تضمن التقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية الشهر الماضي، من الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، المقرر رفعه إلى الملك محمد السادس، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي والتحولات التي يشهدها، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ على غرار حذف التمييز بين الطلاق والتطليق، وتكريس نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ تاريخ صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ وقوعه.
كما تضمنت مقترحات الهيئة ذاتها، وفق ما توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تبسيط إجراءات الطلاق بين الزوجين، وإقرار إصلاح شامل للمقتضيات القانونية المنظمة لمسألة الميراث، وذلك بتخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية، مع توسيع نطاق الأخيرة لتشمل الأحفاد ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى إزالة اختلاف الدين من موانع الميراث.
كما أوصت اللجنة باستبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة، ثم توسيع حق المرأة في الإرث، إذ يمكنها أن تستفيد من نصف الموروث في حالة غياب الإخوة الذكور، والثلثين في حالة العكس، وتوزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع دون الأخذ بعين الاعتبار جنسهم، إضافة إلى توسيع دائر الورثة لتشمل حتى الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية، مع القطع نهائيا مع حرمان النساء من الإرث.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات العائلية للزوجين اقترحت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقاسما أكثر عدالة للأعباء العائلية، وتحمل الطرف الميسور منهما النفقات الأسرية في حالة عجز الطرف الآخر، إضافة إلى إقرار الولاية الشرعية للوالدين، سواء أثناء الزواج أو بعد فسح عقده، وإعطاء الأم الصلاحيات نفسها التي كان يتمتع بها الأب في هذا الإطار.
كما أوصت الهيئة المكلفة في التقرير الذي رفعته إلى رئيس الحكومة، بتبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج، وإلغاء ضرورة الحصول على إذن قضائي للتصديق على إجراءات الزواج، مع السماح لضباط الحالة المدنية بالإضافة إلى العدول بالتصديق على هذه الإجراءات، ثم إقرار إجراءات حمائية للطفل وحقه في النسب.
وتضمنت المقترحات كذلك تحديث المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة لتشمل الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في المادة الـ39 من النص الحالي، الذي يعتبر “زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية”، من ضمن هذه الموانع.
وأثارت خطوة مراجعة مدونة الأسرة، منذ الإعلان عنها، التي تأتي في سياق مواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والنهوض بوضعية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، نقاشا مجتمعيا وسجالا سياسيا حادين، بل وصداما بين التيارات الحداثية ونظيرتها المحافظة؛ إذ يدافع الحداثيون عن ضرورة تجاوز النص القديم، خاصة على مستوى تجريم زواج القاصرات وإصلاح منظومة الإرث وإلغاء تجريم الإجهاض، فيما يعتبر المحافظون أي إصلاحات تمس قواعد الإرث “تغييرا لكلام الله”.
كما تضمنت مقترحات الهيئة ذاتها، وفق ما توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تبسيط إجراءات الطلاق بين الزوجين، وإقرار إصلاح شامل للمقتضيات القانونية المنظمة لمسألة الميراث، وذلك بتخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية، مع توسيع نطاق الأخيرة لتشمل الأحفاد ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى إزالة اختلاف الدين من موانع الميراث.
كما أوصت اللجنة باستبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة، ثم توسيع حق المرأة في الإرث، إذ يمكنها أن تستفيد من نصف الموروث في حالة غياب الإخوة الذكور، والثلثين في حالة العكس، وتوزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع دون الأخذ بعين الاعتبار جنسهم، إضافة إلى توسيع دائر الورثة لتشمل حتى الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية، مع القطع نهائيا مع حرمان النساء من الإرث.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات العائلية للزوجين اقترحت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقاسما أكثر عدالة للأعباء العائلية، وتحمل الطرف الميسور منهما النفقات الأسرية في حالة عجز الطرف الآخر، إضافة إلى إقرار الولاية الشرعية للوالدين، سواء أثناء الزواج أو بعد فسح عقده، وإعطاء الأم الصلاحيات نفسها التي كان يتمتع بها الأب في هذا الإطار.
كما أوصت الهيئة المكلفة في التقرير الذي رفعته إلى رئيس الحكومة، بتبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج، وإلغاء ضرورة الحصول على إذن قضائي للتصديق على إجراءات الزواج، مع السماح لضباط الحالة المدنية بالإضافة إلى العدول بالتصديق على هذه الإجراءات، ثم إقرار إجراءات حمائية للطفل وحقه في النسب.
وتضمنت المقترحات كذلك تحديث المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة لتشمل الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في المادة الـ39 من النص الحالي، الذي يعتبر “زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية”، من ضمن هذه الموانع.
وأثارت خطوة مراجعة مدونة الأسرة، منذ الإعلان عنها، التي تأتي في سياق مواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والنهوض بوضعية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، نقاشا مجتمعيا وسجالا سياسيا حادين، بل وصداما بين التيارات الحداثية ونظيرتها المحافظة؛ إذ يدافع الحداثيون عن ضرورة تجاوز النص القديم، خاصة على مستوى تجريم زواج القاصرات وإصلاح منظومة الإرث وإلغاء تجريم الإجهاض، فيما يعتبر المحافظون أي إصلاحات تمس قواعد الإرث “تغييرا لكلام الله”.