MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




السفينة في التشريع المغربي: الماهية والطبيعة القانونية

     


أحمد أموزاي
باحث في العلوم القانونية




(مقتبس من رسالة لدبلوم الماستر المتخصص في القانون الخاص نوقشت بكلية الحقوق بمراكش في يوليوز2012)



السفينة في التشريع المغربي: الماهية والطبيعة القانونية

 
                  
شكل موضوع البحر بكل مكوناته موضوعا مثيرا ومتميزا ، حيث  لعب ولا يزال دورا رئيسيا في حياة الإنسان منذ القدم، ويعتبر بحق مسرحا للعديد من الأنشطة الإنسانية الاقتصادية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والدينية. ووعيا منه بهذه الأهمية سعى المشرع المغربي جاهدا إلى محاولة تنظيم هذا المجال عبر تحسين إدارة خيراته وحمايتها من الأضرار والاستغلال المفرط. وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بتوفير ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق هذه الأهداف ويعتبر ظهير1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية أحد هذه الوسائل.

هذا وتعد السفينة المحور الرئيسي الذي تدور حوله أحكام القانون البحري، بل العنصر الأهم في الملاحة البحرية.هذه المنشئة العائمة التي تمخر عباب البحر لتربط بين الحضارات والشعوب،
[1] يشبهها البعض بدولة صغيرة عائمة تتجول في مختلف المجالات البحرية[2]، والمشرع المغربي عرف السفينة بالنظر إلى البحر واعتبرها كل منشأة عائمة مخصصة أساسا للملاحة البحرية، معتمدا بذلك معيا التخصيص للملاحة البحرية (الفقرة الأولى). أما فقهاء القانون البحري فاختلفوا اختلافا واضحا في تحديد الطبيعة القانونية للسفينة بين من يصنفها في خانة العقار وبين من يجعلها مالا منقولا تسري عليه أحكام المنقول إلا استثناء، ثم من يقر أنها ذات طبيعة خاصة و فريدة (الفقرة الثانية). وفي الأخير لا بد من محولة التمييز بين السفينة وباقي المنشئات البحر الأخرى العائمة والتي كانت وليدة التقنيات المستجدة والمخصصة لأغراض ثانوية تبعية للملاحة البحرية(الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: تعريف السفينة
[3] 

تباينت موقف التشريعات بين تقديم تعريف للسفينة من عدمه
[4] وإذا كانت أغلبها قد أعطت مفهوما للسفينة منها التشريع البحري المغربي[5] بالنظر لأهميتها باعتبارها حجر الزاوية في كل ملاحة بحرية. غير أن التشريعات التي لم تعط تعريفا لهذه المنشئة كانت ترمي إلى ترك مهمة التعريف إلى الفقه والقضاء، وترك الباب مفتوحا أمام كل تطور مستقبلي لهذه المنشآت كما يبرر البعض[6]وحسنا فعلت.
وباستقرائنا للتعريفات التي وضعتها مختلف التشريعات سجلنا الملاحظات التالية:
- هناك من التشريعات من أعطت تعريفا ضيقا للسفينة، يشمل بعض المنشئات البحرية الخاصة بالسفينة ولا يشمل ملحقاتها، مكتفية بمعيار التخصيص للملاحة البحرية فقط، متجاهلة بذالك معايير الشكل والحجم والكفاءة التقنية وكذا مدى قدرتها في مواجهة أخطار البحر،ثم تجهيز هذه المنشأة بالعتاد والطاقم اللازمين حتى تتم عناصر الملاحة البحرية بأكملها.
[7]
- إذا كانت الملاحة البحرية ذات أهمية في التكييف القانوني السفينة وعنصرا أساسيا في تعريفها، فإن هذا العنصر ليس كافيا بل لا يشكل إلا نقطة بداية لحياتها أو زوالها.
- عرف المشرع البحري المغربي السفينة بأنها: "المركب الذي يباشر عادة الملاحة البحرية التي تمارس في الخلجان وفوق البحر والموانئ والبحيرات و الغدران والأقنية وكل الأنهار والأجزاء التي تكون متصلة بمياه البحر."

 وانطلاقا من هذا التعريف نستنتج أن السفينة بالمعنى القانوني لابد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط:
1- أن تكون منشأة عائمة قادرة على الطفو فوق المسطحات المائية البحرية كيفما كان حجمها أو شكلها.
2- أن تكون معدة للملاحة البحرية: بمعنى أن تكون محلا لكل العمليات البحرية القانونية وكل التكاليف العينية كحقوق الامتياز الحجز ضمانا لحقوق الغير.
3- أن تكون صالحة للملاحة البحرية: أي أنها تعامل معاملة السفن حسب طبيعتها القانونية سواء كانت في بداية حياتها في طور البناء أو في نهايتها.
في الأخير نشير  إلى أن المشرع المغربي لم يكن صائبا في تخصيصه للسفينة بتعريف، خاصة وأن هذا النوع من المنشئات يعرف تقدما ملحوظا على مستوى تقنيات الصناعة البحرية، فضلا عن ظهور منشئات بحرية عائمة أخرى وإن كانت تخالف السفينة في تخصيصها للملاحة البحرية و في نظامها الإداري والتقني، خاصة وأن مشروع تعديل القانون البحري لسنة 1996 في الفصل 13 منه، يعتبرها كل منشأة عائمة تمارس الملاحة البحرية بوسائل الدفع المستقلة أو بوسائل أخرى. مما يدفعنا للقول أن التعريف الوارد في الفصل الثاني من ظهير 1919 أصبح لا يتلاءم مع التطور الحديث الذي تشهده السفن. 

  الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية للسفينة

عرف الفقه والقضاء السفينة بالنظر إلى البحر، معتمدين على معيار التخصيص للملاحة البحرية، حيث يعتبرها البعض "بأنها المنشأة
العائمة والمخصصة للملاحة البحرية وتستعمل فيها على وجه الاعتياد".
[8] وبتعبير البعض الآخر: "هي كل منشأة منقولة لا تفقد صفتها هذه على وجه الدوام، صالحة للملاحة البحرية ومعدة ومخصصة اعتياديا لها مهما كان حجمها وطريقة دفعها ولو كان سيرها لا يتطلب ملامسة مياه البحر."[9]
وكان المحامي الإغريقي الأستاذ بركوس قد أورد تعريفا دقيقا للسفينة حاول فيها استجماع مختلف تعريفات الفقه حيث يقول:
"إن الفقه والتشريعات المختلفة لازالت تكيف السفينة على أساس أنها منقول:

1- تشترك مع العقار في نفسه الطبيعة لخضوعه للرهن الرسمي وحق التتبع.
2- تعد منقولا من نوع خاص لعدم خضوعها لقاعدة الحيازة سند للملكية.
3- تشكل في ذاتها أو بمناسبة كل رحلة بحرية، موضوعا متميزا من الحقوق والالتزامات ومن الأشخاص المعنوية المستقلة التي تتوفر على ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها."
[10]

وانطلاقا من كل هذه التعاريف نتساءل عن الطبيعة القانونية للسفينة وضمن أية خانة من الأموال يضعها المشرع المغربي من خلال ظهير 1919 ومشاريع القوانين المعدلة له؟
باستقرائنا لمواقف أغلب التشريعات التي أخذت عن القانون الفرنسي نجدها تكاد تجمع على أن السفينة في طبيعتها هي مال منقول.
[11] باستثناء ما يتعلق بسند ملكيتها، أو التكاليف العينية التي ترد عليها، فإنها تعامل فيها معاملة العقار.
والمشرع البحري  المغربي من خلال الفصل 67 من م.ت.ب. يقضي بأن «السفينة أموال منقولة خاضعة للقانون العادي مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة فيما بعد». و يضيف الفصل 68 من نفس القانون: «تعتبر جزء من السفن جميع الملحقات اللازمة لاستغلالها».
من خلال هذين الفصلين نلاحظ أن المشرع المغربي جعل من السفينة مالا منقولا بطبيعتها، وتخضع مبدئيا لأحكام المنقولات.
[12] إلا في حالات خاصة واستثنائية حيث أفرد لها أحكاما تهدف إلى حمايتها وتطوير دورها في اقتصاد الدولة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق العينية الواردة عليها، أو في حالة بيعها ونقل ملكيتها، حيث أنها تخضع لإجراءات الشهر والعلانية كما هو الحال في العقارات.
أما فقهاء القانون البحري فيكادون يجمعون على أن السفينة مال منقول
[13]غير أن خيالهم اتجه إلى عدم إخضاعها كلية لأحكام المنقولات، لأنها ليست كأي منقول عادي بل قرروا لها أحكاما استثنائية مستوحاة من أحكام العقار نظرا لاعتبارات أمنية وائتمانية، وقديما وصفها الفقيه "بونيكاز" بعقار البحر Immeuble de Mer"" أما الفقيه ريبر" Ripert "فيشبهها بالشخص الطبيعي تنتقل من الجنين وهي في طور البناء، إلى الميلاد حية بانتهاء البناء وتستمر إلى غاية نهايتها كحطام.[14]
غير أن الفقه الحديث[15]فيقر بأن السفينة لا يمكن إدراجها لا في خانة الأموال المنقولة ولا في خانة الأموال العقارية، بل تنفرد بطبيعة قانونية خاصة بها.هذا وقد حاول هذا الإتجاه تبرير الاستثناءات التي تجعل السفينة منقولا غير عادي، خاصة فيما يتعلق بمخالفتها لقاعدة "الحيازة سند للملكية" في المنقولات حيث أن المنطق يقضي بأن حجمها كمنشأة أكبر مما يمكن تتم ملكيتها عن طريق الحيازة، بل  قد تكون قابلة للسكن والتجوال وتتوفر على حمامات وملاعب رياضية وغيرها... وحتى في خضوعها للرهن الرسمي شأنها شأن العقار فلا يتم إخضاعها للرهن الحيازي، ليخلص في الأخير هذا الإتجاه إلى أن السفينة لها ذاتية وطبيعة قانونية خاصة، وتتمتع بصفات ومميزات تختلف فيها اختلافا واضحا عن المنقولات والعقارات في مجالات كثيرة.
ونحن نقول مع جماع  الفقه أن السفينة مال منقول،خاصة وأنها معدة للنزهة والطفو فوق البحر دون تلف،مخصصة لاستعمال غير عادي هو الملاحة البحرية، لكنها تستوحي بعضا من أحكام العقار سواء عند بيعها ورهنها لأنها بمثابة أرض أقيمت وأنشأت عليها حقوق عينية، وذلك لاعتبارات تتعلق بالائتمان والأمن في المعاملات، وبالتالي توصف بحق المنقول المسجل"Meuble Immatriculé" دون أن يغير ذلك من طبيعتها المنقولة أو المتحركة.
وجد ير بالبيان والتوضيح أن السفينة وإن كانت مالا منقولا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأموال من عدة أوجه، خاصة إذا علمنا أن لها جنسية واسم وحمولة وموطن ودرجة...وجملة هذه الخصائص تؤلف منها الحالة المدنية للسفينة التي تميزها عن غيرها من منشئات البحر، لنجدها أقرب ما تكون شبيهة بالشخص الطبيعي، وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بل يجب أن يعترف بهذه الشخصية القانونية بمقتضى نص قانوني صريح
[16]، حيث إنها تكون محلا للحقوق لكنها تبقى عاجزة عن ممارسة هذه الحقوق بنفسها.

الفقرة الثالثة: تمييز السفينة من غيرها من المنشئات البحرية

ليست السفينة وحدها المنشأة العائمة والمخصصة للملاحة سواء على البحار أوالأنهار، بل ثمة منشئات أخرى عائمة كانت وليدة التقنيات المستجدة تخصص لأغراض ثانوية تبعية للملاحة البحرية كالمراكب، وزوارق الإنقاذ وسفن الخدمة، والطائرات المائية وكذلك منشئات الشحن والتفريغ والتي تعمل داخل الخلجان وبجوار الأرصفة في الموانئ إما لأغراض اقتصادية وأخرى عسكرية.
وإذا كان المشرع المغربي وغيره من التشريعات المقارنة يعتمد على معيار التخصيص للملاحة البحرية في تمييز السفينة عن باقي المنشئات البحرية، فإن جانبا من الفقه
[17] أضاف معايير أخرى كالمعيار العلمي والمتعلق بطبيعة المياه وملوحتها، وكذا معيار آخر متعلق أساسا بدرجة مقاومة السفينة لمخاطر البحر وصعوباته، أي مدى درجة تأهيلها للإبحار فنيا وتقنيا. ومسألة تمييز السفينة عن باقي المنشئات البحرية، وإرساء نظام خاص بها يجد ما يبرزه خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المتعلقة بها، ونذكر هنا واجبات ورسوم والرصيف وتحديد الحمولة، وكذا تحديد المسؤولية والمساعدة  والانقاد والتصادم البحري ، والتأمينات العينية عليها، وتكوين طاقمها، أي مجموع المصالح المتداخلة في البحر والتي تكون السفينة مسرحا لها.[18]
هذا وكان الجدل قائما حول الزحافات الهوائية "Aerglisseurs" هل تعد سفنا أم عربات أم تعد طائرات خاصة. والزحافات الهوائية هي مركبات تسير منزلقة وعلى وسادة هوائية نتيجة رد فعل الهواء الذي تدفع بها محركاتها راسيا على سطح الماء أو اليابسة، غير أن اعتماد معظم التشريعات لمعيار التخصيص للملاحة البحرية في تعريف السفينة وكونها منشأة عائمة تطفو فوق سطح المياه استبعد هذه الزحافات عن مفهوم السفينة، وجعلها بالتالي مركبا خاصا يستلزم تنظيمه بنصوص خاصة.[19]
بقي أن نشير إلى أن السفينة بوصفها كمنشأة، أنها لا تقتصر على حجمها أو هيكلها فقط، بل تشمل جميع الأشياء والملحقات التي تجعلها قادرة على الملاحة البحرية، وملحقات السفينة إنما نقصد بها تلك الأشياء اللازمة لتسيير استغلالها، كما يؤكد الفصل 68 من م. ت.ب. أي أن كل تصرف وارد على السفينة يشمل ملحقاتها كذلك دونما حاجة إلى ذكر ذلك بالعقد. كما أن السفينة المعدة والمخصصة فعليا للملاحة البحرية تكتسب هذا الوصف بالرغم من عدم بدايتها للملاحة البحرية والطفو فوق الماء، أي أن أي منشأة -وإن كانت قيد البناء أو مكتملة الصنع- تكتسب أو ينعقد وصف "السفينة" انطلاقا من رسوم بنائها وكافة وكل الوثائق المؤكدة لتخصيصها للملاحة البحرية عند تمام صنعها وبنائها.[20]



 
الهوامش

[1] كان أول من أخرج السفينة إلى الوجود نبي الله نوح عليه نوح عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى بصنعها لينجيه هو ومن آمن به مظاهر سخطه انطلاقا من قوله عز من قائل: "فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كلا زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون" سورة المؤمنون الآية 26.
[2] إدريس الضحاك: قانون الملاحة البحرية بالمغرب – سلسلة القانون البحري – منشورات عكاظ طبعة 1989.
[3] السفينة وجمعها سفن آو سفائن ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في أكثر من موضع كقوله ي سورة الكهف: «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر...» كما يطلق على السفينة الباخرة أو اسم الجارية ومنها قوله عز من قائل في سورة الرحمان: «وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام..» سورة الرحمان الآية 24.
 للمزيد راجع:محمد كامل أمليش شرح القانون البحري وفق آخر التعديلات،مكتبة دار الكتاب العربي طبعة 1949 ص 32. 
[4]  من بين التشريعات التي غضت الطرف عن تقديم تعريف للسفينة نجد المشرع الفرنسي والألماني والبرتغالي وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
 أورده فريد الحاتمي: الوسيط في القانون البحري -الجزء الأول-  مطبعة  دار النشر المغربية. عين السبع الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2000.
[5] - يعرف القانون البحري المغربي الصادر سنة 1919 السفينة انطلاقا من الفصل الثاني منه بكونها : "المركب الذي يباشر عادة الملاحة المذكورة سابقا (الملاحة البحرية) التي تمارس في الخلجان وفوق البحر والموانئ والبحيرات و الغدران والأقنية وكل الأنهار والأجزاء التي تكون متصلة بمياه البحر."
- أما القانون المصري لسنة 1990 في مادته الأولى فبعرف السفينة أنها: كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح.
- والمشرع اليمني هو الآخر خص السفينة بتعريف من خلال المادة الأولى من قانون سنة 1994 المتعلق بالقانون البحري: بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تستهدف الربح وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها لها جزءا منها.
      ونفس التعريف تقريبا وضعه المشرع السوري من خلال قانون التجارة البحرية رقم 46 لعام 2006، وكذالك القانون الجزائري واللبناني والتونسي.
[6] مدحت  عباس خلوصي: السفينة والقانون البحري.طبعة  1999 ص 13. م.س.ط.غ.م.
[7]  فريد الحاتمي. م.س. صفحة 62-63.
[8] مصطفى كمال طه: أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية طبعة 2006، بيروت لبنان.1990 صفحة 75.
[9] احمد اليوسفي البرقي: تسجيل السفينة في القانون المغربي،اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون البحري المغربي كلية الحقوق بالرباط 1986 صفحة 26.
[10] هذا التعريف أورده عبد اللطيف الحاتمي في مقال له بعنوان: السفينة ونظامها القانوني (الجزء الأول) منشور بمجلة الإشعاع –العدد التاسع السنة الخامسة – يوليوز 1993. مطبعة المعارف الجديدة –الرباط.
 
[11]  خاصة وأنها تتوفر على أبرز خاصية تميز المنقولات ألا وهي الحركية، بيد أن طبيعتها تتشابك فيها عدة أوصاف ومعطيات قانونية حيث تتميز بأن لها موطن وهو ميناء ربطها وتسجيلها، ثم أخيرا تفنى وتشيخ وتصبح غير قادرة على الإبحار وتصير حطاما.
[12]  مامون الكزبري: التحفيظ العقاري للحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة 1978. ص 251.
[13]  نذكر على سبيل المثال:
 - هاني دويدار: الوجيز في قانون البحري،ج 01 السفينة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الإسكندرية ط 1993. ص 59.
- مصطفى كمال طه: م.س الصفحة 38.
  - فريد االحاتمي: م. س .صفحة 61  وغيرهم.
  [14]                                                  4Trait de droit commercial maritime, 4ème édition, 1950; P 2  Ripert
[15] محمد التغدويني: القانون البحري -الجزء الأول-: الملاحة البحرية. مطبعة آنفوبرينت– فاس-،الطبعة الأولى 2005 ص:48
[16] هذا وننادي مع جماع الفقه بضرورة الاعتراف للسفينة بالشخصية القانونية الطبيعية أو الاعتبارية، نظرا لما تنفرد به من خصائص خاصة وأنها أقرب ما تكون   أشبه بالشخص الطبيعي من حيث قدرتها على الحركة، والشخص المعنوي من حيث أنه يعيش ويعمل على ظهرها لدى جماعة من البشر وتبرم على ظهرها عقود شغل بحرية، لكن بالنظر إلى كل هذه الخصائص فإن السفينة لا تزال غير قادرة على المثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، بل ينبغي لربانها أن يمثلها للقضاء. وبالتالي فالمشرع مدعو إلى إرساء نظام قانوني خاص بهذه المنشأة، وجعلها مؤسسة قانونية قائمة الذات
[17] فريد الحاتمي م.س. صفحة 67.
[18] Farid ELHATIMY : Notion de Navires, Article publier au magazine : R.M.D.E.D. N°31 Page : 235-284                          
[19] نشير هنا أنه ثمة معاهدة دولية موقعة في شيكاغو لتعريف الطائرات  والتي اعتبرت هذه الأخيرة: كل الأجهزة التي تستطيع  الارتفاع أو التحليق في الهواء. وحتى القانون الجوي المغربي يستبعد هذا النوع من نطاق تطبيقه حيث نجد المرسوم المنظم للطيران الصادر بتاريخ 10/07/1962 في فصله الأول يعرف الطائرة أنها: كل جهاز يستطيع البقاء في الجو، اعتمادا على رد فعل الهواء فيما جاوز حدود التأثير بالسطح.
[20] مصطفى كمال طه : م..س ص 79. انظر أيضا : هاني ديودار م.س. ص 53.



الاحد 10 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter