– تكييف الفعل من قبل المحكمة بأنه تحرش جنسي وتحريض على الدعارة ضد المتهم.
– تطبيق مقتضيات الفصل 1-1-503 من القانون الجنائي (التحرش الجنسي)
– تطبيق مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي (التحريض على الفساد)
محكمة الإستئناف ورزازات
المحكمة الإبتدائية تنغير
ملف جنحي عادي
رقم : 2020/2102/1061
حكم عدد: 1190
بتاريخ : 2020/11/12
لمعرفة أطوار ووقائع النازلة تجدون رفقة هذه القراءة الحكم الإبتدائي يضم ثلاث صفحات
النيابة العامة تابعت المتهم الأول بجنحة التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة ، والمتهمة الثانية بجنحة التحريض على الدعارة.
التحرش الجنسي الفصل 503.1.1 من القانون الجنائي
الفصل 1-1-503 الذي ينص على أنه : يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية :
الفضاءات العمومية أو غيرها ، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية ، بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
أما فيما يخص التحريض على الدعارة فقد نص عليها المشرع في الفصل 502 من القانون الجنائي
الفصل 503 من القانون الجنائي الذي نص على أنه : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص ، ذكورا أو إناثا ، لتحريضهم على الدعارة ، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
ما يعاب على هذا الحكم القضائي هو عدم متابعة الزوجة بجنحة الخيانة الزوجية والإكتفاء بتكييف الواقعة على أنها تحريض على الدعارة والتحرش الجنسي ، في حين أن الزوجة هي راشدة كاملة التمييز والإدراك وقد كانت في كامل قواها العقلية أثناء تبادل الصور والرسائل مع المتهم الأول ، وأن جنحة الخيانة الزوجية ثابتة في حقها ، ويستشف ذلك من خلال ملاحظة في غاية الأهمية تتجلى في كون المتهمة الثانية لم تكن تحت أي ضغط أو تحريض أو إبتزاز ، بالإضافة إلى كونها اعترفت أمام الضابطة القضائية بأنها ترسل صورا إباحية للمتهم المطلق والذي له أبناء وفي نفس الوقت يعد المتهم جارا لزوجها وصديقا له.
وفي رأينا المتواضع نرى أن تكييف النازلة على أساس جنحة التحريض على الفساد هو تكييف صحيح يستند إلى القانون ، وبهذا تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما في الجزء الأول الفصل 490 من القانون الجنائي الذي نص على : كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
وقد يذهب البعض إلى إعتبار أن التحريض على الفساد في هذه النازلة ليس له وجود مادي ، وأن التكييف لا يستند على القانون ولا على المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحالات التلبس ، لكن بالرجوع إلى الفصل 502 من القانون الجنائي الذي جاء فيه : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
و الملاحظ أن هذه الإشارات والأقوال والكتابات قد توفرت في النازلة وتجسدت في المواد الإباحية وصور الاعضاء التناسلية المرسلة بين المتهمين.
وبهذا نتمسك بكون جنحة الخيانة الزوجية ثابتة في حق المتهمة الثانية و أن جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية ثابتة في حق المتهم الأول ، من خلال الرسائل والصور الإباحية المتبادلة بين المتهمين ومن خلال إعتراف المتهم الثاني أمام الضابطة القضائية أنهما كانا دائما ما يرسلان لبعضهما البعض صور إباحية خاصة بهما ، وصور أجهزتهما التناسلية وصور إباحية أخرى مستغلين بذلك غياب زوج المتهمة الثانية.
الملاحظ من تصريحات المتهمين ورود كلمة (دائما) ، أي أن جريمة الخيانة الزوجية كانت تتم بشكل دائم مستغلين بذلك غياب الزوج عن المنزل ، مما يستشف من ذلك أن جريمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها ثابتة في حق المتهمين رغم غياب أي إتصال جنسي واقعي مادي بينهما.
لكن هل يمكن إعتبار أن الصور والمواد الإباحية المرسلة بين المتهمين كفيلة بالإدانة بجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وفي هذا الإطار صدر قرار لمحكمة النقض جاء فيه :
ممارسة العلاقة الجنسية عبر وسائل التواصل يعتبر جريمة الخيانة الزوجية إذا كان أحد الطرفين متزوجا
قرار محكمة النقض سنة 2020
وجاء هذا القرار على إثر إلقاء كلمة خلال افتتاح السنة القضائية (2021) للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد أوضح أن سياق إصدار هذا القرار كونه جاء صيانة لحرمة العلاقات الأسرية وقدسيتها ، على اعتبار أن الرابطة الزوجية مبنية على الوفاء بين الزوجين.
قرار صادر عن محكمة النقض سنة 2018
إعتبرت أن ممارسة العلاقة الجنسية عبر وسائل التواصل ، فعلا مكونا لجريمة الخيانة الزوجية.
الصور الإباحية المرسلة بين الطرفين هي مكاتيب و أوراق صادرة عن المتهمين ، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي ، وإن كان لدينا تحفظ تجاه هذا الفصل لأنه لا يساير التطور التكنولوجي وقام بحصر وسائل الإثبات في :
محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي
ولنا قراءة في الفصل 493 في قادم الأيام إن شاء الله
قد يعتبر البعض أن قرار محكمة النقض غير مقبول قانونا و يدخل في إطار التفسير الواسع للنص الجنائي هذا الأخير الذي لا يقبل التفسير وأن القضاء ملزم بالتقيد بالنص القانوني وقد يعللون رأيهم بالفصل 107 من الدستور.
أقول ، وإن كان من الضروري التقيد بعدم التفسير الواسع للنص الجنائي وعدم الخروج عنه وتأويله خارج ما هو منصوص عليه في القانون (روح النص القانوني) ، فإن الضرورة تحتم ذلك في العديد من القضايا المطروحة أمام المحاكم والتي تهم قضايا الخيانة الزوجية ، وفي غياب اجتهادات محاكم الموضوع وفي غياب أي تعديل للفصل 493 من القانون الجنائي ، قس على ذلك أن دور القضاء يحتم عليه صون حقوق المتقاضين وحمايتها.
ليس من الصواب أن ترفض المحكمة الأدلة الرقمية المقدمة إليها لكونها تعتبر قرينة فقط ، أو لكون هذه الأدلة تمس بمبدأ عدم التفسير الواسع للنص الجنائي ، أو أنها تخرق الفصل 493 من القانون الجنائي فإن هذا فيه ضرر كبير للشخص المشتكي المتقاضي وإحساس بفقدان الثقة في القضاء.
وإن أردنا تطبيق مبدأ عدم التفسير الواسع للنص الجنائي فإنه بالمقابل يجب مراعاة وتطبيق ما تجود به محكمة النقض من قرارات حديثة تهم قضايا الخيانة الزوجية ، وإن كانت محكمة النقض بدورها غير ثابتة ومستقرة في بعض القرارات التي تصدرها فيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ، والمنتظر الآن من جميع محاكم المملكة الإتجاه نحو اجتهادات محكمة النقض هذه الأخيرة التي تلعب دور أساسي يتمثل في توحيد الإجتهاد القضائي على المستوى الوطني ، وبالرجوع مرة أخرى إلى الفصل 493 من القانون الجنائي هذا الفصل الذي نعتبره لا يساير التطور التكنولوجي فلم تعد جرائم الخيانة الزوجية وممارستها مقتصرة فقط على ارتكابها داخل المنازل فقط ، بل الأمر تعدى ذلك ليشمل تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات أخرى تكاد غير معروفة.
والمعلوم أن القاعدة العامة في الإثبات الجنائي منحت للقاضي حرية اختيار الدليل الذي يراه مناسبا أي إثبات الجريمة بكافة وسائل الإثبات وفق المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.
هذه قاعدة عامة ، أما الإستثناء هو ما يلاحظ في الفصل 493 من القانون الجنائي المشرع المغربي هنا قيد من حرية القاضي في إثبات الجريمتين المذكورتين ، بحيث لا يمكن أن يبني حكمه بالإدانة إلا على إحدى الوسائل الثلاثة التالية :
1_ حالة التلبس : أي مشاهدة وقائع الجريمة بالعين المجردة من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية ، في الواقع العملي قد يصعب ضبط هذا النوع من الجرائم ، اللهم وإن كانت الزوجة تراقب زوجها أو تلاحقه واكتشفت الأمر أو تم إخبار الزوجة من طرف الجيران أو شيء من هذا القبيل ، في حين ذلك تتوجه الزوجة إلى وضع شكاية لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة هذه الأخيرة التي تنسق بشكل محكم مع الضابطة القضائية قصد التأكد و التثبت من وقوع الجريمة ، وإن تم إثبات الجريمة تعمل الأجهزة على نصب كمين للمشتبه فيه (حالة التلبس المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية).
في حين أن بعض الحالات يصعب تطبيق حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، فغالبا ما يعمد الشخص المقترف لجريمة الخيانة الزوجية إلى التوجه إلى مدينة أخرى خوفا من ملاحقة الزوجة واكتشاف الأمر.
2_ الاعتراف الكتابي : ويقصد به إقرار المتهم بالفعل الجرمي المنسوب إليه هذا الإعتراف هو إعتراف غير مباشر لكونه لم يكن أمام القضاء أو هيئة حكم وإنما هي مكاتب تصدر عن المتهم في شكل كتابات أو رسائل يقر فيها بـأنه ارتكب إحدى الجريمتين ، (جريمة الفساد أو جريمة الخيانة الزوجية) ومن النادر جدا أن تصدر مثل هذه المكاتب عن الجناة ( مكاتب هي إما إعتراف مكتوب عبارة عن رسالة أو جريدة…)
هذه الصعوبة في صدور الإعتراف الكتابي من طرف المتهم هي من بين النقاط العديدة التي أسسنا عليها فكرة المطالبة بإعادة النظر في وسائل الإثبات فيما يخص جريمة الخيانة الزوجية المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي.
3_ الاعتراف القضائي : ويقصد به الاعتراف الـذي يصدر أمام هيئة الحكم أوأمام قاضي التحقيق أوأمام النيابة العامة ، أما الاعتراف أمام الشرطة القضائية فهو اعتراف غير قضائي.
تنقسم الآراء ، في من يرى أن الإعترافات المدلى بها أمام الضابطة القضائية يمكن إعتبارها أيضا مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم ، هذا التوجه تعرض للإنتقاد لما فيه من توسع في تفسير النص الجنائي وقصد المشرع وأن الإعتراف القضائي هو حكر على القضاء ولا دخل لأجهزة الشرطة في ذلك.
والأكثر من هذا ، في بعض الأحيان قد تكون التصريحات والإعترافات المدلى بها أمام الضابطة القضائية من طرف المتهم قد تعرض فيها لنوع من الإكراه والتعنيف اللفظي والمادي ، هذه الممارسات المرتكبة في حق المتهم هي نتاج صدور الإعتراف ، وفي نفس الوقت قد يلجأ المتهم إلى هذه الحيلة قصد التملص من المسؤولية الجنائية.
فيما يتعلق بجنحة التحرش الجنسي المحكمة في تكييفها المتعلق بالتحرش الجنسي نراه مجانب للصواب.
أولا : تعريف التحرش الجنسي هو ذلك السلوك اللفظي أو الجنسي الذي يتضمن عروضا جنسية غير مرغوب فيها ، وهو مجموعة من الحيل و الأفعال الغير المرغوبة أي بدون رضا الطرف ، وأسطر هنا على عبارة بدون رضا الطرف.
بالرجوع إلى الحكم القضائي قيد القراءة ، نلاحظ أن الزوجة المتهمة الثانية عندما طلب منها المتهم الأول رقم هاتفها لم تبدي أي ردة فعل من رفض أو غضب أو قامت بإخبار زوجها أو أحد أفراد العائلة أو اتصلت بالشرطة ، بل استمرت في أفعالها الإجرامية وكانت مدركة لما تقترفه من تسليم رقم هاتفها للمتهم الأول بالإضافة إلى أنها لم تكن تحت أي ضغط أو تهديد أو إكراه ، لا أثناء تسليم رقم الهاتف للمتهم ولا أثناء تبادل المواد الإباحية.
نعود إلى تلقي الزوجة للمواد الإباحية من طرف المتهم الأول عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب) ، الملاحظ وهو انسياق الزوجة لرغبات المتهم ولرغباتها الجنسية ولم يصدر من جانبها أي رفض أو إشمئزاز ولم تخبر زوجها بالأمر ، ولم تتجه حتى إلى الشرطة لوضع شكاية في الموضوع كما سبق وأن ذكرنا.
وبذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب في تكييف فعل المتهم الأول على أنه جريمة التحرش الجنسي دون أن تقرر الإدانة في حق المتهم الأول بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والمتهمة الثانية بجنحة الخيانة الزوجية.
نفس الإشكالية تطرح من جديد ، وهو الإختلاف الملاحظ في سلطة التكييف والمتابعة بين نيابة عامة ونيابة عامة أخرى فتجد نيابة عامة قد تعتبر الصور والمواد الإباحية المرسلة بين طرفين أحدهما زوج أو زوجة خيانة زوجية ، في المقابل قد تجد نيابة عامة أخرى لا تقيم أي أساس قانوني لوسائل الإثبات التي تكون عادة عبارة عن (سكرين شوت) وتقتصر فقط على مضمون الفصل 493 من القانون الجنائي، وهذا يشمل أيضا بعض المحاكم المختلفة التكييف والإدانة.
نفس الإشكالية طرحت في المقال الذي سبق وأن نشرناه والمعنون ب مدى مشروعية تسجيل المحادثات الشخصية في التشريع المغربي.
ليس من الصائب أن نجعل القاضي محصور بين تطبيق مضمون الفصل 493 من القانون الجنائي ، وبين طلبات المدعي المتمثلة في الإدانة بناءا على وسائل الإثبات الرقمية أو ما يسمى بالخيانة الإفتراضية ، وبين مبدأ عدم التفسير الواسع للنص الجنائي.
لقد تطورت طرق إرتكاب الجرائم ، وأصبحت الجرائم تتم على مستوى شبكة الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات (الشات) ، بالرغم من وجود قرارات محكمة النقض في هذا الشأن فإن المنتظر من القضاء أن يساير التطور التكنولوجي الذي تعرفه الحياة ، وفي رأينا المتواضع أن تجاوز هذا الإشكال القانوني يفرض على المشرع إعادة النظر في الفصل 493 من القانون الجنائي وإن كان هاد الفصل يحتاج إلى اعادة نظر فهناك فصول عديدة جدا لا تقل أهمية ، التغيير لا يقتصر فقط على مجموعة القانون الجنائي فقط بل يمتد الى قوانين أخرى و مدونات ، كالمادة الرابعة من قانون مدونة الحقوق العينية التي تطرح إشكالية إلغاء المادة الرابعة لكونها تهدد حق الملكية العقارية إلى جانب قوانين أخرى وجب إعادة النظر فيها.
ولعل فلسفة المشرع المغربي في حصر وتشديد وسائل الإثبات في الفصل 493 من القانون الجنائي ، جاءت لحماية الأسر من التفكك الأسري والوقوف ضد الشكوك وظنون التي قد تصيب أحد أطراف العلاقة الزوجية مما يتعين معه التشديد في وسائل الإثبات.
لكن في المقابل لا يجب التهاون في شأن مرتكبي الخيانة الزوجية لما فيه من مس بقدسية الزواج الذي أساسه الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين (المادة 4 من مدونة الأسرة).
بالإضافة إلى الوفاء والتضحية والصدق بين أطراف العلاقة الزوجية.
رفض محاكم الموضوع لوسائل الإثبات الرقمية قد ينتج عنه إرتكاب جرائم أبشع في حق الشخص المرتكب لجريمة الخيانة الزوجية ، وبذلك يجب الحسم في وسائل الإثبات وجعلها قابلة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تعرفه الحياة العامة.
بالإضافة إلى حماية الأبناء والسهر على تمتعهم بظروف العيش الكريم المبني على أسرة مستقرة برعاية الأم والأب معا.