MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مكامن الخلل في منظومة الاستثمار - دراسة تحليلية نقدية -

     



أسامة كلاس
طالب باحث بماستر العقار والتعمير
الكلية متعددة التخصصات بالناظور



الرقم التسلسلي للنشر
116727
بتاريخ 01 يناير 2025

رقم الإيداع الدولي المعياري
2028-8107



رفقته نسخة للتحميل

مقدمة:
 
لما كان الاستثمار مجالا خصبا، كان حتما على المشرع المغرب أن يواكبه وفقا لما تقتضيه التنمية الاقتصادية. ذلك أن تحقيق هاته الأخيرة رهين بوجود استثمار ناجح، وهذا بدوره من التحديات الكبرى التي تواجه الدولة وهي تشتغل بمختلف وسائلها لتنزيله.
لا ريب من أن بلوغ الدولة لمراميها التنموية في مجال الاستثمار، يرتبط ارتباطا وثيقا بتسخير كل القدرات والإمكانيات، مع توظيف عقلاني للموارد المالية والبشرية، خاصة إذا عٌلِمَ أن حسن الترشيد والتدبير يعتبران نقطة الانطلاقة الأولى لكل سياسة استثمارية. أبعد من ذلك، فهما جسر معبر بين القيام بالفعل وبين تحقيق النتيجة.
يعد مفهوم الاستثمار مفهوما شاملا لا يرتكز على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب المعنوي أيضا؛ فالاستثمار في العنصر البشري هو أهم استثمار على الإطلاق، لأن الانسان هو منطلق التنمية والإصلاح.
أما مفهوم الاستثمار الذي اعتمده المشرع المغربي، فيرتبط بالجانب المادي أكثر من نظيره المعنوي. حيث يرمي إلى إحداث مناصب شغل قارة، علاوة على تشجيع الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة؛ هذا كله عن طريق تبني مبادئ المنافسة الحرة والشفافة وكذا حرية المبادرة والمقاولة،[1] ومن ثمة تحقيق التنمية الاقتصادية عبر جسر الاستثمار.
"وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات... إلخ"[2]
من ضمن أهم المحاور التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية السنوي 2025، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وهذا طبقا للتعليمات الملكية السامية التي تحث على تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار؛ وبالتالي، يقترن بتسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وكذا بتحسين مناخ الأعمال.[3]
إذا كانت الإصلاحات المتسارعة تهدف، بالأساس، إلى دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير قنوات مغرية لجذب الاستثمارات، من قبيل تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، فإن هذا يقود إلى طرح إشكالية محورية مفادها: ما هي مكامن الخلل في الترسانة القانونية المغربية الحالية، والتي تشكل إحدى أهم مرتكزات التشجيع على الاستثمار؟
ستكون هناك محاولة للإجابة على هاته الإشكالية من خلال اعتماد المنهج النقدي، وذلك بإسقاطه على بعض النصوص التشريعية التي تؤثر في مجال الاستثمار ولو بشكل غير مباشر، وذلك وفق التصميم الآتي:

الفقرة الأولى: مكامن الخلل على مستوى القوانين العامة
الفقرة الثانية: مكامن الخلل على مستوى القوانين الخاصة
 
 
الفقرة الأولى: مكامن الخلل على مستوى تأثير القوانين العامة

هنالك مجموعة من النصوص القانونية العامة التي تلتقي بشكل غير مباشر مع فكرة الاستثمار، تختلف باختلاف المجال الذي تؤطره، يمكن اعتبارها نصوصا مساعدة للعمليات الاستثمارية، وذلك بحسب البعد القانوني الذي تنشط فيه؛ هذا ما سنشتغل على بيانه فيما هو آت، مع تشخيص الخلل الذي يتأثر به الاستثمار.
ستقتصر هذه الفقرة على التطرق لمكامن الخلل في القوانين العامة، التي لا محالة أنها تؤثر بشكل غير مباشر في الاستثمار، بحيث سنفتتح بمدونة الحقوق العينية (أولا)؛ ثم ننتقل بعدها إلى مدونة الأوقاف (ثانيا)؛ على أن نعرج بعدها على قانون الحق في الحصول على المعلومة (ثالثا).

أولا: على مستوى مدونة الحقوق العينية

قد يحدث وجود حاجة ملحة، فيلجأ المرء إلى أخذ قرض قصير الأجل، فيبرم رهنا اتفاقيا طبقا لأحكام المادة 184 من مدونة الحقوق العينة،[4] بحيث لا يقيد هذا القرض لا في الرسم العقاري ولا في نظيره، وهذا ما أشارت إليه نفس المادة بعبارة: "إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الأجل فإنه يمكن تأجيل تقييده بالرسم العقاري لمدة لا تتعدى 90 يوما، ...إلخ".
لكن عوض ذلك، يمكن إجراء تقييد احتياطي، فيتم تضمينه في الرسم العقاري دون نظيره، فيترتب عن هذا منع إجراء أي تقيد آخر كيفما كان، إلى غاية تسعين يوما بدءا من تاريخ التقييد الاحتياطي المنجز. وهذا ما تؤكده المادة 185 من نفس القانون بتنصيصها على أنه "يودع الدائن المرتهن أصل العقد أو نسخة منه، مع نظير الرسم العقاري، بالمحافظة العقارية ويطلب كتابة من المحافظ على الأملاك العقارية أن يقيد حقه تقييدا احتياطيا وأن يحتفظ لديه بنظير الرسم العقاري. ويمتنع من إجراء أي تقييد آخر برضى المالك وذلك مدة تسعين يوما تسري من تاريخ التقييد المنجز. يضمن هذا التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري ولا يشار إليه في نظيره. ... إلخ".
كفرضية محتملة، وهي أنه إذا لم يتم إجراء التقييد الاحتياطي رغم وجود قرض قصير الأجل، فلجأ مستثمر أجنبي إلى المحافظة العقارية ليطلع على الوضعية القانونية للعقار، فإنه لن يكون بدراية كافية بها. أبعد من ذلك وإن تم إجراء التقييد الاحتياطي، فإن الوفاء بالدين قبل حلول تسعين يوما يترتب عليه التشطيب على هذا الأخير دون تقييد القرض القصير الأجل، وبالتالي، لن يكون المستثمر على علم بأنه سبق وأن كان هناك رهن اتفاقي قصير الأجل على العقار موضوع الاطلاع.
عليه، هذا يمكن أن يعتبر - دون قصد - نوعا من السرية والإخفاء عن المستثمر، للتصرفات التي أحدثت على العقار، وفيه ضرب صارخ لمبدأ الإشهار العيني. كما يساهم في مسألة عدم تيويم الرسوم العقارية الذي يترب عنه عدم التطابق بين الوضعية القانونية والوضعية الواقعية للعقار. لذا ينبغي تدارك هذا الخلل، وذلك بجعل القرض القصير الأجل يقيد مباشرة من تاريخ إنشائه. وهذا التعديل سيساهم في أمرين: فأما الأول هو إطلاع المستثمر على وضعية العقار، وأما الثاني هو تحيين الرسوم العقارية.

ثانيا: على مستوى مدونة الأوقاف

قد يؤسس رسم عقاري فيطهر العقار من جميع الحقوق غير المقيدة فيه، وهذا يعرف بقاعدة التطهير.[5] لكن كاستثناء، ما يتمتع بصفة الأوقاف لا يطهر.[6] إذ على رغم تأسيس الرسم العقاري، فإنه يمكن لإدارة الأوقاف أن تلجأ إلى القضاء فتقيم إما دعوى الاستحقاق وإما دعوى الحيازة، بحسب الحالة. هذا ما أشارت إليه مدونة الأوقاف[7] من خلال المادة 54 بتنصيصها على أنه "لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة غير المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين. ...إلخ."
إذا صدر حكما قضائيا في الدعوى المشار إليها سلفا، وكان حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإنه يترتب عنه مباشرة التشطيب على جميع الحقوق المضمنة في الرسم العقاري، ويقيد هذا الأخير باسم إدارة الأوقاف المعنية. هذا ما نصت عليه المادة 54 في الفقرة الثانية: "وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الوقف المعني."
أيضا على مستوى الطعون، هناك إمكانية الطعن بإعادة النظر متى تعلق الأمر بالأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المرتبطة بقضايا الأوقاف، داخل أجل عشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية. هذا ما أوردته المادة 58 من نفس القانون: "يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل عشر (10) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا."
فلنفترض أنه تم الشروع في إحداث مشروع استثماري ضخم على قطعة أرضية، وأثناء إنجاز أشغال البناء قدمت إدارة الأوقاف دعوى الاستحقاق أمام القضاء، فحكمت لها المحكمة باستحقاق العقار، بالتالي ما مآل هذا المشروع الاستثماري؟! الذي كان، ربما، سيساهم في نمو الاقتصاد المحلي، أو لربما الوطني بشكل كبير. ثم إن أجل الطعن بإعادة النظر داخل أجل 10 سنوات هو أجل طويل جدا نوعا ما، كما يعد مقتضى يهدد استقرار العمليات والمعاملات الاستثمارية.[8]
لذا وإن كان هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 48 يخدم خصوصية الأوقاف في ارتباطها مع باقي الاطراف، فإنه لا يخدم في الوقت الراهن اختيارات الدولة في مجال الاستثمار. حيث كان ينبغي على الأقل إبعاد هذا الاستثناء -استثناء الاوقاف من قاعدة التطهير-، متى تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية المدرة. علاوة على ذلك، فإن الأجل المنصوص عليه في المادة 58 ربما الواقع يحتم تخفيضه على الأقل إلى سنتين، ليتماشى مع الاستقرار المشار إليه سلفا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام في قضايا الأوقاف العامة، والمقدم من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف، وهذا ما أشارت إليه المادة 57 من نفس القانون: "يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تنفيذ الأحكام المطعون فيها."
بمفهوم المخالفة لما ورد في النص، يلاحظ أمران: فأما الأول هو أن الطعن بالنقض من طرف خصم الأوقاف العامة، هو لا يوقف التنفيذ، بل يستمر؛ وأما الثاني هو أن الطعن بالنقض في الأوقاف من صنف المعقبة، لا يوقف التنفيذ وإن كان من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، باعتبار أن الوقف المشترك يدخل في حكم الوقف العام، في حين أن الوقف المعقب لا يدخل في حكمه.
تأسيسا على ذلك، فإنه لا مناص من أن المستثمر قد يخشى هذا المقتضى إذا ما وقع فيه، فأول ما يتبادر إلى ذهنه هو أين مبادئ العدالة والانصاف؟!. كيف له ألا يستفيد من وقف التنفيذ على مستوى الطعن بالنقض، وهو لربما قد دخل بكل أمواله وأفكاره لتنزيل مشروعه الاستثماري، بالتالي قد يحتاج هذا النص التشريعي إلى تدخل المشرع، ليستثني من هذا النص مجال الاستثمار، فيجعل هذا الخير مع مجال الأوقاف في كفتين متوازنتين أمام جهاز القضاء.
ثالثا: على مستوى قانون الحق في الحصول على المعلومة
قد تقتضي الحاجة معرفة بعض المعلومات والمعطيات، التي لا ريب أن المستثمر هو في حاجة ماسة للاطلاع عليها. ذلك أن مشروعه الاستثماري يقف بشكل كبير وأساسي على توفرها، فيلجأ إلى الإدارة المعنية، ويقدم طلبه للحصول عليها.
حيث إنه داخل أجل مدته عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ تقديم طلبه ينبغي أن تجيبه الإدارة. ويمكن أن يمدد الأجل نفسه لمرة أخرى متى دعت الضرورة لذلك. هذا ما نصت عليه المادة 16 من قانون الحق في الحصول على المعلومة:[9] "يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة... إلخ."[10]
إذا ما انصرم الأجل القانوني ولم تستجب الإدارة لطلب المستثمر، فإنه يمكن له تقديم شكاية إلى من يترأس الهيئة أو المؤسسة، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ انقضاء أجل الاستجابة لطلبه، وهنا يكون الرئيس ملزما داخل أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ التوصل، أن يخبر المستثمر -المشتكي صاحب الطلب- بالقرار الذي اتخذه بشأن شكايته.
هذا الفحوى تؤكده المادة 19 من نفس القانون: "يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد. يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها."
الوضع لا ينتهي هنا، بل يمتد إلى تقديم شكاية أخرى أمام لجنة الحق في الحصول على المعلومة، كما يمتد الملف ليصل إلى المحكمة الإدارية. لو كان الأمر يتعلق بمواطن عادي لكان ذلك ربما طبيعيا، لكن أن يرتبط الأمر بمواطن حامل لمشروع استثماري ويقع في هذا الإجحاف على مستوى الآجال، فهو خسارة حقيقة بشكل غير مباشر لنمو الاقتصاد وإنعاش التشغيل.
 لذا ينبغي تصحيح وتدارك هذا الخلل ليتمكن المستثمر من المعطيات والمعلومات بشكل مستعجل. ذلك إما من خلال تعديل الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون الحق في الحصول على المعلومة؛ وإما من خلال وضع مسطرة خاصة بالمستثمرين، تتميز بالمرونة والسرعة.
 
الفقرة الثانية: مكامن الخلل على مستوى تأثير القوانين الخاصة

يقصد بالقوانين الخاصة تلك النصوص القانونية التي ينصب موضوعها بشكل مباشر في مجال الاستثمار، حيث إنه كانت الغاية من وراء وضعها، هي تنظيم أو لربما ضبط العمليات والمعاملات الاستثمارية بما يتوافق مع تنمية وإنعاش حقل الاستثمارات.
ستخصص هاته الفقرة للحديث عن مكامن الخلل في القوانين الخاصة، بحيث ستستهل بالقانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار (أولا)؛ ثم ينتقل مباشرة إلى الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعنون بمساطر صعوبات المقاولة (ثانيا)؛ ليختتم بعدها بقانون حماية الملكية الصناعية (ثالثا).

أولا: على مستوى القانون - الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

أتى القانون - الإطار رقم 18.95، بمثابة ميثاق الاستثمار، لأجل ترسيخ التدابير الكبرى التي ستسير عليها المملكة المغربية في مجال الاستثمار، من ضمنها تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح، حيث كان من بين الأهداف المنتظرة من هاته التدابير، تشجيع التصدير وإنعاش التشغيل.[11]
رغم أن هذا القانون - الإطار عمر أزيد من عقدين وبضع سنين، إلا أنه لم ينتج آثاره المنتظرة منه، مما أدى إلى تسارع المشرع للبحث عن سبل جديدة تتوافق مع تبني المغرب لرِؤية سياسية جديدة في مجال الاستثمار. فكان من ثمار عمل المشرع هو نسخ القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار[12] بالقانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات.
غير أن الذي يعاب على القانون الجديد، هو تنصيصه في المادة 39 في الفقرة الثانية على أن النصوص المتخذة في إطار القانون القديم، تظل سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها طبقا لأحكام القانون - الإطار الجديد. هنا ربما كان ينبغي النسخ دون استثناء، لأنه من هذا الاستثناء نتجت صعوبة - إن صح القول – على النحو الذي سيأتي بيانه بالتفصيل.
نصت المادة الثامنة في فقرتها الأخيرة من القانون - الإطار 18.95 على أنه: "تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل". هنا يقصد بالمنافع تلك الامتيازات التي حددتها نفس المادة، والتي لها بعد ينصب بالأساس على الضريبة العامة على الدخل. أما المحاسبة المنتظمة، فقد عرفتها - بشكل غير مباشر - المادة الأولى من قانون القواعد المحاسبية الواجبة على التاجر العمل بها؛[13] وهي تسجيل حركة الأصول والخصوم بشكل مرتب، تبعا لتسلسلها الزمني، عملية بعملية ويوما بيوم.
قد يواجه بعض المستثمرين الجدد صعوبة في مسك محاسبة منتظمة، خاصة وأمام بدايات مشروعهم الاستثماري الذي لا زال يعمل على تثبيت أركانه داخل سوق المنافسة. بحيث أنه - بمفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون 18.95 - عدم مسك محاسبة منتظمة يحول دون الاستفادة من المنافع التي أوردتها نفس المادة.
وبالتالي، كان ينبغي ربط الاستفادة من هاته المنافع بحدوث تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، وذلك بترتب نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة، أو لربما خلل في تبرير الحصيلة المصرح بها من الأرباح. بمعنى أنه وإن لم تكن هناك محاسبة منتظمة، ولكن كانت المحاسبة المصرح بها لا يشوبها شك، بل هي سليمة، فإنه ينبغي هنا الاستفادة من هاته المنافع.
خير مثال لذلك، كما هو الحال في البند الأول من المادة 213 من المدونة العامة لضرائب،[14] التي تنص على أنه: "إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها. …إلخ."

ثانيا: على مستوى مساطر صعوبات المقاولة

جاء القانون رقم 73.17 الذي قام بنسخ وتعويض[15] الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،[16] كوسيلة توفر نوعا من الأمن المقاولاتي، وذلك عن طريق الوقاية أولا، وإلا عن طريق الإنقاذ. فإذا استعصى ذلك، وحدث أن وقعت المقاولة في أزمة، بحيث أنها متوقفة عن دفع ديونها، فإنه يتم اللجوء إلى تسويتها. أما إذا وصلت المقاولة إلى حالة لا رجعة فيها، فإنه يتم تصفيتها، وذلك عن طريق بيع الأصول ودفع الخصوم.
قد تطرأ على مستوى المقاولة بعض الصعوبات ذات الطبيعة القانونية، أو الاقتصادية، أو المالية، أو الاجتماعية، بحيث أنه يترتب عنها إخلال يؤثر على سيرورة استغلال المقاولة، وبالتالي فإنه يلجأ في مثل هذا النوع من الصعوبات إلى مسطرة الوقاية الداخلية.
حيث إنه ينبغي على رئيس المقاولة، تلقائيا، أن يتصدى لتلك الاختلالات، وإلا وجب على مراقب الحسابات إن وجد، أو الشريك في الشركة، أن يبلغوه إياها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ اكتشافها، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، يدعونه إلى تصحيحها.
هذا ما يلاحظ من خلال المادة 547 من مدونة التجارة التي نصت على أنه: "إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال. …إلخ."
قد يحدث أن رئيس المقاولة يمتنع عن تصحيح تلك الاختلالات. أبعد من ذلك، بغض النظر عن كونه قد رصدها مبكرا أم لم يرصدها، هنا لم يضع المشرع أي جزاء ردعي لذلك، مما جعل مصير المقاولة في يدي رئيسها، يحتمل معه نوع من التقصير غير المباشر منه؛ أي الرئيس. وهذا فيه خطورة كبيرة على مستقبل المقاولة، خاصة إذا عُلِمَ أن هناك بعض الاختلالات التي إن لم تكتشف في بداياتها ويتم حلها حينها، فإنه قد يصعب مستقبلا تصحيحها، سواء عن طريق مسطرة الإنقاذ أم عن طريق مسطرة التسوية، وبالتالي، يكون مآل المقاولة هو التصفية.
ربما قد يقوم رئيس المقاولة بما يلزم لأجل تدارك تلك الاختلالات، لكن رغم ذلك لا يتحسن الأمر، فتظل المقاولة على حالها مستمرة في معاناتها من الصعوبات. هنا ينبغي الانتقال من مسطرة الوقاية الداخلية إلى مسطرة الوقاية الخارجية، حيث ينبغي على مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك، أن يبلغ رئيس المحكمة الابتدائية بأن المقاولة تعاني اختلالات تؤثر على استمراريتها.
هذا ما نصت عليه المادة 548 من نفس القانون: " في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك ".
لا بد من التأكيد أن الشريك سيفعل هذا النص، باعتباره يخاف على حصته داخل مقاولة. لكن في المقابل، من سيتجرأ بأن يخبر رئيس المحكمة بحالة المقاولة؟!، سواء أكان بصفته مراقبا أم رئيسا للمقاولة. ذلك أن هذين الأخيرين يخشيان على سيرتهما الذاتية أن ترشق بهذا المعطى، طالما أن ذلك سيؤثر سلبا على مستقبل الاشتغال مع مقاولة أخرى بعدم القبول.
لذا كان ينبغي الأخذ بالحسبان أن الأمر يقتضي ربط هذا الإخبار بإلزام تحت جزاء قانوني، لأن مصلحة المقاولة باعتبارها وحدة إنتاجية تساهم في الاقتصاد المحلي أو بالأحرى الوطني، أولى من مصلحتي المراقب ورئيس المقاولة.

ثالثا: على مستوى قانون حماية الملكية الصناعية

لا مناص من أن العمل هو المحرك الرئيس للإنتاج، فنجد من ثماره الابتكار والاختراع. وكما هو معهود، فالحاجة هي أم الاختراع، لكن إذا لم تكن هناك حماية قانونية وقضائية في نفس الوقت، فإنه لا ريب أن المبتكر أو المخترع قد يفقد براءة اختراعه، ذلك بأبخس الأساليب الشنيعة على رأسها السرقة.
هذا ما دفع المشرع المغربي ليعمل على سن نظام حمائي آني، يحقق نوعا من الثقة في نفسية المستثمر، فشرع القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،[17] وقام بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.[18] كما أحدث أيضا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛[19] هذا كله في سبيل ضمان نوع من الانتاجية والمرونة على مستوى أرضية الميدان.
من بين أهم الضمانات التي جاء بها القانون 17.97 دعوى التزييف. بحيث أنه يمكن لكل مالك براءة اختراع أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص، وذلك كلما كان هناك تزييف في الصور التي أوردتها المادة 201 من نفس القانون.[20]
لكن ما يعاب على هذا القانون، أنه لم يقدم ما المقصود بالتزييف، سواء على مستوى المادة 201 أم على مستوى المواد التي تليها، حتى وإن تم الرجوع إلى أحكام مجموعة القانون الجنائي،[21] فإنه لم يتطرق فيها لا إلى تعريفه، ولا إلى اعتبار التزييف كجرم يطال الملكية الصناعية.
بالتالي، كان ينبغي هنا على المشرع أن يحدد ما المقصود بالتزييف من خلال إعطاء تعريف له، على اعتبار أن ترك المجال للقضاء أو للمتقاضين لتعريفه، قد يترتب عنه - لا محال - فهم بغير ما قصده المشرع، وهذا ما قد يفتح شبهة في نظر المستثمر، فيجعله لا يستثمر أمواله في مجالات الابتكارات.
استناد عليه، فإن الحال يقتضي تدخل المشرع لتدارك هذا الفراغ التشريعي، على اعتبار أن التعريف في المادة الزجرية أو الردعية يقتضي تدخل المشرع، وليس كما هو الحال في المجالات الأخرى غير الحساسة التي يكفي فيها الاعتماد على التعريفات الفقهية.
ثم أن تنصيص المشرع في نفس المادة بعبارة: "لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها… إلخ"، يمكن أن يعتبر ثغرة قانونية. ذلك أنه كيف يمكن بيان سوء النية من عدمها لمرتكب التزييف؟ إذ لو افترضنا، مثلا، أن البائع يعلم أن المنتوج مزيف، لكنه يقوم ببيعه على أساس كونه منتوجا أصليا، لربحه الوفير في ذلك المنتوج، وإذا ما تمت مخاصمته أمام القضاء، فإنه يكفي أن يدفع بعدم علمه أن المنتوج مزيف، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية عن فعله هذا.
تأسيسا على ذلك، يمكن اقتراح صيغة أخرى لنفس العبارة مع تعديل في جوهر موضوعها، وهي: "يحمل مرتكبها المسؤولية متى كانت هناك أسباب معقولة للعلم بها." هكذا تفتتح السلطة التقديرية للقضاء من خلال الوسائل المعروضة عليه، بالإضافة إلى اعتماد القرائن، سواء القانونية منها أم القضائية.
 

خـاتـمـــة

تأسيسا على ما سلف ذكره من عناصر، نخلص إلى أن ثمة بعض النصوص التشريعية تؤثر على خلق وجذب الاستثمار، تحتاج إلى تدخل المشرع ليجعلها تتوافق مع آفاق الاستثمار بالمغرب. إذ على الرغم من أن المشرع يعمل بشكل مواكب على تجويد مناخ الأعمال، إلا أنه لا زال يحتاج الأمر مزيدا من الإصلاحات، سواء على مستوى النصوص العامة - كما تم تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الأولى - أم على مستوى النصوص الخاصة كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية سلفا.
كما أن الإصلاح لا ينبغي أن يكون مقتصرا على النصوص القانونية فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى المحيط الذي ينشط فيه الاستثمار،[22] بدءا من فكرة مشروع استثماري إلى تنزيله، مع مواكبته بلجنة خاصة معدة أساسا لذلك. حينئذ، يمكن إعطاؤها تسمية لجنة المواكبة المستمرة للمشاريع الاستثمارية، ولا شك أن الدولة فيها من الأكفاء ما هو قادر على أن ينوط بهذه الأدوار بشكل متميز.
لا ريب أن مسألة الإعفاءات الضريبية قد لا تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار، وإن كانت تحقق نوعا من التوازن في مجال هذا الأخير، لكنها - في المقابل - تسبب نوعا من الخلل في مجال المالية السنوية لتأثيرها على إيرادات الدولة.[23] فغير خاف أن الضريبة تعتبر عنصرا جوهريا يعتمد عليه في ملء خزينة الدولة بالعائدات المالية، فكيف يتصور مسها تحت ذريعة جذب الاستثمار؟!، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه.
ربما الذي يساهم في جاذبية الاستثمار، هوما يمكن تشبيهه بالسلسلة الغذائية التي تعيش بها الحيوانات في الطبيعة، بتوفير قطب استثماري مترابط ومتصل ومغري. إذ سيكون هناك تلاقح وترابط بين مجموعة من المشاريع رغم اختلاف مجالها، فالأولى تكمل الثانية، وهاته بدورها تكمل الثالثة... وهكذا دواليك، ومن ثمة نصنع مدينة استثمارية حية.[24]

الهوامش
[1]  انظر المادتين، الأولى والثانية، من الظهير الشريف رقم 1.95.213، الصادر في 14 من جمادى الثانية 1416 (8 نوفمبر 1995) بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد 4335، بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)، ص. 3030.
[2]  مقتطف من المحور الثاني من الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. اطلع عليه بتاريخ: 2024-11-05 على الساعة: 12:08. انظر الموقع الكتروني لرئاسة الحكومة المغربية: https://www.cg.gov.ma/ar/node/10811
[3] بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حول ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025. اطلع عليه بتاريخ: 01-11-2024 على الساعة: 17:00. انظر الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة المغربية:
   https://www.cg.gov.ma/ar/node/11955 
[4] الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
[5] ينص الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي:  "إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة ".
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، في صيغته الأخيرة المحينة بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، ص 262.
[6]  ملاحظة: ينبغي التمييز بين أصناف الوقف عند الحديث عن قاعدة التطهير: بحيث أن الذي لا يطهر هو الوقف العام، ويدخل في حكمه، حسب المادة 129 من مدونة الأوقاف، الوقف المشترك؛ أما الذي يطهر فهو الوقف المعقب باعتباره لا يدخل في حكم الوقف العام. الحجة في ذلك هي تنصيص المادة 54 من نفس القانون بعبارة "إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ."
[7] الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، الجريدة الرسمية عدد 5847، الصادرة بتاريخ فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)، ص3154. كما تم تغييره وتتميه بتاريخ 23 من جمادى الثانية 1440 (فاتح مارس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)، ص 1377.
[8]  ملاحظة: الفرق بين عملية استثمارية وبين معاملة استثمارية: هو أن الأولى تقتضي التدخل المباشر للمستثمر ولا تستلزم بالأساس طرفا آخر؛ بينما الثانية -المعاملة الاستثمارية- تقتضي طرفا آخر تربطه علاقة مع المستثمر. ولعل خير مثال لذلك هو: بيع المستثمر لمنتوج المقاولة يعد معاملة استثمارية، في حين توظيف الأرباح الناتجة منها هو عملية استثمارية. 
[9] الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في جمادى الثانية 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438.
[10] ملاحظة: احتساب الأجل القانوني بمفهوم هذا المادة، يكون بداية من تسلم الطلب إلى غاية 20 يوما، لكن هذا الأجل تتخله بعض  الأيام التي تكون أثناءها المؤسسة أو الهيئة غير مشتغلة، مما يتوقف معه الأجل ولا يحتسب إلى حين استئناف العمل. هذا ما يستنبط من نفس المادة عند تنصيصها بعبارة: " لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل."
[11] تنص المادة الثانية من القانون-الإطار رقم 18.95 على ما يلي:
 " تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق:
  • …؛
  • تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح؛
كما ترمى هذه التدابير إلى:
  • تشجيع التصدير؛
  • إنعاش التشغيل؛
  • … إلخ."
 
[12] الظهير الشريف رقم 1.22.76 الصادر في 14 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022)، ص 7900.
[13]  الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر في 30 من جمادى الثانية 1413 (25 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88، المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التاجر العمل بها، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1867.
  • تنص المادة الأولى من نفس القانون على ما يلي:
" يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة، أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به. وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم. …إلخ."
[14] المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.232، بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، في صيغتها المحينة 2024.
[15]  الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الصادر بتنفيذ القانون رقم 73.17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2019)، ص 2345.
[16] الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 19.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3أكتوبر 1996)، ص 2187، كما تم تتميمه وتغييره بتاريخ 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058.
[17] الظهير الشريف رقم 1.00.19 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366، كما وقع تعديله بالظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) الصادر بتنفيذ القانون رقم 23.13، الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465.
[18]  الظهير الشريف رقم 1.00.71 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، بتنفيذ القانون رقم 13.99، القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 430.
[19] المرسوم رقم 2.64.406 الصادر في 5 ذي القعدة (8 مارس 1965)، القاضي بإنشاء المكتب المغربي لحق المؤلف، الجريدة الرسمية عدد 2732 بتاريخ 7 ذي القعدة 1384 (10 مارس 1965)، ص 255.
[20]  تنص المادة 201 من القانون رقم 17.97 على ما يلي:
" يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ، كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و 54 و99  و 123 و 124  و 154 و155 و 182 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها."
[21]  الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)، بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 نونبر 1963)، ص 1253، كما تم تعديله بالظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، بتنفيذ القانون رقم 12.18، الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 3 ذي القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162.
[22]  يستدل على هاته الفكرة بما يلي:
وفيما يتعلق بصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تجدر الإشارة إلى أنه رغم القدرة على الصمود التي أبانت عنها - نوعا ما - منذ أزمة جائحة كوفيد-19، إلا أنها شهدت سنة 2023 انخفاضا كبيرا بنسبة 53.3 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبها المغرب بنسبة 18 في المائة، خاصة المتأتية من سندات المساهمة، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في شكل سداد أدوات الدين من قبل فروع الشركات الأجنبية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2023، ص 31. انظر الموقع الالكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
https://www.cese.ma/ar/docs/rapport-annuel-2023/
[23] يستدل على هاته الفكرة بما يلي:
" وقد ساهمت هذه العوامل، مجتمعة، في الحد من النتائج الإيجابية لسنة 2021 التي عرفت بوادر الانتعاش الاقتصادي. وقد كان لهذه الوضعية أثر واضح على المالية العمومية سنة 2022، إن على مستوى النفقات أم المداخيل، تمثل في تسجيل عجز الميزانية بنسبة %5,2 مقابل %5,5 سنة 2021 و%7,1 المسجلة سنة .2020 وبالرغم من هذا التراجع، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا عسيرا. ويشار إلى أن هذه البرمجة تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود %4,5 سنة 2023 ثم % 4 سنة 2024 و %3,5 سنة، 2025 مما يفرض مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية ".
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، ص 109، انظر الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات:
https://www.courdescomptes.ma/ar/
[24]  خير مثل لذلك ما يلي: إذا كانت هناك مؤسسة لتدريس الأطفال الصغار، فلابد من وجود محل لتشحيم وغسل السيارات، بالإضافة إلى محل للحلاقة خاص بالرجال وآخر للحلاقة والتجميل خاص بالنساء، كما يقتضي الأمر وجود مقهى ومطعم أيضا، ناهيك عن حتمية وجود مكتبة للوازم المدرسية؛ هذا كله في قطب متقارب فيما بينه. وتفسير ذلك أن الرجل سيأتي بابنه للمؤسسة، ثم سيأخذ سيارته إلى التشحيم أو الغسل، وبعدها يتوجه نحو محل الحلاقة، ثم إلى المطعم وبعدها إلى المقهى. هذا كله ربما في نحو ساعتين ونصف، ليكون ابنه قد انتهى من الدراسة، فيصاحبه إلى المكتبة لشراء ما يلزمه من لوازم دراسية. هكذا الأمر أيضا بخصوص المرأة، الاختلاف فقط هو محل التجميل.
المغزى من هذا القطب المتكامل هو التشجيع على الاستهلاك، وبالتالي جميع المشاريع ستجد إقبالا عليها ولن تعاني من عجز أو إفلاس. وهاته الفكرة إذا ما طبقت على باقي المشاريع بحسب مجالها ونشاطها، فلاريب أنها ستجد إقبالا سواء من المستثمر ليستثمر أمواله أم من المستهلك لينفق أمواله.



الاربعاء 1 يناير 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter