MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية

     

أنوار العمراوي
باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
مقدمة:

ظلت قضية حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بسيادة الدول، واستمر هذا الأمر إلى أن تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد المجازر الوحشية التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، حيث أولت الأمم المتحدة أهمية كبرى لتطوير مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وإقرار وتنصيب حقوق الإنسان كمعيار دولي إلزامي بعد ارتقائها إلى مقام القيم الكونية منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، حيث تم تحديد الهدف المشترك التي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
لقد تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورا سريعا منذ اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ يعد هذا الأخير أول وثيقة دولية خصصت بالكامل للحديث عن حقوق الإنسان، وثمرة لمسيرة طويلة من العمل الجاد نحو بلورة حقوق الإنسان[1]، ويمكن القول أن نقطة الانطلاق الأساسية في إعداد هذا الإعلان العالمي كانت القناعة بأن ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة لم يكن كافيا، ومنه كانت المبادرة الأولى تتجه إلى مدى اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، عن طريق صياغة وثيقة خاصة تتعلق بهذا الموضوع، وليس اعتباره مجرد هدف من عدة أهداف تسعى المنظمة لتحقيقها.
ومع ذلك، فإن الوصول لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يكن بالأمر الهين فقد عرفت صياغته العديد من الصراعات والاختلافات والمناقشات بلغت درجة عالية من تضارب الآراء والمواقف وكانت بمثابة المؤشر الواضح على قرب اندلاع الحرب الباردة.
وبعد إصدار هذا الإعلان اتجهت الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى وهي تحويل المبادئ التي جاء بها الإعلان إلى أحكام معاهدات دولية تفرض التزامات على الدول الأطراف فيها[2].
هذا، وقد مثل الإعلان إطارا مرجعيا عالميا يُعتمد عليه في صياغة الدساتير الوطنية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ المساواة والعدالة، ويؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، الحرية، والتعليم، والعمل، مع ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا الحديث عن موضوع " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية "، من خلال طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى ساهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حماية الكرامة الإنسانية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية، مجموعة من الإشكاليات الفرعية، لعل أهمها:
  • ما هو السياق العام لإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
  • ما هو مضمون الإعلان والمبادئ التي تضمنها؟ وما هي طبيعته القانونية؟
  • كيف أثر الإعلان في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؟
  • هل استطاع الإعلان ترسيخ الحقوق الأساسية للإنسان وجعلها جوهرية ولازمة لوجوده؟
وللإحاطة بهذا الموضوع والإجابة عن هذه الأسئلة، من خلال الحديث:
المطلب الأول: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وطبيعته القانونية
المطلب الثاني: أهمية الإعلان العالمي وأثره في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان


المطلب الأول: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمته القانونية

سنحاول في هذا المطلب، الحديث عن مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما اشتمل عليه من مبادئ سامية وحقوق متنوعة تساهم في تكريس الكرامة الإنسانية (الفقرة الأولى)، ثم إبراز الطبيعة والقيمة القانونية لهذا الإعلان (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
قبل الحديث عن مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ثانيا)، لا بد من التطرق عن السياق العام لاعتماده (أولا).

أولا: السياق العام لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بزغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من رماد الحرب العالمية الثانية[3]، فبتاريخ 10 دجنبر 1946 طلبت الجمعية العامة في دورتها الأولى من لجنة حقوق الإنسان[4] اعتماد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي دورتها الأولى المنعقدة في الفترة الممتدة من 27  يناير إلى 10 فبراير شرعت اللجنة في القيام بالمهمة الموكولة إليها،  وعينت مباشرة لجنة الصياغة المقترحة من ثماني دول[5]، وأنشأت لجنة الصياغة لدراسة الآراء والمقترحات التي جرى التعبير عنها ولإعداد "مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق الإنسان"[6].
وفي دورتها الثانية المعقودة في جنيف في دجنبر، درست لجنة حقوق الإنسان تقرير لجنة الصياغة الذي تضمن مشروعا لإعلان عالمي لحقوق الإنسان وآخر لاتفاقية دولية لحقوق الإنسان، ليتم اعتماد مشروع الإعلان من طرف اللجنة بموافقة اثني عشر من أعضائها، مع امتناع أربعة أعضاء (ممثل كل من روسيا البيضاء، أوكرانيا، الاتحاد السوفيتي السابق، يوغسلافيا السابقة)[7].
كما تدارست اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع الإعلان بين شتنبر ودجنبر 1948[8]، وعرضته بعد 81 اجتماعا على الجمعية العامة التي أقرته في دورتها الثالثة المنعقدة بقصر "شايو" Chaillot في باريس بموجب بقرارها رقم 217 ألف (د-3) وبموافقة شبه جماعية[9]، حيث كان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 58 دولة، أيدت 48 دولة هذا الإعلان العالمي، وامتنعت 8 دول عن التصويت[10]، فيما تغيبت دولتان هما الهندوراس واليمن، ولم يكن هناك أية دولة معترضة عليه[11].
ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء إلى نشر نص الإعلان وتوزيعه وعرضه وقراءته وشرحه بشكل رئيسي في المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية، بدون تمييز على أساس الوضع السياسي للبلدان والأقاليم؛ واليوم ترجم الإعلان إلى ثلاثمائة وخمسين لغة، وهو أكثر صك معني بحقوق الإنسان شهرة واستشهادا على الكرة الأرضية، وبتشريع الحماية الدولية للحقوق الأساسية لأول مرة، فقد صار الإعلان معلما في تاريخ التفاعلات البشرية وقضية حقوق الإنسان[12]، ما ساهم بشكل كبير في صون الكرامة الإنسانية.
ثانيا مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد أشار إلى مبادئ حقوق الإنسان إلا أنه لم يحدد نطاق وماهية هذه الحقوق ونوعها. لهذا قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة له إعداد وثيقة دولية لحقوق الإنسان.
ويتميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بطابع عالمي وشمولي، فالحقوق المقررة بموجبه تثبت لكل إنسان بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه لدولة معينة، وهذا الطابع يتضح تماما  في ديباجة الإعلان وفي استخدام الإعلان لمصطلحات من قبيل " الناس" و"الإنسان" و"الفرد" وابتعاده عن استخدام ألفاظ ذات مفهوم سياسي أو قانوني مثل "المواطن" و"الرعايا"، فهو لا يعلن "حقوق المواطن" التي تثبت للفرد لكونه عضوا في مجتمع سياسي معين، بل حقوق بني البشر جميعهم مهما تنوعت جنسياتهم ومعتقداتهم وأصولهم، ودونما تمييز بين وطني وأجنبي إلا في بعض الحالات مثل المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 21)[13].
يتضمن الإعلان من ديباجة وثلاثين مادة[14]، وقد أشار الإعلان في ديباجته إلى ضرورة الاعتراف بالكرامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وأن تناسي حقوق الإنسان يفضي إلى أعمال همجية قد آذت الضمير الإنساني. ثم يبدأ الإعلان بمعالجة الحقوق والحريات الأساسية اللازمة للإنسان، سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه[15]، حيث اهتمت المادة الأولى بالتأكيد على مبدأ أساسي هو " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء"، بينما أكدت الثانية على حق كل إنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز لأي سبب من الإنسان ودون تفريق بين الرجال والنساء.
أما باقي الحقوق التي وردت الإشارة إليها في هذا الإعلان، فيمكن تقسيمها [16] إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى: الحقوق المدنية والسياسية، وهي الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية وتتضمنها المواد من 3 إلى 20، والحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه عضوا في جماعة سياسية، وحوتها المادة 21[17].
إذ تؤكد المادة الثالثة، التي تعد حجر الزاوية الأول للإعلان، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وهي حقوق أساسية للتمتع بجميع الحقوق الأخرى، فهذه المادة تشكل أساسا للمواد من 4 إلى 21، والتي تم فيها تحديد الحقوق المدنية والسياسية الأخرى؛ بما في ذلك التحرر من العبودية والرق[18]، عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[19]، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والمساواة أمام القانون[20]، الحق في الانتصاف القضائي الفعال[21]، عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي[22]، الحق في محاكمة عادلة[23]، قرينة البراءة[24]، الحق في الخصوصية[25]، حرية التنقل والإقامة[26]، حق في اللجوء والحق في الجنسية[27]، الحق في الزواج وتأسيس أسرة[28]، الحق في الملكية والتملك[29]، حرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير[30]، الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات[31]، والحق في المشاركة والمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة والحق في الترشح والتصويت[32].
المجموعة الثانية: تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في المواد من 22 إلى 27 من الإعلان باعتبارها الحقوق التي يستحقها كل فرد "كعضو في المجتمع"، وتشكل المادة 22 أساسا لما تم التنصيص عليه في المواد من 23 إلى 27، إذ وصفت المادة هذه الحقوق بأنها " لا غنى عنها لكرامة الإنسان والتنمية الحرة للشخصية"، كما أشارت إلى أن هذه الحقوق يجب إعمالها " من خلال المجهود الوطني والتعاون الدولي"، وفي الوقت نفسه، أشارت هذه المادة إلى حدود  توفير هذه الحقوق والتي تعتمد على طبيعة الموارد المتوفرة لكل دولة[33].
وتتجسد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل والأجر العادل والحق في الراحة، والحق في مستوى معيشي ملائم للصحة والرفاهية والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع[34]، وهي من الحقوق الإنسانية اللازمة من أجل أن يكون الوجود الإنساني راقيا حرا متحررا من القيد والمعاناة .
أما المواد الختامية من 28 إلى 30، فهي تعترف بحق كل فرد في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان، وتؤكد على الواجبات والمسؤوليات التي يدين بها كل فرد تجاه مجتمعه، إضافة إلى ذلك، فهي تشير إلى أن الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته، لا يخضع إلا للقيود التي يقررها القانون فقط إما ضمانا لحقوق الآخرين وحرياتهم أو مراعاة لمتطلبات الأخلاق والنظام العام والمصلحة العامة[35].
من خلال ما سبق، وبدراسة عميقة للإعلان، فيبدو أن طبيعة الالتزامات بحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانت التزاما بنتيجة وليست التزاما بوسيلة، لأنه لم يتطرق إلى السلوك والإجراءات التي تحقق الدعم والحماية لها من جهة؛ ومن جهة أخرى، فقد توصل واضعوا الإعلان العالمي إلى تحقيق حد أدنى من الإجماع حول الحقوق التي يجب تعدادها، وهي كما رأينا متنوعة ومختلفة جدا مما يجعل الإعلان غنيا جدا من ناحية المضمون[36]، هذا إضافة إلى تركيز الإعلان على الحقوق والحريات الفردية التقليدية (الحقوق المدنية والسياسية)، دون إعطاء الأهمية نفسها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا شك أن ميزان القوة في الأمم المتحدة وقت إعداد الإعلان كان يميل لصالح الولايات المتحدة والدول الغربية، مما أدى بالنتيجة إلى تغليب المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان على المفهوم الاجتماعي الماركسي لها، حيث لم يخصص الإعلان من بين مواده الثلاثين سوى ست مواد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد من 22 إلى 27)[37].
أضف إلى ذلك أن الإعلان أخذ تارة بالنهج الفرنسي في الصياغة من خلال وضع المبدأ العام للحق دون أن يحدد مضمونه، وثارة بالنهج الأنجلوسكسوني الذي لا يكتفي بذكر الحق بل يحدد مضمونه بقدر من التفصيل. والذي نجد تطبيقا له على وجه المثال في نص  المادة 18 التي جاء فيها " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها ، سواء أكان ذلك سرا أم جهرا، منفردا أو مع الجماعة "، كما أن الإعلان التزم الصمت وبالتالي تجاهل وجود مشكلة أو خلاف في قضية من القضايا، فعندما صعب التوفيق مثلا بين الأطراف فيما يتعلق بحق الإضراب الذي عارضته الدول الاشتراكية، لجأ الإعلان إلى أسلوب الصمت وغاب التنصيص على حق الإضراب في الإعلان.

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لقد كان الإعلان العالمي حقا أول بيان دولي أساسي ، إذ معه بدأ التاريخ الحقيقي لعالمية حقوق الإنسان على المستوى الدولي[38]، فقد تضمن مبادئ إنسانية همت الإنسان أينما كان وكيفما كانت الحضارة أو الثقافة التي ينتمي إليها رغم عدم التوازن في الحضور، أثناء صياغة الإعلان بين المجموعات الحضارية والثقافية المختلفة، فالكثير من المبادئ التي يتبناها الإعلان العالمي همت الإنسان بما هو كذلك، بغض النظر عن عرقه أو دينه أو إقليمه.
ومع ذلك، فقد اختلف الفقه القانوني حول طبيعة الالتزامات الواردة في مواده ونصوصه وأهميتها القانونية والأخلاقية، وأعرب العديد من أساتذة القانون الدولي عن آراءهم وتقديم الحجج القوية التي تعارض[39] أو تساند[40] الافتراض بأن المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي تحدد على وجه الدقة طبيعة الالتزامات التي تقع على عاتق الدول، ولعل مصدر هذا الجدل الفقهي حول القيمة القانونية للإعلان العالمي يعد إلى الخلاف الأساسي الذي أثير في الدورة الأولى للجمعية العامة في لندن سنة 1946 بشأن مشروع الإعلان العالمي، فجانب من الدول أعطى لمشروع الإعلان طابعا أخلاقيا غير ملزم من الناحية القانونية لأن شعوب العالم تنتظر منه أن يكون أول وثيقة دولية تاريخية في مجال حقوق الإنسان تكرس جهودها من أجل إنماء حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي فهو يكتسي قيمة معنوية في الضمير العالمي[41]، وهذا الرأي كانت له الغلبة؛ بينما يرى جانب ثاني من الدول على إعطاء مشروع الإعلان العالمي شكل اتفاقية دولية حيث أن المصادقة عليها تضفي لها قوة إلزامية إضافية تقيد الإرادة السياسية للدول بتعهدها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، والاعتراف باستعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في إنماء وتأكيد هذه الحقوق لإقامة الحرية والسلام العالمي[42].
وعلى الرغم، من كون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعدو أن يكون مجموعة من المبادئ والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة في شكل إعلان غير ملزم بصورة مباشرة، فإنه لا ينبغي التقليل من أهميته، ذلك أن له أهمية معنوية سامية. إذ يمثل أول تعريف متفق عليه دوليا لحقوق جميع الأشخاص، أضف إلى ذلك أن الإعلان، بجمعه على نحو شامل بين الأنواع المختلفة من الحقوق، يؤكد السمات المشتركة لجميع الحقوق وتشابكها وترابطها، كما أنه أرسى أيضا الأساس اللازم لإقامة هيكل المعاهدات الذي نشأ في العقود التالية؛ فضلا عن كون بعض المعايير الوارد فيه تندرج اليوم ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، وأصبح ينظر إليها، عن طريق ممارسات الدول، على أنها قواعد ملزمة قانونا، قبل إدراجها في معاهدة من المعاهدات بوقت طويل[43].  
وبغض النظر عن الظروف التي رافقت إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقيمته القانونية، إلا أنه يعد خطوة متقدمة في تاريخ البشرية، إذ أنه جمع الدول كافة، بمختلف اتجاهاتها الأيدلوجية والفكرية في أن تتبنى مبادئ محددة شكلت اللبنة الأولى لوثائق قانونية دولية أخرى تلتزم بها الدول وتطبقها على شعوبها بشكل منصف وعادل[44]، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعبر في الواقع عن الاحتياجات الضرورية للجنس البشري في حدها الأدنى، والتي تعد حجر الزاوية لصون الكرامة الإنسانية باعتبارها تمس جوانب حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تم تنظيمها لاحقا بموجب اتفاقيات ملزمة في ما يسمى ب "النواة الصلبة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

المطلب الثاني: أهمية الإعلان العالمي وأثره في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان

لقد تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورا سريعا بالنظر للدور الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، إذ يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثيقة دولية تكرس الحقوق الإنسانية؛ ويمكن القول أن الإعلان ساهم بشكل محوري في تدويل حقوق الإنسان وبالنتيجة تدويل حماية الشخصية الإنسانية وإخراجها من النطاق الوطني المحصن بفكرة السيادة إلى النطاق الدولي التي يعتبرها مسألة اهتمام مشترك.
وبرز هذا التطور والاهتمام سواء أثناء إصدار صكوك عالمية تلتزم الدول بتطبيقها (الفقرة الأولى)، أو خلال اعتماد صكوك إقليمية ملزمة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أثر الإعلان العالمي في تطوير المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول تقنين دولي يعتني بحقوق الإنسان ويدافع عنها، وبعد صدوره أصبحت حقوق الإنسان شأنا دوليا بعد أن كانت شأنا داخليا؛ كما فتح صدوره الباب لظهور العديد من المواثيق الدولية التي تشير في ديباجتها إلى الإعلان، سواء:
- المواثيق العالمية ذات المضمون العام، التي تتضمن حماية لمختلف الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو سنه، والمتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛ وقد أخذت حقوق الإنسان في نطاق تطبيق العهدين الدوليين بعدا عالميا يتضمن المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والآليات الرقابية لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان[45]، إذ يعتبران تقدما مهما وخطوة جادة ومحورية في طريق حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي[46].
 - المواثيق العالمية ذات المضمون الخاص، التي تتضمن حماية لفئة محددة من الحقوق الأساسية للإنسان، أو تهدف إلى حماية مجموعة من الحقوق الخاصة بفئة محددة من الناس بصفاتهم الشخصية أو الاجتماعية أو بالنظر إلى وضعيتهم الصحية أو لأي سبب آخر.
وقد شكل اعتماد هذه المواثيق نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق الإنسان والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مجرد مبادئ عامة غير ملزمة قانونا إلى التزامات دولية محددة توافرت لها مقومات الالتزام القانوني، مع تشكيل آليات التنفيذ وإضفاء الحماية الجنائية على الحق المعني بالحماية.
فعلى سبيل المثال ورد مبدأ المساواة والحق في عدم التمييز كمبدأ عام بالمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم تطور هذا المبدأ العام عند صياغة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم تحديده على وجه مفصل في ثلاث أشكال، الأول: منع التمييز العنصري مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965؛ والثاني: منع التمييز ضد المرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979؛ والثالث: منع التمييز ضد العمال مثل اتفاقيتي المساواة في الأجور عام 1951 والتمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام 1958[47]
ولا بد من الإشارة إلى أن تأثير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يقتصر على الجانب المعياري لحماية حقوق الإنسان فقط، بل امتد تأثيره إلى الجانب المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، فمختلف الآليات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار الأمم المتحدة سواء التعاهدية منها غير التعاهدية تعتمد المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان (الشمولية والكونية، عدم القابلية للتجزيء، عدم القابلية للتصرف، المساواة وعدم التمييز) أساسا لعملها. ويكفي أن نشير هنا إلى مجلس حقوق الإنسان المحدث بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الذي يشير صراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[48]، ثم إن آلية الاستعراض الدولي الشامل المحدثة من قبل مجلس حقوق الإنسان[49]، والتي اعتبر القرار المحدث لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن " الأسس المرجعية" المعتمدة فيه إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة وباقي اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وعليه، فإنه يمكن القول إن المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما تم تطويرها على مدى أكثر من سبعة عقود، كانت ولا زالت تتخذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدرا ملهما ووثيق مرجعية لها.

  الفقرة الثانية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمصدر إلهام للعديد من الاتفاقيات الإقليمية

أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر إلهام للعديد من الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان مع الاستجابة للثقافات التي تتميز بها المجموعات الإقليمية، ويحظى الإعلان بمكانة متميزة في هذه النظم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان[50]، إذ تحيل ديباجة جميع الصكوك الأساسية المكونة بها إلى نصوص الإعلان[51] .
فعلى المستوى الأوروبي، أدركت دول المجموعة الأوروبية بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، أهمية جعلها آخر حرب، تفاديا لما ينتج عنها من ويلات وخراب وخسائر بشرية ومادية، وإعاقة التقدم والازدهار، وكان مدخلها في ذلك هو وضع دعائم وأسس تعزز وتدعم وتحمي حقوق الإنسان، بغرض تحقيق السلام والتعاون بين دول المجموعة الأوروبية. وقد عكف مجلس أوروبا منذ تأسيسه سنة 1949 على تحقيق أهدافه من خلال صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[52].
وتعد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية[53]، أول إطار تطبيقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يمكن وصفها بأنها علامة بارزة في طريق تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد أخذت عنها اتفاقيات حقوق الإنسان التي أعقبتها[54]، ويمكن القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ألهم دول مجلس أوروبا في جعل إعداد واعتماد اتفاقية ملزمة في مجال حقوق الإنسان ضمن أولوياته، وقد تم إعداد هذه الاتفاقية واعتمادها في وقت وجيز حيث يرجع الفضل في ذلك على اعتماد واضعي الاتفاقية على وثائق لجنة حقوق الإنسان والأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمراجع أساسية في الأعمال المتعلقة بإعداد الاتفاقية[55].
وكأداة قانونية دولية ذات فعالية لم يسبق مثيل فإن الاتفاقية الأوروبية كانت بمثابة علامة بارزة على طريق تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فلقد أنشأ لأول مرة أجهزة تنفيذية إقليمية فعالة لحماية حقوق الإنسان، ولم يقتصر تأثير الاتفاقية الأوروبية على أوروبا فحسب وإنما تعداها إلى القارات الأخرى. فعلى سبيل المثال استخدمت الاتفاقية الأوروبية كنموذج للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز النفاذ عام 1978[56].
وفي نفس السياق، فقد برز دور الإعلان كمصدر إلهام لباقي النظم الإقليمية لحقوق الإنسان وأثر في مسار اعتماد العديد من الاتفاقيات ملزمة في رحابها، سواء في إطار منظمة الدول الأمريكية[57] أو في الاتحاد الإفريقي[58] أو في رحاب جامعة الدول العربية[59]، إذ استحضرت جميعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأشارت إليه صراحة في ديباجتها.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن تأثير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يساهم فقط في تقنين حقوق الإنسان وتطويرها على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان فقط، بل امتد تأثيره ليشمل دساتير الدول، إذ شكل وثيقة مرجعية لمجموعة من دول العالم التي حرصت على استحضار مضامينه والاستناد إليه في صياغة دساتيرها، إذ لا يكاد يخلو دستور من ذكر حقوق الإنسان المعتمدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أصبح مثالا يحتذى به عند وضع الدساتير الوطنية.

خاتمة:

مهما قيل في الأهمية القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يشكل مصدر لإلهام الدول في مجال حقوق الإنسان، وقد كان بمثابة الخطوة الأولى في طريق التنظيم الفعال لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والداخلي وتعزيز الكرامة الإنسانية، إذ يعتبر مثالا مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم. وقد ساهم الإعلان بشكل محوري في تدويل حماية الشخصية الإنسانية وإخراجها من النطاق الوطني المحصن بفكرة السيادة إلى النطاق الدولي الذي يعتبرها مسألة اهتمام مشترك، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل مركزا أخلاقيا وأدبيا مرموقا معترف به بوصفه وثيقة مرجعية تاريخية تضع تعريفا مشتركا للكرامة والقيم الإنسانية، وغالبا ما يتم الإشارة إليه كمرجعية قانونية تاريخية في دراسة التقنين الدولي لقواعد حماية الكرامة الإنسانية.
وكان للإعلان أثر كبير في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ تاريخ اعتماده إذ شكل مصدر إلهام ووثيقة أساسية تم الاستناد إليها في إعداد المواثيق الملزمة في مجال حقوق الإنسان سواء أكانت عالمية أم إقليمية، فضلا عن تأثيره المباشر في الدساتير والقوانين الداخلية لحقوق الإنسان ما عزز من احترام الحقوق والحريات والمساهمة في صون الكرامة الإنسانية.
 
 
الهوامش
[1]- عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة، 2013، ص 53.
[2]- سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة المنظمات الدولية: الأمم المتحدة، الجزء الثالث، دار الحامد للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية، الطبعة الأولى، 2011، ص: 28.
[3]- غوردن براون، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين: وثيقة حية في عالم متغير، ترجمة: أحمد محمد بكر موسى، مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة، الطبعة الأولى، 2020، ص: 53.
[4]- أُنشئت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1946 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لكي تحبك النسيج القانوني الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد حل محلها مجلس حقوق الإنسان لسنة 2006.
[5]- تتمثل هذه الدول في كل من أستراليا، الصين، فرنسا، لبنان، الاتحاد السوفيتي (سابقا)، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة.
[6]- ترأست لجنة صياغة الإعلان من السيدة "إليانور روزفيت"، وضمت اللجنة أيضا "رينه كاسان"René Cassin  من فرنسا الذي كتب المشروع الأول للإعلان، وكان مقرر اللجنة هو السيد شارك مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة الذكتور بونغ شونغ شانغ Peng Chong Chang من الصين، و جون همفري  John Humphery مدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعد مخطط الإعلان. أنظر:
- غوردن براون، مرجع سابق، ص:54.
[7]- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2005، ص: 91.
[8]- غوردن براون، مرجع سابق، ص:55.
[9]- للمزيد من التفاصيل، راجع:
- William A. Schabas, The Universal Declaration Of Human Rights :The Travaux Préparatoires, Cambridge University Press, USA, New York , First published, 2013.
[10]- أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان: دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة، الجزء الأول، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2010، ص: 251.
[11]- للإشارة فقد كانت أغلب الدول الممتنعة عن التصويت من الدول الشيوعية، وقد بررت موقفها على أساس أن الإعلان لم يعالج واجبات الفرد نحو المجتمع، ولأنه رجح كفة الحريات الرأسمالية، كما كان امتناع المملكة العربية السعودية عن التصويت يرجع بالأساس إلى تضمين الإعلان – من وجهة نظرها – عددا من الحقوق والحريات التي لا تتفق وخصائص المجتمع الإسلامي، فالمادة 16 من الإعلان تعترف للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج، بالحق في الزواج وتكوين أسرة دون أي قيد بسبب العنصر أو الجنسية أو الدين وللزوجين بموجب المادة ذاتها حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيام الزواج وعند انحلاله؛ كما أن المادة 18 منه تقر حرية إبدال الدين أو المعتقد، كما تحرم المادة 2 التمييز بسبب المولد أي أنها لا تفرق بين الطفل الشرعي والطفل المولود خارج الرابطة الزوجية، أما المادة 25، فتشير صراحة إلى أنه لجميع الأطفال الحق في التمتع بالحماية الاجتماعية ذاتها سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. راجع :
- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرج سابق، ص ص: 91-92.
[12]- غوردن براون، مرجع سابق، ص ص:55 - 56 (بتصرف).
[13]- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص: 97.
[14]- للإطلاع على الإعلامي لحقوق الإنسان، راجع:
- محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص: 27 وما بعدها.
[15]- أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة ، 2008، ص: 22.
[16]- يوزعها الفرنسي " رنيه كاسان" – أحد آباء الإعلان – إلى أربع فئات أو مجوعات:
- مجموعة الحقوق الطبيعية (من المادة 3 إلى المادة 14) أو الحقوق الشخصية؛
- مجموعة الحقوق المدنية أو حقوق الأفراد في مواجهة الجماعة (من المادة 15 إلى المادة 17)؛
- مجموعة الحريات الفكرية والحقوق السياسية ( من المادة 18 إلى المادة 21)؛
- مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( من المادة 22 إلى المادة 27).
للمزيد من التفاصيل، انظر: أحمد سليم سعيفان، مرجع سابق، ص ص: 252-253.
[17]- عبد الكريم عوض خليفة، مرجع سابق، ص: 54.
[18]- المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[19]- المادة 5 من الإعلان.
[20]- المادتان 6 و7 من الإعلان.
[21]- المادة 8 من الإعلان.
[22]- المادة 9 من الإعلان.
[23]- المادة 10 من الإعلان.
[24]- المادة 11 من الإعلان.
[25]- المادة 12 من الإعلان.
[26]- المادة 13 من الإعلان.
[27]- المادتان 14 و15 من الإعلان.
[28]- المادة 16 من الإعلان.
[29]- المادة 17 من الإعلان.
[30]- المادتان 18 و19 من الإعلان.
[31]- المادة 20 من الإعلان.
[32]- المادة 21 من الإعلان.
[33]- انظر المادة 22 من الإعلان.
[34]- انظر المواد من 22 إلى 27 من الإعلان.
[35]- انظر المواد 28 و29 و30 من الإعلان.
[36]- أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص: 255.
[37]- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص: 99.
[38] - Imoreszabo : fondements historiques et développement des droits de l’homme in : les dimension internationales des droits de l’homme،sous direction de karlVazek،U.N.E.S.C.O.، 1978 ، p : 23.
[39]- بخصوص الآراء التي قيلت في هذا الصدد يراجع : - علي صادق أبو هيــف، حيث يقول: "ليس للإعلان العالمي صفة الإلزام بالنسبة للدول الأعضاء التي أقرته ، حكمه في ذلك حكم أي قرار تتخذه الجمعية العامة " ، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1971، ص: 196 .
- كما يرى محمد حافظ غانم، أن " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... صدر على هيئة قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعلوم أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة "، الوجيز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص: 397. 
- وكذا عبد العزيز محمد سرحان حيث يقول : " الرأي الراجح أن الإعلان من الناحية القانونية ليس له قوة الإلزام لأنه أخذ صورة توصية للجمعية العامة وليس للجمعية العامة اختصاص تشريعي"، الأصول العامة للمنظمات الدولية، القاهرة، 1968، ص: 416 .
[40]- في المقابل ظهر رأي يؤكد القيمة الإلزامية لنصوص الإعلان وبأنها صارت جزءا من القانون الدولي، بل إن بعض الفقهاء قد ذهب إلى أبعد من هذا حيث جعل لنصوص الإعلان سموا على القوانين الداخلية. انظر:
- صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي: النظرية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص: 276.
[41]- يرجع تاريخ الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الوقت الذي جرى فيه إعداده، وليس أدل على ذلك من أن نذكر عبارات مدام روزفلت رئيسة لجنة حقوق الإنسان آنذاك التي جاء فيها:
" أن مشروع الإعلان لا يعتبر معاهدة ولا اتفاقا دوليا، كما أنه لا يتضمن أي التزام قانوني، ولكنه يعد تأكيدا للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان التي لا ينازع فيها منازع، كما أنه (أي الإعلان) يهدف إلى إرساء المبادئ التي ينبغي أن تكون غاية كافة شعوب الأمم المتحدة ".
أما المندوب الفرنسي فإنه مع إنكاره للقوة الملزمة لهذا الإعلان يذهب إلى اعتباره " توجيها لمسلك الدول السياسي والتشريعي في مادة حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى فإنه يعتبره بمثابة تفسير لنصوص الميثاق وتطبيقا لها".
- انظر: - محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، القاهرة، بدون طبعة، ص:409.
[42]- يوسف البحيري، حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، الطبعة الأولى، 2003، ص:79.
[43]- مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 30، نظام معاهدات حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2012، ص ص: 4-6 (بتصرف).
[44]- سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص: 31.
[45]- يوسف البحيري، مرجع سابق، ص: 39.
[46]- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص: 113.
[47]- محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني: الوثائق الإسلامية والإقليمية، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2003، ص: 14.
[48]- حل مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسئولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.
[49]- يعتير الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها من آليات مجلس حقوق الإنسان، تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4.5 سنوات. ويتيح الاستعراض الدوري الشامل لكل دولة فرصة القيام بما يلي بصورة منتظمة:
- تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان؛
- تلقي التوصيات، بالاستناد إلى مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين وتقارير ما قبل الدورات، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التحسين المستمر.
ويهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ مارس 2006 بموجب القرار 60/251، إلى حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.ومنذ الاستعراض الدوري الأول الذي انطلق في العام 2008، تم استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 ثلاث مرات حتّى اليوم.
[50]- للإطلاع على هذه الصكوك والمواثيق الإقليمية، أنظر:
- محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني: الوثائق الإسلامية والإقليمية، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2003.
[51]- محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص: 107.
[52]- يعتبر المجلس أول منظمة سياسية أوروبية تهدف إلى تحقيق اتحاد أكثر فعالية بين أعضائه لحماية القيم والمبادئ التي تكون تراثها المشترك والارتقاء به، وكذلك دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومن بين الأهداف التي يسعى إليها مجلس أوروبا حماية وتدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية . للمزيد من المعلومات حول مجلس أوروبا يمكن زيارة موقع المجلس على شبكة الإنترنيت:
- www.coe.int  
[53]- تم اعتمادها بتاريخ 4 نونبر 1950 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 نونبر 1953، بالإضافة إلى 16 بروتوكولا دخلت جميعها حيز النفاذ.
[54]- إسماعيل عبد الرحمان، قانون حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، سلسلة دراسات، معهد البحرين للتنمية السياسية، 2016، ص: 85.
[55]- للمزيد من التفاصيل، راجع:
- محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، 2009.
[56]- محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني: الوثائق الإسلامية والإقليمية، مرجع سابق، ص: 50.
[57]- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تم اعتمادها بتاريخ 22 نونبر 1969، ودخلت حيز النفاذ في 18 يوليوز1978.
[58]- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تم اعتماده بتاريخ 26 يونيو 1981، ودخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر1986.
[59]- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتمدته القمة العربية المنعقدة في تونس بتاريخ 23 ماي 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008.



الاربعاء 11 ديسمبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter