MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المنصة تنشر نموذج لعريضة الطعن بالنقض وفقا لآخر المستجدات القانونية من اقتراح ذ. شبيه

     

محمد شبيه بلمختار محامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض

(الجيلالي شبيه أستاذ في القانون بجامعة القاضي عياض- مراكش)



المنصة تنشر نموذج لعريضة الطعن بالنقض وفقا لآخر المستجدات القانونية من اقتراح ذ. شبيه
 ملخص:

إن الطعون ومختلف النزاعات التي تبت فيها محكمة النقض، ما لم يصدر نص بخلاف ذلك (الطلبات الكرائية أو التي
تقل قيمتها عن 20.000 درهم، الفصل 353 من ق·م·م·)، الصادرة عن جميع المحاكم المغربية، الابتدائية والاستئنافية: مدنية، تجارية، إدارية، أحوال شخصية، عقارية، اجتماعية، جنائية (المادة 86 من القانون رقم 38.15، المتعلق بالتنظيم القضائي، بتاريخ 30 يونيو 2022)، وكذا المتعلقة بدعوى الإلغاء، وتجاوز القضاة لسلطاتهم، أو مخاصمتهم، وتنازع الاختصاص، والإحالة من أجل التشكك المشروع أو من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة (الفصل 353 من ق·م·م·)، لا يتم قبولها ونقضها أو إبطالها إلا إذا كانت مبنية على أحد الأسباب التالية: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة أو عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل (الفصل 359 من ق·م·م·)· لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية (الفصل 360 من ق·م·م·)· ويصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها (الفصل 362 من ق·م·م·)·

 

Résumé :

Les pourvois et autres litiges dans les affaires tranchées par la Cour de cassation, sauf stipulation contraire (charges et loyers impayés, créances dont la valeur est inférieure à 20 000 dirhams, art. 353 du code civil), émises par tous les tribunaux marocains de première instance et d'appel : civils, statut personnel, commercial, administratif, immobilier, social et pénal (art. 86 de la loi n° 38.15, relative à l'organisation judiciaire, du 30 juin 2022), ainsi que ceux concernant le recours en annulation, les juges excédant leurs pouvoirs, les prises à parties contre eux, le conflit de compétence, le renvoi pour cause de doute légitime ou d'un tribunal à un autre dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la bonne administration de la justice (art. 353 du code civil), ne seront reçus, et éventuellement annulés que si, et seulement si, ils se fondent sur l'un des motifs suivants : violation du droit interne, violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, incompétence, abus d'autorité, défaut de fondement de la décision sur une base légale ou absence de motivation (art. 359 du code civil). Le recours en annulation dirigée contre les décisions administratives n'est pas recevable si les intéressés peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux ordinaires (art. 360 du code civil). Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature des affaires soumises à la Cour (art. 362 du code civil).
 

Abstract

Appeals and other disputes in cases decided by the Court of Cassation, unless otherwise stipulated (unpaid charges and rents, claims with a value of less than 20.000 dirhams, Art. 353 of the Civil Code), issued by all Moroccan courts of first instance and appeal: civil, personal status, commercial, administrative, real estate, social and criminal (Art. 86 of law n°. 38. 15, on the organization of the judiciary, of June 30, 2022), as well as those concerning appeals for annulment, judges exceeding their powers, taking parties against them, conflicts of jurisdiction, referral on grounds of legitimate doubt or from one court to another in the interests of public safety or the proper administration of justice (Art. 353 of the Civil Code), will be accepted, and possibly annulled, if, and only if, they are based on one of the following grounds: violation of domestic law, violation of a procedural rule that has prejudiced one of the parties, lack of jurisdiction, abuse of authority, failure to base the decision on a legal basis or lack of motivation (Art. 359 of the Civil Code). Appeals for annulment of administrative decisions are not admissible if the parties concerned can assert their rights before the ordinary courts (Art. 360 of the Civil Code). Nevertheless, any chamber may validly hear and determine cases submitted to the court, whatever their nature (Art. 362 of the Civil Code).

​ (النموذج)


عريضة الطعن بالنقض

 
الرقم الترتيبي للتصريح بالنقض عدد .. 

 إلى

السادة الرئيس الأول
ورؤساء الغرف والمستشارين
لدى محكمة النقض بالرباط
 
لفائدة: طالب النقض السيد .... الساكن ب.... ينوب عنه الأستاذ ....

ضد: القرار الاستئنافي عدد ...  المطعون فيه، الصادر بتاريخ ... في النازلة... المؤيد للحكم الإبتدائي عدد... الصادر بتاريخ ... في النازلة···
 
المطلوب في النقض السيد ... الساكن ب ...
 
حضرة: السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض
 
للمؤازر الشرف بأن يعرض على سيادتكم أسباب طعنه بالنقض، وهذا مضمونها:
 
درجات التقاضي وأطراف الدعوى

قدم الدفاع ش· م· م·، محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض عريضة الطعن بالنقض ملف عدد···بتاريخ··· في قرار الاستئناف عدد··· الصادر بتاريخ···عن استئنافية فاس في النازلة الجنحية عدد···والمؤيد للحكم الإبتدائي الجنحي عدد···الصادر بتاريخ···في النازلة الجنحية عدد···لفائدة موكله طالب النقض السيد ع·ب· القاطن بدوار··· جماعة···إقليم مولاي يعقوب فاس ضد المطلوب في النقض السيد س·خ· بنفس الدوار والجماعة والقيادة·

حقيقة وقائع القضية

تتضمن مجمل وقائع القضية موضوع النزاع تنازع ملكية قطعة أرضية، الكائنة ب··· فاس، بين الطرفين، مساحتها أربع هكتارات ونصف هكتار، يدعي الطرف الأول، المالك الأصلي، ملكيتها له جملة وتفصيلا، ويدعي الطرف الثاني، المستغل الحقيقي، لهذه القطعة الأرضية منذ أكثر من ستة وعشرين  سنة، حيث استقر في هذه الأرض منذ سنة 1996 وتحدد عمله منذ تلك الفترة بالقيام بالإصلاح والزراعة والفلاحة والغرس والتشجير وسقيها، وعلى هذا الأساس أصبح  مكتسبا أو متملكا شرعا بالمدة حق الحيازة الاستحقاقية لمنشآت (محل سكناه الذي أفرغ منه فيما بعد قهرا، وإسطبل لتربية الماشية والأنعام)، شيدها بماله الخاص على مساحة خدامين من القطعة الأرضية المذكورة أعلاه، وحق عيني عقاري أو ملكية السطحية من نفس القطعة الأرضية المذكورة المغروسة من طرف المستغل نفسه بأشجار التين والزيتون والرمان والزراعة والفلاحة والري، وكل ذلك مؤكدا بالشهود العيان المجاورين وبمقتضى الموجب العدلي عدد 7 صحيفة 6 كناش···بتاريخ···

التكييف القانوني للوقائع

ارتكز القضاء، الابتدائي والاستئنافي على السواء، في حكمه سالف الذكر على التكييف القانوني التالي: إن القطعة الأرضية موضوع النزاع تخص المشتكي وكان يتصرف فيها عن طريق المتهم· وأن الحيازة الهادئة ثابتة للمشتكي من تصرفه في القطعة الأرضية وكدا محضر التنفيذ على المتهم· وأن دفوعات المتهم التي تقول أن محضر التنفيذ يتعلق بالمنزل المشيد على القطعة الأرضية وليس على هاته الأخيرة بقيت غير مرتكزة على أساس· وأن المتهم بإقراره يتصرف في القطعة الأرضية بطلب من المشتكي مقابل نصيب في غلة الزيتون· وأن المتهم قام بالترامي على الطريق التي يستغلها الطرف المشتكي أثناء غيابه مما تسبب له نتيجة ذلك في منعه من استغلالها· وأضافت المحكمة أن ما ذكر يشكل انتزاعا لعقار من الغير عن طريق الخلسة، وتكون تبعا لذلك العناصر التكوينية للجنحة قائمة وثابتة في حقه ويتعين إدانته من أجلها· أما القرار الاستئنافي فكان واضحا حيث أيد الحكم الابتدائي قائلا : وحيث أنه بعد نشر القضية استئنافا ومناقشتها أمام هذه الغرفة لم يظهر أي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في مبدأ الإدانة بالنسبة للمتهم الأمر الذي قررت معه الغرفة تأييد الحكم المستأنف في مبدئه بعدما اقتنعت بثبوت الفعل المدان به المتهم وفق التعليل الوارد بتنصيصات الحكم المطعون فيه الذي أبرز بما فيه الكفاية توافر كافة العناصر الواقعية والقانونية للجريمة موضوع المتابعة والإدانة·
 
وبه صدر الحكم الذي جاء في منطوقه، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى· وفي الدعوى المدنية التابعة، في الشكل، بقبولها، وفي الموضوع، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني س·خ· تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى كذلك· تم تأييد الحكم في القرار الاستئنافي سالف الذكر الذي جاء في منطوقه، في الشكل، قبول الاستئناف، وفي الموضوع، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 7000 درهم مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى·

دفوعات الدفاع وأسباب الطعن بالنقض

سلك الدفاع في هذا الشأن مسطرة الطعن بالنقض طبقا لإرادة موكله في قرار الاستئناف عدد··· سالف الذكر، المؤيد للحكم الإبتدائي عدد ··· المذكور سلفا، عدد··· في النازلة الجنحية تلبس سراح· ولتبيان مظلومية طالب النقض وأسباب طعنه، أخذ الدفاع يدحض كل الأدلة الواهية والحيثيات، الواحدة تلو الأخرى، التي تضمنها كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له· حيث بدأ بعرض القاعدة العامة التي دأب عليها المجلس الأعلى ثم محكمة النقض والتي مفادها أن الطعون الموجهة للقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي إنما هي في الحقيقة طعون موجهة ضد الحكم الابتدائي ذاته· واعتمد الدفاع في ذلك مقتضيات فصول عديدة من المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والقانون الجنائي· حيث ذكر بمفهوم خرق القانون باعتباره سببا للطعن بالنقض، وذلك إما أن يكون بخطأ في تطبيقه بتطبيق قاعدة قانونية غير القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النازلة الصادر فيها الحكم المطعون فيه،(وحتى ولو طبقت تلك القاعدة القانونية تطبيقا سليما)، وإما بخطأ في تأويل القانون، فيكون بإعطاء النص الواجب التطبيق مدلولا غير مدلوله الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس للمحكمة، في عملها، أن لا تقبل إلا القرائن القوية والخالية من اللبس، أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها·

أكد الدفاع في مجموع بيناته أن القرار المؤيد للحكم الابتدائي، قد جانب الصواب، كما وقع للحكم الابتدائي من قبله، وتضمن خروقات مسطرية وجوهرية عديدة أضرت بطالب النقض، مثل ما حصل للحكم الابتدائي من قبله، مما نتج عنه، مثل ما نتج عن الحكم الابتدائي من قبله، انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، والمس بحقوق الغير، فتعرض للبطلان، الأمر الذي جعل الدفاع يلتمس نقضه· وقد ارتكز هذا الأخير في دفوعاته على حجج وأدلة و براهين استقاها بدقة من عيون قانونية مرجعية لا لبس فيها· حيث بدأ بدحض الجانب الإجرائي في القرار المتعلق ببداية سريان أجل طلب النقض، وتبليغ المقرر إلى طالب النقض، وتحديد يوم الجلسة لإصدار النطق بالحكم، وإلزامية التمييز في الأحكام بين صيغة غيابي أو حضوري أو بمثابة حضوري، وما تترتب عنها من آثار قانونية، وعدم حرمان الطرف المتغيب من ممارسة حقه في التعرض داخل الأجل القانوني (الفصول 314 و394 و527 من ق·م·ج·، وقضاء المجلس الأعلى، خاصة الحكم المؤرخ في 2/7/1970 القرار عدد 866)· فلا يكفي لسلامة الحكم، أضاف الدفاع، أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير شرعي·   

وفي رده على مطالبات النيابة العامة التي صرحت، في إطار الدعوى العمومية، بأن متابعة وإدانة المتهم أضحت ثابتة من خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف ومحضر التنفيذ، أوضح الدفاع أن الثابت يحتاج إلى إثبات والدليل الخرق السافر للعديد من الفصول الجنائية والمدنية والقضائية، وأن التمييز في الحق العيني بين مالك الرقبة أو الملكية العارية ومالك السطحية المغروسة بمجهوداته وعرق جبينه والتملك بالمدة الحيازة الاستحقاقية واجب ويفسر لصالح طالب النقض· وأن المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية بدون حضور المؤازر وفي غيابه باطلة، نقطة سوداء في ديمقراطية جوفاء، فكيف للمحكمة أن تدين شخص باعتراف انتزع منه ورد في محضر الاستماع إليه لا يعلم الدفاع ولا المحكمة نفسها مدى صحته ولا نسبة مصداقيته· وكل ما بني على باطل فهو باطل، والحق قديم يعلى ولا يعلى عليه، والقضاء، في مدلوله النبيل، منزه عن كل نقص وعيب، يستند على وسائل الإثبات الثابتة، ويؤامن بسيادة القانون والمحاكمة العادلة، وينتزع حق الضعيف من أيدي كل متجبر أو متسلط (الفصول 286 و287 و 288 و290 و293 من ق·م·ج·، الدستور الحالي 2011 الفصول من 19 إلى 40 ومن 107 إلى 128
، المادة 37 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي-
·
وفي الأخير عرض الدفاع مجموعة من المواد والفصول الجنائية والمدنية المتعلقة بوسائل الإثبات وبالأبحاث الخاصة بالوقائع التي تم خرقها في القرار الاستئنافي عدد···الصادر بتاريخ ···عن استئنافية فاس··· في النازلة···المؤيد للحكم الابتدائي···الصادر بتاريخ···النازلة الجنحية عدد···
تم خرق المادتين 286 و287 من ق·م·ج· والفصلين 447 و448 من ق·ل·ع· باستبعاد حجية الموجب العدلي عدد···بتاريخ···وشهادة الشهود المجاورين للقطعة الأرضية، وترك حجج الطالب المدلى بها: الاتفاق السابق بين الطرفين ولو كان العقد شفويا، مدة الاستغلال والزراعة والغرس وشهادة الجوار، وإدانته رغم الأدلة بمنأى عن الضمانات القانونية· ويكمن خرق المادة 288 من ق·م·ج· في كون ثبوت الجريمة في النازلة المعنية يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني والمسطرة المدنية وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية وليس للقانون الجنائي والمحاكم الجنائية، مما يتعين على القرار الاستئنافي لطمه بالإبطال والنقض· وبشأن الخرق الذي شاب المواد 290 و293 و751 من ق·م·ج· كون المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية بهدف التثبت من الجنحة يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ والحالة هاته، أن وسائل الإثبات في النازلة المعنية، مثل محاضر المعاينة والتفتيش والمحررات والقرائن القانونية والقضائية وشهادة الشهود وإنكار المتهم، بحيث لا يعتد بكل إجراء لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني، أو اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، كل هاته الوسائل تدحض حجية محضر الشرطة القضائية التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي على السواء بالرغم من وهيها·

 وتم كذلك خرق الفصول 75 و76 و79 و80 و83 من ق·م·م· من خلال إلصاق تهمة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد أن أفرغ المتهم من الأرض رجع إليها بعد يومين لحرثها، معززا المشتكي هذا الادعاء بشهود يعملون عنده ومحضر الشرطة القضائية الثابت انتزاعه بالعنف، لكن حقيقة الوقائع  تقتضي معرفة نوعية العلاقة التي تربط الطرفين : صاحب الملكية العارية أو الناقصة، المطلوب في النقض، وصاحب الملكية السطحية، طالب النقض، الذي انتزع منه حقه العيني (الملكية السطحية)، والذي اكتسبه بمجهودات عمله المستمر لمدة أكثر من ستة والعشرين سنة في استغلال الأرض فلاحيا وزراعيا وغرسا وريا، ولمجازاته على تثمين والرفع من قيمة أرض  بجبل زلاغ كانت مهملة وقاحلة جرداء، أفرغ من منزله بمعية زوجته وأولاده، وزج به في السجن على أساس محضر انتزع منه بالعنف وشهادة شهود ثبتت تبعيتهم للمطلوب في النقض· أما فيما يخص إشكالية تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، فهذا خطأ في التأويل والتكييف يحق نقضه وبطلانه· فالقضية تتعلق بموضوع الحق، كما نص على ذلك الفصل 168 من ق·م·م·، الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري· لأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له اللذان جعلا النازلة جنحية تلبس تنقصها أركان الجريمة، كما حددها الفصل 110 من القانون الجنائي، وخاصة الركن المادي والركن المعنوي· فالنازلة تكتسي طابعا مدنيا، والدعوى مدنية اكتسب فيها الطالب بالنقض حقا عينيا عقاريا  (حق الحيازة الاستحقاقية وملكية السطحية المغروسة) بالمدة الطويلة في استغلال القطعة الأرضية بحسن نية وتفاني في العمل لتثمين الأرص العاصية والرفع من قيمتها على مدى ردح من الزمان· لكل هذه الأسباب وغيرها، يقول الدفاع، ألتمس من سيادتكم ومن المكمة الموقرة استنادا لما أدلينا به من حجج  وأدلة وبراهين، في الشكل، قبول عريضة الطعن بالنقض لتوفرها على جميع عناصر الشكل المتطلبة مسطريا، وفي الموضوع، التفضل بالقبول والحكم بإبطال ونقض القرار عدد··· الصادر بتاريخ···عن استئنافية فاس في النازلة الجنحية···المؤيد للحكم الابتدائي···عدد··· الصادر بتاريخ··· في النازلة الجنحية عدد···مع الصائر·

تحت سائر التحفظات

 الأستاذ محمد شبيه بلمختار محاميبهيئة المحامين بفاس،المقبول للترافع أمام محكمة النقض
عنوان المكتب··· التوقيع···    

(الجيلالي شبيه أستاذ في القانون بجامعة القاضي عياض - مراكش)



الاثنين 1 يوليوز 2024

تعليق جديد
Twitter