MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




دور الجماعات الترابية في المجال الصحي والحد من انتشار الأمراض الوبائية -قراءة في ضوء ظهور فيروس كوفيد-19 المستجد-

     

محمد الكميري
باحث في القانون الإداري وعلم الإدارة



دور الجماعات الترابية في المجال الصحي والحد من انتشار الأمراض الوبائية  -قراءة في ضوء ظهور فيروس كوفيد-19 المستجد-
شكلت الانعكاسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لفيروس كوفيد-19 المستجد المعروف بكورونا، فرصة لعدد من الباحثين لإثارة مجموعة من الإشكاليات المرتبطة تارة بالفراغ الدستوري والقانوني، وتارة أخرى بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وبعيدا عن الاشكاليات المثارة بهذا الشأن، تحاول هذه الورقة المساهمة في النقاش حول حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب بمقاربة ترابية، من خلال رصد وتقييم أهم الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمكوناتها الثلاث (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) في المجال الصحي بشكل عام وفي حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة بشكل خاص.

أولا: المجال الصحي، والأمراض الوبائية والخطيرة: داخل اختصاصات الجماعات الترابية

اعتبارا للأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة، فقد أناط المشرع الدستوري، استنادا إلى مبدأ التفريع للجهات وباقي مكونات الجماعات الترابية الأخرى اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة إليها من هذه الأخيرة. ومن الناحية القانونية، توخت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التفصيل أكثر في هذه الاختصاصات.
وعليه سيتم استقراء القوانين التنظيمية في المجال الصحي وفي حالة انتشار الأمراض الوبائية والخطيرة انطلاقا من اختصاصات وصلاحيات كل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
 
  1. غياب شبه كلي للمجال الصحي داخل الاختصاصات الذاتية للجهات والعمالات والأقاليم
بالعودة إلى الاختصاصات الذاتية للجهات والعمالات والأقاليم أو المشتركة مع الدولة، سنجد أن مجال تدخل الفاعل الترابي محدود بشكل كبير في المجال الصحي سواء في الحالة العادية أو في حالة الطوارئ الصحية، حيث كشف انتشار هذا الوباء الحضور غير المتناسب مع المكانة الدستورية التي أعطيت للجماعات الترابية.
وبالرغم من المكاسب العديدة التي أتت بها القوانين التنظيمية التي تهدف أساسا إلى تقوية دور الجهات والعمالات والأقاليم، أظهرت الممارسة العملية محدودية الصلاحيات الموكولة إليها في المجال الصحي، بل وفراغا قانونيا حتى على مستوى التدابير اللازمة الناتجة عن انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة.
وفي هذا السياق، وارتباطا  بالاختصاصات الذاتية للجهات، يتضح أن المشرع أغفل  هذا المجال رغم أهميته، بالرغم أنه قد ألقى عليها مسؤوليات عديدة للنهوض بالتنمية الجهوية[1]، (التنمية الاقتصادية، التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل، التنمية القروية، النقل، الثقافة، البيئة..) ووفق برنامج جهوي يضعه المجلس خلال السنة الأولى من مدة انتدابه[2].
أما على مستوى الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة لم يتضمن القانون التنظيمي أية إشارة لتدخل الجهة في الميدان الصحي، ما عدا في مجال التنمية الاجتماعية[3] (التي همت التأهيل والمساعدة الاجتماعية دون تحديد إن كان مجال الصحة ضمن هذه التنمية)، غير أن هذا المجال يمكن أن يكون موضوع اختصاص منقول[4]، ومقترنا بتحويل الموارد المطابقة له طبقا لأحكام الفصل 141 من الدستور.  
وإذا كانت الاختصاصات المشتركة والمنقولة هي الإشارة الوحيدة لمجال تدخل الجهات، فإن تدخل العمالات والأقاليم حسب أحكام القانون التنظيمي المتعلق بها، قد حدد آلية  واحدة تتمثل في "تشخيص الحاجيات"[5] كأهم  اختصاص ذاتي  يمكن أن  تمارسه في مجال "الصحة " إلى جانب السكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة داخل نفوذها الترابي، فضلا عن التأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية بشراكة مع الدولة[6].
 
  1.  حفظ الصحة وتقديم خدمات القرب: مسؤولية المجالس الجماعية
على غرار الجهات والعمالات والأقاليم، فقد خص المشرع الجماعات داخل دائرتها الترابية بمهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة إليها من طرف هذه الأخيرة.
وبالعودة للمجال الصحي ومقارنة مع الجهات والعمالات والأقاليم، يظهر أن المشرع قد أقر بشكل جلي العديد من الاختصاصات في ذات الموضوع؛ سواء داخل الاختصاصات الذاتية المتصلة بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية[7] ، حيث يتمثل دور الجماعات بإحداث المرافق والتجهيزات العمومية لتقديم خدمات القرب، ومنها في ميدان حفظ الصحة.
وفي هذا الصدد، يمتلك مجلس الجماعة في إطار مبدأ التدبير الحر سلطة تداولية واسعة في عدد من القضايا؛ ومن بينها تلك المرتبطة بالتدابير الصحية والنظافة، من خلال إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة أو باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض[8].
وإلى جانب ذلك، تعتبر برامج عمل الجماعات[9] المجال الحيوي لأعضاء مجالس الجماعة للتقدم باقتراحات والتصويت على المشاريع التي تهم تجويد الخدمات الصحية، خصوصا وأنه يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة. فضلا عن صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة بشراكة مع الدولة[10].
وفي الحالة هذه للطوارئ الصحية، وارتباطا بالمسؤولية الموكولة لمجالس الجماعات في محاربة الأوبئة وحفظ الصحة، تشكل الميزانية المدخل الفعال لاتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، من خلال إجراء تحويلات بميزانية الجماعة لفائدة  قطاع حفظ الصحة والاستغناء عن الأسطر المالية غير الضرورية[11] المحددة في تبويب ميزانية الجماعة[12].
ومن جهتها، تشكل التدابير اللازمة المرتبطة بالنظافة وتعقيم الساحات العمومية والشوارع والأزقة ومواقف الحافلات والأسواق والمرافق العمومية ووسائل النقل، إلى جانب تقريب وتقديم خدمات القرب بتوفير السلع والمنتوجات الضرورية وبتوزيع وسائل للتعقيم والتكفل بأداء فواتير الماء والكهرباء خاصة في بعض الجماعات ذات الطابع القروي للتقليل من تنقل وحركة المواطنات والمواطنين للأسواق والمدن، أحد أهم الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجماعات  لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 المستجد، تماشيا مع التدابير المقررة في المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية[13].
وبالموازاة مع ما سبق ذكره، يمكن القول أن الجماعات الترابية بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، تركز دورها أساسا في التحمل المؤسساتي[14] والتضامن التطوعي الجماعي للأعباء في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة[15]، تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بإحداثه، وتنزيلا للخيارات الدستورية المتمثلة في الفصلين 31 و 40 من الدستور، علاوة على اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد- 19 المستجد، تماشيا مع التدابير الحكومية.

ثانيا: الشرطة الإدارية في حالة الطوارئ الصحية: حضور تنفيذي لرجال السلطة واحترازي لرؤساء الجماعات

الأصل العام تعتبر الشرطة الإدارية هي تلك الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته[16]، وهو اختصاص موكول لرئيس الحكومة، حيث إن الفصل 90 من الدستور أعطى لرئيس الحكومة صلاحيات ممارسة السلطة التنظيمية[17]، فهو يمارس بهذه الصفة، الشرطة الإدارية الوطنية.
أما على المستوى الترابي، فقد تم توزيع مهام الشرطة الإدارية بين رؤساء مجالس الجماعات طبقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات من جهة، والعمال أو من ينوب عنهم طبقا لأحكام المادة 110 من جهة ثانية.
        وتبعا لخطورة الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19، وما يشكله من تهديد للأمن الصحي، و لمواجهة تفشيه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء بمقتضى مرسوم[18].
وحيث أن الإعلان المشار إليه أعلاه يشكل تقييدا للحقوق والحريات الأساسية لا سيما حرية التنقل والحركة، فقد شكلت الأجهزة الممارسة للشرطة الإدارية أحد الوسائل القانونية  لتنزيل أحكام حالة الطوارئ الصحية التي ينص عليها المرسوم والمتمثلة في  منع الأشخاص من مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الضرورية القصوى ووفق التدابير المفروضة[19]، ومنع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم[20] وكل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية[21].
اللافت في هذه الظروف الاستثنائية هو الحضور البارز للشرطة الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية (الولاة والعمال، القواد، الأمن، القوات المساعدة) على مستوى السهر في تنزيل التدابير التي ترمي إلى فرض الحجر الصحي والحد من تنقلات وتجمعات الأشخاص وبإغلاق المحلات المفتوحة للعموم خارج الأوقات المحددة، وبمراقبة الأسعار وكل التدابير التي تهدف إلى حفظ النظام العام والأمن العموميين.
إن الحضور التنفيذي لرجال السلطة وباقي الأعوان المساعدة من شرطة وقوات مساعدة بدا واضحا مع استعمال لأول مرة تقنية تصوير تدخلاتهم في تنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. ويجد سند الشرطة الإدارية ذات الطابع التنفيذي في أحكام المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ التي نصت على أن يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، فضلا عن تخويلهم حق اتخاذ أي قرار أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية المعلنة، بالإضافة إلى المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، حيث تناط بهذه الأخيرة مهام: "الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين"[22].
وبالموازاة مع ذلك، برز الدور الوقائي في صلاحيات الشرطة الإدارية لرؤساء الجماعات في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس، خاصة التدابير المرتبطة بالوقاية الصحية والنظافة من تعقيم الأماكن والمرافق العمومية ووسائل النقل، وأخرى مرتبطة بتقديم خدمات القرب بتوفير السلع والمنتوجات الضرورية للحد من انتشار الوباء.
ختاما، وبالعودة لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا-كوفيد 19 المستجد، يمكن القول أنه بالرغم من المكاسب الدستورية والقانونية التي همت الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية، وبالرغم من المبادرات المؤسساتية والمساهمات التطوعية لمجالس الجماعات الترابية لتغطية النفقات المتعلقة  بتأهيل المنظومة الصحية لمواجهة الوباء المستجد تنزيلا وتجاوبا لأحكام الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن تعمل الجماعات الترابية إلى جانب الدولة والمؤسسات العمومية، على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في: العلاج  والعناية الصحية[23]، وأحكام المبدأ الدستوري القاضي بالتحمل بصفة تضامنية للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات[24]. يبقى دور مجالس الجماعات الترابية بالاستناد على القوانين التنظيمية محدودا في المجال الصحي بشكل عام وفي الحالات الاستثنائية المرتبطة بانتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة.
وتظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب وباقي دول العالم الناتج عن "فيروس كورونا - كوفيد 19" حالة واقعية تستدعي استحضارها في المراجعات التي قد تطال تعديل الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بنفس يتجه إلى تعزيز وتوسيع مسؤولية الجماعات الترابية في المجال الصحي وكذا في الحالات الاستثنائية الناجمة عن انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة.
 
 
[1] - أنظر في هذا الصدد المواد 81-82 من الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 ( 23 يوليو2015)، ص: 6586.
[2] - أنظر في ذلك المادة 83 من نفس القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[3] - أنظر في ذلك المادة 91 من نفس القانون التنظيمي رقم 111.14  المتعلق بالجهات.
[4] - أنظر في ذلك المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[5] - أنظر في ذلك المادة 79 من الظهير الشريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) ص: 6625.
[6] - أنظر في ذلك المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
[7] - أنظر في ذلك المادة 83 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص: 6660.
[8] - أنظر في ذلك الفصل 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
[9] - أنظر في ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14  المتعلق بالجماعات.
[10] - أنظر في ذلك المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
[11] -أنظر في هذا الصدد مخرجات الاجتماع الاستثنائي لندوة الرؤساء حول التدابير المالية لمحاربة جائحة "كوفيد-19- الذي عقده رئيس جماعة طنجة مع رؤساء المقاطعات، منشور في الموقع الرسمية للجماعة، تاريخ الاطلاع:30/03/2020، http://tanger.ma/node
[12] - الأسطر المالية محددة  في قرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1356.18 صادر في 13 من شعبان 1439 (30 أبريل 2018) بتحديد تبويب ميزانية الجماعة، الجريدة الرسمية عدد 6678-15 رمضان 1439(31 ماي 2018)، ص:3106.
[13] - أنظر في هذا الصدد المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، ص:1783.
[14] - خصصت جمعيات جهات المغرب  1.5 مليار درهم  لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورنا- كوفيد 19، منها واحد مليار من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و 500 مليون درهم كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات، كما ساهمت عدد من مجالس الجماعات الترابية التبرع بالتعويضات المالية لأعضائها برسم شهر مارس لصالح الصندوق تنفيذا لأحكام الفصل 31 من الدستور والفصل 40 القاضي بالتحمل بصفة تضامنية للتكاليف التي تتطلبها  مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات.
[15] - مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441(16مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية  يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا"كوفيد-19"، الجريدة الرسمية عدد6865 مكرر، بتاريخ 22 رجب 1441(17 مارس 2020)، ص:1540.
[16] - وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، دليل الشرطة الإدارية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة الأولى، 2009، ص:3.
[17] -أنظر في ذلك الفصل 90 من دستور 2011، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30يوليو 2011)، ص:3608.
[18] - مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، ص:1783.
[19] - تنزيلا لقرار حالة الطوارئ الصحية  وبهدف  الحد من تنقل وحركة المواطنين تم اعتماد شهادة تنقل استثنائية موقعة من طرف عون مراقب يشهد فيها المعني بالأمر تنقله خارج المسكن للضرورة المتمثلة في: التنقل للعمل، أو من أجل اقتناء المشروبات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر السكن، أو من أجل العلاج، أواقتناء الأدوية أو تنقل من أجل غاية ملحة؛
 ورخصة استثنائية للعمل موقعة من رؤساء الادارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تحمل اسم المعني بالأمر قصد الادلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.
[20] - أنظر في هذا الصدد المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية.
[21] - أنظر في هذا الصدد المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  الصحية وإجراءات الاعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، ص: 1782.
[22] - أنظر في ذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1086 صادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية، عدد 6854، ص: 621.
[23] -أنظر في هذا الصدد الفصل 31 من دستور 2011.
[24] - ينص الفصل 40 من الدستور على أن: "الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".



الثلاثاء 28 أبريل 2020
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter