دخلت مقتضيات جديدة تخص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيعها لأغراض خيرية حيز التنفيذ تتضمن قواعد وشروط وإجراءات المراقبة، ناهيك عن العقوبات على المخالفين.
وفق المقتضيات الجديدة، الصادرة ضمن القانون رقم 18.18 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7159، يُراد بدعوة العموم إلى التبرع كل التماس موجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية.
وتنص المقتضيات على تقديم هذه المشاريع مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية داخل أو خارج المغرب.
وتستثنى من أحكام القانون الجديد عمليات جمع التبرعات من العموم والمتعلقة بالأوقاف العامة وعمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي.
ولا يمكن أن تتم دعوة الجمهور إلى التبرع إلا من طرف جمعية أو جمعيات عديدة مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، ويفتح المجال بصفة استثنائية للأشخاص الذاتيين في حالة كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أثناء استغاثة أو كوارث أو آفات.
ويمنع القانون جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما تمنع إذا كانت بهدف أداء غرامات وصوائر وتعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
الترخيص والتنظيم
حسب نص القانون الجديد، يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما قبل حلول الموعد المحدد للقيام بجمع التبرعات، ويمكن أن تنخفض المدة إلى 24 ساعة في حالات الكوارث والآفات والحوادث.
يجب على الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص ضمن جهازها المسير مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة.
بعد الحصول على الترخيص، ولتنظيم العملية يجب إخبار السلطة الإدارية المحلية بتاريخ ومدة ومكان العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها 48 ساعة على الأقل، والإشارة في كل الإعلانات إلى رقم وتاريخ الترخيص.
يواجه كل مخالف للمقتضيات القانونية الصادرة في النص الجديد عقوبات مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل مخالف للمادة الـ3 منه والتي تنص على أن الدعوة للتبرع لا تتم إلا من قبل جمعية مؤسسة بصفة قانونية وأشخاص ذاتيين في حالة تقديم مساعدات عاجلة خلال الكوارث والحوادث.
وتعاقب بغرامة مالية من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل مؤسسة صحافية أو إعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.