نسخة مصففة للتحميل أسفل الصفحة
مما لا شك فيه أن التنظيم القضائي للمملكة يراد به تحقيق العدالة، فهو يرتكز على قواعد معينة من أجل إحقاق الحق واشعار الناس بمساواتهم أمام القانون وبثقتهم بمصداقيته بالإضافة إلى وجوب تسهيل اللجوء إليه مع تبسيط القواعد والإجراءات، وتتعدد التعريفات التي تعطى لمفهوم التنظيم القضائي ويمكن إجمالها في يلي: التنظيم القضائي هو الإطار القانوني الذي ينظم العمل القضائي داخل الدولة، حيث يبين المؤسسات التي يسند لها المشرع البث في المنازعات بصفة عامة وتطبيق القانون من جهة وهي المحاكم بمختلف درجاتها و تأليفها و أصنافها وأنواعها والهيئات المكلفة بتفتيشها دوريا. ومن جهة أخرى، بيان و تعريف الأشخاص المنوط بهم مهام فض الخصومات داخل المحاكم وهم أساسا القضاة وبيان مختلف المهن المساعدة للقضاة في عملهم وهي في القانون المغربي: المساعدون المباشرون: وهي كتابة الضبط والمحامون والمفوضون القضائيون والمساعدون غير المباشرون: وهم المترجمون والخبراء المقبولون لدى المحاكم و الموثقون و مهنة العدالة و مهنة النساخة وأضاف التنظيم القضائي الجديد مهنة المساعدون الاجتماعيون في المادة 50 وهناك من يضيف مهنة : وكيل تجاري المنظمة بظهير 9 غشت 1956 حيث يحاول ممثلو المهنة تنظيم أنفسهم أكثر حاليا، ومهنتي الوكلاء الشرعيون والمدافعون المقبولون هما في طور الانقراض وينظم هاتين المهنتين ظهير 7 غشت 1925 و المرسوم الملكي بتاريخ 19 دجنبر1968.[1]
بالمغرب، ينظم حاليا التنظيم القضائي بالمملكة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.338. كما تم تتميمه و تعديله، وبتاريخ 14 يوليوز 2022صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 38.15المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد والدي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ هدا النشر، أي 14 يناير2023.[2]
وعليه وتكريسا لما سبق فإن أهمية الموضوع تتمثل من ناحيتين:
· الأهمية النظرية: تكمن في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتنظيم القضائي بالمملكة المغربية الشريفة.
· الأهمية العملية: تكمن في تطبيقات عمل المحاكم وفق الاختصاص النوعي المنوط بكل محكمة بالمغرب وفق القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد.
1/ مبادئ التنظيم القضائي
أ/ مبدأ استقلالية القضاء:
إن من شروط الديمقراطية هو مبدأ فصل السلط، واستقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض، واستقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين من خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى مما يجعله غير حر عند اتخاذه القرار، ولذلك كان البد من تخليصه من كل تأثير خارجي كيفما كان نوعه لخلق فضاء وإطار غير كفيل بتوفير ظروف الاحتكام الى القانون وحده، ينص الفصل 107 من دستور المملكة المغربية على أن (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السطلة التنفيذية...).[3]
ب/ مبدأ وحدة القضاء:
يقصد بمبدأ وحدة القضاء أن الناس سواسية أمام القضاء، أي أن هناك مساواة بين الناس في الاستفادة من خدمات القضاء وهذا يعني رفع كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين.
ج/مبدأ مجانية القضاء:
إن مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين يعني تبسيط وجعل القضاء في متناول المتقاضين وهذا معناه ألا نثقل كاهل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية قد لا يستطيع تسديدها، وبمعنى آخر يجب أن تكون العدالة بدون مقابل ويجب أن يكون القضاء مجانيا.
د/مبدأ تعدد درجات التقاضي:
مبدأ تعدد درجات التقاضي من المعلوم أن القضاء كعمل إنسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطاً يمكن أن يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الأولى.
ز/علنية الجلسات.
ومعناه أن كل الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم يجب أن تصدر بصورة علنية يتأتى من خلالها للجمهور مشاهدة وتتبع كل ما يروج في الجلسة وغاية ذلك هو اشراك الجمهور واعتباره شاهدا على معطيات الملف.
د/ شفوية المرافعات:
هو مبدأ يكمل المبدأ السابق لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من علنية الجلسات وهي اطلاع الجمهور على ما يروج، إذ المعنى لجلسة علنية تتم فيها المحاكمة بواسطة تبادل المذكرات، وإذا كان الأصل هو شفوية المرافعات فإن إمكانية تقديم مذكرات مكتوبة متاحة وذلك لتعزيز المرافعات.
ج/تعدد القضاة:
قد يتم اختلاف في تشكيلة الهيئة الحاكمة فهناك هيئة مكونة من قاضي واحد أي ما يسمى بالقضاء الفردي، وهناك هيئة مكونة من عدة قضاة أي ما يسمى بالقضاء الجماعي.[4]
2/ تصنيف رجال القضاء.
أ/قضاة الحكم:
قضاة الحكم هم الذين أوكل إليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس حيث يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، دورهم الأساس النظر في الملفات والنطق بالحكم بناء على قناعة، وقد حدد المشرع في النظام الأساسي لرجال القضاء كيفية تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وكذا حقوقهم وواجباتهم، يطلق عليهم لفظ القضاة الجالسين.
ب/قضاة النيابة العامة:
النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دورها في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون، وقضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم، فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات، فأعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام ويسمى بالقضاء الواقف، كما يقومون بإصدار تعليمات لضباط
الشرطة القضائية، وقضاة النيابة العامة هم ضباط سامون للشرطة القضائية، كما لهم الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
3/ التنظيم القضائي بالمملكة.
أ/ قضاء القرب:
تم إحداث قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، وذلك بهدف التخفيف من الحدة والضغط على المحاكم الابتدائية، وهو حاليا يمارس في إطار غرف داخل المحاكم الابتدائية في ظل القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعدما كان قسما في التنظيم القضائي السابق لسنة 1974 وينظر في القضايا البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم.
· * تأليف أقسام قضاء القرب:
تنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون 10/42 على أنه تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
· المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب:
- القضاء الفردي:
مستفاده أن أقسام قضاء القرب تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ودون حضور النيابة العامة.
- الشفوية:
ترفع الدعوى الى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب، إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على إستدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها يتجاوز ال ثمانية أيام.
- المجانية:
طبقا للمادة 6 من قانون 42.10 تكون المسطرة أمام قضاء القرب مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين دون الأشخاص المعنويين.
- العلنية:
تكون الجلسات علنية وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
· اختصاصات قضاء القرب:
- في المادة المدنية: حددها بمقتضى المادة 10 من القانون 42.10 "يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي ال تتجاوز قيمتها 5000 درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
- في المادة الزجرية: حددها المشرع بمقتضى المادة 14 من القانون 42.10 " يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يقيم بها المقترف.[5]
ب/ المحاكم الابتدائية.
· تأليف المحاكم الابتدائية:
وفق مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 38.15 تتألف المحكمة الابتدائية
- رئيس المحكمة، ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة.
- وكيل الملك، نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
· تكوين المحكمة الابتدائية:
وفق مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 38.15 تشمل المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة على:
- غرف قضاء القرب هي - غرف مدنية - غرف عقارية - غرف اجتماعية - غرف زجرية - قسم قضاء الأسرة.
- أما المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام القضاء المتخصصة، كل غرف المحاكم الابتدائية وقسم الأسرة، بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة (القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المحاكم الابتدائية المصنفة، مدنية، جنائية، اجتماعية...).
· اختصاص المحاكم الابتدائية.
وفق مقتضيات المواد 54 إلى 57 من القانون رقم 38.15 تختص المحكمة الابتدائية من النظر في:
- القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
- يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيها هو مسند إليه في القوانين المسطرية المتعلقة بالنظر في الأوامر والمستعجلة.
- كل القضايا التجارية يختص بها قسم القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية بشكل حصري دون غيره، وتطبق في هذا القسم نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم التجارية، ويمارس رئيس هذا القسم نفس اختصاصات رئيس المحكمة التجارية).
- كل القضايا الإدارية يختص بها قسم القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية بشكل حصري دون غيره، تطبق في هذا القسم نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الإدارية، ويمارس رئيس هذا القسم نفس اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية).
- كل قضايا الأسرة ينظر فيها قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية. ويمارس رئيس هذا القسم نفس اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية فيما له صلة بالأسرة.[6]
ج/محاكم الاستئناف:
· تأليف محاكم الاستئناف:
طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون 38.15 للتنظيم القضائي تتألف محاكم الاستئناف من:
- رئيس أول ووكيل عام للملك ونائب أو أكثر لرئيس الأول ومستشارين نائب أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ورئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح موظفي كتابة الضبط رئيس كتابة النيابة العامة وموظفيها.
· تكوين محاكم الاستئناف:
وفق مقتضيات المواد 67 و68 و69 و70 من القانون 38.15 للتنظيم القضائي، تشمل محكمة الاستئناف على غــرف وهي:
- (الغرفة مدنية والغرفة زجرية الغرفة اجتماعية والغرفة العقارية وغرفة الأحوال الشخصية والميراث وتظم أقسام تحدد مقارها بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية، تعمل تحت إشراف الرئيس الأول والوكيل العام لديها، باستثناء القسم الإداري بإشراف الرئيس الأول فقط.
- قسم الجرائم المالية ويشمل على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
- قسم جرائم والإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط فقط (ويشمل على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة).
- قسم متخصص في القضاء التجاري، يقسم لغرف حسب القضايا.
- قسم متخصص في القضاء الاداري، يقسم القسم لغرف حسب القضايا.
- مستشار مكلف بمهمة.
- المستشارون المكلفون بالأحداث.
- القضاة المكلفون بالتحقيق.
· اختصاص محاكم الاستئناف:
وفق مقتضيات المواد 73 و74 و75 من القانون 38.15 للتنظيم القضائي، وكذا مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية، تختص محاكم الاستئناف بـ:
- النظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
- نظر الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
- يختص قسم القضاء التجاري بمحاكم الاستئناف بشكل حصري دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالابتدائية التابعة لها، وكذلك أحكام القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية.
- يمارس رئيس هذا القسم أو نائبه نفس اختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية فيما له صلة باختصاصات هذا القسم)
- يختص قسم القضاء الاداري بمحاكم الاستئناف بشكل حصري دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالابتدائية التابعة لها، وكذلك أحكام القضايا الادارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية، يمارس رئيس هذا القسم أو نائبه نفس اختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية فيما له صلة باختصاصات هذا القسم[7].
ج/ المحاكم المتخصصة.
تضم المحاكم الإدارية والتجارية.
· المحاكم الإدارية:
· تأليف المحاكم الإدارية:
وفق مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 38.15 تتألف المحكمة الابتدائية من:
- رئيس المحاكمة ونائب الرئيس أو أكثر وقضاة ومفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحقوق ورئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفين.
· تكوين المحاكم الإدارية:
وفق مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 38.15 تشمل المحكمة الابتدائية الإدارية من:
- غرف، وكل غرفة تضم عدة هيئات يرأس كل غرفة أو هيئة قاض يتم تعيينه ونائبه ويعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام التنفيذ أو قاض ينتدب لمهمة أخرى وتعمل جميع الغرف تحت إشراف رئيس المحكمة.
· اختصاص المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 و19 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ووفق مقتضيات المادة 65 من القانون 38.15 للتنظيم القضائي ب:
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلط.
- النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها مركبات في الطريق العام مهما كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
- النظر في النزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين.
- النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
- النزاعات المتعلقة بالضرائب.
- النزاعات المتعلقة بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
- النزاعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
- النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين. وإذا كانوا معينين بظهير أو مرسوم فالاختصاص المكاني حصري بمحكمة الرباط الإدارية.
- فحص شرعية القرارات الادارية.
· تختص الغرفة الادارية بمحكمة النقض المادة 9 بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إذا تعلق الأمر ب:
- المقررات التنظيمية والفردية عن رئيس الحكومة.
- القرارات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
· وبخصوص مسطرة أمام المحاكم الإدارية كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين ومجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء، مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية.
· المحاكم الاستئناف الإدارية:
· محاكم الاستئناف الإدارية:
طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 38.15 للتنظيم القضائي تتألف من:
- رئيس أولو نائب أو أكثر لرئيس الأول ومستشارين.
- مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن الحق والقانون.
- رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح موظفي كتابة الضبط[8].