الدائمة المتواجد مقرها بالرباط والتي يجوز لها أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية طبقا لمقتضيات المادة 12 من قانون القضاء العسكري[95]، فإن الفصل الأول لقانون الدرك الملكي ذهب في نفس الاتجاه أثناء تحديده للمفهوم القانوني للدرك الملكي، وقرر على أن الدرك الملكي قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين، ويشمل اختصاصه جميع أنحاء البلاد والجيوش، ويسهر بصفة خاصة على الأمن في البوادي وعلى مستوى طريق المواصلات، كما ينص فصله الثالث على أن الدرك الملكي يكون تحت أوامر إدارة الدفاع الوطني وتابعا لوزارة العدل لمباشرة الشرطة القضائية ولوزير الداخلية لمباشرة السلطة الإدارية، ولا يمكن مد هاته المساعدة لأية وزارة أخرى إلا بناء على سابق اتفاق مع إدارة الدفاع الوطني، ما عدا في الأحوال التي يقررها القانون بوجه صريح.
وتعمل فيالق الدرك الملكي بصفة عادية في الدائرات التي تتكلف بحراستها، غير أنه يجب ألا تتردد في مجاورة الحدود إلا إذا استلزمت ذلك حالة الاستعجال، وتقوم بإخبار فيالق وضباط التراب الراجع له النظر في الأمر، وكل تدخل من تدخلات الدرك الملكي يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة[96]، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي أيضا في المادة 212-2، حيث اعتبر أن ممارسة الشرطة القضائية العسكرية تختص في ممارسة وظائفها الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها[97]، ومنحهم اختصاص مباشرة نشاطاتهم في حالة الاستعجال في أي مكان مخصص لها بناء على تعليمات مفوض الحكومة أو بناء على طلب صريح من قاضي التحقيق[98].
لكن يمكن أن نطرح في هذا الصدد إشكالا يتعلق بالمقصود بحالة الاستعجال التي تتطلب من ضباط الشرطة القضائية العسكرية تجاوز حدود الاختصاص، مع العلم أنه عند الاطلاع على قانون الدرك الملكي لا نجد ما يوضح المقصود بحالة الاستعجال.
وعلى العموم يمكن أن نستنتج من ذلك أن حالة الاستعجال تتوفر مثلا كلما تعلق الأمر بحالة التلبس التي تقتضي الآجال المسطرية تقديم المشتبه فيهم بسرعة أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما يدعو ضباط الشرطة القضائية العسكرية في شخص ضباط الدرك الملكي إلى ممارسة هذه الإمكانية والانتقال خارج حدود اختصاصهم المعتاد[99]، أو في الحالة التي يتجاوز فيها حدود الاختصاص في إطار الإنابة القضائية الصادرة من قاضي التحقيق العسكري[100].
ثانيا: الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية العسكرية: إذا كانت مقتضيات المادة 40 من قانون القضاء العسكري قد حددت نوعية الأشخاص الذين يحملون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية ويخضعون لأحكام قانون القضاء العسكري، فإن الشرطة القضائية العسكرية تختص نوعيا في مواكبة إجراءات البحث في الجرائم المعتبرة قانونا جرائم عسكرية والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة العسكرية سواء كان البحث في حالة التلبس أو في إطار البحث التمهيدي في حالته العادية، كما تختص في تنفيذ الأوامر القضائية ومقررات هيئة التحقيق والحكم وبتنفيذ الإنابات القضائية[101].
وبالتالي فالاختصاص النوعي للشرطة القضائية العسكرية لا يختلف عن مجال اختصاص الشرطة القضائية العادية إلا في بعض الحالات الاستثنائية[102]، التي تفرضها القواعد القانونية الخاصة بالمجال العسكري وطبيعة العمل ونوعية الأشخاص المنجز في حقهم أعمال الشرطة القضائية العسكرية.

المطلب الثاني: الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية.

لم يفرط المشرع المغربي من خلال قانون القضاء العسكري في أي من المكتسبات الأساسية الرامية إلى دعم حقوق الإنسان، وسعى من خلاله إلى تدعيم هذه الحقوق والضمانات بإقرار عدة مبادئ أساسية وإجراءات مسطرية دقيقة تضع الحد لكل خرق بالمبادئ الراسخة لحقوق الدفاع، ولعل من بين أهم هذه الإجراءات المسطرية جعل أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية (سواء كانوا ضباطا سامون أو عاديون) خاضعة للرقابة القضائية والتسلسل الرئاسي الهرمي.

الفقرة الأولى: الرقابة على أعمال الضباط السامون للشرطة القضائية العسكرية.

عندما نتحدث عن الضباط السامون للشرطة القضائية العسكرية، من البديهي أن يتبادر إلى ذهننا قضاة النيابة العامة (الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه) وقاضي التحقيق العسكري.
فمن جهة أسند لهم المشرع مجموعة من الصلاحيات والإجراءات التي قد تخول لهم خرق القواعد المسطرية، والشطط في استعمال سلطتهم وغيرها، لذلك جعلهم من جهة أخرى خاضعين للرقابة الخاصة بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض La chambre criminelle de la cour de cassation والرقابة الخاصة بالغرفة الجنحية العسكرية La chambre correctionnelle militaire.

أولا: رقابة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

يكتمل النظام القضائي العسكري المغربي بمحكمة النقض كأعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تتولى مراقبة سلامة تطبيق القانون حتى بالنسبة للمحكمة العسكرية كما هو معمول به في القضاء العادي، وذلك عملا بنص المادة الأولى من قانون القضاء العسكري الذي جاء فيه: " تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض "[103].
وبذلك نجد أن المشرع العسكري جعل من محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا تتولى مراقبة الشرعية القانونية للقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرغم من أنها محكمة مدنية لها تنظيم قضائي عادي[104]، وقد ساير بذلك المشرع ما جاء به المبدأ رقم 16 من مشروع إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية المعنون بإجراءات التظلم أمام المحاكم العادية والذي جاء فيه: " ينبغي في جميع الحالات التي توجد فيها محاكم عسكرية أن يقتصر اختصاصها على محاكم الدرجة الأولى وبالتالي ينبغي مباشرة إجراءات التظلم وخصوصا الطعون أمام المحاكم المدنية، وفي جميع الحالات ينبغي أن تقوم المحكمة المدنية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشرعية القانونية "[105].
وبالرجوع للمادة 17 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين نجدها نصت على أنه إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، تطبق عليهم الإجراءات والشكليات المطبقة على القضاة العاديين بمختلف المحاكم، والمنصوص عليها في المواد 265، 266 و267 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وعليه تختص الغرفة الجنائية بمكمة النقض بالنظر في الجرائم المنسوبة للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها حسب الآتي:
  1. إذا كان الفعل منسوبا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية تطبق أحكام المادة 265[106] من ق.م.ج، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات من الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري عضو أو عدة أعضاء من هيئتها تحقيقا في القضية، ويجري هذا الأخير حسب الإجراءات والكيفيات المسطرية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية[107].
وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق - حسب الأحوال – أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي تبت في القضية، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 8 أيام، وتبت في هذا الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض[108].
  1. إذا كان الفعل منسوبا إلى نواب الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، وقضاة الحكم بالغرفة الجنحية العسكرية، وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنايات، ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية، تطبق أحكام المادة 266[109]، حيث يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بناء على ملتمس، والتي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين الغرفة الجنائية محكمة استئناف غير تلك التي يباشر المعني بالأمر مهمته في دائرة نفوذها.
ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي، وبمجرد انتهاء التحقيق يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بذلك بمجرد انتهاء البحث، الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته، فإذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بذلك أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف[110]، أما إذا تعلق الأمر بجنحة، فيصدر أمرا بالإحالة على غرفة الجنح الاستئنافية[111]، وتكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بذلك قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في الشق المتعلق بالتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية[112]، كما يمكن ف هذه الحالة للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و351 من ق.م.ج.
إلا أنه في حالة ارتكاب أفعال نسبت لنواب وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقضاة الحكم بغرفة الجنح الابتدائية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنح، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 267[113]، حيث يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف القضية للرئيس الأول لهذه المحكمة بناء على ملتمس يقرر الأخير ما إذا كانت القضية تتطلب إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، وتطبق نفس المقتضيات السابقة بشأن البحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني[114].
والملاحظ من خلال ما سبق أن المشرع المغربي جمع بين القضاة العسكريين والمدنيين عند إسناد الاختصاص لمحاكم الاستئناف العادية للبت في الأفعال المرتكبة من طرفهم جميعا كيفما كانت صفتهم، في حين أنه كان بإمكانه إبقاء الاختصاص للغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت في القضايا المتعلقة بالأفعال المرتكبة من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، مع جعلها تختص أيضا في محاكمة القضاة العسكريين في الغرف الابتدائية والاستئنافية لدى نفس المحكمة، وفصلهم عن القضاة المدنيين، أو خلق غرفة عسكرية بمحكمة النقض تبت - تحت إشراف الملك باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أو من ينتدبه لذلك - في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل القضاة العسكريين سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة.

ثانيا: رقابة الغرفة الجنحية العسكرية.

تعتبر الغرفة الجنحية العسكرية بالمحكمة العسكرية من أهم المستجدات التي جاء بها قانون القضاء العسكري على مستوى التنظيم القضائي الداخلي للمحكمة العسكرية بعدما كان ظهير 1956 المتعلق بقانون العدل العسكري الملغى يسند مهام الغرفة الجنحية بالمحكمة العسكرية إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهو ما سار عليه أيضا النظام القضائي العسكري اللبناني الذي أوكل إلى الهيئة الاتهامية بمحكمة الاستئناف المدنية بالعاصمة بيروت مقر المحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية مهام الإشراف على عمل قاضي التحقيق العسكري[115].
وقد تطرقت المادة 14 من قانون القضاء العسكري الجديد لتأليف الغرفة الجنحية، وجعلتها تتألف من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، وبمساعدة كاتب الضبط[116]، وجعلها تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية وبطلان إجراءات التحقيق[117] المقدمة أمامها، وهنا يجب التمييز بين الأوامر القابلة للطعن من طرف النيابة العامة من جهة، والمتهم من جهة ثانية، والطرف المدني من جهة ثالثة.
1- استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.
بالرجوع إلى المادة 82[118] من قانون القضاء العسكري، نلاحظ أن المشرع خول للنيابة العامة في جميع الأحوال أن تستأنف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري القابلة للاستئناف، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء الخبرة طبقا لمقتضيات المادة 196[119] من ق.م.ج، رغم عدم تطرق قانون القضاء العسكري لهذا الاستثناء، الأمر الذي يستدعي تطبيق مقتضيات المادة الثانية من هذا القانون الأخير، والتي تقتضي الرجوع إلى القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم أو نص تشريعي آخر في قانون القضاء العسكري.
أما فيما يتعلق بشكليات استئناف النيابة العامة لأوامر قاضي التحقيق، فإنه بمجرد توصل النيابة العامة بمقرر قاضي التحقيق، يتم الاستئناف في صيغة تصريح يقدم لكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية داخل أجل 24 ساعة من تاريخ توصلها بمقرر قاضي التحقيق العسكري.
2- استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف المتهم.
أجاز القانون للمتهم استئناف أوامر قاضي التحقيق التي يرى أنها تضر بمصالحه، والتي وقع تحديدها حصرا في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 223 من ق.م.ج، والتي جاء فيها: " يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94، 152، 176، 177، 179، 194، 208 و216 ...".
علاوة على الحالات المنصوص عليها أعلاه، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية[120]:
  1. إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة.
  2. إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة.
  3. إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.
ويقدم الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية الكائن بها مقر قاضي التحقيق العسكري، بمقتضى تصريح من طرف النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق إذا كان حرا، وإذا كان معتقلا فيبلغ من طرف كتابة ضبط المؤسسة السجنية.
وبناء على ما سبق فالاستئناف يتعلق بالأوامر التالية:
  • الأمر بقبول شخص طرفا مدنيا وفقا للمادة 94[121] من ق.م.ج.
  • الأمر بالاعتقال الاحتياطي وفقا للفقرة الرابعة من المادة 58 من ق.ق.ع.
  • الأمر بالإيداع بالسجن عملا بالمادة 59[122] من ق.ق.ع.
  • الأمر برفض السراح المؤقت الفقرة الأولى من المادة 83[123] من ق.ق.ع.
  • الأمر برفض إجراء الخبرة وفقا للمادة 194[124] من ق.م.ج.
3- استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف المطالب بالحق المدني.
عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 82[125] من ق.ق.ع، فإنه يمكن للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط الشكلية الواردة في المادة 224 من ق.م.ج، والتي تنص على أنه يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية العسكرية الأوامر التالية: الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق، الأوامر الصادرة بعدم المتابعة، الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية، الأوامر التي تبت في الاختصاص.
وفي نفس الإطار فقد منع المشرع على المطالب بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة باعتقال المتهم أو أي مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو المراقبة القضائية[126]، ويقدم الطرف المدني استئنافه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 من ق.م.ج، خلال 3 أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.
وإلى جانب الحق في استئناف الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الذي خوله القانون للأطراف للدفاع عن حقوقهم، هناك حق آخر لا يقل أهمية عن الأول هدفه تعزيز مراقبة شرعية الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري بمناسبة إنجازه لإجراءات التحقيق الإعدادي، وتقوم على فسح الطريق لتقرير بطلان كل إجراء وقع خلافا للضمانات التي حصنها القانون للأطراف[127].
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 من ق.ق.ع نجدها تنص على أنه تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 62[128] والفقرة الثانية من المادة 64[129] والمادة 65 من ق.ق.ع، أحكام المواد من 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وفي الأخير يمكن القول على أن المشرع العسكري ظل وفيا لنظام التشكيل المختلط حتى بالنسبة لتنظيم الغرفة الجنحية العسكرية، وأعطاها نفس الصلاحيات المخولة للغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف العادية المتمثلة في الإشراف على أعمال قاضي التحقيق ومراقبة إجراءات التحقيق الإعدادي.

الفقرة الثانية: مسؤولية ضباط الشرطة القضائية العسكرية.

عند قيام ضباط الشرطة القضائية العسكرية بمهامهم، قد يتعسفون في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وحرياتهم، بحيث أن المفروض فيهم أن يحافظوا على هذه الحريات بتوفير الضمانات المنصوص عليها قانونا، مع مراعاة الأمانة والصدق واليقظة والدقة في تصرفاتهم، وإلا تعرضوا للمساءلة التي قد تكون تأديبية (في حالة الأخطاء المهنية)، أو مساءلة جنائية (عند القيام بأفعال إجرامية) التي قد تستوجب قيام مسؤولية مدنية لجبر الضرر الناتج عن هذه الأفعال، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون القضاء العسكري على أنه: " لا تختص المحكمة العسكرية في الجرائم التالية: ... ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل الضباط أو ضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية".
وعليه يمكن – بمفهوم المخالفة – استنتاج أن المحكمة العسكرية تختص في الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية العسكرية فقط، دون أن تختص في ذلك أثناء ممارسة مهامهم كضباط شرطة قضائية عادية أو إدارية، وتقرر في شأنهم عقوبات تأديبية أو جنائية، مع حفظ حق المتضرر في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمامها في إطار الدعوى المدنية التابعة، ويراقب الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية الصادرة عنهم بصفتهم ضباطا عسكريين، وتحملهم مسؤولية الأخطاء والأفعال الصادرة عنهم.

أولا: المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية العسكرية.

تعتبر المسؤولية التأديبية - بصفة عامة - إحدى المسؤوليات التي يتحملها الموظف في حالة إخلاله بواجبات وظيفته ومقتضياتها، وهي التزام قانوني يقع على الموظف بتحمل العواقب المترتبة عن هذا الإخلال[130]، تترتب المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية بصفة خاصة من خلال عدم الالتزام بمهامهم المهنية، وعدم احترام واجبات الوظيفة وفقا لما ينص عليه القانون[131].
وإذا كانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف العادية هي المختصة في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العادية، ففي مقابل ذلك يسند اختصاص مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية الصادرة عنهم بهذه الصفة للغرفة الجنحية العسكرية لدى المحكمة العسكرية، والتي تطبق عليها نفس القواعد المقررة للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، وتخضع بدورها للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مع اختلاف بسيط من حيث تكوين هيئة الحكم.
وعليه تبت الغرفة الجنحية لدى المحكمة العسكرية وهي مكونة من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، وعضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، وبمساعدة كاتب الضبط.
وبالرجوع إلى الظهير المنظم لرجال الدرك الملكي وقانون القضاء العسكري رقم 108.13، نلاحظ أن المشرع لم يتطرق للإجراءات المسطرية المتبعة لتقرير الغرفة الجنحية المسؤولية التأديبية تجاه ضابط الشرطة القضائية العسكرية ولا العقوبات التأديبية التي يجب تطبيقها تجاههم، إلا أنه بالرجوع إلى نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، نجد أن المشرع تطرق للعقوبات التأديبية للضباط وضباط الصف العسكريين والجنود في الفصول من 71 إلى 82[132].
وبناء على ذلك، يمكن تقسيم العقوبات التأديبية إلى ثلاثة أقسام، نتطرق لها من خلال الآتي:
  1. بالنسبة للعقوبات التأديبية الخاصة بالضباط تترتب كما يلي[133]:
الإنذار، التوبيخ[134]، الاعتقال العادي[135]، الاعتقال المشدد ثم الاعتقال في السجن العسكري[136].
ويمكن علاوة على ذلك أن يتعرض الضباط للعقوبات المقررة في النظام الأساسي الخاص بهم، وتصدر هذه العقوبات على الضباط من السلطات التسلسلية حسب الجدول المشار إليه في الفصل 71 من نفس القانون، وتطبق هذه العقوبات في حالة ارتكابه لإحدى الأسباب المشار إليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
كما يمكن أن تترتب عن العقوبات التأديبية المتخذة في حق الضباط، تطبيق عقوبات نظامية نص عليها المشرع من خلال المادة 42 من النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، والتي ورد فيها ما يلي: " العقوبات النظامية المطبقة على الضباط هي:
-  سحب المهمة أو المنصب أو وقفه؛
-  الحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي ".
  1. بالنسبة للعقوبات التأديبية الخاصة بضباط الصف تترتب كما يلي[137]:
الإنذار[138]، الاعتقال العادي ثم الاعتقال المشدد[139].
ويمكن علاوة على ذلك أن يتعرض الضباط للعقوبات المقررة في النظام الأساسي الخاص بهم، وتصدر هذه العقوبات على الضباط من السلطات التسلسلية حسب الجدول المشار إليه في الفصل 72 من نفس القانون.
  1. بالنسبة للعقوبات التأديبية الخاصة بالجنود تترتب كما يلي[140]:
  • التأنيب[141]، الحجز[142].
  • الإيداع في قاعة الشرطة[143].
  • الإيداع في الأماكن التأديبية[144].
  • الإيداع في الزنزانة[145].
ويمكن علاوة على ذلك أن يتعرض الضباط للعقوبات المقررة في النظام الأساسي الخاص بهم، وتصدر هذه العقوبات على الضباط من السلطات التسلسلية حسب الجدول المشار إليه في الفصل 73 من نفس القانون. وأيا كانت وسيلة تحريك المسطرة التأديبية أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة العسكرية فإنها تأمر بإجراء بحث عن مدى صحة ما نسب إلى الضابط المحال عليها، ويتعين أن تطلب من هذا الأخير أن يطلع على ملفه الموجود بالنيابة العامة بنفس المحكمة، ولا تصدر الغرفة قرارها إلا بعد أن تستمع إلى ملتمسات النيابة العامة وإلى الضابط المتابع الذي يجوز له أن يستعين بمحام يؤازره أو بدفاع عسكري.

ثانيا: المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية العسكرية.

تنشأ المسؤولية الجنائية المتمثلة بالتزام الجاني بتحمل التبعات المترتبة على تصرفه غير المشروع، لحظة ارتكاب الجريمة وإن كان اكتمالها وتحقيقها يلي هذه اللحظة، على اعتبار أنه لحظة ارتكاب الفعل تنشأ العلاقة القانونية الجنائية وتنشأ معها أيضا المسؤولية المدنية في حالة وجود متضرر من هذه الجريمة[146].
وبما أن ضباط الشرطة القضائية العسكرية هم في الأصل ضباط ذو رتب عسكرية ينتمون للقوات المسلحة الملكية، ويخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية، وبالتالي تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري إذا ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون، والتي سبق أن أشرنا إليها أعلاه، وتطبق عليهم نفس المسطرة المطبقة على مختلف ضباط الشرطة القضائية العادية.
وبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي أيضا، نجد أنها أشارت إلى أنواع أخرى من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها ضباط الشرطة القضائية، والتي تستوجب مساءلتهم عند انحرافهم عن الهدف المنشود[147]، وفي غالب الأحيان تكون مرتبطة بقيامهم بوظيفتهم أو بمناسبتها والتي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر في الآتي:
  •  الاعتقال التحكمي (الفصل 225 من م.ق.ج).
  •  انتهاك حرمة المنزل (الفصل 230 من م.ق.ج والفصل 57 من ق.د.م).
  •  استعمال العنف ضد الأشخاص (الفصل 231 من م.ق.ج)، وممارسة التعذيب عليهم (القانون 43.03 [148]).
  • إفشاء الأسرار المتعلقة بالتفتيش (الفصل 442 من م.ق.ج والمادة 61 من ق.م.ج)، وإفشاء الأسرار المهنية (الفصل 56 من ق.د.م).
  • الشطط في استعمال السلطة (الفصول من 257 إلى 260 من م.ق.ج والفصل 55 من ق.د.م).
كما أنه بالرجوع إلى نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، نجده نص على مجموعة من العقوبات الجنائية والجنحية، الأصلية والإضافية، التي يمكن تطبيقها على ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إثبات قيام المسؤولية الجنائية في حقهم، من قبيل التجريد من الرتبة[149] والعزل[150] وفقدان الرتبة[151] وفسخ العقدة[152]، إلى جانب بعض العقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق على الضباط فقط، كوضع عدم مزاولة الخدمة والفصل من الجندية[153]، وذلك عطفا على الفصول من 83 إلى 87 من نفس الظهير.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب ضباط الشرطة القضائية لجريمة تدخل ضمن جرائم الحق العام، فإنه رغم توفرهم على الصفة العسكرية إلا أن الاختصاص النوعي يرجع للمحاكم الزجرية العادية، وفي هذه الحالة تخضع إجراءات المتابعة الجنائية في حق ضباط الشرطة القضائية لمسطرة خاصة أطلق عليها المشرع " قواعد الاختصاص الاستثنائية " والتي حدد أحكامها تحديدا ضمن الفقرة الأولى من المادة 268[154] من م.ق.ج.

ثالثا: المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية العسكرية.

إذا نتجت عن الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية أضرارا مادية أو معنوية لأحد الأفراد، فإنه يجوز للمتضرر التدخل كمطالب بالحق المدني أمام الهيئة التي تبت في الدعوى الجنائية.
وقد نصت المادة 9 من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 على أنه: " يمكن للمتضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة "، وأضاف في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه: " تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون ".
وهو عكس ما جاء به قانون العدل العسكري الملغى لسنة 1956، الذي نص في المادة 9 على أن المحكمة العسكرية لا تبث إلا في الدعوى العمومية، ولا يجوز لأي شخص أن يطالب بالحقوق المدنية لدى المحكمة العسكرية ما عدا في حالة وحيدة كاستثناء عن الأصل، وهي حالة إصدار الحكم ببراءة المتهم، والتي يجوز في هذه الحالة أن تحكم بأداء تعويضات عن الضرر الذي ألحق المحكوم عليه، مع جواز منح هذه التعويضات لممثلي هذا الأخير على إثر إجراء مسطرة للتعقيب[155].
والملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع حدد في قانون القضاء العسكري المطالبة بالحق المدني فقط في إطار الدعوى المدنية التابعة يمكن استنتاجها من عبارة " أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة"، وبالتالي فهو إما قيد حرية الطرف المدني بضرورة المطالبة بحقه أمام هذه المحكمة، أو أنه لم يتطرق بالأساس إلى إمكانية هذا الأخير في الاختيار بين حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة العسكرية في إطار الدعوى المدنية التابعة، وبين حقه في اللجوء للقضاء المدني العادي.
وبالرجوع إلى النصوص المؤطرة للمطالبة بالحق المدني في قانون المسطرة الجنائية، وخصوصا فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية القائمة في حق ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم قوة عمومية، نجد أن المشرع تطرق إلى ذلك من خلال الفقرة الرابعة من المادة 268 السالفة الذكر، والتي نصت على أنه: " يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350 و351 بعده ".
وتجري المطالبة بالحق المدني طبقا لأحكام التدخل أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، من خلال مذكرة تودع من طرف المطالب بالحق المدني لزوما قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس، ترفق هذه المذكرة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في كل من مقتضيات المادتين 350[156] و351[157] من قانون المسطرة الجنائية، ولا يجوز تبعا لذلك أن تأتي المطالبة بالحق المدني في شكل الادعاء المباشر الذي تترتب عنه إثارة الدعوى العمومية، والغاية من ذلك هي رغبة المشرع في جعل النيابة العامة وحدها تنفرد بالمتابعة[158].
خـــــاتـمــــة
وفي الختام، يمكن القول على أن المشرع أحسن صنعا عند إلغاء ظهير 1956 المتعلق بقانون العدل العسكري، واستبداله بالقانون رقم 108.13 المتعلق بقانون القضاء العسكري، كما أن إحداث محكمة عسكرية متخصصة تهتم بمحاكمة العسكريين والشبه عسكريين - مع وجود بعض الاستثناءات - هو وحده بمثابة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة في استقلال الجهاز القضائي العسكري عن باقي المحاكم الزجرية العادية، هذا ولا ننسى التنوع الذي تتميز به تشكيلة هيئات الحكم بمختلف درجات التقاضي بالمحكمة العسكرية (ابتدائيا واستئنافيا)، من خلال إدماج القضاة المدنيين مع قضاة ذو رتب عسكرية تابعين لجهاز القوات المسلحة الملكية، بهدف تعزيز الضمانات الكافية لمحاكمة عسكرية عادلة.
وخلاصة لكل ما تقدم ذكره، فإن قانون القضاء العسكري الجديد جاء بمجموعة من المستجدات التي نجد على رأسها اتجاه المشرع نحو خوصصة المحكمة العسكرية وتجريدها من الصفة الاستثنائية، وإلغاء جهاز مندوب الحكومة واستبداله بجهاز النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه، وجعل ضباط الشرطة القضائية العسكرية خاضعين لأوامر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومراقبته بدل تبعيتهم لوزير الدفاع الوطني، علاوة على ذلك إحداث الغرفة الجنحية العسكرية لدى نفس المحكمة، التي تسهر على مراقبة أعمال قاضي التحقيق العسكري، والتي أسند إليها نفس الاختصاصات المسندة للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
 
[1] - ظهير شريف رقم 1.56.138 بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية الصادر بتاريخ 16 ذو القعدة 1375 الموافق لـ 25 يونيو 1956، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2285 الصادرة بتاريخ 11 ذي الحجة 1375 الموافق لـ 20 يوليوز 1956، ص1179.
[2] - ظهير شريف رقم 1.56.270 الصادر بمثابة قانون العدل العسكري، الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق لـ 10 نونبر 1956، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2213 بتاريخ 13 شعبان 1376 الموافق لـ 15 مارس 1957، ص614.
[3] - نص الفصل 107 من دستور 2011 على أن: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ".
[4] -ينص الفصل 53 من دستور 2011 على أن: " الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق ".
[5] - المادة 5 من النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[6] - تجدر الإشارة إلى أنه حسب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط، فقد كان يعين القضاة العسكريون من بين ضباط القوات المسلحة الملكية مرتبين في درجة قبطان على الأقل، إلا أنه مع دخول الظهير الشريف رقم 1.15.80 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط حيز التنفيذ، نص في الباب الرابع المتعلق بأحكام ختامية وانتقالية، وتحديدا في المادة 43 منه أنه: " يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان، المزاولون لمهامهم بهذه الصفة، في تاريخ دخول ظهيرنا هذا حيز التنفيذ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيتهم لرتبة قاض كومندان، حيث تسري عليهم أحكام الباب الثاني من ظهيرنا الشريف هذا ".
[7]  - المادة 6 و7 من نفس الظهير.
[8]  - المادة 8 من نفس الظهير.
[9] - المادة 9 من نفس الظهير.
[10] - تنص المادة 36 من القانون 108.13 على أنه: " يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة ".
[11] - ظهير شريف رقم 1.12.50 الصادر بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ 10 ماي 2013 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6152 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1434 الموافق لـ 16 ماي 2013، ص4104.
[12] - ظهير شريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 الموافق لـ 5 غشت 1974 بمثابة نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية منشور بالجريدة الرسمية عدد 3240 مكرر بتاريخ 24 ذو القعدة 1394 الموافق لـ 9 دجنبر 1974، ص3617.
[13] - تنص المادة 23 من الظهير رقم 1.15.80 على أنه: " تفتح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط في وجه ضباط القوات المسلحة الملكية المرتبين في درجة ملازم ثان على الأقل.
تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ".
[14] - المادة 24 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[15] - تنص المادة 37 من ق.ق.ع على أنه: " يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة".
[16] - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري دورة أكتوبر 2014، ص21.
[17] - تنص المادة 31 من ق.ق.ع الجديد رقم 108.13 على أنه: " يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم ".
[18] - المادة 31 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[19] - تنص المادة 34 من الظهير الشريف رقم 1.50.80 على أنه: " تفتح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط في وجه ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية المرتبين في رتبة رقيب على الأقل والمتوفرين على ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ضابط صف والبالغين خمسة وعشرين سنة على الأقل في تاريخ إجراء المباراة.
تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ".
[20] - تنص المادة 37 من نفس الظهير على أنه: " يجتاز ضباط الصف، على إثر التدريب امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ".
[21] - المادة 35 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[22] - المادة 44 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[23] - تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لضباط الصف مستكتبي الضبط الجمع بين مهمة العمل بالمحكمة العسكرية ومهمة العمل خارجها، وذلك حسب ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 39 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[24] - المادة 41 من النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط.
[25] - المادة 21 من قانون القضاء العسكري رقم 108.13.
[26] - تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية على أنه: " تحدد الأسماء العسكرية للنساء بالقوات المسلحة الملكية طبق الجدول الآتي:
1- فيما يخص النساء الضابطات: ضابطة من الطبقة الخامسة، ضابطة من الطبقة الرابعة، ضابطة من الطبقة الثالثة، ضابطة من الطبقة الثانية، ضابطة من الطبقة الأولى، ضابطة خارج الطبقة ... بدلا من رتبة ملازم ثان وملازم قبطان وكومندان وليوتنان كلونيل، وكلونيل.
2- فيما يخص النساء ضابطات الصف: ضابطة من الطبقة الخامسة، ضابطة من الطبقة الرابعة، ضابطة من الطبقة الثالثة، ضابطة من الطبقة الثانية، ضابطة من الطبقة الأولى، ضابطة خارج الطبقة ... بدلا من رتبة مقدم ومقدم رئيس ومقدم ماجور ورقيب، ورقيب رئيس ومرشح".
[27] - المادتين 13 و14 من ق.ق.ع رقم 108.13.
[28] - المادتين 13 و14 من ق.ق.ع رقم 108.13.
[29] - المادتين 13 و14 من ق.ق.ع رقم 108.13.
[30] - المادتين 13 و14 من ق.ق.ع رقم 108.13.
[31] - تنص المادة 12 من القانون 108.13 على أنه: " تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ".
[32] - نورة غزلان الشنيوي، " التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، التنظيم القضائي "، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016، ص370.
[33] - تنص المادة 147 من قانون القضاء العسكري على أنه: " تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون ".
[34] - بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف أسرى الحرب، تطرقنا إليها بالفصيل من خلال المطلب الثاني من هذا الفرع، والمتعلق باختصاص المحكمة العسكرية وقت الحرب.
[35] - رضوان الفتحي وعماد الحيان، " القضاء العسكري: التنظيم والاختصاص "، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، أكتوبر 20‍18، ص121.
[36] - يقصد بجيش الرديف، العسكريون الذين غادروا الجيش، والأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية، والذين يتم تجنيدهم من جديد عند الضرورة لدعم القوات المسلحة الملكية، ينظمهم ظهير شريف رقم 1.20.71 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 الموافق لـ 25 يوليوز 2020 بتنفيذ القانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في الوات المسلحة الملكية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6904 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1441 الموافق لـ 30 يوليوز 2020، ص4176.
[37] - الفقرة السادسة من المادة 3 من قانون القضاء العسكري رقم 108.13.
[38] - ظهير شريف رقم 1.19.03 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1440 الموافق لـ 23 يناير 2019 بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6746 مكرر، الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 الموافق لـ 25 يناير 2019، ص240.
[39] - المادة 6 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
[40] - ادريسي مولاي رشيد، " تنظيم المحكمة العسكرية واختصاصاتها على ضوء قانون القضاء العسكري الجديد "، مجلة العلوم الجنائية، العدد الرابع، الرباط، 2017، ص158.
[41] - طلال بن سعيد المحاربي، " ضمانات المتهم العسكري في التشريعين المغربي والعماني، دراسة على ضوء الفقه وعمل القضاء "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2016/2017، 149.
[42] - يقصد بالعصيان في المادة 300 من مجموعة القانون الجنائي كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي الدولة أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية.
[43] - حصر المشرع المغربي جريمة العصيان في الميدان المتعلق بالتجنيد في الجيش حتى لا يتركه كمصطلح فضفاض يتجاوز فهمه النطاق العسكري.
[44] - وقد خص المشرع المغربي هذه الجريمة بالقادة العسكريين، ويمكن تعريفها على أنها تخلي القائد العسكري أو من يقوم مقامه عن الدفاع والمقاومة مستسلما إلى العدو مع الوحدة التي يقودها.
[45] - تتجه معظم التشريعات المقارنة إلى النص على هذا النوع من الجرائم العسكرية من قبيل التشريع العسكري اللبناني والمصري، ورد هذا في كتاب لهيثم الأيوبي، " الموسوعة العسكرية، الجزء الثاني "، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة، ص316.
[46] - محمد كويس، " القضاء العسكري قضاء استثنائي "، ندوة تمرين الهيئة الوطنية للمحامين، الفرع القانوني 2007، ص40.
[47] - Mr. Decaux noted that draft principle 8 provided that: " the jurisdiction of military tribunals should be limited to offenses of a purely military nature committed by military personnel ".
- مقطف من كلمة السيد إيمانويل ديكو رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، خلال المناقشات التي أجريت أثناء مشاورة الخبراء المتعلقة بمسألة مشروع إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، ودور النظام القضائي المتكامل في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة A/HRC/28/32، ص20، ولتعميم الاستفادة يمكنكم الاطلاع على هذا التقرير مترجم للغة العربية من خلال CODE QR الموجود بلائحة المراجع أسفله.
[48] - عبد اللطيف وهبي، " مسألة الاختصاص في قانون العسكرية بالمغرب "، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 43، يوليوز 2017، 28.
[49] - مصطفى بوعزيز، " تقرير ندوة بعنوان " اختصاص القضاء العسكري بتونس "، الجمعية التونسية للقانون الجنائي، يوليوز 1983، ص45، منشور على الموقع الإلكتروني www.ier.ma، اطلع عليه بتاريخ 09/06/2023.
[50] - الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
[51] - تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ".
[52] - أبو طالب الزهر، " القضاء العسكري وضمانات المحاكمة العادلة: دراسة في قانون القضاء العسكري رقم 108.13 والتشريعات المقارنة "، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2014/2015، ص48.
[53] - يقصد بحالة الطوارئ أن يكون للسلطة التنفيذية سلطة مباشرة اختصاصات ليست لها في الظروف العادية وأن تعطل مؤقتا أحكا القانون العادي.
[54] - حالة الحصار هي حالة استثنائية ومؤقتة تتسلم فيها السلطة العسكرية إدارة شؤون البلاد عدما تطلب منها السلطة التشريعية أو المدنية المختصة ذلك، ويكون هذا الأمر عندما تعجز هذه الأخيرة عن القيام بمهامها لحفظ النظام العام وسلامة الأراضي الوطنية أو قمع فتنة أو تمرد داخلي أو ضد أي خطر خارجي.
[55] - محمود محمود مصطفى، " قانون الطوارئ والقوانين البديلة "، مجلة المحاماة، العدد 10، سنة 1984، ص13.
[56] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، " النظرية العامة للقضاء العسكري المصري "، بدون طبعة، مطبعة منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1975، ص115.
[57] - ينص البند 2 من المادة 3 من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 على ما يلي: " مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية: ... ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب أيا كانت صفة مرتكبيها ".
[58] - خلافا لما كان ينص عليه الفصل 5 من قانون العدل العسكري الملغى، حين كان يسند الاختصاص للمحكمة العسكرية في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة.
[59] - قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين)، أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غشت إلى 6 شتنبر 1985، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 22/40 المؤرخ في 29 نونمبر 1985.
[60] - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949.
[61] - عبد الرحيم صدقي، " مشروعية القانون والقضاء العسكري "، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1987، ص138.
[62] - محاكمات نورمبرغ هي سلسلة من المحاكمات العسكرية بلغ عددها 13 محاكمة، عقدتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وفقا للقانون الدولي وقوانين الحرب، عقدت بين 20 نوفمبر 1945 و1 أكتوبر 1946، وحققت المحاكمات شهرتها الأكبر نظرا لمحاكمة 24 من أهم المسؤولين الكبار في القادة السياسيين والعسكريين في ألمانيا النازية، والذين كانوا ضالعين في التخطيط أو التنفيذ أو المشاركة بوجه من الوجوه في الإبادة الجماعية أو ما يعرف عنها بالهولوكوست وغيرها من جرائم الحرب، وقد عقدت المحاكمات في نورمبرغ بألمانيا، ومثلت أحكامها نقطة تحول في سير القانون الدولي من الكلاسيكي إلى المعاصر، مأخوذ من الموقع الإلكتروني https://ar.wikipedia.org، اطلع عليه بتاريخ 08/08/2023.
[63] - تنص المادة 5 من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري على ما يلي: " لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل ".
[64] - تنص المادة 6 من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري على ما يلي: " لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
[65] - ينص المبدأ 6 من مشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على ما يلي: " ينبغي أن تراعى مراعاة تامة الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، لدى مقاضاة ومحاكمة القصر الذين يندرجون ضمن فئة الضعفاء، ومن ثم، لا ينبغي بأي حال من الأحوال وضعهم ضمن اختصاص المحاكم العسكرية ".
[66] - تسرد المادة 40 وكذلك الفقرة (د) من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل الضمانات المحددة المنطبقة على الأحداث دون 18 سنة، على أساس عمرهم، بالإضافة إلى الضمانات المكفولة بموجب القانون العام التي سبقت الإشـارة إليها، وتسمح هذه الأحكام بتجاوز المحاكم العادية لصالح مؤسسات أو إجراءات أكثر ملاءمة لحماية الطفل، وهذه الترتيبات الحمائية تستبعد بالأحرى اختصاص المحاكم العسكرية في حالة المدنيين والقصر على السواء.
[67] - المادة 7 من القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
[68] - تنص المادة 261 من ق.م.ج على ما يلي: " يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
- إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم الاستئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق.
- إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي.
- إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية ".
[69] - الطيب الفصايلي، " التنظيم القضائي في المغرب "، مكتبة البديع، مراكش، الطبعة الثالثة، 2000، ص93.
[70] - مديرية الشؤون الجنائية والعفو، " العدالة الجنائية في المغرب، أرقام ومعطيات "، مجلة الشون الجنائية، العدد 2، أكتوبر 2012، ص154.
[71] - عبد الواحد العلمي، " شروح القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية "، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 2011، ص194.
[72] - الفصل 6 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل لسنة 1977.
[73] - للإشارة فمؤسسة النيابة العامة وتحديدا الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية هي من بين أهم المستجدات التي جاء بها قانون القضاء العسكري رقم 108.13، حرصا من المشرع لتكريس ضمانات واسعة للمتهم العسكري.
[74] - لم يبين المشرع المغربي رتبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على غرار المشرع المصري في المادة 25 من قانون القضاء العسكري المصري التي جاء فيها: " يتولى النيابة العامة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق، ولا تقل رتبته عن مقدم LT. Colonel يعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول ".
[75] - المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1.15.80 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين، الباب الرابع المتعلق بأحكام ختامية وانتقالية.
[76] - تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 39 من ق.ق.ع على أنه: " إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى، أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية.
لا يمكن لوكيل الملك، تحت طائلة البطلان، إجراء أي متابعة إلا بناء على أمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم".
[77] - تنص الفقرة الأولى من المادة 57 من ق.ق.ع على أنه: " يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا ".
[78] - المادتين 28 و29 من قانون القضاء العسكري المصري.
[79] - عماد أبو مسلم، " ضمانات المحاكمة العادلة في القاء الجنائي العسكري المغربي في زمن السلم فيي ضوء القانون 103.13 – دراسة مقارنة "، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، 2017-2018، ص85.
[80] - محمد الإدريسي العلمي المشيشي، " المؤسسات القضائية، الجزء الأول "، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبعة 1991، ص112.
[81] - تنص المادة الثانية من ق.ق.ع الجديد رقم 108.13 على أنه: " تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري بهما العمل في كل ما يرد به حكم في هذا القانون أو في نص تشريعي آخر ".
[82] - 56. Art 19 code justice militaire française : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire 1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d'une commission.
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police.
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ».
[83] - تنص المادة 149 من قانون القضاء العسكري على أنه: " تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
أولا: في وقت الحرب؛
ثانيا: في مواقع العمليات العسكرية؛
ثالثا: في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة ".
[84] - ظهير شريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي بتاريخ 14 يناير 1958، غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.508 بتاريخ 22 فبراير 1973 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 9 شعبان 1377 الموافق لـ 28 فبراير 1958، ص498.
[85] - ظهير شريف رقم 1.57.079 المتعلق بإحداث الدرك الملكي الصادر بتاريخ 28 رمضان 1376 الموافق لـ 29 أبريل 1957، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2355 بتاريخ 17 ماي 1957، ص1150.
[86] - أنظر الفصل الثاني من ظهير إحداث الدرك الملكي، والفصل 1 من قانون مصلحة الدرك الملكي.
[87] - أنظر الفصل 108 من قانون الدرك الملكي.
[88] - أنظر الفصل 111 من قانون الدرك الملكي.
[89] - أنظر الفصل 114 من قانون الدرك الملكي.
[90] - أنظر الفصل 115 من قانون الدرك الملكي.
[91] - تجدر الإشارة هنا إلى أن الصيغة التي أتى بها هذا الفصل هي: " يجوز لمندوبي الحكومة وقضاة التحقيق أن يكلفوا بالإنابة القضائية الضباط..."، وقمنا بتحيينها خلال صياغة الفقرة نظرا للتغيير الذي طرأ على قانون العدل العسكري لسنة 1956، فبعد دخول القانون 108.13 المتعلق بقانون القضاء العسكري استبدل مندوب الحكومة بالوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
[92] - خالد بوعدان، " القواعد الإجرائية للجرائم العسكرية، ما قبل المحاكمة "، مطبعة الأورو-متوسطية للمغرب، فاس، الطبعة الأولى 2023، ص40.
[93] - المادة 45 من قانون القضاء العسكري.
[94] - أنظر المادة 3 من قانون القضاء العسكري.
[95] - عقدت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية جلساتها بأكادير سنة 1976، بموجب قرار وزير العدل آنذاك رقم 76.483.3 بتاريخ 30 أكتوبر 1976، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3340 بتاريخ 3 نونبر 1976، ص 3364.
[96] - خالد بوعدان، " القواعد الإجرائية للجرائم العسكرية، ما قبل المحاكمة "، مرجع سابق، ص36.
[97] - Le chapitre 212-2 du code de justice militaire dispose que : « Ils ont compétence dans les limites territoriales ou ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent en cas d'urgence, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils ont rattachés ».
[98] - Le quatrième paragraphe du chapitre 212-2 du code de justice militaire dispose que : « Exceptionnellement, soit sur instructions du commissaire du gouvernement au cours d'une enquête de flagrance soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés ».
[99] - محمد بوزبع، " شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول "، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، مطبعة فضالة، الطبعة الرابعة، 2004، ص93.
[100] - تنص الفقرة 6 من المادة 42 من ق.ق.ع المغربي على أنه: " جب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ".
[101] - رياض عبد الغاني، " جهاز الشرطة القضائية العادية والعسكرية، والشرطة الجنائية الدولية، الجزء الثاني، جهاز الشرطة العسكرية والشرطة الجنائية الدولية "، مكتبة دار السلام، الرباط، 2008، 36 و37.
[102] - من بين الحالات الاستثنائية التي نص عليها الفصل 4 من ق.د.م في فقرته الأخيرة التي جاء فيها: " الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها ضباط فيالق الدرك الملكي حسب الشروط المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وبصفة عامة جميع المأموريات التي لها أهمية عسكرية للدرك فإنها تدخل ضمن الاختصاصات المخولة لإدارة الدفاع الوطني ".
[103] - الفقرة الثانية من المادة الأولى من ق.ق.ع الجديد رقم 108.13.
[104] - أبو طالب الزهر، " القضاء العسكري وضمانات المحاكمة العادلة دراسة في قانون القضاء العسكري رقم 108.13 والتشريعات المقارنة "، مرجع سابق، ص85.
[105] - تقرير السيد إيمانويل ديكو بشأن مسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، مرجع سابق، ص20.
[106] - تنص الفقرة الأولى من المادة 265 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها ".
[107] - الفقرة الثانية من المادة 265 من ق.م.ج.
[108] - الفقرة السادسة من المادة 265 من ق.م.ج.
[109] - تنص الفقرة الأولى من المادة 266 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته ".
[110] - الفقرة الخامسة من المادة 266 من ق.م.ج.
[111] - الفقرة السادسة من المادة 266 من ق.م.ج.
[112] - أنظر الباب الرابع عشر من القسم الثالث من ق.م.ج والمتعلق باستئناف أوامر قاضي التحقيق.
[113] - تنص الفقرة الأولى من المادة 267 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة ".
[114] - الفقرة الثانية من المادة 267 من ق.م.ج.
[115] - بشار خوري، " قانون القضاء العسكري اللبناني "، مرجع سابق، ص180.
[116] - الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 108.13 المتعلق بقانون القضاء العسكري.
[117] - الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون القضاء العسكري رقم 108.13.
[118] - أنظر الفقرة الرابعة من المادة 82 من قانون القضاء العسكري.
[119] - تنص المادة 196 في فقرتها الثانية على ما يلي: " لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف ".
[120] - الفقرة السادسة من المادة 82 من ق.ق.ع.
[121] - تنص المادة 94 من ق.م.ج على ما يلي: " يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة، ويمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني.
تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف ".
[122] - تنص المادة 59 من ق.ق.ع على ما يلي: " يمكن لقضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء ".
[123] - تنص الفقرة الثانية من المادة 83 من ق.ق.ع على ما يلي: " يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة ".
[124] - تنص المادة 194 من ق.م.ج على ما يلي: " يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف.
يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء.
إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و223 ".
[125] - جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 82 من ق.ق.ع ما يلي: " ... يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ".
[126] - الفقرة الثانية من المادة 224 من ق.م.ج.
[127] - خالد بوعدان، " القواعد الإجرائية للجرائم العسكرية، ما قبل المحاكمة "، مرجع سابق، ص107.
[128] - تنص الفقرة الأولى والثانية من المادة 62 من ق.م.ج على ما يلي: " لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون، غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
لا تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة ".
[129] - تنص الفقرة الثانية من المادة 64 من ق.ق.ع على ما يلي: " لا يجوز الاستماع إلى المتهم أو الطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما، أو بعد استدعائه بصفة قانونية ".
[130] - زاهر عثمان زينب، " المسؤولية القانونية للموظف العام "، مجلة البعث، المجلد 38، العدد 6، 2016، ص155.
[131] - الحبيب البيهي، " شرح قانون المسطرة الجنائية، البحث في الجرائم والتثبت منها – التحقيق الإعدادي "، الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، الطبعة الثانية، 2014، ص124.
[132] - أنظر الباب الثاني المتعلق بالعقوبات، وتحديدا الفصل الأول المتعلق بترتيب العقوبات، ومن ظهير 5 غشت 1974 بمثابة نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
[133] - أنظر الفصل 71 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
[134] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 75 من نفس القانون على ما يلي: " يوجه التوبيخ من أجل خطأ فادح يرتكبه أحد الضباط وتتولى السلطة الصادرة عنها هذا التوبيخ تبليغه كتابة إلى المعني بالأمر ".
[135] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 76 من نفس القانون على ما يلي: " يعاقب بالاعتقال العادي من أجل خطأ فادح أو أخطاء متكررة أقل فداحة يرتكبها الضباط وضباط الصف ".
[136] - تجدر الإشارة هنا إلى أن عقوبة الاعتقال في السجن العسكري لم يعد معمولا بها نظرا لعدم وجود سجون عسكرية حاليا لتنفيذ هذه العقوبة.
[137] - أنظر الفصل 72 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
[138] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 74 من نفس القانون على ما يلي: " يوجه الإنذار من أجل خطأ غير فادح أو خطأ فادح شيئا ما يرتكبه لأول مرة ضابط أو ضابط صف ".
[139] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 77 من نفس القانون على ما يلي: " يعاقب بالاعتقال المشدد من أجل خطأ جد فادح يرتكبه ضابط أو ضابط صف ".
[140] - أنظر الفصل 73 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
[141] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من نفس القانون على ما يلي: " يوجه التأنيب من أجل خطأ فادح بعض الفداحة أو أخطاء متكررة أقل فداحة يرتكبها الجنود.
[142] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 80 من نفس القانون على ما يلي: " يعاقب بالحجز من أجل خطأ فادح بعض الفداحة أو أخطاء أقل فداحة يرتكبها الجنود ".
[143] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 81 من نفس القانون على ما يلي: " يعتبر الإيداع في قاعة الشرطة بمثابة عقوبة تطبق على الجنود الذين ارتكبوا أخطاء فادحة بعض الفداحة أو فادحة ".
[144] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 82 من نفس القانون على ما يلي: " يعاقب بالإيداع في الأماكن التأديبية الجنود الذين ارتكبوا أخطاء فادحة".
[145] - تنص الفقرة الخامسة من الفصل 82 من نفس القانون على ما يلي: " تشكل عقوبة الإيداع في الزنزانة الصادرة على أحد الجنود تدبيرا يراد منه تشديد نظام الإيداع في الأماكن التأديبية...".
[146] - لطيفة الداودي، " الوجيز في القانون الجنائي المغربي – القسم العام "، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، سنة 2007، ص126.
[147] - طام الأزرق، " المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية في القانون المغربي "، سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة، العدد 64، 2021، ص53.
[148] - القانون 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 الموافق لـ 14 فبراير 2006، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 الموافق لـ 23 فبراير 2006، ص492.
[149] - ينص الفصل 83 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية على ما يلي: " يعتبر التجريد من الرتبة بمثابة عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على أد العسكريين عملا بالقوانين الجنائية العادية أو بمقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون العدل العسكري".
[150] - ينص الفصل 84 من نفس القانون على ما يلي: " العزل عقوبة جنحية تطبق على الضباط وضباط الصف المتدرجين بالأسلاك العسكرية في جميع الحالات المنصوص فيها على هذه العقوبة ".
[151] - ينص الفصل 85 من نفس القانون على ما يلي: " إن عقوبة فقدان الرتبة التي يمكن تطبيقها على الضباط وضباط الصف المتدرجين بالأسلاك العسكرية في جميع الحالات المنصوص فيها على هذه العقوبة بالنسبة للضباط ينتج عنها نفس المفعول الذي ينتج عن العزل دون المساس بحقوق المعاش وحقوق مكافأة الخدمات السابقة، وتعتبر بمثابة عقوبة إضافية لبعض الأحكام ".
[152] - ينص الفصل 86 من نفس القانون على ما يلي: " إن عقود تجنيد أو إعادة تجنيد العسكريين يمكن فسخها بحكم القانون من أجل أخطاء فادحة تتنافى وبقاء المعني بالأمر في صفوف القوات المسلحة الملكية، ولا سيما من أجل أخطاء تلحق وصمة بالشرف وتضر بالانضباط أو من أجل سلوك غير عادي ".
[153] - أنظر الفصل 87 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
[154] - تنص المادة 268 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته ".
[155] - الفصل 125 من قانون العدل العسكري الملغى لسنة 1956.
[156] - تنص المادة 350 من ق.م.ج على ما يلي: " يمكن للمتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة، وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي... ".
[157] - تنص المادة 351 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية ".
[158] - الحبيب البيهي، " شرح القانون المسطرة الجنائية، البحث في الجرائم والتثبت منها – التحقيق الإعدادي"، مرجع سابق، ص124.



الخميس 7 نونبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter