MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الدستوري: تقديم الترشيح للإنتخاب المهنية بلون حزب معين، وتقديم الترشيح للإنتخابات التشريعية بلون حزب آخر، يجعل الطعن مؤسس، لكون القانون يقر بعدم إزدواجية الانخراط في حزبين مختلفين.

     



المملكة المغربية                                                    الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 177/21 

قرار رقم: 191/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية، 

بعد إطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021 التي تقدم بها السيد سامي لمليوي - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره إنتخاب السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية والتعقيبية، المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 26 نوفمبر و27 و29 و31 ديسمبر 2021 و3 يناير و9 مارس و14 أبريل     و15 يونيو و4 يوليوز 2022؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيــذه الظهير الشريــف رقم 1.11.91  بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-11-1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر   بتنفيـذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.166 بتاريـخ 24 من ذي القعــدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الموجه ضد السيد التهامي المسقي:

فيما يخص المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 أغسطس 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 سبتمبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه"، وعلى أنه: "يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء..."؛

وحيث إنه، يبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 سبتمبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 أغسطس 2021؛

وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 أغسطس 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 أغسطس 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك  يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه تبين للمحكمة الدستورية من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان    يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور؛

وحيث إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس؛

وحيث إن شرط النزاهة المنصوص عليه في المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يشمل كل المتدخلين في العملية الانتخابية، وبالخصوص المترشحين الذين يتطلعون إلى تمثيل الأمة في المؤسسات المنتخبة؛

وحيث إن المطعون في انتخابه كان، وما يزال، ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهة المطعون في انتخابه المذكور؛

في شأن الطعن الموجه ضد السادة محمد كاريم وهشام سعنان ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني وعادل السباعي:

فيما يخص المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر لم يتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون، وخالف على الخصوص أحكام المادتين 80 و84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك:  

     - من جهة أولى، أن قائد جماعة سيدي التيجي رفض تسليم وثيقة انتداب ممثلي الطاعن بمكاتب التصويت، 

     - ومن جهة ثانية، أن عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية رقم 14 (جماعة نكا) شابتها مناورات تدليسية، تمثلت في حضور السلطة المحلية خارج المكتب وباقتحام مكتب تصويت، 

     - ومن جهة ثالثة، أن مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 17 (جماعة المراسلة) شهد "إتلاف أوراق التصويت وتمزيقها"، 

     - ومن جهة رابعة، أن مجموعة من صناديق الاقتراع لم يتم فرز الأصوات المودعة بها، ولا إحصاؤها داخل مكاتب التصويت المعنية، بل نقلت إلى جهات أخرى حيث تم إنجاز المحاضر المتعلقة بها،

     - ومن جهة خامسة، أنه تم "الاحتكام" إلى باشا سبت "جزولة" من قبل رئيس مكتب التصويت رقم 23 بالجماعة المذكورة، مما أفضى إلى اعتبار أصوات ملغاة صحيحة واحتسابها لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، 

     - ومن جهة سادسة، أن تحرير محضر المكتب المركزي رقم 9 شابته عدد من الأخطاء وأن ما دون به غير مطابق للحقيقة وتم تصحيحه عدة مرات؛  

لكن، 

حيث إنه، من الجهتين الأولى والرابعة، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد ارقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ولم يدعم سوى بثلاث إفادات، صيغت وفق نموذج موحد، ولم تتضمن، فضلا عن ذلك، أي قرائن تفيد علاقة ما ادعي من وقائع بالاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحيث إنه، من الجهتين الثانية والثالثة، فإن الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته؛  

وحيث إنه، من الجهة الخامسة، فإن ما ادعي من احتكام رئيس مكتب التصويت رقم 23 بجماعة سبت كزولة إلى الباشا في احتساب الأصوات، لم يدعم سوى بثلاث إفادات، كما تبين للمحكمة الدستورية، أن الواقعة عديمة الصلة بالاقتراع موضوع الطعن؛   

وحيث إنه، من الجهة السادسة، فإن الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا يكفي وحده لإثباته، كما أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي موضوع المأخذ، المستحضر من قبل المحكمة الدستورية، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أن بياناته أتت متطابقة ومنسجمة، وأنه خال من أية ملاحظة؛     

فيما يخص المأخذين المتعلقين بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء وإعلان النتائج:  

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن كل المكاتب المركزية باستثناء مكتبين منها، لم ترد محاضرها على لجنة الإحصاء، ومن جهة أخرى، أن عامل الإقليم قام بإعلان نتائج الاقتراع دون التوصل بباقي محاضر المكاتب المركزية، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 80 و84 المشار إليهما؛ 

لكن، 

حيث إن الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا تكفي لإثباته، كما أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء أنه تضمن جميع البيانات الخاصة بالمكاتب المركزية المحدثة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، فضلا على أن الجهة المؤهلة لإعلان النتائج هي لجنة الإحصاء الإقليمية، مما يكون معه المأخذان المذكوران غير قائمين على أساس صحيح؛ 

 فيما يخص المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، رفض رئيس مكتب التصويت بالدائرة رقم 7 (جماعة سيدي التيجي) تمكين ممثلي الطاعن بهذا المكتب من نسخة محضر مكتب التصويت، في مخالفة للمادة 80 السالف ذكرها؛ 

لكن، 

حيث إن الطاعن، لم يدل إلا بإفادة صادرة عن مترشح برسم الانتخابات الجماعية، لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، كما أن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛

فيما يخص المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن الطاعن تقدم في 14 سبتمبر 2021 بطلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء المودعة بالعمالة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه، في مخالفة للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص، بصفة خاصة، على أنه: "لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها."؛

وحيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر تبليغ طلب منجز من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر 2021، ضمن فيه أنه سلم مكتب الضبط بعمالة آسفي نسخة من طلب للطاعن، يرمي، حسب ما جاء في نصه، إلى تمكينه من "نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بإقليم آسفي ومحضر لجنة الإحصاء الإقليمية بخصوص اقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021"، مما يبين منه أن موضوع طلب الطاعن ينصب على تمكينه من نسخة من المحاضر المذكورة، وليس الاطلاع عليها؛ 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 المشار إليها، كفلت للمترشحين حق الاطلاع  على نظائر محاضر العمليات الانتخابية، غاية ذلك تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، أما أخذ نسخ من المحاضر المذكورة، وهو موضوع طلب الطاعن، فحق مكفول للمترشحين المطعون في انتخابهم، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 86 التي تنص على أنه: "يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، اثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن."، وهو ما لا ينطبق على المركز القانوني للطاعن، وقت تقديم طلبه، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر غير مرتكز على أساس من القانون؛   

 

لهذه الأسباب:

     أولا:

     - تقضي بإلغاء انتخاب السيد التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛

     - تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

     - تقضي برفض طلب السيد سامي لمليوي الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛

     ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

     وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 14 من ذي الحجة 1443

(14 يوليو 2022)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق         

 مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي       محمد الأنصاري            ندير المومني

الحسين أعبوشي                محمد علمي              خالد برجاوي




السبت 23 يوليوز 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter