
مقدمة:
يقول شريح ابن الحارث القاضي:
قد فهم القاضي ما قد قُلتُما وقضى بينكما ثم فصل
بقضاء بينٍّ بينكما وعلى القاضي جهد أن عقل
إن المهمة التي طوق بها القاضي نفسه أو التي طوق بها من طرف الغير تعتبر من المهام الجسام والمسؤوليات العظام، وبأدنى شك فإن الجزاء الديني والدنيوي على نتائجها سيكون بقدر خطورتها أيضا، لذلك يعد منصب القضاء من أهم المناصب الدينية، إذ هو تلو النبوة كما قال ابن أبي الدم، وهو من أخطر المناصب مكانة لتعلقه بمسؤوليات كبيرة في حق الدماء والأموال والأعراض فكما أن بعدل القاضي تحقن الدماء وتحفظ الأموال وتصان الأعراض، فكذا بجور القاضي تسفك الدماء وتضيع الأموال وتهتك الأعراض.
وقد أولت الشريعة اهتماما بالغا بمن يعتلي عرش القضاء، فوضعت له شروطا خاصة لملاءمته لهذا المنصب وليتسنى له أن يقوم بدوره في خدمة العدالة، كما اهتمت التشريعات الوضعية على غرار التشريع المغربي بتنظيم السلطة القضائية والتنصيص عليها في صلب الوثيقة الدستورية[1] وكذا القوانين التنظيمية المنظمة لها لأن العدالة لا تقدر بثمن ولا تقيد بأجل.
وفي إطار تطوير منظومة العدالة لمواكبة التطورات والتغييرات التي يعرفها العصر، والرهانات المعقودة عليها في توفير مناخ الثقة ارتقى دستور 2011 بالقضاء لأول مرة في تاريخ المغرب الى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية و يضمن جلالة الملك استقلالها [2]، يعني ذلك اختصاص هذه السلطة وحدها بتدبير الشأن القضائي العام، ولا يحد من صلاحياتها في هذا المجال سوى ضرورة احترام مبدأ استقلال القضاة في أحكامهم من جهة [3]، مع مراعاة الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية في مجال الإدارة من جهة أخرى.كما تم وضع هياكلها التسييرية والتنظيمية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وبذلك تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى القانون رقم 33.17[4] الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بمقتضى القانون رقم 38.21[5] الصادر في 26 يوليوز 2021 بالإضافة الى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء من خلال القانون رقم 37.22[6] بهدف تأهيل المواد البشرية العاملة في مجال القضاء تكوينا وأداء وتقويما.
وفي خضم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في فتح مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال العدالة بالنظر لكونه يشكل الدعامة الأساسية لكل مشروع تنموي ناجح، كما أكد عليه جلالته في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش بتاريخ 02 أبريل 2018[7]، وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة تتعلق بتأليف السلك القضائي وشروط الولوج اليه وحقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل، فقد عرفت فترة تطبيقه التي تجاوزت ست سنوات بعض القصور، الناتج إما عن وجود فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات أو تعقيد بعض المساطر في تدبير بعض الوضعيات أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم، الشيء الذي دفع بالمشرع الى تعديل القانون التنظيمي السالف الذكر بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر في 16 مارس 2023[8] بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 23/210.
كما أن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الرغم من أهمية مقتضياته، إلا أن التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات كشف بعض العيوب الذي استدعى المبادرة الى استدراكها لاسيما وأن القضاء الدستوري شكل حافزا لذلك من خلال قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019 المتعلق بالتنظيم القضائي، لذلك تم تعديل القانون التنظيمي السالف الذكر بالقانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر في 16 مارس 2023[9] بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 23/211.
ومن هذا المنطلق تتمحور أشكالية الموضوع في إلى أي حد ساهمت التعديلات المقحمة على القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في تجويد عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة على حد سواء ؟
وتتفرع عن الإشكالية أعلاه عدة تساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي:
- ما هي أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؟.
- ما هي أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؟.
- كيف ساهمت التعديلات القانونية المعدلة والمتممة للمنظومة القضائية في تجويد الترسانة القانونية المنظمة للسلطة القضائية؟.
من أجل الإجابة عن الإشكالية المحورية والأسئلة المتفرعة عنها سنعالج المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في (المحور الأول) والمستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة في (المحور الثاني).
المحور الأول: المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بهدف تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل المشرع من خلال أحكام القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بتأليف وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفقرة الأولى) بالإضافة الى تطوير هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفقرة الثانية) وأخيرا إعادة تدبير الوضعية المهنية للقضاة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: التعديلات المتعلقة بتأليف وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية
عمل المشرع من خلال أحكام القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 على رفع مدة عضوية الأعضاء المعنيين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أولا) بالإضافة الى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس (ثانيا) وأخيرا مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة (ثالثا).
أولا: رفع مدة عضوية الأعضاء المعنيين بالمجلس
تتميز طبيعة تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكونه يضم ثلاث طائفات: طائفة أولى يتم تعيين "أعضائها بقوة القانون" تطبيقا لمقتضيات المادة 115 من الدستور والمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتعلق الأمر بالرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالإضافة الى رئيس الغرفة الأولى بحكمة النقض ووسيط المملكة وأخيرا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أما الطائفة الثانية ويتعلق الأمر "بالأعضاء المنتخبون" حيث تم تعزيز تشكيلة المجلس بالرفع من عدد القضاة المنتخبين مقارنة مع المجلس الأعلى للقضاء سابقا، حيث انتقل من 2 الى 4 بالنسبة لممثلي قضاة محاكم الاستئناف ومن 4 الى 6 بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية[10]، بالإضافة الى ضمان تمثيلية نسوية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. أما بالنسبة للطائفة الثالثة والأخيرة فتتمثل في "الأعضاء المعينون من طرف جلالة الملك" ولأن العدالة شأن مجتمعي وليست حكرا على القضاة وحدهم، فقد حظي المجتمع بتمثيلية واسعة ضمن تركيبة المجلس والتي من بينها 5 شخصيات يعينها صاحب الجلالة مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استغلال القضاء وسيادة القانون من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وقد عمل المشرع من خلال أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي 13.22 على الرفع من مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
ثانيا: تحسين ظروف وشروط إجراء انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس
عمل المشرع من خلال القانون التنظيمي 13.22 على تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية[11]، كما عمل المشرع على الرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه " يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنين وسبعين ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها "، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها والى غاية تاريخ إجراء الاقتراع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22، علاوة على إلزام المترشحين التقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس[12].
ثالثا: مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال
يعتبر قضاة الاتصال أو كما يوصفون بالسفراء أو بالدبلوماسيين القضائيين من أهم الاليات المؤسساتية ذات الطابع التعاوني القضائي المحدث على مستوى العديد من البلدان خاصة الأوروبية منها، وبهدف تطوير مسطرة تعيين وتدبير قضاة الاتصال عمل المشرع المغربي على تعديل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقانون التنظيمي رقم 13.22 حيث حدد مهام قضاة الاتصال بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة[13].
كما أكد المشرع من أجل ضمان ممارسة قضاة الاتصال لمهامهم على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون مقارهم وإمكانية الاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، مع الإشارة الى أن الاعتمادات المالية المرصودة للقيام بمهامهم ترصد داخل الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[14].
الفقرة الثانية: تطوير هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بهدف تحسين أداء عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية سعى القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 على مراجعة هياكله الإدارية والمالية (أولا) بالإضافة الى إشراك رئاسة النيابة العامة كعضو في الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية (ثانيا).
أولا: المراجعة الهيكلية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يكتسي التنظيم الهيكلي للمجلس أهمية كبرى باعتباره إطارا تنظيميا يمكن المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها ومباشرة مهامها وتحقيق أهدافها وفق الطرق الحديثة للتدبير والتسيير الإداري القائمة على معايير الجودة و الحكامة و الإلتقائية في البرامج والأوراش، كما يمكن المؤسسة من الآليات التدبيرية والتسييرية التي تمكن القيام بهذه المهام، والاستجابة لحاجيات العدالة ببلادنا وانتظارات المجتمع منها والمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى التي دشنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد[15].
ومن هذا المنطلق يأتي القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعادة تأهيل هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره للرفع من نجاعته وذلك عن طريق تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه[16]. كما نص القانون التنظيمي السالف الذكر على تعيين كاتب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى القيام بمهام تحرير محاضر جلسات المجلس وكذا مداولاته ومساعدة الأمين العام للمجلس في تنفيذ مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية [17].
كما جاء القانون التنظيمي السالف الذكر بمستجد هام يتعلق بمراجعة التنظيم الهيكلي للمجلس من خلال مراجعة الآلية القانونية المتعلقة بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد اختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وذلك من خلال تنظيمها بمقتضى قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدلا من تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلا أن المشرع أخضع التدبير الإداري والمالي للمحاكم للتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تكريسا لقرار المحكمة الدستورية [18] وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه على أنه " ... تقوم الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التنظيم الإداري والمالي للمحاكم".
ثانيا: إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية
في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في مجال منظومة العدالة، تم إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بمقتضى القرار المشترك رقم 1164.21[19] للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وقد جاء ذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 54 [20] من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه.
وتتألف الهيئة المشتركة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالإضافة الى الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وتناط بالهيئة مجموعة من الاختصاصات[21] التي تهدف الى تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها، إلا أن من المأخذات التي تم ملاحظتها على القرار المشترك السالف الذكر هو عدم إشراكه رئاسة النيابة العامة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تعديل مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقانون التنظيمي رقم 13.22 التي نصت في الفقرتين الأولى والثانية على أنه " تحدث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ".
الفقرة الثالثة: مستجدات تدبير الوضعية المهنية للقضاة
من أجل تجويد تدبير الوضعية المهنية للقضاة عمل المشرع على وضع أحكام قانونية ترمي الى اتخاذ تدابير استباقية لشغر مناصب المسؤولية في حالة شغورها (أولا) بالإضافة الى إعادة النظر في مسطرة تأديب القضاة من جهة (ثانيا) و تلافي بعض التغرات التشريعية في المنظومة القضائية من جهة أخرى (ثالثا).
أولا: التدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية في حالة شغورها
بهدف ملء مناصب المسؤولية الشاغرة لضمان استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات، منح القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الاليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها، حيث خولت الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه للمجلس تحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70[22] من نفس القانون التنظيمي أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لاي سبب آخر قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدابير إجراءات تعيين الخلف.
كما عمل المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 13.22 على إعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين وذلك بتشكيل لجنة أو أكثر مكونة من بين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدراسة ملفات وتقارير المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها والتي يعرضون من خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية،كما يمكن للجنة السالفة الذكر إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية[23]. وكتدبير استباقي لشغر مناصب المسؤولية خول القانون رقم 13.22 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية إذا اقتضت المصلحة القضائية ذلك[24].
ثانيا: إعادة النظر في المسطرة التأديبية للقضاة
لتأطير مسطرة تأديب القضاة بمجموعة من الضمانات القانونية عمل المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعادة النظر في مسطرة التأديب وذلك بإحداث لجنة للتأديب [25] التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب للمجلس الذي يبت فيه[26]، مع تخويل هذا الأخير صلاحية اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني بالتأديب على المجلس باقتراح من لجنة السالفة الذكر بعد إطلاعها على تقرير القاضي المقرر[27].
كما عمل القانون التنظيمي رقم 13.22 على الرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبث في الملفات التأديبية من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر مع تخويل صلاحية تمديده للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب قرار معلل[28].
ثالثا: تلافي بعض الفراغات التشريعية في المنظومة القضائية
من أهم الانتقادات التي تم توجيهها للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو عدم تنظيميه لمسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة وكذا أمد تقادم مخالفات زيادة ثروات القضاة، الشيء الذي دفع بالمشرع الى تنظيم هذه المقتضيات القانونية والتنصيص عليها في القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13.
وفيما يخص مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة فقد خول المشرع للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية البت في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة وذلك بعد استشارة لجنة خاصة[29].
وتجدر الإشارة إلا أن مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة لا يتم اللجوء إليها إلا للحالات الضرورية التي تقتضيها المصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ما عدا إذا كان الالحاق بحكم القانون.
أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بزيادة ممتلكات القضاة فقد أوكلت المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للرئيس المنتدب مهمة تتبع ثروة القضاة، كما يمكن له بعد موافقة أعضاء المجلس أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وإذا تبين أن هناك زيادة ملحوظة في ممتلكاته خلال فترة ممارسة لمهامه يمكن أن يكون موضوع متابعة قضائية، ووتقادم هذه المخالفات بمرور 15 سنة تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، غير أن المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها فإنها لا تخضع للتقادم.
المحور الثاني: المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة
بهدف تجويد الترسانة القانونية المنظمة لعمل القضاة عمل المشرع المغربي على تعديل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالقانون التنظيمي رقم 14.22، هذا الأخير عمل على تعديل وتتميم 15 مادة، وتهدف هذه التعديلات الى تحسين الوضعية القانونية للقضاة و موظفي المجلس الأعل للسلطة القضائية (الفقرة الأولى) من جهة و تجويد آجال النظر في بعض القضايا مع إمكانية تمديد سن التقاعد للقضاة (الفقرة الثانية)، وأخيرا توسيع دارة الأخطاء المرتكبة من طرف السادة القضاة والآثار المترتبة عنها (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: تحسين الوضعية القانونية للقضاة و موظفي المجلس
من أجل تحسين الوضعية القانونية للقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تمت مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة (أولا) بالإضافة الى السماح لموظفي المجلس من ولوج سلك القضاء (ثانيا)، وفي المقابل أدرج المشرع معايير جديدة لتقييم الأداء المهني للقضاة (ثالثا).
أولا: مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي
بهدف تحفيز السادة القضاة على بذل المزيد من التفاني في عملهم القضائي، عمل المشرع المغربي على إضافة درجة جديدة في سلم الدرجات والمناصب وهي الدرجة الممتازة – بالإضافة الى الدرجة الثالثة، الدرجة الثانية، الدرجة الأولى، الدرجة الاستثنائية، خارج الدرجة – طبقا لمقتضيات المادة 6[30] من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، ويسجل في لائحة الأهلية للترقي في الدرجة الممتازة قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل[31].
هذا وتشمل الدرجة الممتازة على إحدى عشرة رتبة[32]، يتم الترقي من درجة الى أخرى كما يلي: بالنسبة للترقي السريع سنتان، أما الترقي المتوسط ثلاث سنوات وأخيرا الترقي البطئ أربع سنوات، كما يستفيد القضاة المنتمين للدرجة الممتازة من مجموعة من التعويضات والمنافع والمحددة في المرسوم رقم 2.96.914 [33]المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة وهي كالتالي[34]:
التعويض الخاص: يحدد التعويض الخاص حسب الرتبة التي ينتمي اليها قضاة الدرجة الممتازة، فمن الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة يحدد التعويض الخاص في 13.650 درهم في الشهر، ومن الرتبة الرابعة الى الرتبة السابعة يحدد التعويض الخاص في 17.255 درهم في الشهر، وأخيرا يحدد التعويض من الرتبة السابعة الى الرتبة الحادية عشرة يحدد التعويض الخاص في 20.860 درهم في الشهر.
التعويض عن التأطير القضائي: يحدد التعويض عن التأطير القضائي حسب الرتبة التي ينتمي اليها قضاة الدرجة الممتازة، فمن الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 25.963 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و26.900 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025، ومن الرتبة الرابعة الى الرتبة السابعة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 30.408 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و31.345 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وأخيرا يحدد التعويض من الرتبة السابعة الى الرتبة الحادية عشرة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 34.853 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و35.791 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
بالإضافة الى استفادتهم من التعويض عن التمثيل والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن المصاريف والتعويض عن السكنى والمنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية وغيرها...
ثانيا: تمكين موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامة[35] تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ويسري عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية[36]، و يصنف موظفو المجلس طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر حسب الأطر التالية:
- إطار المحافظين القضائيين[37] ؛
- إطار الأمناء القضائيين[38] ؛
- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.[39]
والملاحظ أن هؤلاء الأطر كان يعانون من الحرمان من ولوج الى السلك القضائي، لذلك عمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 على تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية وفق نفس الشروط، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه التي جاء فيها " الموظفون الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين قضوا مدة لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية ".
ثالثا: مراجعة معايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة
بهدف تتبع الوضعية المهنية للقضاة يمسك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملفا خاصا بذلك، ويعهد إلى المسؤلون القضائيون[40]- الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم أول درجة، وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة - كل فيما يخص قبل متم شهر دجنبر من كل سنة بإنجاز تقرير لتقييم أداء القضاة، ويتم هذا التقييم بالاعتماد على الأداء المهني والمؤهلات الشخصية وغيرها من المعايير الواجب الأخذ بها عند تقييم أداء القضاة ونظرا لاعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية في 8 مارس 2023 عمل المشرع على إضافة معاييرين لتقييم أداء القضاة هما معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية وكذا احترام تقاليد القضاء وأعرافه.
وبعد إنجاز تقرير الأداء المعد وفقا للنموذج المحدد من طرف المجلس يعرض على القاضي للإطلاع عليه بعد اثبات تقييم المسؤول القضائي، وقد أتاحت مقتضيات المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما تم تعديله وتتميمه للقاضي موضوع التقييم حق إبداء ملاحظاته[41] في المكان المخصص لذلك التقرير، كما خول له القانون التنظيمي السالف الذكر إمكانية توجيه ملاحظات للمجلس وذلك قبل فاتح مارس الموالي للتقييم، وبعد الإنتهاء من إنجاز التقرير توجه نسخة منه الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد ضمها في ملف القاضي.
الفقرة الثانية: تجويد آجال النظر في بعض القضايا وتمديد سن التقاعد للقضاة
بغية ضمان إصدار الأحكام داخل الأجل المعقول باعتباره من المبادئ الدستورية خول القانون التنظيمي رقم 14.22 للمجلس صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية لبعض القضايا دون أن يترتب أي أثر على عدم احترامها (أولا) بالإضافة الى تمديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة للاستفادة من خبراتهم بعد موافقتهم (ثانيا) وأخيرا توسيع الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة مع الإشارة الى الآثار المترتبة عنها (ثالثا).
أولا: تخويل المجلس صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية
يعتبر البث في القضايا المعروضة على أنظر القضاء داخل الأجل المعقول مع مراعاة القضايا المحددة بنص خاص من المقتضيات الدستورية التي نص عليها الفصل 120 من دستور المملكة لسنة 2011، لذلك فإن تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج الى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه، تحت طائلة المساءلة القضائية.
والمشرع المغربي عند تحديده لآجال إصدار الأحكام القضائية حدد نوعين من الآجال هناك الآجال القانونية والآجال الإسترشادية، والمقصود بالآجال القانونية هي الآجال المحددة بمقتضى نص قانوني يترتب عن عدم احترامها وقوع القاضي تحت المساءلة القضائية، أما الآجال الاسترشادية فهي تلك الآجال المحددة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا يوجد أي نص قانوني يحدد آجال البث فيها مع عدم ترتيب أي آثار على عدم احترامها.
وقد خولت مقتضيات الفقرتين الثانية[42] والثالثة[43] من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية، هذا الأخير حددها بمقتضى القرار رقم 1244-7 بتاريخ 21 دجنبر 2023، مميزا فيما بينها بين القضايا المدنية والقضايا الزجرية والقضايا التجارية والقضايا الإدارية، وسنسوق في هذا الصدد أمثلة على بعض الآجال الاسترشادية تبعا لنوع القضايا وهي كالتالي:
ثانيا: إمكانية تمديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة
بغية الاستفادة من خبرات السادة القضاة من جهة وتجاوز النقص الحد في عددهم من جهة أخرى، عمل المشرع المغربي من خلال المادة الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 14.22 على تمديد سن التقاعد من سنة الى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة كما يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يضع حدا لهذا التمديد وذلك قبل انتهاء مدته اذا ارتأى ذلك[45].
واستثناء من المقتضيات السالفة الذكر حددت المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.22 سن تقاعد القضاة بصفة انتقالية فيما يلي:
- واحد وستنين (61 ) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
- اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
- ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
- أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
ثالثا: توسيع دائرة الأخطاء المرتكبة من طرف القاضي والآثار المترتبة عنها
لاشك أن سمو رسالة القضاء باعتباره الملاذ الآمن لحماية الحقوق وصيانة الحريات والمؤشر على تصنيف الأنظمة من حيث الديمقراطية والتحضر يقتضي تحصين القضاة وتقيدهم بواجبات لا مناص من الالتزام بها، وحري بالبيان أن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق القاضي تقتضي منه استجماع صفات المروءة والوقار والاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة وغيرها من الصفات، على هذا الأساس تم تبني مدونة الأخلاقيات القضائية التي راعى المشرع عند إعدادها المرجعية الدستورية[46] والتوجهات الملكية السامية[47] والقوانين التنظيمية المنظمة للسلطة القضائية[48] دون إغفال مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
هكذا تم وضع مدونة الأخلاقيات القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 التي تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، ومن أجل تحصين القضاة من إتيان أحد الأفعال والتصرفات التي تمس الجسم القضائي، عمل المشرع على توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من طرف القاضي المنصوص عليها في المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه وتشمل هذه الأفعال ما يلي:
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية حسب الحالة إذا تمت متابعة القاضي من أجل خطأ مرتكب، أن يوجه ملاحظات للقاضي مع إثارة انتباهه للخطأ المهني المرتكب متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية[51]، كما يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين رصين في موضوع المخالفة أو تكوين حول أخلاقيات المهنة، وتحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[52].
خاتمة:
شكل صدور القانونيين التنظيميين رقمي 14.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و13.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قفزة نوعية على مستوى الترسانة القانونية المنظمة للسلطة القضائية وذلك نظرا لأهمية المقتضيات القانونية المقحمة داخلهما، والتي من شأنها أن تشكل إضافة هامة في مسار السلطة القضائية وتحقيق التدبير الناجع والفعال للمسار المهني للقضاة وتجاوز العديد من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي كانت تعرفها المنظومة القضائية، لاسيما المتعلقة بإصدار الأحكام داخل الأجل المعقول الذي يعتبر من المبادئ الدستورية، ولكون هذا المبدأ أيضا من مشمولات الأداء المهني الذي يتم على أساسه تقييم عمل القضاة وترقيتهم. كما أن تعديل المقتضيات المتعلقة بتأليف المجلس وتحسين الوضعية المالية للقضاة وتمديد سن تقاعدهم بالإضافة الى إعادة تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمجلس من شأنها تحسين المنظومة القضائية ككل.
لائحة المراجع:
يقول شريح ابن الحارث القاضي:
قد فهم القاضي ما قد قُلتُما وقضى بينكما ثم فصل
بقضاء بينٍّ بينكما وعلى القاضي جهد أن عقل
إن المهمة التي طوق بها القاضي نفسه أو التي طوق بها من طرف الغير تعتبر من المهام الجسام والمسؤوليات العظام، وبأدنى شك فإن الجزاء الديني والدنيوي على نتائجها سيكون بقدر خطورتها أيضا، لذلك يعد منصب القضاء من أهم المناصب الدينية، إذ هو تلو النبوة كما قال ابن أبي الدم، وهو من أخطر المناصب مكانة لتعلقه بمسؤوليات كبيرة في حق الدماء والأموال والأعراض فكما أن بعدل القاضي تحقن الدماء وتحفظ الأموال وتصان الأعراض، فكذا بجور القاضي تسفك الدماء وتضيع الأموال وتهتك الأعراض.
وقد أولت الشريعة اهتماما بالغا بمن يعتلي عرش القضاء، فوضعت له شروطا خاصة لملاءمته لهذا المنصب وليتسنى له أن يقوم بدوره في خدمة العدالة، كما اهتمت التشريعات الوضعية على غرار التشريع المغربي بتنظيم السلطة القضائية والتنصيص عليها في صلب الوثيقة الدستورية[1] وكذا القوانين التنظيمية المنظمة لها لأن العدالة لا تقدر بثمن ولا تقيد بأجل.
وفي إطار تطوير منظومة العدالة لمواكبة التطورات والتغييرات التي يعرفها العصر، والرهانات المعقودة عليها في توفير مناخ الثقة ارتقى دستور 2011 بالقضاء لأول مرة في تاريخ المغرب الى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية و يضمن جلالة الملك استقلالها [2]، يعني ذلك اختصاص هذه السلطة وحدها بتدبير الشأن القضائي العام، ولا يحد من صلاحياتها في هذا المجال سوى ضرورة احترام مبدأ استقلال القضاة في أحكامهم من جهة [3]، مع مراعاة الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية في مجال الإدارة من جهة أخرى.كما تم وضع هياكلها التسييرية والتنظيمية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وبذلك تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى القانون رقم 33.17[4] الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بمقتضى القانون رقم 38.21[5] الصادر في 26 يوليوز 2021 بالإضافة الى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء من خلال القانون رقم 37.22[6] بهدف تأهيل المواد البشرية العاملة في مجال القضاء تكوينا وأداء وتقويما.
وفي خضم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في فتح مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال العدالة بالنظر لكونه يشكل الدعامة الأساسية لكل مشروع تنموي ناجح، كما أكد عليه جلالته في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش بتاريخ 02 أبريل 2018[7]، وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة تتعلق بتأليف السلك القضائي وشروط الولوج اليه وحقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل، فقد عرفت فترة تطبيقه التي تجاوزت ست سنوات بعض القصور، الناتج إما عن وجود فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات أو تعقيد بعض المساطر في تدبير بعض الوضعيات أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم، الشيء الذي دفع بالمشرع الى تعديل القانون التنظيمي السالف الذكر بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر في 16 مارس 2023[8] بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 23/210.
كما أن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الرغم من أهمية مقتضياته، إلا أن التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات كشف بعض العيوب الذي استدعى المبادرة الى استدراكها لاسيما وأن القضاء الدستوري شكل حافزا لذلك من خلال قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019 المتعلق بالتنظيم القضائي، لذلك تم تعديل القانون التنظيمي السالف الذكر بالقانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر في 16 مارس 2023[9] بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 23/211.
ومن هذا المنطلق تتمحور أشكالية الموضوع في إلى أي حد ساهمت التعديلات المقحمة على القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في تجويد عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة على حد سواء ؟
وتتفرع عن الإشكالية أعلاه عدة تساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي:
- ما هي أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؟.
- ما هي أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؟.
- كيف ساهمت التعديلات القانونية المعدلة والمتممة للمنظومة القضائية في تجويد الترسانة القانونية المنظمة للسلطة القضائية؟.
من أجل الإجابة عن الإشكالية المحورية والأسئلة المتفرعة عنها سنعالج المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في (المحور الأول) والمستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة في (المحور الثاني).
المحور الأول: المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بهدف تجويد الترسانة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل المشرع من خلال أحكام القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بتأليف وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفقرة الأولى) بالإضافة الى تطوير هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفقرة الثانية) وأخيرا إعادة تدبير الوضعية المهنية للقضاة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: التعديلات المتعلقة بتأليف وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية
عمل المشرع من خلال أحكام القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 على رفع مدة عضوية الأعضاء المعنيين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أولا) بالإضافة الى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس (ثانيا) وأخيرا مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة (ثالثا).
أولا: رفع مدة عضوية الأعضاء المعنيين بالمجلس
تتميز طبيعة تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكونه يضم ثلاث طائفات: طائفة أولى يتم تعيين "أعضائها بقوة القانون" تطبيقا لمقتضيات المادة 115 من الدستور والمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتعلق الأمر بالرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالإضافة الى رئيس الغرفة الأولى بحكمة النقض ووسيط المملكة وأخيرا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أما الطائفة الثانية ويتعلق الأمر "بالأعضاء المنتخبون" حيث تم تعزيز تشكيلة المجلس بالرفع من عدد القضاة المنتخبين مقارنة مع المجلس الأعلى للقضاء سابقا، حيث انتقل من 2 الى 4 بالنسبة لممثلي قضاة محاكم الاستئناف ومن 4 الى 6 بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية[10]، بالإضافة الى ضمان تمثيلية نسوية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. أما بالنسبة للطائفة الثالثة والأخيرة فتتمثل في "الأعضاء المعينون من طرف جلالة الملك" ولأن العدالة شأن مجتمعي وليست حكرا على القضاة وحدهم، فقد حظي المجتمع بتمثيلية واسعة ضمن تركيبة المجلس والتي من بينها 5 شخصيات يعينها صاحب الجلالة مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استغلال القضاء وسيادة القانون من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وقد عمل المشرع من خلال أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي 13.22 على الرفع من مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
ثانيا: تحسين ظروف وشروط إجراء انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس
عمل المشرع من خلال القانون التنظيمي 13.22 على تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية[11]، كما عمل المشرع على الرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه " يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنين وسبعين ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها "، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها والى غاية تاريخ إجراء الاقتراع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22، علاوة على إلزام المترشحين التقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس[12].
ثالثا: مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال
يعتبر قضاة الاتصال أو كما يوصفون بالسفراء أو بالدبلوماسيين القضائيين من أهم الاليات المؤسساتية ذات الطابع التعاوني القضائي المحدث على مستوى العديد من البلدان خاصة الأوروبية منها، وبهدف تطوير مسطرة تعيين وتدبير قضاة الاتصال عمل المشرع المغربي على تعديل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقانون التنظيمي رقم 13.22 حيث حدد مهام قضاة الاتصال بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة[13].
كما أكد المشرع من أجل ضمان ممارسة قضاة الاتصال لمهامهم على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون مقارهم وإمكانية الاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، مع الإشارة الى أن الاعتمادات المالية المرصودة للقيام بمهامهم ترصد داخل الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[14].
الفقرة الثانية: تطوير هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بهدف تحسين أداء عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية سعى القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 على مراجعة هياكله الإدارية والمالية (أولا) بالإضافة الى إشراك رئاسة النيابة العامة كعضو في الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية (ثانيا).
أولا: المراجعة الهيكلية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يكتسي التنظيم الهيكلي للمجلس أهمية كبرى باعتباره إطارا تنظيميا يمكن المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها ومباشرة مهامها وتحقيق أهدافها وفق الطرق الحديثة للتدبير والتسيير الإداري القائمة على معايير الجودة و الحكامة و الإلتقائية في البرامج والأوراش، كما يمكن المؤسسة من الآليات التدبيرية والتسييرية التي تمكن القيام بهذه المهام، والاستجابة لحاجيات العدالة ببلادنا وانتظارات المجتمع منها والمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى التي دشنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد[15].
ومن هذا المنطلق يأتي القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعادة تأهيل هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره للرفع من نجاعته وذلك عن طريق تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه[16]. كما نص القانون التنظيمي السالف الذكر على تعيين كاتب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى القيام بمهام تحرير محاضر جلسات المجلس وكذا مداولاته ومساعدة الأمين العام للمجلس في تنفيذ مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية [17].
كما جاء القانون التنظيمي السالف الذكر بمستجد هام يتعلق بمراجعة التنظيم الهيكلي للمجلس من خلال مراجعة الآلية القانونية المتعلقة بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد اختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وذلك من خلال تنظيمها بمقتضى قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدلا من تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلا أن المشرع أخضع التدبير الإداري والمالي للمحاكم للتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تكريسا لقرار المحكمة الدستورية [18] وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه على أنه " ... تقوم الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التنظيم الإداري والمالي للمحاكم".
ثانيا: إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية
في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في مجال منظومة العدالة، تم إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بمقتضى القرار المشترك رقم 1164.21[19] للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وقد جاء ذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 54 [20] من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه.
وتتألف الهيئة المشتركة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالإضافة الى الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وتناط بالهيئة مجموعة من الاختصاصات[21] التي تهدف الى تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها، إلا أن من المأخذات التي تم ملاحظتها على القرار المشترك السالف الذكر هو عدم إشراكه رئاسة النيابة العامة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تعديل مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقانون التنظيمي رقم 13.22 التي نصت في الفقرتين الأولى والثانية على أنه " تحدث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ".
الفقرة الثالثة: مستجدات تدبير الوضعية المهنية للقضاة
من أجل تجويد تدبير الوضعية المهنية للقضاة عمل المشرع على وضع أحكام قانونية ترمي الى اتخاذ تدابير استباقية لشغر مناصب المسؤولية في حالة شغورها (أولا) بالإضافة الى إعادة النظر في مسطرة تأديب القضاة من جهة (ثانيا) و تلافي بعض التغرات التشريعية في المنظومة القضائية من جهة أخرى (ثالثا).
أولا: التدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية في حالة شغورها
بهدف ملء مناصب المسؤولية الشاغرة لضمان استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات، منح القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الاليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها، حيث خولت الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه للمجلس تحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70[22] من نفس القانون التنظيمي أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لاي سبب آخر قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدابير إجراءات تعيين الخلف.
كما عمل المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 13.22 على إعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين وذلك بتشكيل لجنة أو أكثر مكونة من بين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدراسة ملفات وتقارير المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها والتي يعرضون من خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية،كما يمكن للجنة السالفة الذكر إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية[23]. وكتدبير استباقي لشغر مناصب المسؤولية خول القانون رقم 13.22 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية إذا اقتضت المصلحة القضائية ذلك[24].
ثانيا: إعادة النظر في المسطرة التأديبية للقضاة
لتأطير مسطرة تأديب القضاة بمجموعة من الضمانات القانونية عمل المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعادة النظر في مسطرة التأديب وذلك بإحداث لجنة للتأديب [25] التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب للمجلس الذي يبت فيه[26]، مع تخويل هذا الأخير صلاحية اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني بالتأديب على المجلس باقتراح من لجنة السالفة الذكر بعد إطلاعها على تقرير القاضي المقرر[27].
كما عمل القانون التنظيمي رقم 13.22 على الرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبث في الملفات التأديبية من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر مع تخويل صلاحية تمديده للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب قرار معلل[28].
ثالثا: تلافي بعض الفراغات التشريعية في المنظومة القضائية
من أهم الانتقادات التي تم توجيهها للقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو عدم تنظيميه لمسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة وكذا أمد تقادم مخالفات زيادة ثروات القضاة، الشيء الذي دفع بالمشرع الى تنظيم هذه المقتضيات القانونية والتنصيص عليها في القانون التنظيمي رقم 13.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 100.13.
وفيما يخص مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة فقد خول المشرع للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية البت في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة وذلك بعد استشارة لجنة خاصة[29].
وتجدر الإشارة إلا أن مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة لا يتم اللجوء إليها إلا للحالات الضرورية التي تقتضيها المصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ما عدا إذا كان الالحاق بحكم القانون.
أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بزيادة ممتلكات القضاة فقد أوكلت المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للرئيس المنتدب مهمة تتبع ثروة القضاة، كما يمكن له بعد موافقة أعضاء المجلس أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وإذا تبين أن هناك زيادة ملحوظة في ممتلكاته خلال فترة ممارسة لمهامه يمكن أن يكون موضوع متابعة قضائية، ووتقادم هذه المخالفات بمرور 15 سنة تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، غير أن المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها فإنها لا تخضع للتقادم.
المحور الثاني: المستجدات القانونية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة
بهدف تجويد الترسانة القانونية المنظمة لعمل القضاة عمل المشرع المغربي على تعديل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالقانون التنظيمي رقم 14.22، هذا الأخير عمل على تعديل وتتميم 15 مادة، وتهدف هذه التعديلات الى تحسين الوضعية القانونية للقضاة و موظفي المجلس الأعل للسلطة القضائية (الفقرة الأولى) من جهة و تجويد آجال النظر في بعض القضايا مع إمكانية تمديد سن التقاعد للقضاة (الفقرة الثانية)، وأخيرا توسيع دارة الأخطاء المرتكبة من طرف السادة القضاة والآثار المترتبة عنها (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: تحسين الوضعية القانونية للقضاة و موظفي المجلس
من أجل تحسين الوضعية القانونية للقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تمت مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة (أولا) بالإضافة الى السماح لموظفي المجلس من ولوج سلك القضاء (ثانيا)، وفي المقابل أدرج المشرع معايير جديدة لتقييم الأداء المهني للقضاة (ثالثا).
أولا: مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي
بهدف تحفيز السادة القضاة على بذل المزيد من التفاني في عملهم القضائي، عمل المشرع المغربي على إضافة درجة جديدة في سلم الدرجات والمناصب وهي الدرجة الممتازة – بالإضافة الى الدرجة الثالثة، الدرجة الثانية، الدرجة الأولى، الدرجة الاستثنائية، خارج الدرجة – طبقا لمقتضيات المادة 6[30] من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، ويسجل في لائحة الأهلية للترقي في الدرجة الممتازة قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل[31].
هذا وتشمل الدرجة الممتازة على إحدى عشرة رتبة[32]، يتم الترقي من درجة الى أخرى كما يلي: بالنسبة للترقي السريع سنتان، أما الترقي المتوسط ثلاث سنوات وأخيرا الترقي البطئ أربع سنوات، كما يستفيد القضاة المنتمين للدرجة الممتازة من مجموعة من التعويضات والمنافع والمحددة في المرسوم رقم 2.96.914 [33]المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة وهي كالتالي[34]:
التعويض الخاص: يحدد التعويض الخاص حسب الرتبة التي ينتمي اليها قضاة الدرجة الممتازة، فمن الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة يحدد التعويض الخاص في 13.650 درهم في الشهر، ومن الرتبة الرابعة الى الرتبة السابعة يحدد التعويض الخاص في 17.255 درهم في الشهر، وأخيرا يحدد التعويض من الرتبة السابعة الى الرتبة الحادية عشرة يحدد التعويض الخاص في 20.860 درهم في الشهر.
التعويض عن التأطير القضائي: يحدد التعويض عن التأطير القضائي حسب الرتبة التي ينتمي اليها قضاة الدرجة الممتازة، فمن الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 25.963 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و26.900 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025، ومن الرتبة الرابعة الى الرتبة السابعة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 30.408 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و31.345 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وأخيرا يحدد التعويض من الرتبة السابعة الى الرتبة الحادية عشرة يحدد التعويض عن التأطير القضائي في 34.853 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و35.791 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
بالإضافة الى استفادتهم من التعويض عن التمثيل والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن المصاريف والتعويض عن السكنى والمنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية وغيرها...
ثانيا: تمكين موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامة[35] تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ويسري عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية[36]، و يصنف موظفو المجلس طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر حسب الأطر التالية:
- إطار المحافظين القضائيين[37] ؛
- إطار الأمناء القضائيين[38] ؛
- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.[39]
والملاحظ أن هؤلاء الأطر كان يعانون من الحرمان من ولوج الى السلك القضائي، لذلك عمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 على تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية وفق نفس الشروط، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه التي جاء فيها " الموظفون الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين قضوا مدة لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية ".
ثالثا: مراجعة معايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة
بهدف تتبع الوضعية المهنية للقضاة يمسك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملفا خاصا بذلك، ويعهد إلى المسؤلون القضائيون[40]- الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم أول درجة، وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة - كل فيما يخص قبل متم شهر دجنبر من كل سنة بإنجاز تقرير لتقييم أداء القضاة، ويتم هذا التقييم بالاعتماد على الأداء المهني والمؤهلات الشخصية وغيرها من المعايير الواجب الأخذ بها عند تقييم أداء القضاة ونظرا لاعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية في 8 مارس 2023 عمل المشرع على إضافة معاييرين لتقييم أداء القضاة هما معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية وكذا احترام تقاليد القضاء وأعرافه.
وبعد إنجاز تقرير الأداء المعد وفقا للنموذج المحدد من طرف المجلس يعرض على القاضي للإطلاع عليه بعد اثبات تقييم المسؤول القضائي، وقد أتاحت مقتضيات المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما تم تعديله وتتميمه للقاضي موضوع التقييم حق إبداء ملاحظاته[41] في المكان المخصص لذلك التقرير، كما خول له القانون التنظيمي السالف الذكر إمكانية توجيه ملاحظات للمجلس وذلك قبل فاتح مارس الموالي للتقييم، وبعد الإنتهاء من إنجاز التقرير توجه نسخة منه الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد ضمها في ملف القاضي.
الفقرة الثانية: تجويد آجال النظر في بعض القضايا وتمديد سن التقاعد للقضاة
بغية ضمان إصدار الأحكام داخل الأجل المعقول باعتباره من المبادئ الدستورية خول القانون التنظيمي رقم 14.22 للمجلس صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية لبعض القضايا دون أن يترتب أي أثر على عدم احترامها (أولا) بالإضافة الى تمديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة للاستفادة من خبراتهم بعد موافقتهم (ثانيا) وأخيرا توسيع الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة مع الإشارة الى الآثار المترتبة عنها (ثالثا).
أولا: تخويل المجلس صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية
يعتبر البث في القضايا المعروضة على أنظر القضاء داخل الأجل المعقول مع مراعاة القضايا المحددة بنص خاص من المقتضيات الدستورية التي نص عليها الفصل 120 من دستور المملكة لسنة 2011، لذلك فإن تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج الى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه، تحت طائلة المساءلة القضائية.
والمشرع المغربي عند تحديده لآجال إصدار الأحكام القضائية حدد نوعين من الآجال هناك الآجال القانونية والآجال الإسترشادية، والمقصود بالآجال القانونية هي الآجال المحددة بمقتضى نص قانوني يترتب عن عدم احترامها وقوع القاضي تحت المساءلة القضائية، أما الآجال الاسترشادية فهي تلك الآجال المحددة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا يوجد أي نص قانوني يحدد آجال البث فيها مع عدم ترتيب أي آثار على عدم احترامها.
وقد خولت مقتضيات الفقرتين الثانية[42] والثالثة[43] من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد الآجال الاسترشادية، هذا الأخير حددها بمقتضى القرار رقم 1244-7 بتاريخ 21 دجنبر 2023، مميزا فيما بينها بين القضايا المدنية والقضايا الزجرية والقضايا التجارية والقضايا الإدارية، وسنسوق في هذا الصدد أمثلة على بعض الآجال الاسترشادية تبعا لنوع القضايا وهي كالتالي:
- بالنسبة للقضايا المدنية: على مستوى محاكم الاستئناف فقد تم تحديد أجل 30 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالاستعجال، صعوبة التتفيذ، إيقاف التنفيذ...، وأجل 21 يوما بالنسبة لتجريح القضاة...، أما على مستوى المحاكم الابتدائية فقد تم تحديد أجل يوم واحد بالنسبة لقضايا المتعلقة بالأمر بالأداء، الحجز التحفظي، الحجز لدى الغير، التقييد الاحتياطي، الإنذار بأداء الكراء، باقي الأوامر المبنية على طلب...، وأجل 30 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالاستعجال والاستعجال الأسري واسترجاع ناقلة والمسطرة التأديبية....
- بالنسبة للقضايا الزجرية: على مستوى محاكم الاستئناف فقد تم تحديد أجل 15 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة دمج العقوبة، رد الاعتبار...، وأجل 10 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بالنسبة للرشداء وبالنسبة للمحاكم الابتدائية...، أما على مستوى المحاكم الابتدائية فقد تم تحديد أجل 21 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بجنحي تلبسي تأديبي/ضبطي في حالة اعتقال، جنحي غابة....
- بالنسبة للقضايا التجارية: على مستوى محاكم الاستئناف التجارية فقد تم تحديد أجل 10 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإستعجال، منازعات السجل التجاري، الأوامر بالأداء المستأنفة، الأوامر المبنية على طلب المستأنفة...، وأجل 120 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالعقود التجارية، الأوراق التجارية، منازعات الشركاء في الشركات التجارية...، أما على مستوى المحاكم التجارية فقد تم تحديد أجل 180 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالوقاية الخارجية، المعاملات البنكية والقروض...، وأجل 120 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأوراق التجارية، أكرية المحلات التجارية...
- بالنسبة للقضايا الإدارية: على مستوى محاكم الاستئناف الإدارية فقد تم تحديد أجل 90 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بقضاء الإلغاء، تحصيل ديون الخزينة...، وأجل 120 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، الوضعية الفردية....، أما على مستوى المحاكم الإدارية فقد تم تحديد أجل 180 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمعاشات العسكرية والمدنية، الوضعية الفردية، المسؤولية الإدارية، المنازعات الضريبية...، وأجل 120 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بقضاء الإلغاء، تحصيل ديون الخزينة...، وأجل 30 يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، المنازعات الانتخابية...
ثانيا: إمكانية تمديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة
بغية الاستفادة من خبرات السادة القضاة من جهة وتجاوز النقص الحد في عددهم من جهة أخرى، عمل المشرع المغربي من خلال المادة الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 14.22 على تمديد سن التقاعد من سنة الى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة كما يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يضع حدا لهذا التمديد وذلك قبل انتهاء مدته اذا ارتأى ذلك[45].
واستثناء من المقتضيات السالفة الذكر حددت المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.22 سن تقاعد القضاة بصفة انتقالية فيما يلي:
- واحد وستنين (61 ) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
- اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
- ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
- أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
ثالثا: توسيع دائرة الأخطاء المرتكبة من طرف القاضي والآثار المترتبة عنها
لاشك أن سمو رسالة القضاء باعتباره الملاذ الآمن لحماية الحقوق وصيانة الحريات والمؤشر على تصنيف الأنظمة من حيث الديمقراطية والتحضر يقتضي تحصين القضاة وتقيدهم بواجبات لا مناص من الالتزام بها، وحري بالبيان أن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق القاضي تقتضي منه استجماع صفات المروءة والوقار والاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة وغيرها من الصفات، على هذا الأساس تم تبني مدونة الأخلاقيات القضائية التي راعى المشرع عند إعدادها المرجعية الدستورية[46] والتوجهات الملكية السامية[47] والقوانين التنظيمية المنظمة للسلطة القضائية[48] دون إغفال مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
هكذا تم وضع مدونة الأخلاقيات القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 التي تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، ومن أجل تحصين القضاة من إتيان أحد الأفعال والتصرفات التي تمس الجسم القضائي، عمل المشرع على توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من طرف القاضي المنصوص عليها في المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه وتشمل هذه الأفعال ما يلي:
- خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق به؛
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛
- إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته؛
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية حسب الحالة إذا تمت متابعة القاضي من أجل خطأ مرتكب، أن يوجه ملاحظات للقاضي مع إثارة انتباهه للخطأ المهني المرتكب متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية[51]، كما يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين رصين في موضوع المخالفة أو تكوين حول أخلاقيات المهنة، وتحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[52].
خاتمة:
شكل صدور القانونيين التنظيميين رقمي 14.22 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و13.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قفزة نوعية على مستوى الترسانة القانونية المنظمة للسلطة القضائية وذلك نظرا لأهمية المقتضيات القانونية المقحمة داخلهما، والتي من شأنها أن تشكل إضافة هامة في مسار السلطة القضائية وتحقيق التدبير الناجع والفعال للمسار المهني للقضاة وتجاوز العديد من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي كانت تعرفها المنظومة القضائية، لاسيما المتعلقة بإصدار الأحكام داخل الأجل المعقول الذي يعتبر من المبادئ الدستورية، ولكون هذا المبدأ أيضا من مشمولات الأداء المهني الذي يتم على أساسه تقييم عمل القضاة وترقيتهم. كما أن تعديل المقتضيات المتعلقة بتأليف المجلس وتحسين الوضعية المالية للقضاة وتمديد سن تقاعدهم بالإضافة الى إعادة تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمجلس من شأنها تحسين المنظومة القضائية ككل.
لائحة المراجع:
- القوانين:
- ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
- ظهير شريف رقم 1.23.36 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل 23 مارس 2023.
- ظهير شريف رقم 1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل 23 مارس 2023.
- ظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017.
- ظهير شريف رقم 1.21.93 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو2021) بتنفيذ القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021).
- ظهير شريف رقم 1.23.60 صادر في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023) بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7228، بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023).
- مرسوم رقم 2.18.71 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليوز 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليوز 2018).
- المرسوم رقم 2.23.565 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ (3 أغسطس 2023).
- قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 1164.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 6988 – 8 شوال 1442 (20 ماي 2021).
- قرار المحكمة الدستورية عدد 041/19 قرار 89/19 بتاريخ 08/02/2019.
- المقالات:
- الهيكلة الجديدة للمجلس ...انتظارات ورهانات، مجلة السلطة القضائية، العدد 1، ماي 2024.
- المؤتمرات
- المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات حول موضوع " النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات بمراكش أيام 11-14 ماي 2023.
الهوامش
[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص:3600.
[2] ينص الفصل 107 من الدستور على أنه " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ".
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ".
[3] أنظر مقتضيات الفصلين 109 و110 من دستور المملكة لسنة 2011.
[4] ظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017، ص: 5155.
[5] ظهير شريف رقم 1.21.93 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو2021) بتنفيذ القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021)، ص:5784.
[6] ظهير شريف رقم 1.23.60 صادر في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023) بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7228، بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص: 7147.
ومن أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ما يلي:
- تحديد الطبيعة القانونية للمعهد في كونه شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛
- اسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- تحديد مجالات التكوين التي يوفرها المعهد في التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة؛
- التنصيص على تشكيلة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، مع تخصيص تمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تعيينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- منح صلاحية تسيير المعهد لمدير عام يعين بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتمتيعه بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد...
ومن أهم المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ما يلي:
- تحديد الطبيعة القانونية للمعهد في كونه شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛
- اسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- تحديد مجالات التكوين التي يوفرها المعهد في التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة؛
- التنصيص على تشكيلة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، مع تخصيص تمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تعيينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- منح صلاحية تسيير المعهد لمدير عام يعين بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتمتيعه بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد...
[7] مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش التي جاء فيها ما يلي " إننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن ..."
[8] ظهير شريف رقم 1.23.37 صادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 7180- فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)، ص:3208.
وقد انصبت المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي السالف الذكر إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف وترتيب القضاة في السلك القضائي وشروط الولوج اليه، وحقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل، وكذا مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في النموذج المتطور للتعاون القضائي، كما تروم هذه التعديلات تعديل آماد تمديد سن التقاعد لمواجهة الخصاص من جهة والاستفادة من الخبرات القضائية من جهة أخرى.
وقد انصبت المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي السالف الذكر إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف وترتيب القضاة في السلك القضائي وشروط الولوج اليه، وحقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل، وكذا مراجعة مسطرة انتفاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في النموذج المتطور للتعاون القضائي، كما تروم هذه التعديلات تعديل آماد تمديد سن التقاعد لمواجهة الخصاص من جهة والاستفادة من الخبرات القضائية من جهة أخرى.
[9] ظهير شريف رقم 1.23.36 صادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 7180- فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)، ص:3205.
وتروم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي السالف الذكر الى تحقيق ما يلي:
- رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك الى خمس سنوات على غرار باقي أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- مراجعة الهياكل الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة؛
- مراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
- تنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة؛
- إعادة النظر في مسطرة التأديب؛
- تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم....
وتروم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي السالف الذكر الى تحقيق ما يلي:
- رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك الى خمس سنوات على غرار باقي أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- مراجعة الهياكل الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة؛
- مراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
- تنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة؛
- إعادة النظر في مسطرة التأديب؛
- تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم....
[10] يناهز عدد النساء القاضيات حاليا 26 في المائة من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة. كما أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مغربية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها...
للمزيد أنظر كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات حول موضوع " النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات بمراكش أيام 11-14 ماي 2023.
للمزيد أنظر كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات حول موضوع " النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات بمراكش أيام 11-14 ماي 2023.
[11] أنظر مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[12] أنظر مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[13] تنص الفقرة الثانية من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه على أنه " تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة ".
[14] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه على أنه" تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد االعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ".
[15] الهيكلة الجديدة للمجلس ...انتظارات ورهانات، مجلة السلطة القضائية، العدد 1، ماي 2024 ص: 50.
[16] أنظر مقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[17] أنظر مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[18] قرار المحكمة الدستورية عدد 041/19 قرار 89/19 بتاريخ 08/02/2019.
[19] قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 1164.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 6988 – 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)، ص:3431.
[20] تنص المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه "
[21] تعمل الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل على التنسيق في المجالات التالية:
- تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها؛
- تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها؛
- تحديث رقمنة المحاكم؛
- تحديد برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛
- التكوين، ولاسيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛
- تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛
- تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج الى المنظومة المعلوماتية؛
- التعاون الدولي؛
- ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها؛
- تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها؛
- تحديث رقمنة المحاكم؛
- تحديد برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛
- التكوين، ولاسيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛
- تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛
- تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج الى المنظومة المعلوماتية؛
- التعاون الدولي؛
- ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
[22] أنظر مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[23] أنظر مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[24] أنظر مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[25] تنص الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه " يعرض الرئيس المنتدب نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاضي مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي ".
[26] أنظر مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[27] تنص الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه " يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني الى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب اليه ".
[28] تنص المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 100.13 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 على أنه " يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة الى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب بموجب قرار معلل تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة
لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي به
يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرار بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت ".
لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي به
يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرار بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت ".
[29] تتألف اللجنة الخاصة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة الى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
- عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
- عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
[30] أنظر مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
[31] أنظر مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
[32] أنظر مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.23.565 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ (3 أغسطس 2023)، ص: 6146.
[33] تم تغيير عنوان المرسوم رقم 2.96.914 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.565 بتاريخ 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ (3 أغسطس 2023)، ص: 6146.
[34] تم تغيير المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.96.914 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.623.
[35] للمزيد أنظر مقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[36] مرسوم رقم 2.18.71 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليوز 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليوز 2018)، ص:5009.
[37] يشتمل إطار المحافظين القضائيين على أربع درجات:
- محافظ قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الأولى ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الممتازة.
وعلى منصب سام لمحافظ قضائي عام.
- محافظ قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الأولى ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الممتازة.
وعلى منصب سام لمحافظ قضائي عام.
[38] يشتمل إطار الأمناء القضائيين على خمس درجات:
- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.
- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.
[39] يشتمل إطار الأمناء القضائيين المساعدين على خمس درجات:
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة.
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة.
[40] أنظر مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
[41] بعد إطلاع القاضي المعني بالأمر على تقرير تقييم الأداء يمكن له تقديم تظلم بشأنه الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل أجل 15 من تاريخ إطلاعه عليه، ويبت المجلس في التظلم المرفوع اليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي مع مراعاة الفترة الفاصلة بدورات المجلس، ويتم إخبار القاضي المعني بما تقرر بخصوص تظلمه.
للمزيد أنظر مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
للمزيد أنظر مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
[42] تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 على أنه " يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني ".
[43] تنص الفقرة الثالثة من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 على أنه " تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى ".
[44] يفيد تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية أن السيد س لا يقوم بدراسة المحاضر المسلمة اليه خلال آجال معقولة، لدرجة يضطر معها وكيل الملك الى استرجاعها لتسليمها لنواب آخرين لانجازها...، كما أن السيد س تقاعس عن إنجاز 1856 محضرا والتي كانت موضوع كتاب السيد وكيل الملك المؤرخ في 13 شتنبر 2021 والتي لم تصف منها إلا 626 محضرا....
[45] للمزيد أنظر مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 14.22.
[46] كرس دستور 2011 مجموعة من المبادئ الأخلاقية وعلى رأسها مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي نص عليه الفصل 106 منه وأيضا مبدأ حسن سير العدالة وغيرها من المبادئ التي تكرس المبادئ الأخلاقية التي يجب على القضاة الإلتزام بها.
[47] مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد في 30 يوليوز 2013 الذي جاء فيه " ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لاحقاق الحقوق ورفع المظالم وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة...".
[48] أنظر مقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22.
[49] العقوبات من الدرجة الأولى هي:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير في الترقية من رتبة الى رتية أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- الحذف من لائحة الأهلية لمدة لاتتجاوز سنتين؛
يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير في الترقية من رتبة الى رتية أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- الحذف من لائحة الأهلية لمدة لاتتجاوز سنتين؛
يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.
[50] العقوبات من الدرجة الثانية هي:
- الاقصاء المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
- الانزال بدرجة واحدة.
- الاقصاء المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
- الانزال بدرجة واحدة.
[51] أنظر مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
[52] أنظر مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.