المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد : 15/1452 و15/1460.
قرار رقـم : 16/ 988 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 و19 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد المصطفى القوري - بصفته مرشحا- والثانية قدمها السيد محمد فضيلـي، طالبَين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نوفمبر 2015، التي أدلى بها الطاعن الأول، لورودها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 ديسمبر 2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
أولا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلـي:
حيث إن السيد محمد فضيلي قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته رئيس بلدية بجهة الشرق وأنه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مما يستفاد منه أنه ترشح لهذا الانتخاب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة المذكورة؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الشرق"، المودع لدى المجلس الدستوري، أن السيد محمد فضيلي كانوكيلا لإحدى اللوائح المرشحة برسم هذا الانتخاب، مما يدل على أنه مسجل في لائحة الناخبين برسم هذه الهئية في صنفها المذكور؛
وحيث إنه، يستفاد، مما سبق، أن السيد محمد فضيلي ينتسب إلى هيئتين ناخبتين؛
وحيث إن المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على أنه لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأنه يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح، وأنه في حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها؛
وحيث إنه، اعتبارا لما سبق، فإن السيد محمد فضيلي بترشحه وكيلا لإحدى اللوائح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرقيكون قد فقد صفة ناخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بهذه الجهة، ولا يمكنه، تبعا لذلك، الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذه الهيئة، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول عريضة طعنه؛
ثانيا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد المصطفى القوري:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين باسم حزب سياسي معين في الوقت الذي ما زال ينتمي فيه لحزب سياسي آخر، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛
لكن، حيث إن المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية"؛
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن الحظر الوارد فيها ينصب على تغيير المترشحين للانتماء الحزبي الذي تم على أساسه انتخابهم في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015 بصفته لا منتميا، وترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، باسم حزب سياسي معين؛
وحيث إن المطعون في انتخابه لم يكن، في تاريخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية منتميا إلى أي حزب سياسي، إذ أنه ترشح لهذه الانتخابات بصفته لامنتميا، مما يجعل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين المذكورة لا تنطبق عليه، ويكونترشحه وانتخابه عضوا في مجلس المستشارين، تبعا لذلك، ليس فيه ما يخالف القانون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس؛
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلي؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السيد المصطفى القوري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437
( 9 فبراير 2016)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
المجلس الدستوري
ملفان عدد : 15/1452 و15/1460.
قرار رقـم : 16/ 988 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 و19 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد المصطفى القوري - بصفته مرشحا- والثانية قدمها السيد محمد فضيلـي، طالبَين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نوفمبر 2015، التي أدلى بها الطاعن الأول، لورودها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 ديسمبر 2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
أولا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلـي:
حيث إن السيد محمد فضيلي قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته رئيس بلدية بجهة الشرق وأنه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مما يستفاد منه أنه ترشح لهذا الانتخاب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة المذكورة؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الشرق"، المودع لدى المجلس الدستوري، أن السيد محمد فضيلي كانوكيلا لإحدى اللوائح المرشحة برسم هذا الانتخاب، مما يدل على أنه مسجل في لائحة الناخبين برسم هذه الهئية في صنفها المذكور؛
وحيث إنه، يستفاد، مما سبق، أن السيد محمد فضيلي ينتسب إلى هيئتين ناخبتين؛
وحيث إن المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على أنه لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأنه يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح، وأنه في حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها؛
وحيث إنه، اعتبارا لما سبق، فإن السيد محمد فضيلي بترشحه وكيلا لإحدى اللوائح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرقيكون قد فقد صفة ناخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بهذه الجهة، ولا يمكنه، تبعا لذلك، الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذه الهيئة، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول عريضة طعنه؛
ثانيا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد المصطفى القوري:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين باسم حزب سياسي معين في الوقت الذي ما زال ينتمي فيه لحزب سياسي آخر، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛
لكن، حيث إن المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية"؛
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن الحظر الوارد فيها ينصب على تغيير المترشحين للانتماء الحزبي الذي تم على أساسه انتخابهم في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015 بصفته لا منتميا، وترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، باسم حزب سياسي معين؛
وحيث إن المطعون في انتخابه لم يكن، في تاريخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية منتميا إلى أي حزب سياسي، إذ أنه ترشح لهذه الانتخابات بصفته لامنتميا، مما يجعل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين المذكورة لا تنطبق عليه، ويكونترشحه وانتخابه عضوا في مجلس المستشارين، تبعا لذلك، ليس فيه ما يخالف القانون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس؛
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلي؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السيد المصطفى القوري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437
( 9 فبراير 2016)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين