MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



اشكالات تنفيذ المقررات الصادرة في الدعاوى العقارية

     

جوال بوشعيب


طالب باحث احكام العقار في الفقه المالكي والقانون المغربي



اشكالات تنفيذ المقررات الصادرة في الدعاوى العقارية

تقديم  
 
لم يضع المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية تعريفا لاشكالات التنفيذ ,فذهب جانب من الفقه الى تعريف اشكالات التنفيذ بانها تتعلق بالقوة التنفيذية للحكم , فهي تشمل كل دفع بانكار قوة الحكم  في التنفيذ او تستوجب تأجيله او تعديله .
بينما ذهب راي اخر الى ان الاشكال في التنفيذ هو الصورة المكملة لخصومة التنفيذ في الاجراءات الجنائية تمسك فيها المحكوم عليه او المنفذ ضده بعدم صحة التنفيذ قانونا او عدم جوازه.
 ويمكن تعريف اشكال التنفيذ في المنازاعات القانونية بالصعوبات التي تعترض اجراءات التنفيذ  بهدف منعه او الحيلولة دون تمامه , وسيتخذ الاشكال في التنفيذ الى حرص المشرع  على ان ينفذ الحكم .
والمقصود  بالحكم هنا بالمعنى  الواسع طبقا للقانون وتحت اشراف القضاء  وذلك في حدود ماقضى به
, وبناء على ذلك فان سند نظام الاشكال  هو ضمان تنفيذ الحكم تنفيدا صحيحا على الوجه الذي حدده القانون .ولمقاربة مدى جواز الاشكال في تنفيذ الاحكام الزجرية الصادرة في دعاوى العقار
 ساقسم هذا الموضوع الى مطلبين  سنخصص( المطلب الاول ) اشكالات تنفيذ الاحكام الزجرية في الدعاوى العقارية , و( المطلب الثاني ) الاشكالات الناجمة عن تنفيذ حكم بارجاع الحالة الى ماكانت عليه

المطلب الاول : تنفيذ الاحكام الزجرية في الدعاوى  العقارية
 
بعد تكوين المحكمة قناعتها بوقوع الاعتداء , فانها تصدر عقوبة في حق الفاعل ويبث في المطالب المدنية
 التي تقدم بها الطرف المتضرر تبعا للمطالب التي تقدم بها المطالب بالحق المدني , وهذا الشق الاخير في الحكم  يدخل في نطاق مايسمى بالدعاوى المدنية التابعة التي تسير بسير الدعوى العمومية وتلازمها وجودا وعدما .
لكن تنفيذ الاحكام الصادرة في اطار تنفيذ الدعاوى العقارية قد تنجم عنه صعوبات في التنفيذ  لذلك ارتأيت
تقسيم هذا المطلب الى فقرتين  حتى يتسنى لي دراسة اشكالات التنفيذ والجهة المختصة للبث في ذلك على الشكل التالي :
الفقرة الاولى : اشكالية تنفيذ الاحكام الزجرية في الدعاوى العقارية
الفقرة الثانية : اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة لمنازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام الجنائية

الفقرة الاولى : اشكالية تنفيذ الاحكام الزجرية  في الدعاوى العقارية

التنفيذ الجبري يقتضي وجود سند تنفيدي بيد طالب التنفيذ , والسند التنفيذي في قانون المسطرة الجنائية
يتمثل في الاحكام , والمقصود بالحكم هنا كل قرار يصدر من جهة قضائية فاصلا في منازعة معينة سواء كان ذلك خلال الخصومة الجنائية او لوضع حد لها .
فكل حكم يعتبر سندا تنفيذيا يجوز الاستشكال في تنفيذه , ومع ذلك ان الاحكام الصادرة عن القضاء الزجري في المنازعات العقارية باعتبارها فاصلة في النزاع بين الخصوم  تصلح ان تكون  سندا تنفيديا مما يكون الاشكال في تنفيذه جائزا سواء من اطراف النزاع والغير الذي يضار من تنفيذ هذا الحكم .
ويتجلى الاشكال في التنفيذ اما بانكار المحكوم عليه بالقوة التنفيذية لحكم الشيء الذي يحول قانونا دون التنفيذ او تستوجب تاجيله او تعديله .
واما يتمسك المحكوم عليه بعدم صحة التنفيذ قانونا او عدم جوازه واما بزعم ان الحكم غير واجب التنفيذ او بزعم بغير ماقضى به واما بزعم ان اجراءات التنفيذ نفسها لا تطابق القانون
وقد نتساءل عن مدى تجاوز الاستشكال في القرارات القضائية الصادرة في دعاوى الحيازة ’
قد ذهب رأي في الفقه المصري ان منازعات الاشكال في التنفيذ تقتصر على الاحكام دون القرارات التي تصدر من القاضي الجزائي او الاوامر الصادرة عن النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق مستدلين في ذلك
بنص المادة   373 مكرر عقوبات ( المقابلة للمادة 40 و49
من ق م ج المغربي ) وعلى ذلك فلا يجوز رفع اشكال من اي شخص في تنفيذ قرار القاضي          بشأن  الحيازة لعدم وجود طريق مرسوم للمنازعة في تنفيذ القرار .
لكن في نظري بما ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق والمحكمة بتتأييد امر النيابة العامة                  باجراء  تحفظي يعتبرقرارا قضائيا فهو يصلح ان يكون سند تنفيدي يجوز الاستشكال في تنفيذه ومفاد ذلك ان قرار القاضي الجنائي فيما يخص الحيازة قرار قضائي فاصل في امر النيابة العامة بالاجراء التحفظي اذا ماتم تأييده يعتبر سندا تنفيذيا في المجال الجنائي مما يكون الاشكال في تنفيذه جائزا سواء من اطراف النزاع
او الغير الذي يضار من تنفيذه .

الفقرة الثانية : الجهة المختصة في منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام الجنائية

القاعدة ان المحاكم الجنائية هي المختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الاحكام الصادرة عنها , وهذه القاعدة
منصوص عليها في المادة  524
من قانون الاجراءات المصري , ونص عليها المشرع المغربي في المادة 599   من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي انه يرجع النظر فيما يحدث في مسائل نزاعية تتعلق بالتنفيذ الى المحكمة التي اصدرت الحكم المقصود تنفيده ,
ويقع البث فيها في غرفة المشورة بناء على ملتمسات للنيابة العامة او بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الامر ’ ويستمع الى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف اذا طلب ذلك والى الطرف شخصيا ان اقتضى الحال ويمكن للمحكمة ان تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه , ولا يقبل المفرر الفاصل في هذا النزاع اي طعن ماعدا الطعن بالنقض  كما تنص على ذلك الفقرة الاولى من المادة 600
من  نفس القانون وعلى هذا الاساس تختص المحكمة الزجرية المصدرة للحكم للبث في الصعوبات التي تعتري التنفيذ الحكم الصادر من القاضي الجنائي بشأن العقار , ذلك لان هذا الحكم صدر في شأن منازعة عقارية  يحميها القانون الجنائي , لذا فهي المرجع المختص للنظر في اشكال تنفيذه وهي المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر الاشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية .
واذا قلنا آنفا ان الحكم القضائي يضم قرارات قاضي الجنائي بشأن الحيازة , فتلك القرارات هي احكام حقيقية تصلح كسند للتنفيذ ويجوز الاستشكال في تنفيذها فكان لزاما القول بان الجهة المختصة لرفع هذا الاشكال هي الجهة المصدرة للقرار , سواء رفع الاشكال في التنفيذ من اطراف النزاع على الحيازة او من الغير.
 
المطلب الثاني : الاشكالات الناجمة عن تنفيذ حكم بارجاع الحالة الى ماكانت عليه

ان تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العقارية بارجاع الوضع الى حاله كاي حكم يخضع لمسطرة التنفيذ
التي تنتهي بوضع المتضرر يده من جديد على العقار الذي انتزعت منه حيازته . لكن بتتبع هده المسطرة من الناحية العملية يتضح ان الامر لايخلو من صعوبات , هذه الصعوبات تبتدئ من الجهة المكلفة بالتنفيذ
وتمتد الى المرجع المختص للبث في هذه الصعوبة , وتنتهي عند وضع اللمسات الاخيرة لمسالة ارجاع الوضع الى حاله في حيز الواقع .وواضح ان مايثور حول هذه المسألة من الاشكالات مصدره الخلاف
السابق ذكره حول الطبيعة القانونية لارجاع الوضع الى حاله , فان اعتبر تعويضا مدنيا فانه انطلاقا من هذا التحديد  يخضع في تنفيذه للقواعد المنظمة لتنفيذ التعويضات المحكوم بها في اطار الدعوى المدنية التابعة ويبقى المرجع في البث في كل صعوبة ناشئة عن التنفيذ هو رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره المؤهل قانونا لمراقبة عملية تنفيذ الاحكام شقها المدني .
اما اذا اعتبر ارجاع الوضع الى حاله تدبيرا يدخل ضمن العقوبة الزجرية , فان النيابة العامة هي وحدها المكلفة بالتنفيذ ومراقبته على النحو الذي تمارسه في تنفيذ العقوبات الحبسية والمالية ويظل المرجع المؤهل قانونا للبث في الصعوبات الطارئة بشأن ذلك هو المحكمة الجنحية او المحكمة الجنائية
كلما كانت احداهما هي مصدرة القرار القاضي بارجاع الوضع الى حاله .
نظريا لايبدو في تنفيذ ارجاع الوضع الى حاله اي اشكال , لكن بتتبع الواقع العملي يتضح ان الامر لايخل من اشكالات تطرح اثناء تنفيذ الامر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه والناجمة عن اختلاف الاراء حول عدة نقط ترتبط بطبيعة الامر .
وتتجلى هذه الاشكالات في اصطدام ارجاع الحالة الى ماكانت عليه بمقتضيات الفصل 166
من ق .م.م وما بعده والمتعلق باسترداد الحيازة وما نتج عن ذلك من صعوبة تحديد مرجع رفع الاشكال في تنفيذ الوضع الى حاله وسنحاول من خلال هذا المطلب مقاربة هذه الصعوبة ( الفقرة الاولى ) ثم الجهة المختصة (الفقرة الثانية )

الفقرة الاولى : اصطدام ارجاع الحالة الى ماكانت عليه بمقتضيات الفصل 166

من قانون المسطرة المدنية


يتبين من خلال فصول المسطرة الجنائية وكذا ماسار عليه العمل القضائي ان الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الامر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه مادامت انها تدخل في اطار دعاوى الرد , وما دام ان رد مايلزم رده لايتم الابعد ادلاء صاحب المصلحة بما يفيد الطعن بالنقض في الحكم الاستثنائي او مما يفيد
 فوات  ميعاد الطعن حسب الفصل 493 من ق,م,ج , وان كان الامر في الفصل المذكور يقتصر على المحاكم الجنائية فان العمل القضائي  عمم ذلك حتى على  ا لمحاكم الجنحية .
ولما كان الامر كذلك فهل يحق للمتهم ان يحتج على الطرف المتضرر فبما لو طلب استردادالحيازة في اطار القواعد المدنية الفصل166
وما بعده من ق, م, م, عملا بقاعدة عقل الجنائي للمدني بالنظر الى السلطة التي اعطيت للمحكمة الزجرية باثارتها في كل وقت وحين ولو لم يطلبها صاحب المصلحة .
الى ان النص اعطى بصفة صريحة للمحكمة مصدرة الحكم فيها لو اغفلت البث في طلب الرد الصلاحية والاختصاص لتدارك ماذكر حتى بعد صدور الحكم في الموضوع ( ف493 من ,ق, م,)
وبمعنى اوضح هل ان تحريك الدعوى العمومية بشأن جنحة انتزاع حيازة عقار يحذر على الطرف المشتكي الحق في طلب استرداد الحيازة امام القضاء المدني بدعوى ان المحكمة الزجرية يمكن ان تثير تلقائيا , كما ان اغفالها لذلك لايسلب منها سلطة الاختصاص لتدارك الامر .
كما ينبغي الاشارة الى صعوبة تنفيذية ناجمة عن مسائل تقنية للحكم بارجاع الوضع الى حاله بصورة عامة وغير مفصلة ومحددة وهو السر في الوقوع في صعوبة التنفيذ فالملاحظ ان الاكتفاء بالحكم بارجاع الوضع  دون تحديد مدى وحدود هذا الوضع اسما وموقعا ومساحة من شانه ان يترك الباب مفتوحا لعدد الاحتجاجات من لدن طرفي النزاع وقت التنفيذ.
وهكذا نلاحظ لدى الجهاز التنفيذي لدى المحكمة قيام صعوبة عملية في تنفيذ قرار ارجاع الوضع الى حاله يضطر معه مأمور الاجراءات في اغلب الاحيان للاستعانة بخبير لتحديد الجزء المراد حيازته للمتضرر . وقد يتعطل التنفيذ وتثور بشانه مجموعة من الدفوع والاحتجاجات والتي قد يتخذ منها المحكوم عليه وسيلة للمماطلة , وعلى هذا الاساس فان اصل المشكل يأـي من القرار موضوع التنفيذ
الذي لم يحدد الهوية المادية والقانونية للعقار المراد حيازته لصاحبها وعليه لابد ان يتم تحديد المجال التنفيذي لارجاع الوضع درءا لكل اختلاف حول ذلك وقت التنفيذ .
انها اشكاليات مطروحة للنقاش ولا زالت تنتظر حلولا وذلك بتدخل المشرع صراحة , وصياغة نصوص كفيلة بحل هاته الاشكالات .

الفقرة الثانية :  مرجع رفع الصعوبات الناجمة عن تنفيذ ارجاع الوضع الى حاله .

ان ا الاختلاف الحاصل في تحديد الطبيعة القانونية لارجاع الوضع الى حاله في الاحكام الصادرة
بالادانة من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متد الى تحديد الجهة المؤهلة قانونا للبث في الصعوبات الناجمة اثناء تنفيذ حكم ارجاع الوضع الى حاله .
يبدو ان هذه الاشكالية قد طرحت على القضاء في الميدان العملي في صورتها التي يعهد فيها الى قسم التنفيذ بالمحكمة تنفيذه , وفي ذلك اختلت الاراء وتشعبت المشارب . والثابت من خلال الدراسات الجارية في هذا الباب ان هناك رأيين :

الرأي الاول : يرى بان قاضي المستعجلات سواء رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف هو المختص للبث في صعوبة التنفيذ الناجمة عن ارجاع الحالة الى ماكانت عليه , عندما يكون النزاع معروضا على انظار محكمة الاستئناف وهو اختصاص مستمد من الفصل 149 من وق ,م .م والكل في اطار الفصل 436 من نفس القانون الذي ينص صراحة على احالة الصعوبات الناجمة عن تنفيذ الاحكام الصادرة في اطار الدعوى المدنية التابعة عن السيد رئيس المحكمة لتقدير وجود الصعوبات التي تعترض التنفيذ , وسند الفريق  يرى هو الاحالة المنصوص عليها في المادة 598
من ,ق ,م,ج , الذي يحيل على قواعد التنفيذ في المسطرة المدنية , ومعلوم ان قواعد المسطرة المدنية تنص على ان الصعوبات الناجمة عن التنفيذ يرجع الى البث فيها الى قاضي المستعجلات .

الرأي الثاني: يذهب الى القول بان الجهة المختصة للبث في الصعوبات الناجمة عن تنفيذ ارجاع الوضع الى حاله هي المحكمة التي اصدرت الحكم القاضي بذلك , تطبيقا للمادة 599 من , ق, م, ج, الذي ينص على ان المسائل النزاعية العارضة المتعلقة بالتنفيذ يرجع النظر فيها الى المحكمة التي اصدرت القرار المقصود تنفيذه .
الا اننا نعتبر المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية الذي استشهد به اصحاب هذا الراي يفرق في مضمونه ومعناه بين نوعين من الصعوبة :
الصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية ,
وتبين ما اذا كانت هذه الصعوبة بنوعها تنصب على الجانب المدني من الحكم او على الجانب الزجري , فاذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي نوع من الصعوبة الموضوعية التي من شأنها المس بحجية الحكم في حد ذاته , فان الاختصاص هنا للبث في هذا الصعوبة ينعقد لنفس المحكمة التي اصدرت الحكم وهي المحكمة الجنحية طبقا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية سواء تعلق الامر الاشكال  في التنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمومية او الدعوى المدنية التابعة , اما اذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي نوع من الصعوبة الوقتية وتنصب على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة فان الاختصاص في نظرنا ينعقد حتما لقاضي المستعجلات للبث فيها ( وهو هنا رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف حسب الاحوال)
واذا كان لابد من ابداء الرأي الراجح 
من خلال هذين الرأيين فانه يمكن القول بأن الاتجاه القائل باختصاص المحكمة الجنحية او الجنائية حسب الاحوال للنظر في صعوبات تنفيذ الحالة الى ماكانت عليه هو الاقرب الى الصواب في نظري وذلك للاعتبارات التالية :


1 – ان المحكمة التي قضت بارجاع الوضع الى حاله لها سابق دراية ومعرفة لكل الجوانب المتعلقة بالقضية التي  صدر فيها قرار ارجاع الوضع , ذلك انها قبل ان تقرر ارجاع الوضع ناقشت موضوعه واستمعت لطرفيه وحددت مراميه وعالجت كل اشكال محتمل
2- ان صعوبة تنفيذ ارجاع الوضع الى حاله قد تنجم عن اغفال اوثغرة او خطأ في منطوق قرار ارجاع الوضع , كما تنجم عن اختلاف في تأويل هذا القرار فيما بين طرفيه ففي هذه الحالة الا تبدو مراجعة قاضي المستعجلات لرفع الاشكال او الصعوبة من قبيل الخطأ في الطريق السليم .
3- ان قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الاصل في فصله 26 على كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل او تنفيذ احكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من القانون المذكور

انطلاقا من هذا الفصل فانه مادام قرار ارجاع الوضع الوضع الى حاله يصدر عن المحكمةالزجرية
فان هذاه الاخيرة هي المختصة بالنظر في كل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ قرار الارجاع .
وخلاصة القول فان المشرع المغربي افرد للاشكاليات تنفيذ المقرارات الصادرت في الدعاوى العقارية  مجموعة من النصوص سواء على مستةى المسطرة المدنية او الجنائية او القانون الجنائي وفي ذلك كله حماية للعقار  زجرا تجاه اي معتد .



الاربعاء 11 سبتمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter