مقدمة:
لا يخفى عنا اليوم أن العالم يشهد حربا عالمية من نوع خاص، حربا بيولوجية محضة لا تفرق لا بين دولة عظمى ولا دولة فقيرة ولا بين حاكم ولا محكوم، ولا بين غني ولا فقير. فالكل أصبح سواسي أمامها، لأننا أمام عدو مستجد وفتاك، ومسلح وعنيد أطلق على نفسه كوفيد 19، وسبب قول ذلك راجع لسببين إثنين: أولهما راجع لسرعة انتقاله حيث بلغ الى حدود الآن حسب بلاغ وزارة الصحة العالمية أكثر من مليونين مصاب والسبب الثاني وللأسف إزهاق العديد من أرواح الأبرياء التي زادت عن مئة ألف حسب نفس المصدر، فدول العالم وأمام هذا الوضع لم تبقى مكتوفة الأيدي فالكل يحارب بجيوشه وإمكانياته وأجهزته وتدابيره.
والدولة المغربية هي الأخرى اتخذت تدابير استباقية واستثنائية واحترازية بامتياز تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله من حضر التجول وإحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة وتوقيف الدراسة وغيرها من الإجراءات المتخذة لتعزيز منظومة اليقظة المعتمدة من السلطات الوصية.
لكن إذا نظرنا الى هذا الوباء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية... لا يمكن أن ينكر أحد منا أن له آثار سلبية وقاسية على مختلف هذه المستويات وقد أتار انتباهي في ظل هذه الجائحة العظمى الحديث عن طبقة لها ما لها من مركز أساسي في المنظومة الاقتصادية ويتعلق الأمر بالمستهلكين لطالما تعتبر الطبقة الضعيفة داخل الأوساط الاجتماعية إذا ما قارناها مع المهنيين، تم طرح التساؤل الآتي هل من حماية لها في ظل هذه الفترة العصيبة؟ وانطلاقا من هذا التساؤل حاولت أن أتحدث عن دور جمعيات حماية المستهلك في هذه الظرفية ونحن نعلم أن قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[1] خصص ونظم هذه المؤسسة القانونية المستجدة لما لهذه الجمعيات من أهمية بالنسبة للمستهلك لأدوارها الإعلامية والتحسيسية والتمثيلة لهذه الطبقة
وكل ما تقدم يمكن طرح التساؤل الآتي الى أي حد ساهمت جمعيات حماية المستهلك في حماية هذه الطبقة في ظل جائحة كورونا؟
وللإجابة عن هذا التساؤل المحوري ولتكون الإجابة فيها نوع من التبسيط والتوضيح للقارئ والمتلقي ارتأيت أن أقسم موضوعي الى مطلبين:
المطلب الاول: تشخيص واقع جمعيات حماية المستهلك
المطلب الثاني: المظاهر الحمائية المقدمة من طرف جمعيات حماية المستهلك في ظل "جائحة كورونا"
المطلب الاول: تشخيص واقع جمعيات حماية المستهلك
لا يمكن الحديث عن مكانة جمعيات حماية المستهلك في ظل هذه الجائحة دون الحديث عن الإطار القانوني والمنظم لهذه المؤسسة القانونية لنحط القارئ في الصورة سنقف في هذا المطلب لمعالجة نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بالوظائف التي تعمل الجمعيات على تحقيقها (الفقرة الاولى) على أن نتطرق في النقطة الثانية الى معيقات عمل جمعيات حماية المستهلك (الفقرة الثانية).الفقرة الاولى: أدوار ومهام جمعيات حماية المستهلك
قبل أن نحط الرحال للحديث عن وظائف هذه الجمعيات لابد وأن نشير بداية الى معنى جمعيات حماية المستهلكأولا: ماهية جمعيات حماية المستهلك
أول هام والذي يجب الإشارة إليه هو أن هذه المؤسسة تم تنظيمها بمقتضى قانون حماية المستهلك رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يمكن القول على أن هذا القانون يعتبر قانون حمائي بامتياز للطرف الضعيف المستهلك وتم تخصيص قسم كامل لهذه الجمعيات ويتعلق الأمر بالقسم السابع تحت عنوان "جمعيات حماية المستهلك "وبتفحصنا مقتضيات هذا القسم نجد أن المشرع لم يعرف لنا هذه الجمعيات وهذه طبيعة فطرية في مشرعنا المغربي فقط هناك إشارات الى الوظائف والموانع والشروط لعمل هذه الجمعيات
وعليه نشير الى أن الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1985 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات عرف الجمعية في الفصل الأول منه بكونها " إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم"
إنطلاقا من هذا الفصل والعديد من تعاريف الفقه يمكن أن نعرف جمعيات حماية المستهلك بتلك الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر بعيدة ومستقلة إستقلالا تاما عن أي نشاط مهني أو سياسي أو نقابي ويكون هدفها هو ضمان أو تسهيل حماية المستهلكين والدفاع عنهم وتطوير إعلامهم وإرشادهم وكذا احترام حقوقهم.
انطلاقا من هذا التعريف الشامل الجامع يتضح لنا أن هذه الجمعيات تلعب دورا رياديا وفعالا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين وهذا ما سنراه في النقطة الثانية للحديث عن أهداف ووظائف ومرامي هذه الجمعيات للإجابة عن سؤال ما الهدف من إحداث هذه الجمعيات؟
ثانيا: أدوار الجمعيات في حماية المستهلك
ما يجب القول ونحن أمام الحديث عن وظائف المجتمع المدني في حماية المستهلك هو كونه يلعب أدوارا هامة ومهمة في حياة المستهلك لكن لكي لا أطيل سأقتصر الحديث عن وظيفتين مهمتين الوظيفة الإعلامية (أ) والوظيفة التمثيلية أمام القضاء (ب).أ-الدور الإعلامي
يشكل الإعلام جزءا كبيرا من المهام المنوطة لجمعيات حماية المستهلك معتمدة على ذلك على مختلف وسائل الإعلام لتحقيق الهدف المبتغى من توعية وتحسيس للمستهلك ونجد أساسه ومبرره في الفصل 152 [2]من قانون 31-08.
ونشر الوعي الاستهلاكي يكون كما قلت عبر العديد من الوسائل من بينه نجد الجرائد والمجلات المتخصصة لذلك تلجأ معظم جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم إلى إصدار جرائد ومجلات بهدف تحسيس المستهلك وتوعيته ومن أمتله بعض الجرائد هناك جريدة تحت اسم " مع المستهلك "التي تم إصدارها سنة 2000 من طرف العصبة الوطنية لحماية المستهلك وأيضا هناك مجلة تحت اسم "دليل المستهلك " فكل هذه الإصدارات من أجل هدف واحد ووحيد هو تسجيل الوعي الكافي للمستهلك.
ولكن إذا كان صحيح أن لهذه الوسيلة من إيجابيات في نشر الوعي والعلم في مجتمع المستهلكين فلابد وأن نكون صرحاء مع أنفسنا أن هذه الوسيلة لا تحقق الوعي الاستهلاكي بالشكل المطلوب والسبب راجع كون ليس كل المستهلكين متعلمين فحصة الأسد كلها أمية ولا تعلم حقوقها وقانونها وحتى المتعلمين والعالمين أغلبهم لا يقتني هذه المجلات والجرائد الواعية.
ولعل من إيجابيات وسائل الإعلام العامة أنها تخاطب المستهلكين بشكل بصري و سمعي مما يجعلها تلعب دور كبير وفعال في التوعية والتحسيس الإستهلاكي حيث تعمل الجمعيات على نشر برامجها و أنشطتها لجمهور المستهلكين وبهذا نتجاوز المشكل السابق خاصة بالنسبة المستهلكين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والذين لا يتوفرون على إمكانيات للإطلاع والتواصل مع الوسائل المكتوبة مع العلم أن هذه الجرائد والمجلات لا يتم توزيعها إلا في المدار الحضري مما يصعب نشر الوعي لدى المستهلك القاطن في المجال القروي.
في نظري المتواضع صحيح ولا ننكر أن الإعلام عبر الوسائل السمعية البصرية له نجاعة وله فعالية أكبر وأحسن عن سابقتها لكن هي الأخرى لم تحصن من سلبيات يمكن أن أصفها بسلبيات صارمة وصاعقة عن الوسيلة الأولى ومبرري في ذلك والذي أستحضر فيه موقف الأستاذة الجليلة نزهة الخلدي نحن نعلم أن مختلف الجمعيات حماية المستهلك ليست غنية بما فيه الكفاية حتى تتحمل مصاريف النشر وإيداع عبر هذه الوسائل بالشكل الذي يمكن أن ينافس الإشهار التجاري بمعنى أن الحق في الاعلام يجد حاجزين كبيرين فقر الجمعيات وغنى المهنيين فدائما صاحب المركز القوي تكون له الكلمة والسطو و الريادة وهذا ما نلاحظه عبر وسائلنا السمعية البصرية[3].
واستنادا الى ما سبق ونظرا لقلة الموارد المالية لجمعيات حماية المستهلك ونظرا لكون أغلب حمالاتها لا تتسم بالاستمرارية فإن مجال إعلام المستهلكين ما يزال في حاجة إلى المزيد من التقوية والدعم[4] وأمام عدم نجاعة هذه الوسائل فلا يبقى أمام الجمعيات سوى اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر جرأة في الدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم بهدف إيجاد نوع من الضغط على تلك المشروعات التي تعرض مصلحة المستهلكين إلى الخطر ومن بين أهم هذه الوسائل الضاغطة نجد الدعاية المضادة يقصد بهذه الوسيلة قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر وتوزيع انتقادات لمنتوجات وخدمات معروضة في السوق لأن دعاية المهني مهما كانت صادقة فإنها لا تتضمن إلا المزايا والمحاسن دون ذكرها للمساوئ والمخاطر ليبقى سؤالي معلقا على جواب مبهم أين نحن من الموضوعية و النزاهة ؟
وإلى جانب هذه الوسيلة هناك وسيلة أكتر خطورة على حياة المهنيين أطلق عليها بالمقاطعة فالكل يعلم بها ويعلم بنتائجها حيث عرفنا العديد من المقاطعات لمنتوجات في بلادنا العزيزة ويقصد بها الإضراب والامتناع عن اقتناء منتوج معين أو استعمال خدمة معينة هذا الإجراء من الناحية القانونية يعتبر مشروعا وسليما شريطة عدم التعسف[5] والا إثارة مسؤولية الجمعيات.
عموما تعتبر وسيلة الدعاية المضادة ووسيلة المقاطعة من أخطر الوسائل المعتمد ة من طرف الجمعيات للحد من جماح وتمرد المهنيين ولكن وللأسف حتى هذه الآليات لم تعد تغني ولا تسمن من جوع وأمام هذا الأمر الواقعي لا يبقى أمام الجمعيات إلا اللجوء إلى القضاء كحل علاجي للمشكلات التي تعترض مصالح المستهلكين وهذا هو الدور أو الوظيفة الثانية التي تسهر الجمعيات الى العمل عليها.
ب-الدور التمثيلي للمستهلك أمام القضاء
سنتطرق الى هذه الوظيفة بعجالة نظرا لما تحتويه من معلومات ونقط تحتاج إلى موضوع مستقل لوحدها أول هام يصف هذا الدور التي تقوم به الجمعيات بالدور العلاجي والذي يتمثل في تمثيل المستهلك أمام القضاء أساس هذه الوظيفة تجد نفسها في الفصل 154 من قانون 31-08 هذا الدور لا ينقص أهمية عن سابقه نظرا لكون أغلب المستهلكين لا يعلمون بحقوقهم القانونية والحمائية مما يفضل الكثير منهم التنازل وعدم المتابعة فمبدأ الملائمة لديهم يستخدم وهو محمل بمعيار الجهل القانوني لذلك ونظرا لعلم ولكفاءة هذه الجمعيات فتدافع عنهم وتمثلهم امام قضاء كلما كان هناك مس او اعتداء لمصلحة من مصالح المستهلك لكن هذا التمثيل المخول قانونا للجمعيات لا يعتبر مطلقا بل يستلزم توفر العديد من الشروط المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفصل 154.
شرط الحصول على المنفعة العامة والحصول على هذا الشرط يستلزم أو موقوف على توفر جملة من الشروط الواردة في المادة 9 من ظهير 15.11.58 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات المعدل والمتمم بقانون رقم 00-75[6].
شرط حصر غرض جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المستهلكين مبرر هذا الشرط الفصل 154 و153 أول ما يجب أن نسجل أن هذا الشرط يعارض مع ما أقرته منظمة الامم المتحدة بخصوص المبادئ التوجيهية لحماية سياسة المستهلك بحيث نؤكد على أن جمعيات حماية المستهلك لا يجب أن يخرج هدفها، موضوعها، أساس نشأتها، عن الدفاع على المستهلكين.
شرط خضوع النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلكين لنظام أساسي مزدوج نصت المادة 154من قانون حماية المستهلك على أنه يجب "أن تكون جمعيات حماية المستهلك خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي."
ويأتي طلب الادارة الوصية على الشأن الإستهلاكي للجمعية التي تهتم بشؤون المستهلك وتهدف لحمايته بقانون أساسي مطابق لنظام نموذجي في إطار رقابة التي تسعى الادارة إلى تكريسها للحركة الإستهلاكية، وذلك من خلال الحد من كل ما من شأنه أن يفقد الغرض الحصري الذي من الممكن أن تقوم عليه جمعيات المستهلكين[7].
وعموما وخلاصة فبتوفر الشروط السالفة الذكر مفاد ذلك تكون الجمعيات لها الأهلية والصلاحية والاختصاص في تمثيل المستهلك امام القضاء ولكن لا بد وأن نعود ونؤكد على أن الجمعيات تتلقى في أداء مهامها العديد من المعيقات والحواجز مما يجعل تحقيق أهدافها معلقة على رفع الحجز والمعيق فماهي هذه المعيقات التي تعيق طريق الجمعيات؟
الفقرة الثانية: معيقات عمل جمعيات حماية المستهلك
يمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى شقين صعوبات ذاتية (اولا) وصعوبات موضوعية (ثانيا)أولا: الصعوبات الذاتية
تتمثل أساسا في ضعف الموارد المالية[8] وتعتبر من أخطر المعيقات التي تعيق نشاط الجمعيات مما تجعل هذه الأخيرة مقيدة على نشر أفكارها وتوسيع نطاق عملها بحيث أن معظم موارد الجمعيات بمغربنا فلن نجدها تتعدى مساهمات منخرطيها مما يجعلني طرح التساؤل الآتي كيف يمكن لهذه الجمعيات ان تحارب وتنافس المهني على اعتبار أن هذا الاخير ذو مركز قوي من الناحية المادية والمالية لذلك علينا أن نسجل ملاحظة مهمة أن هذا السبب جعل من معظم الجمعيات تقف وقفة العجز وعدم الاستمرار أو على الاقل فقدان بعضها لمراكزها الاجتماعية خاصة وأنه يلاحظ غياب تفعيل حق الجمعيات في الحصول على الإعانات العمومية المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير تأسيس الجمعيات.في نظري المتواضع نجاح أي نشاط جموعي كيف ما كان نوعه رهين وموقوف على مدى قوة موارده المالية، ضف الى هذه الصعوبة الذاتية غياب التعاون التام والتنسيق المحكم بين مختلف جمعيات حماية المستهلك مما يؤثر بشكل كبير على نتائج المبادرات المتخذة من طرفها وهذا التشتت والإنفصال التي تعرفه جمعيات حماية المستهلك لا تجعل منها كقوة ضاغطة لا على المستوى الوطني أو الدولي مما يفقدها ذلك مركزها كفاعل قوي في الساحة الإقتصادية والسياسية.
ثانيا: الصعوبات الموضوعية
وتتمثل في صعوبة تحقق شرط المنفعة العامة تم صعوبة وصول جمعيات حماية المستهلك إلى وسائل الإعلام لنشر الثقافة والوعي الإستهلاكي، نص المشرع صراحة سواء في قانون حرية الأسعار والمنافسة أو في قانون رقم 31-08 على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة وعليه يتضح أن المشرع المغربي بالرغم من اعترافه الضمني بأهمية الحركة الجمعوية في حماية المستهلكين، فإن هذا الاعتراف يبقى قاصرا على مستوى منح هذه الجمعيات صلاحيات إجرائية في الادعاء أمام القضاء، خصوصا في ظل التشديد في شروط الحصول على صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات وجعله شرطا ضروريا لممارسة كل أشكال الدعاوى القضائية الرامية للدفاع عن مصالح المستهلكين، فكان على المشرع المغربي إلغاء هذا الشرط وتعويضه بقيود أخرى أكثر مرونة ومصداقية.وعلى أي حال فإن هذا الاشتراط يسير في اتجاه مناقض لمصالح المستهلكين، وبالتالي للفلسفة التي يقوم عليها ق.ح.م، حيث لن تكون هناك إمكانية لمقاضاة المهنيين الذين يخلون بمقتضيات ق.ح.م. ومما يزيد الأمر حدة و بلة هو أن هذه الجمعيات قد لا تعمل بحرية تامة وإستقلالية من أجل الوصول إلى هدفها الذي هو الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، إلى جانب صعوبة تحقق شرط المنفعة العامة، نلاحظ أن هناك ضعف للوعي الاستهلاكي[9] لدى بعض أفراد المجتمع، وهذا ساهم في الحد من الجهود المبذولة من طرف هذه الجمعيات وقد أشرنا الى بعض الاسباب المؤدية إلى ذلك إضافة إليها نجد أن هناك العديد من الناس لا يعلم بمثل هذه الجمعيات مما تشكل هي الأخرى عاملا مضافا لتصدي أمام الوعي الإستهلاكي.
ولكن عموما يجب أن نعود ونؤكد رغم كل هذه المعيقات والحواجز نجد أن لهذه الجمعيات كلمة ومجهود في الدفاع عن مصالح المستهلكين خصوصا في الأزمات وهذا ما سنراه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: مظاهر وتجليات الحمائية المقدمة من طرف جمعيات في ظل" جائحة كورونا "
قبل أن نحط الرحال للحديث دور الجمعيات في ظل هذه الجائحة ارتأيت أولا أن نغوص حول تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والمستهلك في ظل هذه الجائحة (الفقرة الاولى) على أن نتحدث عن الصور الحمائية المقدمة من الجمعيات لحماية المستهلك في ظل هذه الأزمة (الفقرة الثانية).الفقرة الاولى : آثار انتشار فيروس كورونا على الإقتصاد والمستهلك
لا يجادل أحد منا أن جائحة كورنا شكلت ضربة موجعة لم تكن في الحسبان لجميع اقتصاديات العالم (اولا) وضربة أوجع بالنسبة للمستهلكين الذين لا يخرجون عن هذا النطاق (ثانيا).أولا: آثار انتشار فيروس كورونا على الإقتصاد العالمي
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد والإقتصاد العالمي يعرف مرضا شديدا حتى أصيب بالشلل حيث جعل من دول العالم تحث الحجر الصحي وأخرى جعلها تحت حصر التجول مما أضعف الطلب و أصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة ... بخسائر يمكن أن نصفها بكونها فادحة جدا قتل التبادل التجاري وبه قتل الإنتاج وأضعف الطلب وأعاق السياحة وبه كبد خسائر مادية مغرية وعالية لمختلف دول العالم خاصة السياحة والمغرب على رأسها حيث أكدت الهيىة الوطنية للسياحة أن المغرب سيعرف إنخفاض مداخيل هذا القطاع بما يقدر 34 مليار درهم[10] فالدول في ظل هذه الجائحة أصبحت تعيش رعبا لم تعرفه من قبل حيث أصبحت تعرف قلة المداخيل إن لم نقل انعدامها مع زيادة في تكاليف التصدي والإحتواء لهذا الوباء الذي كبد الدول موارد مالية طائلة وخير دليل دولة الصين نفقات بالملايير وعندما نرجع إلى مداخيلها فهي عرفت تراجعا بأرقام مهولة حتى الموارد التي تتوفر عليها خاصة النفط أصبح مقداره لا يتجاوز دراهم معدودات حقا أن الاقتصاد العالمي عرف دمارا شديدا ولا زال هذا الدمار في عمق شديد بحيث كلما طال أمد الصراع ضد كورونا إلا وكان هناك إرتفاع في حالات إفلاس الشركات والبطالة والاجرام ... بين المجتمعات وستكون الفئات الأضعف و ذو الدخل الأقل هم الأكثر تضررا و إختناقا طويلا وسيكون لذلك تبعات إجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على الحكومات لتعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي من خلال برامج الإنقاذ والدعم المختلفة ونقص الضرائب و هنا لا بد و أن أشير الى مسألة مهمة التي أشار إليها الأستاذ جمال معتوق في برنامج" أسئلة كورونا" فيما يخص الشركات حيث أكد على ضرورة دعم الشركات و المقاولات بما أمكن وأن لا نجعل منها تصل إلى مرحلة الموت والوفاة أو ما يسمى بلغة المال والأعمال شبح التوقف عن الدفع [11]لأن وصولها الى هذه المرحلة يصعب النهوض بها من جديد ومع ما يترتب عن ذلك من بطالة وتسريح للعمال وقتل لمشروع إقتصادي وغيره من الآثار السلبية فمن هذا المنبر أضم صوتي إلى رأي الدكتور معتوق[12] بخصوص هذه المسألة فدور الدولة كبير والقضية أكبر فلابد من التعامل معها بشكل أن يخرجنا من هذه الجائحة بأقل أضرار وكما أكد أستاذ شميعة أن نجعل من "كورنا الصدمة الى كورونا الفرصة "[13]ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا إذا كان العالم والإقتصاد يعاني في هذه الفترة فكيف سيكون بعد كورونا؟ وهنا احيلكم مباشرة الى قولة أستاذ الإقتصاد عبد الرزاق الهري حيث عبر في مقولة له أن المغرب وإقتصاده بعد كورونا فهو مشمولا بالايقين وعلى الدولة المغربية أن تتخذ من كورونا عبر و حكم وإرساء إستقلال اقتصادي وطني، تم تشجيع ما سماه باقتصاد الحياة وربط علاقات إقتصادية جديدة مع دول أخرى عربية وإفريقية على إعتبار الدول الأوربية لم تنفع المغرب في شيء في ظل هذه الأزمة والتي تعتبر أكتر تضررا من المغرب[14] فإذا كان الاقتصاد العالمي والوطني يعاني في صمت في ظل هذه الجائحة فماذا عن المستهلك الذي لا يخرج نطاقه عن المجال الإقتصادي؟
ثانيا : تأثير فيروس كورونا على حياة المستهلك
كما أشرنا سابقا أن المستهلك يعتبر حلقة أساسية وعنصر فعال في الإقتصاد وبالتالي فلا محالة من تضرره من هذه الجائحة، صحيح أن الثمن أو السعر لمنتوج أو خدمة معينة تعتبر هي شغل الشاغل بالنسبة للمستهلك حيث يجب أن يتلاءم مع قدرته الشرائية.ولكن ونحن أمام هذا الوضع الراهن التي تمر منه المملكة المغربية إتر إنتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ بتاريخ 23 مارس 2020 والمستهلك يعرف إرتفاع مهول في أثمنة العديد من منتوجات و سلع من طرف التجار وبالتالي نكون هنا أمام خرق واضح من طرف التجار للمادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة[15] حيث نص صراحة على أن أسعار المنتوجات والسلع تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.
إذا واستنادا إلى هذا المقتضى القانوني فليس من المعقول أن يتم رفع الأثمنة دون وجه حق من طرف الأشخاص غير مرخص لهم وإستغلال أزمة وطنية لتحقيق الربح والإغتناء في وقت يتطلب الأمر تعبئة واسعة من طرف جميع فئات المجتمع للحيلولة دون إنتشار فيروس كورونا أضف الى ذلك هناك أفعال فيها خرق واضح للعديد من المقتضيات القانونية التي نظمها وقننها قانون حرية الأسعار والمنافسة ومن بينها إحتكار الأسعار من طرف الكثير من التجار هذا الوضع خلق هلعا واسعا في صفوف المستهلكين والمواطنين مما دفعهم للتوجه نحو الأسواق التجارية و المحلات من أجل إقتناء المنتوجات والسلع الكافية طيلة الحجر الصحي على الرغم من إرتفاع أثمنتها الغير المشروعة من طرف التجار.
هذه بعض مظاهر تأثير الفيروس عل المستهلك على الرغم من كثرتها من رفع في الأسعار وإستغلال من طرف البنوك وعرقلة السير العادي للأسواق وغيرها من الممارسات التي تزايدت في ظل الوضع الحالي وفيه خرق ملموس وواضح للمواد 4 و 6 و 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة وسيأتي معنا في الفقرة التانية للتوضيح أكثر هذه المظاهر المزرية التي يعيشها المستهلك.
الفقرة الثانية: المظاهر الحمائية المقدمة من طرف الجمعيات في ظل فيروس كوفيد 19
وأمام هذا الوضع وأمام هذه الظرفية التي يعيشها المستهلك الدولة عملت ما بوسعها لحمايته بإتخاد العديد من الإجراءات الإحترازية والوقائية ولكن اليد الواحدة لا تصفق والمستهلك لن يتنفس السعداء إلا بتدخل طرف تأتي أكثر حماية وضمانة في الأزمات ويتعلق الأمر بجمعيات حماية المستهلك وسأستحضر ونحن في حديث عن صور وتجليات الحمائية لهذه الأخيرة للمستهلك في ظل هذه الأزمة التدخل المحكم والمنظم من جملة من الجمعيات التي تعمل جاهدة لحماية المستهللك من كل تعسف صادر من الجهات المعنية فالعديد من الجمعيات قدمت العديد من التضحيات والجهود البارزة والواضحة في سبيل حماية المستهلك ونستحضر جمعية حماية المستهلك بتارودانت.هذه الجمعية كان لها ما لها من كلمة في حماية المستهلك منذ بداية الجائحة وكما أشرنا سابقا وأمام زيادة غير مشروعة في الأسعار كانت هذه الجمعيات تتشكل على شكل فرق تتوزع على كل أسواق و المتاجر هذه المدينة من أجل التتبع ومراقبة التموين والأثمنة وكل خرق لهذه الأخيرة إلا وكتبت تقريرا موجها إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في كل خرق على حدى ونفس الأمر كانت تقوم به العديد من الجمعيات مثل جمعية حماية و توجيه المستهلك عين عودة و ايضا جمعية حماية المستهلك خريبكة ....و غيرها والأكثر من ذلك ونحن أمام الطلب المتزايد على الكمامات الواقية من العدوى بالفيروس مما تم إكتشاف خروقات و تجاوزات من طرف بائع هذا المنتوج خاصة على مستوى سعرها الذي يصل إلى 5 دراهم عوض 80 سنتيم كما حددته اللجنة الوصية كل هذا كانت الجمعيات تعمل على مراقبته و تبلغ بشأنه، ضف الى الدور التحسيسي والإعلامي للمستهلك في ظل هذه الجائحة من طرف الجمعيات حيث عملت العديد من الجمعيات وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك بخريبكة بإصدار العديد من البلاغات التي من خلالها تنصح و توجه وتحسس المستهلك بخطورة الوضعية و بضرورة الالتزام بالتعليمات الإحترازية والصحة من نظافة وكمامة وعدم الخروج إلا للحاجة الملحة.
كما عملت نفس الجمعية بالعديد من عمليات التطهير والتعقيم للعديد من المؤسسات والمتاجر والأسواق التي يقصدها ويتوجه إليها المستهلك لقضاء حوائجه الظرورية كما تعمل على إصدار جملة من البلاغات التي من خلالها تعلم وتعي المستهلك بأثمنة الخضر والفواكه لكي لا يتعرض أحدهم الى الاستغلال أو التعسف من التجار كما وضعت رهن إشارتهم أرقام هاتفية من أجل التبليغ أو الاستشارة في أي ظرفية يتعرض لها المستهلك. وأقدم رهن إشارتكم بعض البلاغات التوعية والنصائح والإرشادات الصحية والإحترازية من بعض الجمعيات.
الصورة رقم 1:
الصورة رقم 2:
الصورة رقم 3:
إنطلاقا مما سبق يمكن أن نؤكد على الدور الفعال الذي أفرد وجوده داخل المنظومة الإستهلاكية للمجتمع المدني ولكي لا يفوتني أن أشير الى التدخل الذي لعبته أيضا الجامعة المغربية لحماية المستهلك في هذه الفترة العصيبة، نحن نعلم أن المستهلك قد تكون له قروض وتسمى بقروض إستهلاكية الدولة أقرت مسألة تأجيل سداد هذه القروض لمدة 3 أشهر بناءا على طلب موجه من المقترض يطلب فيه تأجل سداد القرض من طرف المقرض والدولة كانت حكيمة لسن هذا الإجراء في ظرفية يكون فيه المستهلك لا يتوفر على دخل معين المشكل الذي طرح أن حتى المؤسسات البنكية أو المصرفية هي الأخرى أبانت عن إستغلال المستهلك المقترض حيث جعلت تأجيل سداد هذه القروض مشروط بعدة شروط ،من بينها على المستهلك المقترض التوقيع على وثيقة يسمح فيها للمؤسسة البنكية اتخاذ ما أرادت من إجراءات ،و تضمين ما رغبت من شروط، وأيضا التخلي أو التنازل عن حقه أو حقوقه الواردة في المادة 77 من قانون 08 31 التي تمكن المستهلك من مدة قدرها 7 أيام من أجل تقييم و تكوين قناعة كافية حول طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به.
هنا تدخلت الجامعة واصفة أن هذا الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 08-31 خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة و المضمونة في المادة 77 من هذا القانون حيث اعتبرته شرطا تعسفيا بمفهوم قانون حماية المستهلك[16].
وأضافت الجامعة أن هناك أيضا بنودا أخرى غير مشروعة تضمنها هذا الطلب الموجه للمستهلك من أجل التأشير والتوقيع عليه ويتعلق الأمر بإلزامية اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية كما نص عليها نفس القانون في مادته 206 على أن كل حق حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية ;إجمالا اعتبر رئيس الجامعة أن بنود هذا الطلب بهذه الشروط الموجه من طرف المؤسسات البنكية فيها نوع من إستغلال ضعف المستهلك في ظروف خاصة مما يستوجب وهو ما نص عليه القانون رقم 08-31 في المادة 59 إبطال الوثيقة[17].
ونظرا لهذه الضغوط التي مورست على المؤسسات البنكية أكد الأستاذ جمال معتوق في أحد البرامج التلفزية بأن بنك المغرب وجه رسالة صارمة إلى باقي البنوك بضرورة الالتزام و الاحترام و الإعمال بقرارات لجنة اليقظة وعدم تجاوز القانون لذلك أعود وأؤكد للجمعيات دور لا يستهان به في حماية و ضمان إستقرار حياة المستهلك و هناك العديد من الجمعيات التي طالبت أيضا بضرورة تخفيض أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية ما دفعهم إلى الخروج عن صمتهم وحت الحكومة على التدخل الفوري من أجل وضع حد لشجع شركات المحروقات نظرا لتراجع القيمة السوقية لهذا المنتوج على المستوى العالمي.
وقبل الختام ونحن نتحد عن أبرز المظاهر الحمائية للمجتمع المدني في هذه الظرفية لابد وأن أشير الى مسألة في غاية من الأهمية سبق و قلت أن الجمعيات تعتبر مؤسسة ضاغطة على كل من المهني و المشرع و نحن نشهد في هذه الأيام الضجة التي آثارها مشروع قانون 22.20 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة لا على مستوى الباحتين أو الدارسين أو المواطنين هناك من سماه بقانون تكميم الأفواه و نظرا لما يحمل هذا المشروع من تراجع في حماية الحقوق والحريات الفردية فقد عبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن رفضها التام جملة وتفيصلا لمشروع قانون المشؤوم رقم 22.20 حيث دعت الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع لما فيه ضرب لحقوق المستهلك في بناء أو إبداء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج إستهلاكي وبالتالي يكون مخالفا للدستور ومخالفا لقانون حماية المستهلك 08 -31.
كما تحمل الجمعيات حماية المستهلك المسؤولية التامة لكل من زعموا على صياغته ومن أخرجوه الى النقاش العام في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر منها بلدنا الحبيب.
المسألة الأولى ضرورة توفير ما أمكن من دعم مالي ومعنوي للجمعيات نظرا لما تتطلب أدوارهم من موارد مالية مهمة.
المسألة الثانية على المشرع المغربي أعادة النظر في الشروط تأسيس وتمثيل هذه الجمعيات للمستهلك والتخفيف منها خاصة شرط المنفعة العامة الذي يجب على المشرع حذفه نهائيا.
المسألة الأخيرة والمهمة تمكين الجمعيات من حق الاستفادة المساعدة القضائية نظرا للمبالغ المالية التي تتطلبها المحاكم مادام الأمر يتعلق بالدفاع عن مصالح المستهلك
وكل هذا من أجل خلق لنا جمعيات ذا قوة وذا صرامة في مواجهة كل من سولت له نفسه الاعتداء ولو بالقليل على حقوق المستهلك خاصة في الأزمات والفترات العصيبة مثل جائحة فيروس كورونا.
هنا تدخلت الجامعة واصفة أن هذا الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 08-31 خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة و المضمونة في المادة 77 من هذا القانون حيث اعتبرته شرطا تعسفيا بمفهوم قانون حماية المستهلك[16].
وأضافت الجامعة أن هناك أيضا بنودا أخرى غير مشروعة تضمنها هذا الطلب الموجه للمستهلك من أجل التأشير والتوقيع عليه ويتعلق الأمر بإلزامية اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية كما نص عليها نفس القانون في مادته 206 على أن كل حق حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية ;إجمالا اعتبر رئيس الجامعة أن بنود هذا الطلب بهذه الشروط الموجه من طرف المؤسسات البنكية فيها نوع من إستغلال ضعف المستهلك في ظروف خاصة مما يستوجب وهو ما نص عليه القانون رقم 08-31 في المادة 59 إبطال الوثيقة[17].
ونظرا لهذه الضغوط التي مورست على المؤسسات البنكية أكد الأستاذ جمال معتوق في أحد البرامج التلفزية بأن بنك المغرب وجه رسالة صارمة إلى باقي البنوك بضرورة الالتزام و الاحترام و الإعمال بقرارات لجنة اليقظة وعدم تجاوز القانون لذلك أعود وأؤكد للجمعيات دور لا يستهان به في حماية و ضمان إستقرار حياة المستهلك و هناك العديد من الجمعيات التي طالبت أيضا بضرورة تخفيض أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية ما دفعهم إلى الخروج عن صمتهم وحت الحكومة على التدخل الفوري من أجل وضع حد لشجع شركات المحروقات نظرا لتراجع القيمة السوقية لهذا المنتوج على المستوى العالمي.
وقبل الختام ونحن نتحد عن أبرز المظاهر الحمائية للمجتمع المدني في هذه الظرفية لابد وأن أشير الى مسألة في غاية من الأهمية سبق و قلت أن الجمعيات تعتبر مؤسسة ضاغطة على كل من المهني و المشرع و نحن نشهد في هذه الأيام الضجة التي آثارها مشروع قانون 22.20 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة لا على مستوى الباحتين أو الدارسين أو المواطنين هناك من سماه بقانون تكميم الأفواه و نظرا لما يحمل هذا المشروع من تراجع في حماية الحقوق والحريات الفردية فقد عبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن رفضها التام جملة وتفيصلا لمشروع قانون المشؤوم رقم 22.20 حيث دعت الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع لما فيه ضرب لحقوق المستهلك في بناء أو إبداء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج إستهلاكي وبالتالي يكون مخالفا للدستور ومخالفا لقانون حماية المستهلك 08 -31.
كما تحمل الجمعيات حماية المستهلك المسؤولية التامة لكل من زعموا على صياغته ومن أخرجوه الى النقاش العام في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر منها بلدنا الحبيب.
خاتمة:
وخلاصة القول استنادا الى ما سبق يمكن أن نؤكد من وجهة نظر متواضعة أن رغم هذه الحماية التي لها ما لها من أهمية لدى المستهلك إلا أنها لم تصل إلى المبتغى المطلوب و تبقى قاصرة ومحدودة مبرري وأساسي في ذلك راجع لسببين إثنين أولهما أن أغلب المستهلكين لا يتوفرون على الحد الأدنى من الثقافة الإستهلاكية و التي تشكل حجر الأساس و السبب ثاني راجع إلى الشروط الدقيقة و الصارمة التي فرضها المشرع على الجمعيات التي تهدف و ترمي إلى الدفاع عن مصالح المستهلك ولكل ما تقدم وأمام هذه الصعاب أقترح بعض المقترحات التي تفتقدها جل الجمعيات الوطنية :المسألة الأولى ضرورة توفير ما أمكن من دعم مالي ومعنوي للجمعيات نظرا لما تتطلب أدوارهم من موارد مالية مهمة.
المسألة الثانية على المشرع المغربي أعادة النظر في الشروط تأسيس وتمثيل هذه الجمعيات للمستهلك والتخفيف منها خاصة شرط المنفعة العامة الذي يجب على المشرع حذفه نهائيا.
المسألة الأخيرة والمهمة تمكين الجمعيات من حق الاستفادة المساعدة القضائية نظرا للمبالغ المالية التي تتطلبها المحاكم مادام الأمر يتعلق بالدفاع عن مصالح المستهلك
وكل هذا من أجل خلق لنا جمعيات ذا قوة وذا صرامة في مواجهة كل من سولت له نفسه الاعتداء ولو بالقليل على حقوق المستهلك خاصة في الأزمات والفترات العصيبة مثل جائحة فيروس كورونا.
لائحة المراجع
- نزهة الخلدي، الحمایة المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة أكدال، الرباط، السنة الدراسیة 2004/2005.
- جميلة جالم، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والإقتصادية بمراكش، السنة 2011|2010.
- محمد الهيني، إشكاليات تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، مجلة المعيار، عدد 38 ، دجنبر 2000.
- سعاد تيالي، دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال القانون 08.31، مجلة القانون والاعمال، العدد الثاني، دجنبر 2011.
- نور الدين الفالق، حماية المستهلك بين حراك المقاطعة وفعالية الجمعيات على ضوء التشريع المغربي، مقال منشور في موقع مجلة مغرب القانون.
- عمر السكتاني، دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول مقال منشور في www.mghress.com تم الاطلاع علية عالى الساعة الواحدة ليلا في 1 ماي 2020.
- المهدي العزوزي، تسوية نزعات الإستهلاكية في ضوء القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك سلسلة أعمال جامعية، الطبعة الاولى 2013.
[1] - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الاول 1432 (18فبراير 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 03 جمادى الاولى (07 ابريل 2011) ص 1072.
[2] - تتولى جمعيات حماية المستهلك ... الاعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل عل احترام احكام هذا القانون " الفصل 152
[3] - نزھة الخلدي، الحمایة المدینة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط، السنة الدراسیة 2004/2005، ص 297
[4] - نور الدين الفالق، حماية المستهلك بين حراك المقاطعة وفعالية الجمعيات على ضوء التشريع المغربي، مقال منشور في موقع مجلة مغرب القانون، تم الاطلاع عليه 2019/11/16 على الساعة 22:11.
[5] - جميلة جالم، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والا قتصادية بمراكش، السنة 2011|2010.
[6] - للاطلاع اكتر حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى مرجع المهدي العزوزي، تسوية نزعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك سلسلة أعمال جامعية .الطبعة الاولى 2013، الصفحة 149
[7] - محمد الهيني، إشكاليات تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، مجلة المعيار، عدد 38 دجنبر 20
[8] - ذ المهدي العزوزي، مرجع سابق، ص 163
[9] - سعاد تيالي: دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال القانون 08.31 ، مجلة القانون والأعمال، العدد الثاني، دجنبر 2011.
[10] - المصدر الهيئة الوطنية للسياحة
[11] - يقصد بالتوقف عن الدفع هو عدم كفاية اصول الشركة اي مداخيلها على تحمل و سداد خصومها اي ماعليه من دين و هذا يعتبر من اخطر الفيروسات التي تتعرض اليه المقاولات
[12] - راي استاذ جمال معتوق في برمنامج "اسئلة كورونا "على برنامج دوزيم
[13] - قولة استاذ عبد الرحيم شميعة في ندوة عن بعد حول موضوع " تأثير جائحة كورونا المستجد على اداء المقاولات المغربية " يوم الجمعة 1 ماي 2020 على الساعة العاشرة مساءا
[14] - استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بمولاي اسماعيل مكناس في نفس الندوة اعلاه
[15] - قامنون رقم 06.99 المعدل بقانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) في الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428( 06 دجنبر 2007)، ص 3879.
[16] المادة 15 من قانون حماية المستهلك تعرف الشرط التعسفي ب "يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد و المستهلك كل شرط يكون الغرض منه او يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك "
[17] - الفصل 59 " يقع باطلا كل التزام نشا بفعل استغلال ضعف او جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الاضرار اللاحقة "