بعد صدور قرار المجلس الدستوري رقم 15-968 المتعلق بالجماعات الترابية تعالت العديد من الأصوات تتغنى بأهمية القرار والأثر العميق الذي يمكن أن يحدثه على مستوى تحديد خريطة المجالس الانتخابية للجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك اعتقادا منهم أن المجلس الدستوري ألغى المادة المتعلقة بمنع الترحال السياسي، وبالتالي إلغاء تحكم الأحزاب السياسية في الخريطة الانتخابية وفتح المجال أما سلطة المال والنفوذ الاجتماعي والعودة إلى سيناريوهات تقليدية عمرت كثيرا في الساحة السياسية المغربية.
غير أنه بالعودة إلى قرار المجلس الدستوري والنصوص القانونية التي تمنع الترحال السياسي، سنلاحظ عكس ذلك، وسيتبين لنا بشكل واضح وجلي أن المجلس الدستوري لم يتجرأ على المس بمبدأ منع الترحال السياسي سواء في مجلسي البرلمان أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية لا من بعيد ولا من قريب، وهو ما يعني بقاء الأحزاب السياسية صاحبة الكلمة الفيصل في تحديد الخريطة السياسية للمجالس الانتخابية، وتفصيل ذلك سيكون على الشكل التالي:
جاءت المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية متضمنة لفقرتين قبل إحالتها إلى المجلس الدستوري وجاء مضمونهما كالآتي:
- الفقرة الأولى من المادة 51: " طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب على الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، من صفة العضوية في المجلس".
ولأجل هذا يكون قد عاد وأكد دستورية منع الترحال السياسي النابع من إرادة الأعضاء المنتخبون سواء في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، وذلك بهدف تخليق الحياة السياسية للبلاد.
- الفقرة الثانية من المادة 51:" يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية التخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية".
- لا يمكن تجريد عضو في مجلسي البرلمان او في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية من العضوية، في حالة طرده من الحزب الذي ترشح باسمه، ويبقى بنفس اللون السياسي إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.
- كل عضو في مجلسي البرلمان او في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه يجرد بقوة القانون من عضويته.