MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



نسخة كاملة من قرار الهاكا القاضي بعدم قبول طلب السيد رئيس الحكومة النظر في بث شركة "صورياد-القناة الثانية" لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"

     



نسخة كاملة من قرار الهاكا القاضي بعدم قبول طلب السيد رئيس الحكومة النظر في بث شركة "صورياد-القناة الثانية" لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"
قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 23-15
الصادر في 15 رمضان 1436 الموافق لـ (02 يوليوز 2015)
بشأن طلب السيد رئيس الحكومة النظر في بث شركة "صورياد-القناة الثانية" 
لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"


المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري ؛

بعد الإطلاع على رسالة السيد رئيس الحكومة التي يخبر من خلالها بأن الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" بثت ليلة الجمعة 29 ماي 2015 "سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين"، ويطلب "عرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم"، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخر 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و4 منه ؛

وبعد الإطلاع على تقرير المديرية العامة للإتصال السمعي البصري ؛

وبعد المداولة :
حيث يستند طلب السيد رئيس الحكومة إلى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، "من أجل النظر في المخالفات"، (...) "وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين" عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" ليلة الجمعة 29 ماي 2015، "سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين" بحسب ما جاء في الطلب ؛

وحيث تنص المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري على أنه :
"تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية :
(...)
3- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي – البصري ؛
4- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛
(...) ؛

وحيث إن طلب السيد رئيس الحكومة، يرمي إلى "عرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم ..."أي النظر في احتمال قيام خرق معين لمقتضى قانوني أو تنظيمي، بمناسبة بث متعهد سمعي بصري بالتحديد ودون غيره، لمضمون سمعي بصري على وجه الخصوص، وترتيب الجزاء على ذلك، على مسؤولي المتعهد المذكور ؛

وحيث إن هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الإتصال السمعي البصري، ولا يدخل بالتالي ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ؛

وحيث إن المشرع حدّد بشكل واضح اختصاصات الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري في علاقتها مع المؤسسات الدستورية من خلال مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما ميّز المهام الإستشارية عن مهام تلقي الشكايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، التي تنص على أنه : 
"يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري. ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة."مما يكون معه قد دقّق في مجال وشكليات كل من طلبات الرأي والشكايات ؛

وحيث إن الإستناد إلى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري لطلب النظر من قبل المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري في قضية بث شركة "صورياد-القناة الثانية" لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته الرابعة عشر وترتيب الجزاءات، لا يدخل ضمن نطاق المقتضيات أعلاه، لا سيما المادة المستنِد إليها الطلب ؛

لهذه الأسباب :
1. يصرح بعدم قبول الطلب شكلا ؛
2. يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رمضان 1436 الموافق لـ (02 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري ؛



الاربعاء 8 يوليوز 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter