MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الجزء الثاني: نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية

     

إعداد الباحث :
عبد الخالق الدحماني



الجزء الثاني: نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية
الفصل الثاني الآليات المستحدثة في نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية


من المسلم به أنه لا يكفي تقرير الحقوق إذا لم يكن ثمة نظام يمكن صاحب الحق من إرغام من ينتهك هذا الحق على احترامه، وإذا كان ذلك صحيحا بالنسبة لجميع المعاملات الإنسانية، فإنه يصدق بصفة خاصة على العلاقات التجارية الدولية، إذ تتفاوت الدول فيما بينها تفاوتا كبيرا من حيث حجم أسواقها الداخلية، بما تتمكن معه الدول الكبرى صاحبة السوق المتسعة من استخدام هذه الميزة كورقة ضغط على شريكها التجاري صاحب السوق التجارية الضيقة، لكي يقبل بما هو أقل من حقوقه المقررة في الاتفاقية الدولية المعنية.
ولعل ذلك كان يمثل نقطة الضعف الرئيسية في نظام
(GATT 1947)
المتعلقة بتسوية المنازعات، فقد كان المبدأ الذي قام عليه هذا النظام هو فض الخلافات
بالمفاوضات الدبلوماسية أي الأخذ بمبدأ التراضي وليس التقاضي وهو ما تعكسه بجلاء أحكام المادتين 22و23. فالمادة 22 تقتصر على تأكيد حق أحد الأطراف المتعاقدة في أن يطلب من طرف آخر الدخول في المشاورات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
أما المادة 23 تجيز "تقديم اعتراض مكتوب إلى طرف آخر بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين، فإذا لم يتمكن الطرفان من الوصول خلال مدة معقولة إلى تسوية مقبولة منهما، للشاكي أن يحيل شكواه إلى الأطراف المتعاقدة التي تقوم بالتحقيق وتقدم التوصيات، فإذا لم يقم العضو المشكو في حقه بتنفيذ هذه التوصيات جاز للأطراف المتعاقدة في حالة المخالفات الجسيمة السماح للعضو الشاكي بوقف بعض التنازلات التي كان قد سبق أن قدمها الطرف المشكو في حقه، الذي إن لم يقبل هذا الوقف كان له حق لانسحاب من ال
GATT.

وإذا كان غات 1947، عن طريق تدخلاته التوفيقية قد استطاع بالرغم من ذلك إلغاء العديد من الرسوم الجمركية، وتخفيض قسط آخر منها . منذ انطلاق دورة جنبف1947، مرورا بدورة كنيدي 1964، ودورة طوكيو 1973، حتى الوصول إلى دورة الأورغواي التي أطلقت منذ 1986 إلا أنه مع ذلك لم ينجح في استقرار السوق التجارة العالمية لافتقاره إلى سبل التحكم في هذا السيل الجارف للتجارة الدولية، ولقواعد صارمة ومؤسسات قوية وشرعية، لها الوسائل ما تفعل به القانون
وإذا كان النظام الحالي قد احتفظ بآليات التسوية الدبلوماسية لدى غات 1947، وبعض الآليات المعروفة على مستوى العلاقات الدولية، كما سبق ورأينا في الفصل الأول، إلا أن ما شد الانتباه أكثر هو اتجاهه نحو وضع نظام أكثر قانونية لتسوية النزاعات التجارية عن طريق كل من الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف الدائم.
وعليه فقد تم تقسيم تسوية ما بعد فشل الوسائل الدبلوماسية إلى مرحلتين، هما مرحلة الفرق الخاصة، ثم مرحلة جهاز الاستئناف الدائم.
واللجوء إلى الفرق الخاصة، ثم بعدها جهاز الاستئناف الدائم طبقا لإرادة الأطراف ليس لجوء تلقائيا، يحق بمجرد ظهور بوادر النزاع ذلك أن الاستفادة من هذه المرحلة مشروطة باستنفاذ المفاوضات الاستشارية وفشلها في الوصول إلى حل توفيقي.
فكيف إذن تعمل هاتين الآليتين؟ وإلى أي حد انعكست سلطتها على تسوية النزاعات التجارية لمنظمة التجارة العالمية
للإجابة عن هذين التساؤلين، ثم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول:آلية الفرق الخاصة
المبحث الثاني: جهاز الاستئناف الدائم

المبحث الأول: آلية الفرق الخاصة

تستمد الفرق الخاصة في واقع الأمر أصولها في العديد من جوانب تسييرها وتطبيقها وقواعدها من نظام غات 1947.
وفي هذا التقديم الموجز لهذه الفرق،تجدر الإشارة إلى اختلاف التسميات التي وردت بشأنها باللغة العربية، فمنهم من دعاها بلجان الخبراء . ومنهم من سماها بفرق الخبراء. كما نجد أيضا تسمية فرق التحكيم، إلا أن تسمية الفرق الخاصة تبدو أقربها إلى اسم هذه المجموعة، كما وردت باللغة الفرنسية Groupe Special.لذلك سأعتمد على هذا الاسم في التعبير طيلة هذا البحث.
والفريق الخاص هو مجموعة من الخبراء يلجأ إليه طرفا النزاع، بعد فشل تسويته بطريق المفاوضات الاستشارية، وربما بعد استنفاذ طرق المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة ففي أي ظروف يلجأ الأطراف إلى الفرق الخاصة؟ وكيف تقوم هذه الأخيرة بدراسة النزاع؟ وما هو دورها في تسويته؟
للإجابة عن مختلف هذه التساؤلات، و تساؤلات أخرى، سنقيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: التأطير الشكلي والموضوعي للفرق الخاصة
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص

المطلب الأول : التأطير الشكلي والموضوعي للفريق الخاصة

بعد استنفاذ مرحلة المفاوضات الاستشارية، وفشل هذه الأخيرة في الوصول إلى تسوية مرضية لكلا طرفي النزاع، يكون من حق هذه الأخيرة طلب تكوين فريق خاص للنظر في القضية موضوع النزاع طبقا لقواعد اتفاق التفاهم بشأن تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية،
وإذا كانت هذه الآلية تجد مكانا لها في نظام غات 1947، إلا أن تشكيلها ودورها عرف تطورا فعليا، هذا التطور الذي جاء ترجمة لرغبة أعضاء المنظمة في تقييم عمل هذه الفرق عن طريق توسيع اختصاصاتها وتفعيلها، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، حيث كانت قراراتها تبقى في أغلب الأحيان حبرا على ورق نتيجة نظام التصويت الذي كان معمولا به آنذاك، وهو التصويت بالإجماع الإيجابي .
إذن ما هي التغييرات التي طرأت على نظام عمل هذه الفرق شكلا ومضمونا
الإجابة عن هذا التساؤل ستتم من خلال التقسيم التالي:

أولا: التأطير الشكلي للفرق الخاصة
ثانيا: التأطير الموضوعي للفرق الخاصة


أولا : التأطير الشكلي للفرق الخاصة

مثلها مثل أي جهاز أو جهة، تخضع الفرق الخاصة لمبادئ و مراحل خاصة يلزم المرور بها لإنشائها، كما يخضع تكوينها لمعايير موضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية بما يكفل حسن عملها ومصداقية تقاريرها.
أ- إنشاء الفرق الخاصة
كما أسلفت فإن اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات لطلب إنشاء فريق خاص حق مكفول لكل أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يودون اللجوء إليه في حالة نزاع مع دولة عضو شريطة استنفاذ مسطرة المفاوضات الاستشارية.
ومع ذلك يمكن لبعض الأطراف المعنية والمتضررة بشكل أو بآخر من فعل الغير مشروع موضوع النزاع، أن يكون لها حق في المشاركة في مسطرة الفريق الخاص.

1- مرحلة تكوين الفريق الخاص
تستمد فكرة الفريق الخاص جذورها من نظام غات 1947. حيث عرف هذا الأخير فرق العمل كممارسة عرفتها سنوات الخمسينات، ثم بعد ذلك توجهت الدول إلى تفضيل اللجوء إلى الفرق الخاصة، إلا أن إنشاء هذه الأخيرة كان يخضع لموافقة مجلس الغات، هذا الأخير وإن لم يكن يرفض إنشاءها، إلا أن ترخيصه كان يعرف تأخرا في الكثير من الأحيان، وكان سبب ذلك يرجع إلى عدم تحديد مهلة أو أجل أقصى للاستجابة إلى طلب إنشاء الفريق الخاص .
ولعل هذا ما حاول واضعوا نصوص اتفاقية مراكش عموما، ونصوص اتفاق التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية النزاعات خصوصا تفاديه، حيث عملت الفقرة الأولى من المادة السادسة من اتفاق التفاهم المذكور، على تحديد أجل الاستجابة لطلب إنشاء الفريق الخاص، وهو موعد لا يتجاوز اجتماع جهاز تسوية النزاعات الذي يلي الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة في جدول أعمال الجهاز.
يطرح التساؤل في هذه الحالة عن جدوى تكوين فريق خاص في الاجتماع الثاني لجهاز تسوية النزاعات، بلد ظهور طلب تكوينه في جدول أعمال الاجتماع السابق.
جوابا على هذا التساؤل، ذهب فريق من أعضاء المنظمة ذاتها إلى القول بأن إنشاء الفريق الخاص خلال الاجتماع الأول لجهاز تسوية النزاعات قد يقضي على فرصة أخرى للأطراف بالتوصل إلى حل رضائي ما بين الاجتماعين . بل إنه قد تمت الدعوة إلى تمديد المهلة إلى اجتماع ثالث للجهاز مخافة قرب موعد الاجتماعين الأول والثاني، وعدم إعطاء بالتالي الفرصة الكافية لأطراف النزاع لمواصلة مساعيهما للتوصل إلى حل رضائي.
مع ذلك يبقى الأمر غير مقنع، باعتبار إمكانية استمرار الأطراف في البحث عن حلول رضائية طوال مسطرة التسوية، حتى بعد إنشاء الفريق الخاص.
لكن يوجد استثناء لهذه القاعدة يعقد بموجبه جهاز تسوية النزاعات اجتماعا للبت في طلب إنشاء فريق خاص، وذلك بناء على طلب من الطرف الشاكي في غضون 15 يوما من الطلب شرط إعلام مسبق بالاجتماع قبل ما لا يقل عن 10 أيام ، ولعل هذه الحالات مرتبطة بالأوضاع الاستعجالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الفريق الخاص، يتم تقريبا بشكل تلقائي ومباشرة بعد تقديم طلب بذلك وفي الآجال المحددة نصا. حيث أن الطرف المعني بارتكاب المخالفة لا يستطيع توقيفه أو منع إنشائه لا هو ولا باقي أعضاء جهاز تسوية النزاعات وذلك بفضل نظام التصويت الذي يتبعه الجهاز والذي يجعل احتمالات رفض طلب الإنشاء ضئيلة جدا إن لم نقل منعدمة.
هذا ويكون طلب إنشاء الفريق الخاص خطيا، يبين فيه ما إذا كانت قد عقدت مفاوضات استشارية، مع تحديد موضوع النزاع والأساس القانوني للشكوى، بالشكل الذي يعطي إلماما كافيا بالنزاع .
على العموم، يمكن القول أن اللجوء إلى إنشاء الفرق الخاصة يعرف تزايدا مستمرا . وهو شيء إن كان يدل على ارتفاع عدد النزاعات من جهة، إلا أنه دليل على ازدياد
ثقة الأعضاء في مصداقية النظام وترسخ الإيمان بضرورة الحل الجماعي للنزاعات بدل اللجوء إلى الإجراءات المنفردة

2- وضعية الأطراف الثالثة
إن الفريق الخاص عند دراسته لموضوع النزاع مجبر بالأخذ بعين الاعتبار مصالح طرفي النزاع و مصالح أية أعضاء أخرى بما فيها الأعضاء التي لها مصلحة جوهرية في النزاع و كذا الأعضاء التي ليست لها مثل هذه المصلحة، ويعني ذلك أن تقارير الفرق الخاصة وفي إطارها العام، أي في إطار نظام تسوية النزاعات أن تحافظ على حقوق الأعضاء والتزاماتها المترتبة وفق الاتفاق المشمول ذي الصلة بالنزاع ، ويبدو أن الأعضاء لم تدخر جهدها في الاستفادة من هذه الإمكانية قدر الإمكان. ففي مجموع القضايا التي عرضت على التسوية، أكثر من نصفها عرف مشاركة أطراف ثالثة، فمثلا في قضية بين البرازيل والفلبين حول حبة الكوكو المجففة، عبرت ست دول عن نيتها الدخول كأطراف ثالثة إلا أنه ومن خلال تقرير جهاز الاستئناف الدائم، يتضح أنه لم تشارك إلا الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية كأطراف ثالثة ، في هذه القضية.
وعلى الرغم من تمتع الأطراف الثالثة بحقها في المشاركة في مسطرة التسوية أمام الفريق الخاص، إلا أن هذه المشاركة تبقى ضئيلة، وغير ذات تأثير كبير على موقفها، فقرارات الفريق الخاص لا تسري على الأطراف الثالثة .

ب- تشكيل الفريق الخاص:
لقد عرف تكوين الفريق الخاص في ظل منظمة التجارة العالمية تطورا ميزه عن سابقه في ظل نظام غات 1947. حيث حدد نظام تسوية النزاعات شروطا معينة غيرت نوعا ما من تشكيله الشيء الذي انعكس بداهة على طبيعة هذه الهيئات.

1-تطور تشكيلة الفرق الخاص
في ظل نظام غات 1947، كان فريق العمل يضم الأطراف المعنية إضافة إلى دول أخرى، أما فريق الخبراء فكان يضم ممثلين لا ينتمون إلى الأطراف المعنية أو من بين موظفين مختصين بالغات ذاته . إلا أن نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية، وإن قام على قواعد قريبة إلى حد كبير من قواعد اتفاقيات طوكيو لسنة 1979، وكذا تلك المنبثقة عن قرار 1989 إلا أنه نص على عدم جواز تعيين أعضاء في الفرق الخاصة، تكون حكوماتها أطراف أصلية في النزاع أو أطرافا ثالثة كقاعدة عامة. مع ذلك،ترك النص مجالا للاستثناء، وذلك في حال اتفاق طرفي النزاع على غير ذلك.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما يمكن أن تطرحه هذه القاعدة العامة من مشاكل في حالة وجود الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الأوربية كأطراف في نفس النزاع. وسيزداد المشكل حدة مع انضمام دول الجمعية الأوربية للتبادل الحر إلى المجموعة الأوربية، هذه الدول التي كان الطلب عاليا على خبرائها من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية. لذلك يمكن القول أن هذه القاعدة ستؤدي في المستقبل إلى تكوين فرق خاصة تنتمي أعضاؤها في الغالب إلى الدول الآسيوية والمحيطية، وهو ما من شأنه التأثير على مجرى تفسير القوانين والقواعد القضائية كذلك وفي النزاعات التي تنشا بين عضو من الدول النامية وعضو من الدول المتقدمة، يجب أن يكون احد أعضاء الفريق على الأقل من البلدان النامية، إذ طلب العضو من البلدان النامية ذلك .
وفي حالة تواجد دولة نامية ودولة متقدمة كطرفين في نزاع واحد، يكون من حق البلد النامي أن يطلب انتماء أحد أعضاء الفريق الخاص إلى البلدان النامية، وربما باعتبار قربه أكثر من مشاكل البلدان النامية، أو لأجل تحقيق التمثيل العادل لأعضاء الفريق الخاص، وهي خطوة تكرس اتجاه المنظمة إلى المعاملة المتميزة التي تخص بها الدول النامية. وقد ذهب أعضاء المنظمة إلى حد اقتراح التعيين التلقائي أو الأوتوماتيكي لممثل في الفرق الخاصة ينتمي إلى إحدى الدول النامية في حال وجود هذه الأخيرة كطرف في النزاع .
مع ذلك ينتقد تكوين الفرق الخاصة من حيث الغموض الذي يعتري تعيين أعضاءه، خاصة الذين باشروا أكثر من 170 نزاع حتى نونبر 2000. حيث لم تتم المعرفة العلنية لأسماء الأعضاء المشكلين لتلك الفرق، لأن ذلك تتم بطريقة سرية وجلسات مغلقة .

2-الانتماء القانوني للفرق الخاصة.
طرح ومازال يطرح تكوين الفرق الخاصة تساؤلات عن موقعه القانوني بين الحقل السياسي والحقل القانوني.
في ظل نظام غات 1947، كانت مهمة أعضاء الفرق الخاصة، تميل إلى العمل التوفيقي، وإن كان يلاحظ أحيانا قرب طرق عملها وتقنياته من المسطرة القضائية ، فما هو الوضع بالنسبة للفرق الخاصة الحالية؟.
هناك اتجاه يحاول إضفاء الصيغة القضائية على عمل الفرق الخاصة، من خلال فرز نقاط تشابه في تكوينها مع تكوين الهيئات القضائية، من ذلك ما ذهب إليه البعض من تشبيه تكوين هذه الأخيرة بهيئة المحكمة ، إلا أن أعضاء هذه الأخيرة يعينون طبقا لقواعد وقوانين موضوعة، على خلاف الأمر بالنسبة لأعضاء الفرق الخاصة، حيث يتم اختيارهم بالتشاور مع أطراف النزاع عادة . وهنا نجد نقطة اتصال مع آلية التحكيم كوسيلة قضائية لتسوية تعطي لأطراف النزاع أيضا حق اختيار أعضاء هيئة التحكيم.
هذا بالإضافة إلى أنه سواء في إطار نظام غات 1947. أو نظام تسوية النزاعات الحالي نلاحظ تركيزا أكثر على المعرفة بالتجارة الدولية لدى أعضاء الفرق الخاصة، وعدم اشتراط الخبرة القانونية كمعيار أساسي، وربما يكون ذلك دليلا على عدم الرغبة في إضفاء الصيغة القضائية على هذه الفرق.
كما تجب الإشارة إلى اقتراح بعض أعضاء المنظمة تكوين فرق خاصة دائمة على غرار جهاز الاستئناف الدائم. إلا أن هذا الطرح يتعارض مع حق أطراف النزاع في اختيار أعضاء هذه الهيئات وهو الشيء الذي يسمح بانتقاء الأعضاء المناسبة حسب نوع وموضوع النزاع وكذا متطلباته، ويؤدي بالتالي إلى الاقتناع بالتقارير واحترامها، واحترام النظام والثقة به كنتيجة لذلك .

ثانيا: التأطير الموضوعي للفرق الخاصة

إن اختصاصات أعضاء الفرق الخاصة محددة على سبيل الحصر في نصوص اتفاق التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، هذا التحديد الذي ألبس هذه الاختصاصات طبيعة خاصة ومتميزة.

أ- الاختصاصات الاتفاقية للفرق الخاصة
يختص الفريق الخاص بدراسة مزدوجة لموضوع النزاع المعروض عليه، فهو من جهة يضع تقييما موضوعيا لوقائع القضية، ثم يبحث في مدى انطباق الاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة التي يستشهد بها طرفا للنزاع على هذه الوقائع
وانطلاقا من هذه الدراسة، يعمل أعضاء الفريق الخاص وطبقا لإجراءات العمل المنصوص عليها، على وضع تقاريره، التي يبقى الهدف منها، هو مساعدة جهاز تسوية النزاعات على تقديم التوصيات اللازمة.
وللتأكيد، فليس من حق أعضاء الفرق الخاصة، أن تؤسس دراستها على اتفاق أو اتفاقات مشمولة أخرى غير تلك المثارة من قبل أطراف النزاع. بمعنى آخر يمكن القول أن طرفي النزاع هما اللذان يحددان مجال حركة الفرق الخاصة .
فمثلا في النزاع بين كندا والبرازيل حول بعض الإجراءات الخاصة بوسائل النقل الجوي المدنية اتهمت البرازيل كندا بمنحها مساعدات حكومية لصناعة طيارات النقل المدنية الوطنية، و التي حسب البرازيل تشكل دعما ممنوعا للصادرات طبقا للمادة الثالثة الفقرة 1 والفقرة 2 من الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعويضية.
وعليه قام أعضاء الفريق الخاص المكون بتناوله هذه القضية، بدراسة موضوعها ارتكازا على مدى تطابق وقائعها على الاتفاق المشمول التي تمت الإشارة إليه من فبل أطراف النزاع وهو الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعويضية.دون الخروج عنه أو الاستعانة باتفاق مشمول آخر .
لكن ما هو الوضع في حالة تعدد الشكاوى بخصوص موضوع واحد؟ يجوز في الحالات التي يطلب فيها أكثر من عضو تشكيل فريق لدراسة نزاع يخص أمرا واحدا تشكيل فريق خاص واحد لدراسة هذه الشكاوى. مع مراعاة حقوق جميع الأعضاء المعنية ، وذلك تخفيفا لجدول أعمال جهاز تسوية النزاعات.
لكن في هذه الحالة، يثور تساؤل عن ماهية الاتفاقات المشمولة التي سيستند عليها تقرير الفريق الخاص؟
للإجابة على ذلك، نجد أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاق التفاهم بشأن تسوية النزاعات تنص على أن الفريق الخاص يقدم تقارير منفصلة بشأن النزاع المعروض إن طلب أطراف النزاع ذلك، وبالتالي سيستند كل تقرير على الاتفاق المشمول الذي أثير من قبل الأطراف المعنية. لكن ما العمل في حالة سكوت كل الأطراف عن المطالبة بتقارير منفصلة ؟.
إن هذا الوضع يفترض نتيجتين، الأولى وهي أن يقوم الفريق الخاص بتقديم تقارير منفصلة تستند كل منها على الاتفاقات المشمولة التي أثيرت من قبل الطرف الذي يعني كلا منها، رغم سكوت أطراف النزاع عن المطالبة بذلك، حيث لا يوجد في النص ما يمنع ذلك.
أما الحالة الثانية فتفترض إصدار الفريق الخاص لتقرير موحد يستند إلى مجموع الاتفاقات المشمولة التي أثيرت من قبل الأطراف المعنية بما أن الأمر يتعلق بشكاوى تخص نفس الموضوع .
كما تجدر الإشارة، أنه إذا كانت اختصاصات الفرق الخاصة محددة بموجب اتفاق التفاهم الخاص بتسوية النزاعات، فإن لأطراف النزاع أن تتفق على اختصاصات أخرى، الشيء الذي من شأنه أن يوسع مجال تدخل الفريق الخاص، أو يحده حسب رغبة الأطراف، وفي هذه الحالات التي يطلب فيها صاحب الدعوى أن يكون الفريق الخاص متمتعا باختصاصات تختلف عن الاختصاصات العادية يجب أن يشمل طلب تكوين الفريق الخاص تفصيلا للاختصاصات المقترحة غير العادية .
ومثل ذلك ما ذهب إليه البرازيل حول طلبها نموذجا خاصا في نزاعها مع الفلبين حول حبة الكوكو المجففة .
وقد تدفع هذه الاختصاصات الجديدة، أو المتفق عليها بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلى إثارة بعض النقاط حولها، إذا ما دعى الأمر إلى ذلك حين عرض تقرير الفريق الخاص على أنظار جهاز تسوية النزاعات.
وفي كلتا الحالتين أي في ظل العمل بالاختصاصات المعتادة أو غير المعتادة،فإن الفريق الخاص ، ملزم في عمله، بالتشاور مع أطراف النزاع بشكل منتظم.

ب- طبيعة اختصاصات الفريق الخاص.
ذهب البعض إلى مقارنة وظيفة الفريق الخاص، بوظيفة القاضي، من حيث تناولهما للقضية حيث يختص كل منهما بتقييم الوقائع، وتحديد الحقوق، إلا أن طبيعة ما تصدره الجهتان من تقارير تبقى مختلفة، ذلك أن القاضي يصدر قرارا ملزما يكتسب قوة الشيء المقضي به، والقوة التنفيذية، في حين يفتقد تقرير الفريق الخاص لهاتان الصفتان اللصيقتان بالوظيفة القضائية .
نفس الملاحظة إذا ما قارنا وظيفة الفريق الخاص، بوظيفة المحكم في عملية التحكيم باعتبارها وظيفة قضائية. فإذا كنا نجد نقاط اشتراك متعددة بينهما. من حيث تدخل أطراف النزاع في اختيار المحكمين أو أعضاء الفريق الخاص، وكذا من حيث إمكانية تحديد اختصاصات كل منهما، إلا أنه مع ذلك يبقى الاختلاف الجوهري فارض نفسه فيما يخص نتيجة تناول القضية والتي تنتهي إلى التقرير بالنسبة للفريق الخاص والقرار بالنسبة للمحكم. ولا يخفي ما بين التسميتين من اختلاف، فالكلمتين مختلفتين شكلا ومضمونا.
ورغم ما أضفاه نظام التصويت الجديد داخل جهاز تسوية النزاعات من قيمة على التقارير الفرق الخاصة توحي بميله إلى الوظيفة القضائية، إلا أن هذه الهيآت مازالت مدعوة إلى توفير الفرصة الكافية لأطراف النزاع للتوصل إلى حل توفيقي ، وهي القاعدة التي عملت على تكريسها الفرق الخاصة في ظل نظام غات 1947، وبذلك تكون هذه الأخيرة قد احتفظت بوظيفتها التوفيقية في ظل منظمة التجارة العالمية.
إضافة إلى ذلك، وحتى بعد إصدار التقرير النهائي، يتحدد الهدف الرئيسي لهذا الأخير في مساعدة جهاز التسوية على تقديم أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة، فتقرير الفريق الخاص وإن كان من عمله و نتيجة لدراسته، إلا أنه بعد التصويت عليه من قبل جهاز تسوية النزاعات إيجابا، يصبح قرارا لهذا الأخير وينسب إليه وهو ما سيتم التطرق إليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص

لتحديد الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص مرتبط بضرورة دراسة عوامل عامة كان لها تأثيرها وانعكاساتها الواضحة على هذه الطبيعة، وترتبط أهم هذه العوامل بدور جهاز تسوية النزاعات ومدى تدخله، وبنظام التصويت داخله.

أولا : مدى تدخل جهاز تسوية النزاعات في تقرير الفريق الخاص
يشكل جهاز تسوية النزاعات أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية، وتشمل ولايته التدخل لتسوية كافة النزاعات المتعلقة بالسلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل، كما أصبح هو المكلف بدراسة تقارير الفرق الخاصة بدل مجلس الغات أو اللجان المعنية . وللعلم فإن جهاز تسوية النزاعات هو المجلس العام ذاته في شكله الثاني، أي حينما ينعقد هذا الأخير يكون له رئيس خاص به . وإذا ما اعتبر هذا الوضع غريبا، فإن هذه الغرابة ستزيد إذا ما علمنا أن أعضاء الجهازين هم أنفسهم، ويضطلعون بمهام مزدوجة تسمح لهم بسلطة التفسير في الحالة الأولى، وتحرم منها في الحالة الثانية، فكيف ذلك؟
مثلا قد يجد الجهاز نفسه مضطرا أمام حالة غامضة أو ناقصة من الناحية التشريعية، إلى التدخل كمشرع، في الوقت التي تتعرض فيه قراراته المتعلقة بنفس القضية، فيما يخص تسوية النزاعات إلى إمكانية رفضها من قبل أعضاء المنظمة، فيكون بذلك واضعو النصوص التشريعية هم أنفسهم رافضوها .
كما تجب الإشارة إلى وجود هذا الوضع في ظل نظام غات 1947، حيث تمتعت لجان الخبراء التي عهد لها مهام استشارية بصلاحيات واسعة سمحت لها بوضع اقتراحات قوانين في الوقت الذي كانت قرارات الغات معرضة غالبا إن لم نقل دائما للرفض من قبل الأعضاء نتيجة نظام التصويت .
وبالنسبة لجهاز تسوية النزاعات، فإن تسميته تبدو غير منسجمة مع وظيفته الحقيقية، ذلك أن هذا الأخير لا يقوم في حقيقة الأمر بتسوية النزاعات، وإنما ساعد على تسويتها، أو يؤطر الهيئات التي تقوم حقيقة بدارسة القضية وبحثها والاجتماع بأطراف النزاع والاستماع إلى حججهم وادعاءاتهم، هذا بالإضافة إلى دراسة تقرير الفريق الخاص بعد مرور 20 يوما من تعميمه على الأعضاء ، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهؤلاء لدراسة تقارير الفرق الخاصة، باعتبارهم سيقومون بالتصويت. وإذا ما رأى أحد الأعضاء أن له اعتراض على تقرير ما، يمكنه تقديم ذلك مكتوبا مع ذكر أسباب الاعتراضات، وتوزيعها على الأعضاء قبل ما لا يقل عن 10 أيام من اجتماع جهاز تسوية النزاعات .

ثانيا : تغيير نظام التصويت على تقرير الفريق الخاص

لقد كان لتغيير نظام التصويت أثره الواضح على مسطرة اتخاذ القرارات داخل جهاز تسوية النزاعات، هذه المسطرة التي عانت من التماطل واللافعالية خلال نظام غات 1947.
فما هو جديد هذا النظام؟ وكيف تجلت آثاره على مصير تقرير الفريق الخاص؟
إلى غاية دورة الأورغواي، كانت الدعاية الإعلامية لنظام تسوية النزاعات سيئة. فإذا كان النظام السابق قد كفل حق الشكوى لأية دولة متعاقدة، وإذا كان عدد النزاعات التي عرضت على غات 1947 والتي سويت يفوق80% إلا أن نسبة 20% بقيت دون تسوية. وقد ارتبطت أهم عيوب هذا النظام بسهولة توقيف اعتماد القرار وصعوبة تنفيذه نتيجة نظام التصويت الذي كان يتطلب إجماع كل الأعضاء للموافقة على صدور قرار ما، لذلك عملت اتفاقية مراكش "Marrakech " على تصحيح هذه العيوب، وتفعيل عمل الفرق الخاصة من خلال نظام التصويت داخل جهاز تسوية النزاعات، حيث تم قلب قاعدة الإجماع من إجماع إيجابي إلى إجماع سلبي .
فنتيجة لهذا النظام الجديد في التصويت، لم يعد من الممكن عرقلة اعتماد تقرير الفريق الخاص، برفضه من قبل الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه، بل إن هذا الأخير لم يعد بإمكانه حتى تأخير اعتماده، نظرا لوضع آجال محددة للتصويت عليه، إلى درجة يمكن معها القول أن تقرير الفريق الخاص أصبحت له قوة اتجاه جهاز تسوية النزاعات ذاته، وكأن دور هذا الأخير أصبح مجرد محطة عيون .
من جهة أخرى، إذا كان نظام التصويت الجديد سيحقق عدالة ومساواة بين الدول الأعضاء القوية منها والضعيفة، حيث سيكون لهذه الأخيرة دور في التأثير على عملية اتخاذ القرارات، إلا أنه مع ذلك لم يخل من اتفاقات، فخيوط اللعبة تبقى كثيرة ومتشابكة، بما يسمح للدولة القوية التي تتوفر على كل الإمكانيات المطلوبة لسحب نتيجة القرار لصالحها الأمر الذي يثير المخاوف أمام إمكانية تحقيقه لنتائج غير تلك المنتظرة.
يلاحظ من خلال ما سبق، ونتيجة لهذه القيمة الجديدة التي اكتسبتها تقارير الفرق الخاصة، كان من الطبيعي أن يطفو جدال حول تحديد الطبيعة الحقيقية لتقرير الفريق الخاص بين من يصفه بدور المستشار أو المساعد، وبين من يضفي عليه صفة شبه قضائية، فإلى أي حد يصح هذا الطرح؟.

ثالثا : انعكاسات نظام التصويت على الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص.

إذا كان نظام التصويت الجديد يدفع إلى مقارنة مهمة الفريق الخاص بوظيفة القاضي فإن الفرق يبقى واضحا بينهما. فتقرير الفريق الخاص يهدف بشكل أساسي إلى إعادة التوازن لميزان الحقوق والالتزامات. وذلك بسحب الإجراءات المخالفة كحل أولي ومفضل على بقية الحلول من تعويض أو تعليق للتنازلات، في حين لا يشكل سحب الفعل المخالف أساسا لحكم أو قرار القاضي، هذا الأخير الذي يسعى دائما إلى تحديد المخالفة ومعاقبة مرتكبيها بعد تحديد من معه الحق ومن ضده؟
كذلك فإن حكم القاضي يكتسب قوة الشيء المقضي به بمجرد صدوره، وهو ما لا يتمتع به تقرير الفريق الخاص حيث أن مرور التقرير على جهاز تسوية النزاعات من أجل التصويت عليه بتوافق الآراء حيث يصبح ساري المفعول إضافة إلى غياب وجود أداة زجرية تلزم الدول المعنية بتطبيق ما جاء في هذه التقارير، كلاهما عاملان كفيلان برفع أية صفة قضائية عنه. وفي المقابل لا يخضع حكم القاضي لأي تصويت من أية جهة، وإذا كان يقبل الاستئناف، فإن هذه الآلية لها وضع ثان مقبول ومتعارف عليه في المجال القضائي .
وللتأكيد نجد أن نصوص اتفاق التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، قد أطلقت اسم التقرير على ما يصدره الفريق الخاص، ومن المعروف أن هذا المصطلح يطلق عادة على نتائج دراسة قامت بها جهة أو هيئة معينة. إما بهدف الإعلام، أو تقديم الاستشارة بناء على طلب مسبق.
وعليه فبالرغم من وجود نقاط مشتركة بين تقارير الفرق الخاصة، والأحكام القضائية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فيما يخص تكوينه أو طبيعة اختصاصاته، ورغم وضوح الرغبة لدى واضعي نصوص الاتفاقية في الاتجاه التدريجي نحو تدعيم مكانة القانون . يمكن القول أن تقارير الفرق الخاصة هي بكل بساطة تقارير خاصة لنظام خاص له صفات ومميزات خاصة تتأقلم مع ما تتطلبه طبيعة محيطها، فنجدها تارة على الضفاف السياسية والتوفيقية، وتارة على الضفاف القضائية.
كما تجدر الإشارة إلى وجود إمكانية لتوقيف تنفيذ تقرير الفريق الخاص، وذلك في حال إخطار أحد أطراف النزاع الجهاز بقراره استئناف تقرير الفريق الخاص، لدى جهاز الاستئناف الدائم وذلك خلال 60 يوما بعد تعميم تقرير الفريق الخاص على أعضاء الجهاز ويعني ذلك أن أطراف النزاع تفقد حقها في الاستئناف بعد تصويت جهاز تسوية النزاعات على تقرير الفريق الخاص واعتماده، هو ما يعني أيضا أن أطراف النزاع لا تستأنف قرار الجهاز، وإنما تقرير الفريق الخاص، وكأن التقرير يبدو حكما إذا ما قارنا المسألة مع الحكم القضائي، وفي هذه الحالة، فإن الجهاز لا ينظر في اعتماد تقرير الفريق الخاص إلا بعد انتهاء مسطرة الاستئناف.

المبحث الثاني: جهاز الاستئناف الدائم

أنشا اتفاق التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية المنازعات جهازا دائما للاستئناف تتوافر له احتياجاته من الدعم الإداري والقانوني المناسب، لينظر في القضايا المستأنفة من أحد أطراف النزاع. ويعتبر هذا الجهاز من بين أهم ما جاء به نظام تسوية النزاعات الجديد. لما يحمل في طياته من اتجاهات ومبادئ قد تغير طبيعة نظام التسوية في مجمله، حيث يبدو واضحا أن هذا الأخير يحاول وضع أولى الخطوات نحو إرساء مؤسسة قضائية من نوع خاص، إضافة إلى تشكيله مصدرا جديدا للقاعدة القانونية الدولية.
ومرحلة الاستئناف هي إجراء معروف على مستوى القضاء العادي، إلا أنها مسطرة جديدة لم يعرفها من قبل نظام غات 1947.
كما ينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستأنفة من قبل أحد أطراف النزاع بعد صدور تقرير الفريق الخاص، وقبل التصويت عليه من طرف جهاز الاستئناف.
فهل يعتبر تواجد لجهاز الاستئناف شاهدا على وجود سلطة أو وظيفة قضائية لهذا الأخير؟ هذا ما سيتجلى لنا من خلال الاطلاع على الإطار الشكلي والوظيفي لجهاز الاستئناف وكذا مدى ارتباطه بالوظيفة القضائية ؟

المطلب الأول: الإطار الشكلي والوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.
المطلب الثاني: مدى ارتباط جهاز الاستئناف الدائم بالوظيفة القضائية.


المطلب الأول : الإطار الشكلي والوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.

عرضت المادة 17 من التفاهم لمسالة المراجعة الاستئنافية "لتقارير فرق التحكيم وتقضي هذه المادة بأن ينشئ جهاز تسوية المنازعات" جهازا دائما للاستئناف "standing Appellate body " للنظر في تقارير فرق التحكيم التي يستأنفها أطراف المنازعة.
كما تطرقت المادة 17 لتحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء جهاز الاستئناف، وهي مختلفة عن تلك الواجب توافرها في أعضاء الفرق الخاصة، ويرجع ذلك إلى طابع الديمومة الذي تتصف به هذه الهيئة وما يتطلبه من استقرار. إلا أن العضوية داخل هذا الجهاز أثارت مشاكل حول مدى التمثيل العادل لكل أعضاء المنظمة.
من جهة أخرى فإن تسمية هذا الجهاز "بجهاز الاستئناف" لا يعكس حقيقة الوظيفة المنوطة بهذا الأخير، كما هو معمول به في أنظمة الاستئناف العادية، حيث عملت مواد الاتفاق على تحديد مهمته، بشكل أضفى عليها طابعا خاصا، مختلفا عن أنظمة الاستئناف المتعارف عليها، وهو ما يتجلى عند تطرقنا لموضوع النزاع بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا.
لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب على الشكل التالي

أولا: تكوين جهاز الاستئناف الدائم.
ثانيا: الإطار الوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.


أولا : تكوين جهاز الاستئناف الدائم

يتكون جهاز الاستئناف الدائم من مجموعة من سبعة أشخاص يعينهم جهاز تسوية النزاعات باقتراحات مشتركة من المدير العام للمنظمة، رئيس جهاز تسوية النزاعات ورؤساء المجلس العام والمجالس القطاعية الثلاث . يعملون بالتناوب فيما بينهم، ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة، ارتبط بتوقيت نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث تحددت مدة خدمة ثلاثة من الأشخاص الذين عينوا أول مرة في سنتين اثنتين فقط، ومعنى ذلك أن أعضاء جهاز الاستئناف ليسوا مستقلين عن جهاز تسوية النزاعات، إذ أن تعيينهم يقتضي تدخل هذا الجهاز دون ترك حرية الاختيار للأطراف، ذلك أن أي اعتراضات قد تؤثر على توصيات وقرارات الجهاز خاصة إذا كانت صادرة من الدول المتقدمة والقوية .
هذا ونظرا لطبيعة الجهاز ذاتها، اشترط النص توافر هؤلاء الأعضاء، على خبرة وكفاءة عاليتين في مجال القانون والتجارة الدولية . خلاف الأمر بالنسبة للفرق الخاصة، التي تم التركيز فيها على المعرفة الاقتصادية والتجارة الدولية ، فهم قانونيون بالضرورة، ويعتبر هذا الشرط من أهم الأسباب التي تثير النقاشات حول طبيعة اختصاصات جهاز الاستئناف الدائم. كما اشترط النص عدم تبعية أعضاء الجهاز لحكوماتهم أو اشتغالهم بوظائف أو مهام أخرى لا تتماشى وعضويتهم . بحيث تعتبر وظيفتهم داخل الجهاز هي الرئيسية والأولى إن لم تكن الوحيدة وهو أمر ضروري ومنطقي بالنظر إلى اشتراط أن يكونوا جاهزين دائما للعمل في أي وقت أو بناء على إخطار مستعجل. عكس وضع أعضاء الفرق الخاصة الذين لهم عادة مهامهم ووظائفهم الحكومية أو غير الحكومية، والتي لا يتخلون عنها بسبب اختيارهم كأعضاء في الفرق الخاصة، على ألا يمس ذلك كما سبق ورأينا حيادهم واستقلاليتهم اتجاه حكوماتهم. وربما كان هذا الشرط مطلبا منطقيا لصفة الديمومة التي يتمتع بها هذا الجهاز بحيث يبدو هذا الوضع طبيعيا. فأعضاء جهاز الاستئناف الدائم يعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بحيث قد تصبح ثماني سنوات. وهي مدة طويلة تتطلب التفرغ لهذا العمل بشكل كلي، وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط توافر هذين المعيارين وهما الاستقلالية والمعرفة القانونية والتجارة الدولية تذكرنا بالخصائص الواجب توافرها في قضاة محكمة العدل الدولية .
هذا وينبغي أن تعكس عضوية جهاز الاستئناف الدائم إلى حد كبير عضوية منظمة التجارة العالمية، بشكل يضمن التمثيل العادل للدول المختلفة التي تكونها . وقد تمت أول التعيينات بتاريخ 29 نونبر 1995م، رغم أن تعيين أول مجموعة، لم ينل استحسان كل أعضاء المنظمة، حيث اعتبرت أوربا نفسها أقل تمثيلا من الولايات المتحدة الأمريكية .
وعموما فإن التعيينات الأولى أثارت ردود فعل حول مدى توفرها على الشفافية والحياد حيث اتهمت بأنها كانت محل مساومة بين الدول الأعضاء، بدون إعطاء ضمانات الاستقلالية لكل هيئة تحكيمية وقضائية .
أضف إلى ذلك أن مذكرة التفاهم ظلت صامتة فيما يخص الطرق المسطرية لتعيين الأعضاء السبعة لجهاز الاستئناف .
وتكوين جهاز الاستئناف من سبعة أعضاء لا يعني تولي كل هؤلاء النظر في القضايا المعروضة عليهم، ذلك أن هؤلاء يعملون بالتناوب فيما بينهم، بشكل تحدده إجراءات عمل كل جهاز الاستئناف لذلك يتولى دراسة كل قضية ثلاث أعضاء من الأعضاء الأصليين، يختارون على أساس مبادئ الاختيار العشوائي، والحياد اتجاه النزاع المعروض. بحيث يمنع الأعضاء من المشاركة في النظر في أي منازعات يمكن أن تخلق تضاربا مباشرا في المصالح .
وعلى خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للفرق الخاصة، فإن أطراف النزاع لا تتدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في اختيار أعضاء الفريق الذي سيتولى دراسة تقرير الفريق الخاص، ويكون تدخلهم في هذه المرحلة ضيقا إن لم نقل منعدما، فتعيين هؤلاء يقتضي تدخل جهاز تسوية النزاعات، دون ترك حرية الاختيار لإرادة الأطراف ذلك أن هذه الاعتراضات قد تؤثر على توصيات وقرارات الجهاز خاصة إذا كانت صادرة عن الدول المتقدمة والقوية .
كما تجدر الإشارة أخيرا إلى أن عدد القضايا المعروضة على جهاز الاستئناف الدائم يرتفع يوما بعد يوم، وهو الأمر الذي سيثقل جدول أعمال الجهاز، خاصة مع عدد أعضائه السبعة، بالشكل الذي قد يهدد استيفاء كل قضية لدراسة قانونية معمقة.
ولعل من الأمور التي ستعرض نفسها في هذه الحالة، هي ضرورة رفع عدد أعضاء الجهاز السبعة، بالشكل الذي يحافظ معه على تمييزه، ويستجيب في نفس الوقت لمتطلبات نظام تسوية النزاعات، وفي محاولة للاقتراب ما أمكن من تحقيق معادلة التساوي بين عضوية جهاز الاستئناف وعضوية منظمة التجارة العالمية.
ثانيا : الإطار الوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.
إن أنظمة الاستئناف عادة تعني استئناف حكم الدرجة الأولى، بهدف تعديل أو إلغاء حكم لمحكمة الدرجة الثانية، فهل الأمر يعني نفس الشيء بالنسبة لجهاز الاستئناف الدائم التابع لجهاز تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية؟ أم أن الأمر يتعلق بوضع خاص ومتميز؟.

أ- حدود وظيفة جهاز الاستئناف.

إذا كان النص يمنح جهاز الاستئناف الدائم حق إقرار أو تعديل أو نقض استنتاجات الفرق الخاصة ، إلا أنه سريعا ما يتم تحديد هذه الوظيفة بشكل صريح في نص آخر يوضح أن استئناف تقرير الفريق الخاص يتم فقط بشأن المسائل القانونية الواردة فيه، والتفسيرات القانونية التي توصل إليها .
وبالتالي، فإذا كان الاستئناف العادي والمتعارف عليه في الأنظمة القضائية يعمل عادة على إعادة النظر في الوقائع والقانون، فإن الأمر مختلف تماما عما هو الحال في منظمة التجارة العالمية.
أما أطراف النزاع خلال هذه المسطرة، فلا يتمتعون بأي حق في الاتفاق، على تحديد اختصاصات أخرى لجهاز الاستئناف غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية، كما هو الحال بالنسبة لمرحلة الفرق الخاصة .
وعليه فإن جهاز الاستئناف لا يمكنه إعادة النظر في الأدلة الموجودة ولا في أدلة جديدة، بل يضع تقريره في ضوء المعلومات والبيانات المقدمة بخصوص المسائل القانونية المطروحة ومدى توافق توصيات وقرارات أعضاء الفريق الخاص، مع الأحكام القانونية الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.
وتجب الإشارة إلى تعبير المسائل القانونية المطروحة ، ومعنى ذلك أن أعضاء فريق جهاز الاستئناف الدائم ليس من حقهم تناول المسائل القانونية التي لم يثرها الأطراف، ولو كانت موجودة أو صحيحة ولها عيوب قانونية.
لكن التساؤل المطروح عند تحرير التقرير، إلى أي قانون يستند أعضاء فريق الاستئناف؟
إن نظام التسوية يعطي الإيحاء بأنه نظام مغلق لذلك يجب أن يأخذ أعضاء الجهاز بعين الاعتبار مسألة تفسير قواعد منظمة التجارة العالمية على أساس اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969، أو القانون الدولي باعتبار المنظمة جزء من القانون التجاري الدولي خاصة وأن جهاز الاستئناف مقبل على تناول نزاعات تجارية ذات أبعاد مختلفة ، وعند فحص ممارسات جهاز الاستئناف منذ عام 1995، يلاحظ عدم تمييز هذه الأخيرة بين القانون الاتفاقي والقانون العرفي المطبق لأغراض تفسيرية، باعتبار تطلب العولمة التجارية البحث عن التوازن بين الرهانات التجارية والاعتبارات غير التجارية .
وأخيرا، فإن جهاز الاستئناف عند وضعه لتقريره، يحتفظ بكامل حريته في تقييم القواعد القانونية، فهو قد يتم أو يعدل أو ينقض النتائج والاستنتاجات القانونية للفرق.
إلى هنا يبدو مجرى الأمور واضحا، لكن بعض الحالات قد تثير تساؤلات من جهة وقد تطرح صعوبات من جهة أخرى.
1- إذا تم نقض نتائج واستنتاجات تقرير فريق ما، فهل يتم إرجاع التقرير إلى الفريق الخاص لإعادة صياغته؟ أم يعمل فريق جهاز الاستئناف على البحث عن الأساس القانوني الصحيح لاستنتاجات الفريق الخاص؟
إن مسالة إعادة التقرير إلى الفريق الخاص مسألة غير واردة، إذ لا يوجد نص يسمح بذلك إضافة إلى أن التفكير في التنصيص على هذه الإمكانية سيشكل دون شك تعطيلا لمسطرة التسوية لصالح الطرف المخالف، ولن يخدم الأمر هدف التسوية بإعادة التوازن إلى حقوق والتزامات الأعضاء في أسرع وقت ممكن
2- قد تظهر بعض الصعوبات بخصوص قضايا الاستئناف ضد شكاوى قامت على أساس المادة 23 فقرة 1-ب من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 ، والخاصة بحالات إلحاق ضرر بأحد أعضاء المنظمة، أو عرقلة بلوغ أحد أهدافها، دون ارتكاب مخالفة لإجراءات الاتفاقية العامة.

ب- التكريس الواقعي لمسطرة الاستئناف

للاطلاع على كيفية عمل جهاز الاستئناف، ارتأيت من المفيد عرض مراحل دراسة نزاع داخل الفريق الخاص، وبعده جهاز الاستئناف، وقد وقع اختياري على أول نزاع عرض على جهاز الاستئناف الدائم، لما شكله من مرجعية هامة تعطي نظرة واقعية لكيفية عمل هذا الجهاز، ويتعلق الأمر بالنزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفنزويلا حول الأشكال المتعلقة بالبنزين، ولأجل فهم ما اتخذه جهاز الاستئناف بخصوص هذه القضية من قرارات، يجب أولا التطرق إلى تقرير الفريق الخاص.

* الوقائع:
على إثر تعديل خص القانون الأمريكي المتعلق بمحاربة التلوث الجوي سنة 1990، قامت الوكالة الأمريكية لأجل المحافظة على البيئة بنشر قانون جديد حول تكوين البنزين وآثاره الملوثة.
عمل هذا القانون على تحديد نوعية البنزين المباع في المناطق الأكثر تلوثا في الولايات المتحدة الأمريكية في البنزين الذي يشكل درجة معينة من الجودة وهو ما يعرف ببنزين المعادلة الجديدة، في حين سمح بيع البنزين العادي في باقي المناطق مع وضع درجات أساس خاصة تختلف بين البنزين الوطني ونظيره الأجنبي المستورد.
وفي شكواهما، صرحت كل من البرازيل وفنزويلا ، بأن القانون السابق ذكره، يشكل مخالفة للمادة الثالثة من غات 1947 الخاصة بالمعاملة الوطنية للمنتوجات الأجنبية، ويعتبر هذا الشرط امتدادا لشرط الدولة الأولى بالرعاية، حيث تلتزم بمقتضاه الأطراف المتعاقدة بمعاملة المنتجات الأجنبية التي تلج أسواقها بنفس الدرجة وعلى قدم المساواة ودون تمييز عن منتجاتها الوطنية مع الاستفادة من جميع الامتيازات والتدابير التي حددتها الدولة المستوردة ، وقد نصت اتفاقية الغات على أنه عندما يتم استيراد سلعة ما وبعد تسديد رسومها الجمركية المحددة، تصبح وكأنها سلعة وطنية وتعامل بنفس المعاملة التي تعامل بها السلع المنتجة وطنيا . وللدفاع عن نفسها استندت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها بشأن البنزين إلى الاستنادات الواردة في المادة 20.
فقرة ب- b: الإجراءات الضرورية لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات والمحافظة على النباتات.
فقرة د- d: الإجراءات الضرورية لضمان احترام القوانين والقواعد التي لا تتعارض وإجراءات غات 1947.
فقرة ن- g: الإجراءات المتعلقة بالثروات الطبيعية القابلة للاستنزاف.

* التحليل القانوني للفريق الخاص:
لدراسة القضية، تم تشكيل فريق خاص واحد باعتبار تماثل موضوع النزاع.
1- فيما يخص المادة الثالثة، أقر الفريق الخاص بأن كلا من البنزين المستورد والبنزين المحلي هما منتجان من نوع واحد، في حين أن القواعد الخاصة بوضع درجات أساس خاصة تختلف بين البنزين الوطني ونظيره الأجنبي تحمل معاملة تفضيلية للمنتوج الوطني لا يستفيد منها المنتوج المستورد، وعليه يكون هذا الإجراء غير متفق مع الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية.
2- فيما يخص المادة 20 فقرة ب، القانون الخاص بالبنزين والذي يعتبر مخالفا حسب منظور الفريق الخاص للمادة الثالثة، لا يجد له تبريرا في المادة 20 فقرة ب كإجراء ضروري لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات والمحافظة على النباتات.
3- فيما يخص المادة 20 فقرة د، أكد الفريق الخاص أن التمييز بين البنزين المستورد والبنزين المحلي يشكل مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثالثة، وأن الظروف التي استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير إجرائها غير مبررة لتطبيق هذه المادة.
4- أخيرا وبخصوص المادة 20 فقرة ن- g، يجدر التذكير أولا بان هذه الفقرة تجيز لأعضاء منظمة التجارة العالمية، اتخاذ ترتيبات تتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية المستلزمة، حتى ولو كانت هذه الترتيبات متعارضة مع الاتفاقية العامة، شرط تطبيق هذه الأخيرة بموازاة مع تقليص الإنتاج أو الاستهلاك الوطني.
فالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الهواء مصدر طبيعي قابل للاستنزاف بالمعنى الذي تحمله الفقرة ذ من المادة 20 وانطلاقا من هذه النقطة، اعتبر الفريق الخاص أن كل سياسة تهدف إلى التخفيف من استنزاف الهواء النقي هي بمثابة سياسة تهدف إلى المحافظة على مورد طبيعي بالمعنى الوارد في المادة 20- ذ.
أخيرا، وبدراسة مدى تطابق وسائل درجات الأساس مع الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتي تتعلق ب "المحافظة على الهواء النقي، وباستناد الفريق الخاص إلى تقارير فرق خاصة سابقة اعتبر أن تعبير "تتعلق ب" يعني تهدف "أساس إلى المحافظة" على ثروة. إنما لم يلاحظ الفريق الخاص أية علاقة مباشرة تذكر بين المعاملة الأقل تفضيلا للبنزين المستورد، وبين هدف الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى تحسين جودة الهواء داخل البلاد، من ذلك انتهى الفريق الخاص إلى أن القانون الأمريكي حول البنزين لا يهدف أساس إلى المحافظة على مصدر طبيعي مستنزف وبالتالي لا يمكن تبريره استنادا إلى الفقرة ذ من المادة 20 من الاتفاقية العامة.
* الاستنتاجات:
خلص الفريق الخاص إلى أن وسائل وضع درجات الأساس حسب القانون الخاص بالبنزين غير متطابقة مع المادة 3 من الاتفاقية العامة، ولا يمكن تبريرها بالرجوع إلى الفقرات ب، دون السابق ذكرها. وعلى هذا الأساس أوصى جهاز تسوية النزاعات بأن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية العمل على مطابقة هذا الجزء من القانون موضوع النزاع مع التزاماتها الاتفاقية.
هذا وقد عمل الفريق الخاص على الإشارة في تقريره إلى انه انكب على دراسة القانون موضوع النزاع على أساس مدى مطابقته للاتفاقية العامة، وليس على أساس ضرورات الأهداف البيئية للقانون الأمريكي بشأن محاربة التلوث الجوي والقوانين الخاصة بالبنزين، وأخيرا، ذكر الفريق الخاص بأنه إذا كان لأعضاء منظمة التجارة العالمية الحق في وضع وتحديد الأهداف البيئية الخاصة بهم فإنه يجب أن يعملوا على تحقيق اتفاق هذه الأهداف مع إجراءات ونصوص الاتفاقية العامة.
بعد صدور تقرير الفريق الخاص، أحالت الولايات المتحدة الأمريكية النزاع إلى جهاز الاستئناف الدائم.
تقرير جهاز الاستئناف
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية في ادعائها أمام جهاز الاستئناف من الأخير إعادة النظر في التفسيرات القانونية التي أعطاها الفريق الخاص للمادة 20، حيث رأت هذه الأخيرة أن الفريق الخاص، قد ارتكب أخطاء قانونية في هذا التفسير خاصة عندما اعتبر أن قواعد وضع درجات الأساس لا علاقة لها بالمحافظة على الهواء النقي.
من جهتها طلبت كل من البرازيل وفنزويلا تأكيد استنتاجات الفريق الخاص

* النتائج والحلول:
اعتبر جهاز الاستئناف أن الفريق الخاص ارتكب خطا قانونيا عندما اعتبر أن قواعد وضع درجات الأساس لا تدخل في إطار المادة 20 –ن- كذلك عاب على الفريق الخاص تهميشه لقاعدة تفسير الاتفاقيات حسب المادة 31 من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقيات 1969، والتي تؤكد على ضرورة التفسير الإيجابي المطابق للمعنى العادي أو الظاهر.
على أساس هذه القواعد، قلب جهاز الاستئناف النتائج التي توصل إليها الفريق الخاص، حيث أقر أن قواعد وضع درجات الأساس تهدف أساس وليس بالصدفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدخل كنتيجة لذلك في إطار الفقرة –ن- من المادة 20 من الاتفاقية العامة.
كما انكب جهاز الاستئناف على دراسة مدى تطابق القوانين موضوع النزاع (القوانين الخاصة بدرجات الأساس) مع التفسيرات أي الإجراءات التقديمية للفصل 20 من الاتفاقية العامة وهو ما اعتبره أيضا خطأ قانونيا مرة أخرى لأن الفريق الخاص لم يتطرق بتاتا لهاته النقطة بالنسبة لجهاز الاستئناف، واستنادا إلى الأشغال التحضيرية للقضية المعنية، فإنه لا مجال للشك في أن الإجراءات التقديمية للمادة 20 تهدف التنبؤ بأي تجاوز للاستثناءات المحددة في المادة 20.
لذلك، يرجع إلى الطرف الذي يريد الاستفادة من إحدى استثناءات المادة 20 بما فيها ضرورة المعاملة الوطنية، تبرير أية إجراءات متخذة في إطار هذه الاستثناءات وتوضح أنها لا تشكل استغلالا لها.
وفي هذا الإطار عمل جهاز الاستئناف على التمييز بين ثلاث معايير محددة في النص التقديمي للمادة 20، هذه الأخيرة التي تمنع تطبيق إجراء من شأنه:

1- تمييز عشوائي بين دول تتميز بنفس الظروف.
2- تمييز غير مبرر.
3- تقليص متنكر التجارة الدولية.

بعد أن أشار إلى أن تطبيق هذه المعاير الثلاثة لا يخص هذه القضية، انكب جهاز الاستئناف على دراسة ما إذا كان هناك تجاوز أو استعمال غير عادل للاستثناءات الواردة في المادة 20، وعليه عمد إلى دراسة دقيقة لتطبيق قواعد وضع درجات الأساس المنظمة في النص القانوني حول البنزين، ومعرفة سبب عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض درجات أساس واحدة دون تمييز بين البنزين الوطني والبنزين المستورد، ووضع درجات أساس فردية تطبق في آن واحد على الشركات الأجنبية وكذا الوطنية.
بالنسبة للنقطة الأولى، واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترغب في إجبار أصحاب شركات التكرير الوطنية على تحمل التكاليف الناتجة عن الإصلاحات الضرورية لمجمل معامل التكرير الوطنية. في حين لم يأخذوا بعين الاعتبار هذه الأسباب عندما تعلق الأمر بإجبار أصحاب معامل التكرير الأجنبية على تطبيق درجة الأساس القانونية.
أما فيما يخص النقطة الثانية، وحسب منظور الولايات المتحدة الأمريكية، فإن التفسير مرتبط بصعوبة دراسة درجات الأساس الفردية الخاصة، بمعامل التكرير الأجنبية، في حين سيكون التفتيش أسهل عند استعمال درجة الأساس الموجودة في القانون الأمريكي وهو السبب الذي لم يقنع جهاز الاستئناف، الذي يرى أن هناك تقنيات صالحة لدراسة وتقييم ومراقبة وتطبيق المعطيات المتعلقة بالسلع المستوردة عن طريق ترتيبات التعاون مع أصحاب معامل التكرير الأجانب وكذا الحكومات الأجنبية المهتمة.
وعليه خلص جهاز الاستئناف إلى أن القواعد الخاصة لتنظيم درجات الأساس لا تتفق والتوجيهات المحددة في النص التقديمي للمادة 20، وتطبيقه يشكل تمييزا غير مبرر، وتقليص متخف للتجارة الدولية، وعليه قرر جهاز الاستئناف أن المادة 20 غير كافية لتبرير القواعد السالفة الذكر وإن كانت تدخل في إطارها.
بالمقابل احتفظ جهاز الاستئناف بالاستنتاجات الأخرى للفريق الخاص، والخاصة بالمادة 20-ب- السابقة ذكرها، ومجمل القول أن جهاز تسوية النزاعات حكم بتساوي درجة التلوث التي يحدثها في البيئة كل من البترول الفنزويلي والأمريكي .
وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها النهائي عن وضعية تنفيذها لتوصيات وقرارات جهاز تسوية النزاعات أن متصرف وكالة الحماية البيئية، قد وقع قانونا نهائيا، يغير بموجبه القانون المطعون فيه، وهذا القانون يحترم التعهد الذي قطعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع بتاريخ يونيو 1996 لجهاز تسوية النزاعات، والذي تخضع بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية للالتزامات التي عقدتها في منظمة التجارة العالمية .


المطلب الثاني: مدى ارتباط جهاز الاستئناف الدائم بالوظيفة القضائية.

يمكن القول أن جهاز الاستئناف الدائم استرعى اهتماما خاصا وآثار جدالا مازال مستمرا بين الباحثين والدارسين في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، لما له من ميل شكلي وموضوعي إلى ممارسة وظيفة قضائية في قطاع كثيرا ما بدا وما زال يبدو في اعتقاد العديد من المتخصصين في المادة غير مطواع للخضوع إلى القاعدة القانونية ولحدودها.
هذا بالإضافة إلى تواجد من يشجعون الطابع القضائي وزيادة تدعيمه بالنسبة لجهاز الاستئناف. نجد انتقادات واسعة للتسوية القضائية عموما للنزاعات التجارية، نظرا لما تتميز به هذه الأخيرة من طبيعة خاصة تفرض التعامل معها بشكل اقل صلابة وجمودا مما تتعامل به القاعدة القانونية.
فإلى أي حد يعكس جهاز الاستئناف الدائم مناحي الوضيفة القضائية؟ وما هو أساس انتقاد الاتجاه القضائي لتسوية النزاعات التجارية؟
لأجل الجواب على هذين السؤالين سيقسم هذا المطلب على الشكل التالي:

أولا: خطوط التقاء مسطرة التسوية القضائية مع مسطرة التسوية داخل جهاز الاستئناف.
ثانيا: أسباب عدم تناسب الوظيفة القضائية مع وظيفة جهاز الاستئناف الدائم.


أولا: خطوط التقاء مسطرة التسوية القضائية مع مسطرة التسوية داخل جهاز الاستئناف.

هناك فعلا ملاحظة ميل نظام جهاز الاستئناف إلى الوظيفة القضائية، ونحو أسس نظام قانوني حقيقي للتجارة الدولية، لكن هذا الميل يعلوه الكثير من الغموض. فحسب المبدأ، يعتبر الاستئناف صفة من صفات الأعمال القضائية والذي يجد له تطبيقا في مختلف الأنظمة القضائية، كما أن صفة الديمومة، مرتبطة أيضا بالوظيفة القضائية .
كذلك يذهب البعض إلى القول بأن منظمة التجارة العالمية قد وضعت نظاما لتسوية النزاعات يتميز بإنتمائه إلى قانون مشترك droit commun، بمعنى آخر انتظام تسوية النزاعات يعمل على التحول التدريجي لطبيعة النزاع من سياسي إلى قضائي بحسب تطور مراحل التسوية.
إضافة إلى ذلك، فإن جهاز الاستئناف يقدم تقاريره إلى جهاز تسوية النزاعات، هذا الأخير الذي يتجاوز كونه أداة لنظام التسوية، إلى مراقبة مشروعية الحلول المقدمة في تقارير جهاز الاستئناف، التي لا تكتسب قيمتها إلا إذا اعتمدها جهاز تسوية النزاعات. وهو المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في شكله الثاني والذي يمكن أن يرفضه بإجماع سلبي، وهذا التدخل وحده كفيل بنزع الصفة القضائية عن جهاز الاستئناف الذي يعمل بقواعد وإجراءات قريبة من المسطرة التنازعيةcontentieuse وبالتالي فتقاريره محرومة من صفة قوة الشيء المقتضي به التي تتمتع بها عادة القرارات القضائية

وعموما فهذا المد والجزر بين الطابع التوفيقي السياسي والطابع القضائي لوظيفة جهاز الاستئناف يدفعنا إلى التفكير أننا أمام نظام خاص قائم بذاته، مختلط في تكوينه، يجد نفسه تارة على حدود القانون. وتارة على حدود السياسة، تارة على ضفة القضاء وتارة بعيدا عنها، والمستقبل وحده كفيل بوضع هذا الجهاز في مكانه الصحيح، لاسيما مدى صحة التفسيرات القانونية التي يقدمها، والتي ستدعم سلطته وترسخ احترام النظام وضمان مستقبله أو العكس .
ثانيا: أسباب عدم تناسب الوظيفة القضائية مع وظيفة جهاز الاستئناف الدائم
ذهب العديد إلى انتقاد الوسيلة القضائية لحكم النزاعات التجارية لما تتميز به هذه الأخيرة من خاصيات مميزة. ترجع استعمال الوسائل الدبلوماسية والتوفيقية. كما سبق توضيح ذلك. لكن ما هي خصائص الوظيفة القضائية التي لا تتناسب مع خصائص النزاع التجاري؟

أ- أسباب عدم التناسب الموضوعية
يمكن أن يعزى أساس عدم التناسب بين الوظيفة القضائية وتسوية النزاعات التجارية إلى طول المسطرة القضائية في تسوية النزاعات عامة وإلى القاعدة القانونية بشكل رئيسي هذه الأخيرة التي تتميز بخاصيات يصعب انطباقها على المخالفات التجارية.
فالقاعدة القانونية تتميز أساسا بالصلابة والتجريد، صفتان تسمحان بتطبيقهما على حالات عديدة ومختلفة، هذه الحالات التي رغم عدم تطابقها، إلا أنه يجب أن تتوفر على حد أدنى من التجانس لإمكانية خضوعها لقاعدة قانونية موحدة، وتكريسا بالتالي تجريديتها وصلابتها . فأما الصلابة فتتجلى في الحكم الذي لا يتغير في روحة من موضوع إلى آخر، وأما التجريد فيتجلى في التطبيق على كل أطراف النزاع دون تمييز بينهم جاعلة نصب عينها تطبيق مبادئ العدالة القانونية، وتمييز مرتكب الفعل المخالف عن الضحية، من هو على حق ومن ضده، لتقرير مسؤولية أحد الأطراف وتقرير العقاب، وهي بذلك لا تشجع الاتفاق الذي يشكل أهم أهداف المنظمة، بمعنى آخر يمكن القول أن الوظيفة القضائية لها نماذج عمل معينة تخضع كل واحدة فيها لقاعدة قانونية معينة، وبعد دراسة النزاع، يقوم القاضي بتسويته حسب النموذج الذي تظهر قاعدته القانونية الأنسب في تطبيقها، فهو يبحث إذن في مدى تطابق الفعل سبب النزاع مع القاعدة القانونية الموجودة سابقا، وهو أمر لا يتلاءم البتة مع الطبيعة المتجددة والمتغيرة للنزاعات التجارية، إضافة إلى انعدام وضوح الرؤيا التي تمكن من تحديد انتماء الفعل ومدى مشروعيته، وبالتالي تحديد القاعدة القانونية المتطابقة مع الحالة بكل تجريد وعمومية
إضافة إلى ما سبق، فإن التسوية القضائية للنزاعات التجارية قد تدفع إلى هروب الدولة من الخضوع لهذه الوسيلة، لافتقادها إلى إمكانيات الأخذ والرد المرتبطة بكل أنواع التبادل والتوسع التجاري. حيث تزرع إحساسا بالانتقاص من سلطة الدولة على تجارتها وخضوعها المسبق لكلمة القضاء الصارم.
ب- أسباب عدم التناسب المرتبطة بأعضاء جهاز الاستئناف الدائم
إذا كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اتفاق التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، تنص على أن أعضاء جهاز الاستئناف يختارها على أساس خبرتهم الراسخة في مجال القانون والتجارة الدولية، فهل يعني ذلك صلاحية هؤلاء لممارسة الوظيفة القضائية؟
إن القاضي كما نعلم، وبالذات في ما يخص المسائل الاقتصادية يعمل على تطبيق القوانين الموضوعة والمختلفة حين ما ينتمي لمجال الشغل. مجال التجارة، مجال الاستثمار، مجال العقود، ومجالات عديدة أخرى.مرتبطة بشكل أو بآخر بميادين الاقتصاد والتجارة. وهي قوانين دخلت كلها سابقا في مجال تعليم القضاة واختصاصاتهم. هذا فيما يخص القضاة. لكن هل شمل التكوين القانونيين، في دراستهم الأكاديمية، أو في تجاربهم الشخصية؟.
من الأكيد أن الخبرة القانونية لا تعني إمكانية الاضطلاع حقا بالوظيفة القضائية ومن الصحيح أيضا رجال القانون بإمكانهم شغل مناصب إدارية هامة حكومية أو دولية. إلا أن شغلهم للمناصب القضائية يحتاج دون شك إلى تكوين إضافي خاص.
وللمزيد من التوضيح، يمكن إعطاء مثال بالنظام المعمول به في بلادنا وفي العديد من البلدان الأخرى، فالتخرج من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مثلا ولو بعد الحصول على شهادة الماستر أو الدكتوراه، لا يؤهل مباشرة إلى الاضطلاع بالوظيفة القضائية فالأمر يتطلب تكوينا بالمعهد العالي للقضاء. ومن تم تنبغي الإشارة إلى أن التزود بالمعرفة القانونية غير كاف لمزاولة هذه المهمة على الصعيد الوطني. أتساءل عن من إذا تعلق الأمر بنزاعات دولية تتطلب خبرة مزدوجة إن صح التعبير، فالقانوني رجل ذو تكوين قانوني وهو حال الدبلوماسي وأستاذ القانون بالجامعة، أما القاضي فهو رجل ذو تكوين قانوني وقضائي .
وعلى جانب آخر، وعلى فرض انطباق الصفة القضائية على أعضاء جهاز الاستئناف الدائم، تجدر الإشارة إلى أن القاضي عندما يقوم بتسوية النزاعات، يستمد قرارات مكملة للقواعد الموجودة متى ما تطلب الأمر ذلك، وهو ما يشكل خطرا يتمثل في إكمال قانون التجارة الدولية بقرارات صادرة عن قضاة، ولا يخفى ما قد تسببه هذه القرارات من مشاكل إن كان عاجلا أم آجلا. حيث ستطرح مسألة مدى شرعيتها بعد أن أصبحت قواعد قانونية .

وعموما، يمكن القول أنه يلاحظ تراجع اللجوء إلى جهاز الاستئناف الدائم، والاكتفاء بالتعليمات الواردة في تقرير الفريق الخاص بعد اعتمادها من قبل جهاز تسوية النزاعات فمن الفترة الممتدة ما بين يناير1995 ويونيو2003، تبنى جهاز تسوية النزاعات 71 تقريرا للفرق الخاصة، في حين لم تتبنى سوى47 تقريرا لجهاز الاستئناف الدائم، في الوقت الذي كان اللجوء من قبل أطراف النزاع تلقائيا إلى جهاز الاستئناف بعد صدور التقرير النهائي للفريق الخاص .




خاتمة

عملت منظمة التجارة العالمية ولازالت، لأجل إثبات مصداقيتها وتحويل عضوية أعضاءها إلى التزام صارم ومؤكد لصالح أولوية المقاربة الجماعية والقوانين الاتفاقية.
ومما لاشك فيه أن نظام تسوية النزاعات يبقى أهم مرآة تعكس مدى نجاح المنظمة في تحقيق هذه الأهداف. بالرغم من كثرة الجدال حول تحديد مكانه بين أنظمة التسوية السياسية والقانونية إلا أنه يبدو أن هذا الأخير قد حاز على مصداقية وثقة أكبر وفي وقت وجيز مقارنة بسابقه وذلك نظرا للتطورات الجديدة والآليات التي عمد واضعو اتفاقية مراكش تمتيعه بها، وعلى رأسها الأجهزة الجديدة ونظام التصويت الجديد، مع ذلك فإن هذه القوة في الانطلاقة التي صاحبت هذه الوسائل المؤسساتية، لا تشكل ضمانا لنجاح التسوية بشكل عام.
رغم ذلك نعتبر منظمة التجارة العالمية حاليا أهم ماسك لخيوط الاقتصاد العالمي ذلك أنها أدمجت جل القطاعات في اتفاقياتها.
ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار المنظمة امتدادا لاتفاقيات الجات ذلك لما لها من خصائص مختلفة تمام الاختلاف عن الغات من أبرزها:
- الغات ليس لها إطار مؤسسي بينما المنظمة مؤسسة دائمة لها إطارها المؤسسي.
- اتفاقية الغات تطبق بشكل مؤقت بينما التزامات منظمة التجارة العالمية شاملة ودائمة.
- أن مجال عمل المنظمة لن يقتصر على التجارة السلعية فقط وإنما يتعداها إلى التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الاستثمار والعلاقة بين التجارة والبيئة، وسوف يمتد ليشمل السياسات التجارية للدول والنظم الجمركية وإجراءات الواردات ودعم الصادرات...إلخ
- أن دور المنظمة في تسوية النزاعات يمثل العامل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار، للنظام التجاري العالمي الجديد والمتعدد الأطراف.
- أن أحكام التفاهم الخاص بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمية صيغت بصورة متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين الأطراف الأعضاء وتكفل التزام الجميع بأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
- تمتع الدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة برعاية خاصة من قبل جميع الدول الأعضاء حال تسوية المنازعات التي تكون طرفا فيها.
من هنا يمكن القول أن أبرز نقطة قوية لدى النظام الجديد تتجلى عند مقارنته نظيره في ظل غات 1947. حيث أثبت الأول فعاليته إضافة إلى الطابع شبه قضائي وشبه تلقائي لهذا النظام سمحا له بتسوية نزاعات معقدة مع ضمان حقوق الأعضاء مقارنة بأنظمة تسوية متعددة الأطراف أخرى يعرفها القانون الدولي، إذ يتميز نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية بطابعه الملزم وآليات تنفيذ خاصة أكسبته مصداقية لدى الدول الأعضاء. حيث بدا واضحا إقبال هذه الأخيرة على هذا النظام لتسوية نزاعاتها. ولا أدل على ذلك الإحصائيات الواردة بخصوص القضايا المعروضة على الجهاز.
فقد تم تسجيل أكثر من 100 نزاع في السنوات الأولى الثلاث من عمل المنظمة، كما أن هذه الأخيرة توفر من خلال نظام تسوية النزاعات إطارا يسمح للدول الضعيفة باحترام ولو بشكل ضيق حقوقها والحصول على امتيازاتها. وعلى أرض الواقع عرفت مشاركة الدول النامية في نظام وجودا ملموسا. فمنذ 1995، شاركت هذه الأخيرة كمدعية بأكثر من ثلث القضايا. وكمدعى عليها، بأكثر من خمسي القضايا. لكن على جانب آخر لم تعرف الدول السائرة في طريق النمو Les pays les moins avancés أي حضور ملموس لها سواء كمدعية، أو كمدعى عليها الشيء الذي يدفع إلى القول أن أغلب النزاعات المطروحة أمام الجهاز، هي نزاعات بين الدول المتقدمة أوالمصنعة. وهو ما يشكل تقسيما غير متساوي بالنظر إلى تمثيل الدول النامية داخل المنظمة إلا أن الأمر يبدو طبيعيا إذا عرفناا أن الدول المتقدمة تستقطب أهم واغلب المبادلات التجارية على الصعيد الدولي بما في ذلك قطاع البضائع وقطاع الخدمات.
وعموما، وبالرغم من مرور زهاء 14 سنة على إنشاء المنظمة، وزهاء عشر سنوات على تاريخ بدء العمل بنظام تسوية النزاعات، إلا أنه مع ذلك، لازالت أرضية هذا البناء هشة، تتأرجح تارة إلى القوة وتارة إلى الضعف.
وفي ختام هذه الرسالة خلصنا إلى ضرورة إعداد أطر وخبرات وطنية، للاستعانة بهم في المنازعات التجارية التي تكون الدول النامية طرفا فيها أمام جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وذلك توفيرا للتكلفة العالية مقابل الاستعانة بمكاتب قانونية دولية وبمستشارين قانونيين، ويكون ذلك من خلال:
- تطوير مناهج التعليم بالجامعات لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.
- إلحاق خريجي الجامعات المعنية بدورات متخصصة بمراكز لتسوية منازعات التجارة العالمية.
- أن تتجنب الدول النامية استخدام آلية تسوية النزاعات قدر الإمكان والعمل على تسوية خلافاتها في مرحلة المشاورات.
- إلزام الدول المتقدمة التي تخسر قضيتها ضد بلد نام يدفع تكاليف التقاضي او جزء منها.
تم بحمد الله.


الملحق

تفاهم بشأن القواعد والإجراءا: التي تحكم تسوية المنازعات

إن الأعضاء تتفق على ما يلي :

المادة 1 النطاق والتطبيق
1- تطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المنازعات التي تتم وفق أحكام التشاور وتسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المدرجة في الملحق 1 من هذا التفاهم ( ويشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "الاتفاقات المشمولة" ) وتطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم أيضا على المشاورات وتسوية المنازعات بين الأعضاء المتعلقة بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (الذي يشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "اتفاق منظمة التجارة العالمية" ) وأحكام هذا التفاهم منفردا أو بالاشتراك مع أي اتفاق آخر يقع في نطاقه.
2- تطبق أحكام وإجراءات هذا التفاهم رهنا بأية قواعد وإجراءات خاصة أو إضافية بشأن تسوية المنازعات ترد في الاتفاقات المشمولة المحددة في الملحق 2 لهذا التفاهم . وفي حال وجود اختلاف بين قواعد وإجراءات هذا التفاهم والقواعد الخاصة أو الإضافية المدرجة في الملحق 2 ، تكون الأولوية للقواعد والإجراءات الخاصة والإضافية . وفي حالة المنازعات التي تتطلب قواعد وإجراءات بموجب أكثر من اتفاق مشمول ، وإذا تضاربت القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية للاتفاقات محل النظر ، وإذا أخفق طرفا النزاع في الاتفاق على قواعد وإجراءات خلال عشرين يوما من تشكيل فريق تحكيم يجب على رئيس جهاز تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 ( والمشار إليه في هذا الاتفاق باسم "الجهاز" ) أن يحدد بالتشاور مع طرفي النزاع ، القواعد والإجراءات التي ينبغي اتباعها وذلك بعد 10 أيام من تلقيه طلبا من أحد الطرفين . وينبغي أن يسترشد الرئيس بالمبدأ الذي يقضي بأن تستخدم القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية حيثما أمكن وأن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا التفاهم تستخدم الى الحد الضروري لتجنب النزاع.
المادة 2 إدارة التفاهم
1- ينشأ جهاز تسوية المنازعات ، بموجب هذا التفاهم ، ليدير القواعد والإجراءات ، وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة ، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول . لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم ، واعتماد تقارير جهاز الاستئناف ، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات ، والترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة . وفيما يخص المنازعات الناشئة استنادا الى اتفاق هو اتفاق تجاري عديد الأطراف ، فإن كلمة "عضو" كما ترد فيه تشير فقط الى الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية التجارية عديدة الأطراف . وعندما يدير الجهاز أحكام تسوية المنازعات لاتفاق تجاري عديد الأطراف ، فإنه لا يحق إلا للأعضاء الأطراف في ذلك الاتفاق المشاركة في القرارات أو الإجراءات التي يتخذها الجهاز فيما يتعلق بهذه المنازعات .
2- يقوم جهاز تسوية المنازعات بإعلام المجالس واللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية بتطور أي منازعات تتصل بأحكام الاتفاقات المشمولة المعنية .
3- يجتمع الجهاز كلما دعت الضرورة للقيام بمهامه ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا التفاهم .
4- يتخذ الجهاز قراراته بتوافق الآراء ، في الحالات التي تقتضي أحكام وإجراءات هذا التفاهم اتخاذ قرار فيها .

المادة 3 أحكام عامة
1- تؤكد الأعضاء تقيدها بمبادئ إدارة المنازعات المطبقة حتى تاريخه بموجب المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1947، وبالقواعد والإجراءات الموسعة والمعدلة فيه
2- إن نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات عنصر مركزي في توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المتعدد الأطراف . ويعترف الأعضاء أن هذا النظام يحافظ على حقوق الأعضاء والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاقية المشمولة ويوضح الأحكام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام . والتوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز لا تضيف الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها .
3- التسوية الفورية للحالات التي يرى فيها أحد الأعضاء إجراء صادرا عن عضو آخر يضر بالمصالح العائدة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب الاتفاقات المشمولة هي إحدى الوسائل الأساسية ليحقق حسن سير عمل منظمة التجارة العالمية وللإبقاء على توازن سليم بين حقوق الأعضاء والتزاماتها .
4- تهدف توصيات وقرارات الجهاز الى تحقيق تسوية مرضية لأي أمر يعرض عليه عملا بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا التفاهم وفي الاتفاقات المشمولة .
5- يجب أن تتوافق جميع حلول المسائل التي تطرح رسميا استنادا الى الأحكام المتعلقة بالتشاور وتسوية المنازعات في الاتفاقات المشمولة ، بما فيها قرارات التحكيم ، مع تلك الاتفاقات وينبغي ألا تلغى أو تعطل المصالح العائدة لأي عضو بموجب تلك الاتفاقات أو تعيق بلوغ أي هدف من أهداف تلك الاتفاقات .
6- يجب إخطار الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بأية حلول يتم التوصل إليها باتفاق الطرفين بشأن أية أمور تطرح رسميا استنادا الى أحكام التشاور وتسوية المنازعات، ولأي عضو أن يثير أية نقطة تتصل بها في هذه المجالس واللجان .
7- يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات وهدف آلية تسوية المنازعات هو ضمان التوصل الى حل إيجابي للنزاع . والأفضل ، طبعا هو التوصل الى حل مقبول لطرفي النزاع ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة . وعند عدم التوصل الى حل متفق عليه يكون أول أهداف آلية تسوية المنازعات هو عادة ضمان سحب الإجراءات المعنية إذا ما وجد أنها تتعارض مع أحكام أي من الاتفاقات المشمولة . ولا يجوز اللجوء الى تقديم التعويض إلا إذا تعذر سحب التدبير فورا على أن يكون التعويض إجراءا مؤقتا في انتظار سحب الإجراء الذي يتعارض مع اتفاق مشمول . والسبيل الأخير الذي يوفره هذا التفاهم للعضو المطالب بتطبيق إجراءات تسوية المنازعات هو إمكانية تعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة على أساس تمييزي تجاه العضو الآخر ، رهنا بترخيص الجهاز باتخاذ هذه الإجراءات .
8- وفي حالات مخالفة الالتزامات التي جاءت باتفاق مشمول ، تعتبر المخالفة مبدئيا حالة إلغاء أو تعطيل . ويعني هنا أن هنالك عادة افتراضا بأن أي خرق للقواعد يؤدي الى آثار سلبية على الأعضاء الآخرين الأطراف في ذلك الاتفاق المشمول . وفي هذه الحالات يقع على العضو الذي رفعت الشكوى ضده أن يرد التهمة .
9- لا تخل أحكام هذا التفاهم بحقوق الأعضاء في التماس تفسير رسمي لأحكام اتفاق مشمول ما من خلال قرار وبموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو اتفاق مشمول هو في ذاته اتفاق تجاري جماعي عديد الأطراف .
10- من المفهوم أن طلب التوفيق أو استخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يقصد منه الخصومة ولا يجوز اعتباره كذلك ، وأنه يجب على جميع الأعضاء ، في حال نشوب نزاع ، أن تمارس هذه الإجراءات بنية حسنة وبهدف حل النزاع . ومن المفهوم أيضا أنه لا يجوز الربط بين الشكاوى والشكاوى المضادة المتعلقة بأمور أخرى .
11- لا تطبق هذا التفاهم إلا فيما يخص الطلبات الجديدة لإجراء مشاورات بموجب الأحكام الخاصة بالمشاورات في الاتفاقات المشمولة التي تقدم عند نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية أو بعده. أما النزاعات التي قدمت طلبات المشاورات بشأنها بموجب اتفاقية جات 1947 أو بموجب أي اتفاق آخر سابق للاتفاقات المشمولة قبل بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيستمر العمل بشأنها بالقواعد والإجراءات ذات الصلة الخاصة بتسوية المنازعات التي كانت نافذة مباشرة قبل بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
12- بغض النظر عن الفقرة 11 ، إذا قدم عضو من بلد نام شكوى تستند الى أي من الاتفاقات المشمولة ضد عضو من بلد متقدم ، جاز للطرف الشاكي أن يستند ، بدلا من الأحكام الواردة في المواد 4 و 5 و 6 و 12 من التفاهم ، الى الأحكام المقابلة الواردة في قرار 5 نيسان / أبريل 1966 (BISD 14S/18) ، إلا أنه يجوز تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار خلاف بين القواعد وإجراءات المواد 4 و 5 و 6 و 12 والقواعد والإجراءات المقابلة لها في القرار ، يطبق القرار .

المادة 4 المشاورات
1- تؤكد الأعضاء تصميمها على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي يتبعها الأعضاء .
2- يتعهد كل عضو بالنظر بعين العطف الى أية طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بإجراءات متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول وأن يوفر الفرصة الكافية للتشاور بشأنها .
3- إذا قدم طلب المشاورات عملا باتفاق مشمول ، يجب على العضو الذي يقدم إليه الطلب ، ما لم يجر اتفاق متبادل على عكس ذلك ، أن يجيب على الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تسلمه وأن يدخل بحسن نية في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، بهدف التوصل الى حل مرض للطرفين . وإذا لم يرسل العضو ردا في غضون 10 أيام من تسلم الطلب ، أو لم يدخل في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، حق للعضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتقل مباشرة الى طلب إنشاء فريق تحكيم .
4- على العضو الطالب للمشاورات أن يخطر الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبه للمشاورات . وتقدم طلبات عقد المشاورات كتابة وتدرج فيها الأسباب الداعية للطلب بما فيها تحديد الإجراءات المعترض عليها مع ذكر الأساس القانوني للشكوى .
5- يجب على الأعضاء أن تسعى خلال سير المفاوضات وفق أحكام اتفاق مشمول ، الى تسوية مرضية للمسألة ، قبل اللجوء الى أي إجراء آخر ينص عليه هذا التفاهم .
6- تكون المفاوضات سرية ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة .
7- إذا أخفقت المشاورات في تسوية نزاع ما في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب إجراء المشاورات ، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم . ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب تشكيل فريق تحكيم خلال فترة ال60 يوما إذا ما اعتبر الطرفان المتشاوران معا أن المشاورات قد أخفقت في تسوية النزاع .
8- يجوز للأعضاء في الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، أن تدخل في مشاورات في غضون ما لا يزيد عن 10 أيام من تاريخ تسلم الطلب . وإذا أخفقت المشاورات في حل النزاع خلال فترة 20 يوما بعد تسلم الطلب ، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم .
9- في الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، ينبغي على طرفي النزاع وفرق التحكيم وجهاز الاستئناف أن تبذل كل جهد ممكن من أجل التعجيل بالإجراءات الى أقصى حد ممكن .
10- ينبغي على الأعضاء خلال المشاورات أن تولي اهتماما خاصا للمشاكل والمصالح الخاصة للأعضاء من البلدان النامية .
11- إذا اعتبر عضو من غير الأعضاء المتشاورين أن له مصلحة تجارية جوهرية في مشاورات معقودة عملا بالفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أو الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات ، أو الأحكام الموازية في الاتفاقات المشمولة الأخرى ، جاز لهذا العضو أن يخطر الأعضاء المتشاورة والجهاز ، في غضون 10 أيام من تاريخ تعميم طلب عقد المشاورات بموجب المادة المذكورة ، برغبته في الانضمام الى المشاورات . ويضم هذا العضو الى المشاورات إذا أمر العضو الذي وجه إليه طلب المشاورات بأن ادعاء المصلحة الجوهرية يقوم على أساس سليم . وفي هذه الحالة يعلم الطرفان الجهاز بذلك . وفي حال رفض طلب الانضمام الى المشاورات ، يصبح العضو مقدم الطلب حرا في تقديم طلب عقد مشاورات بموجب الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين أو الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أو الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين أو الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات أو الأحكام المقابلة لها في الاتفاقات المشمولة الأخرى .

المادة 5 المساعي الحميدة ، والتوفيق ، والوساطة
1- المساعي الحميدة ، والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع .
2- تكون إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة سرية وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا النزاع خلال هذه الإجراءات ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي من الطرفين في أية سبل تقاضي أخرى وفق هذه الإجراءات .
3- يجوز لأي طرف في نزاع أن يطلب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في أي وقت . ويجوز بدؤها في أي وقت وإنهاؤها في أي وقت . وعند انتهاء إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة ، يجوز للطرف الشاكي أن ينتقل الى طلب إنشاء فريق تحكيم .
4- عند الشروع في المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد مشاورات ، ينبغي للطرف الشاكي أن يتيح فترة 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل أن يطلب إنشاء فريق تحكيم . ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق خلال فترة أل 60 يوما إذا اعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية النزاع .
5- يجوز مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو التوفي أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه إجراءات الفريق ، إذا وافق طرفا النزاع على ذلك .
6- يجوز للمدير العام ، بحكم وظيفته ، أن يعرض المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة بهدف مساعدة الأعضاء على تسوية المنازعات .

المادة 6 إنشاء فرق التحكيم
1- يشكل الفريق إذا طلب الطرف الشاكي ذلك ، في موعد لا يتجاوز اجتماع الجهاز الذي يلي الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز ، إلا إذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل فريق .
2- يقدم طلب مكتوب بإنشاء فريق تحكيم ، وينبغي أن يبين الطلب ما إذا كانت قد عقدت مشاورات ، وأن يحدد الإجراءات المحددة موضوع النزاع وأن يقدم ملخصا مختصرا للأساس القانوني للشكوى كافيا لعرض المشكلة بوضوح . وفي الحالات التي يطلب فيها مقدم الطلب إنشاء فريق تحكيم باختصاصات تختلف عن الاختصاصات المعتادة ، يجب أن يشمل الطلب النص المقترح لهذه الاختصاصات .

المادة 7 اختصاصات فرق التحكيم
1- يكون للفريق الاختصاصات التالية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك في غضون 20 يوما من تشكيله :

"أن يفحص ، في ضوء الأحكام ذات الصلة في ( اسم الاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة التي يستشهد بها طرفا النزاع ) الموضوع الذي قدمه الى جهاز تسوية المنازعات (اسم الطرف) في الوثيقة … وأن يتوصل الى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسوية المنازعات على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات )".


2- على الفريق أن يناقش الأحكام ذات الصلة في أي اتفاق أو اتفاقات يذكرها طرفا النزاع .
3- عند إنشاء فريق ما ، يجوز للجهاز أن يفوض رئيسه وضع اختصاصات الفريق بالتشاور مع طرفي النزاع ، رهنا بأحكام الفقرة 1 . وتعمم الاختصاصات التي توضع بهذه الطريقة على جميع الأعضاء . وإذا تم الاتفاق على اختصاصات غير الاختصاصات المعتادة ، جاز لأي عضو أن يثير أية نقاط يشاء بهذا الصدد في الجهاز .

المادة 8 تكوين فرق التحكيم
1- يجب أن تتكون فرق التحكيم من أفراد حكوميين و/أو غير حكوميين مؤهلين بما فيهم الأشخاص الذين سبق أن كانوا أعضاء في أفرقة أو عرضوا قضية أمامها ، أو ممن عملوا بصفة ممثلين لعضو ما أو لطرف متعاقد في اتفاقية جات 1947 أو ممثلين في المجلس أو اللجنة لاتفاق مشمول أو لاتفاق سلف له ، أو عملوا في الأمانة ، أو عملوا في تدريس قانون التجارة الدولية أو سياساتها أو نشروا في ميدانها ، أو عملوا كمسؤولين كبار عن السياسات التجارية لدى أحد الأعضاء .
2- ينبغي اختيار أعضاء فرق التحكيم بما يكفل استقلالهم وتوافر تنوع كاف في معارفهم وسعة في نطاق خبراتهم .
3- لا يجوز أن يعين في فرق التحكيم المعنية بنزاع ما مواطنون من أعضاء تكون حكوماتها أطراف في هذا النزاع أو أطرافا ثالثة بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 ،إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك .
4- تحتفظ الأمانة بقائمة إرشادية بالأشخاص الحكوميين وغير الحكوميين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة في الفقرة 1 ، ويجري انتقاء أعضاء فرق التحكيم من هذه القائمة حسب الاقتضاء . وينبغي أن تشمل القائمة أسماء أعضاء فرق التحكيم غير الحكوميين التي وضعت في 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1984 (BISD 31S/9) وغيرها من اللوائح والقوائم الإرشادية الموضوعة بموجب أي من الاتفاقات المشمولة ، كما ينبغي أن تحتفظ بأسماء الأشخاص المدرجة على هذه اللوائح والقوائم الإرشادية عند نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية . وللأعضاء أن تقترح دوريا أسماء أفراد حكوميين أو غير حكوميين لتدرج على القائمة الإرشادية ، مع توفير معلومات محددة عن معرفتهم بالتجارة الدولية وبقطاعات الاتفاقات المشمولة ومواضيعها ، وتضاف هذه الأسماء الى القائمة بعد موافقة الجهاز عليها ، وينبغي أن توفر القائمة ، عن كل فرد مدرج عليها ، معلومات عن مجالات تجربته أو خبرته الدقيقة في قطاعات الاتفاقات المشمولة ومواضيعها .
5- تتكون فرق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع ، خلال 10 أيام من إنشاء فريق تحكيم ، على أن تتكون من خمسة أشخاص . ويجب إعلام الأعضاء بتكوين الفريق دون إبطاء .
6- تعرض الأمانة ترشيحاتها للفريق على طرفي النزاع . ويجب على طرفي النزاع ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب ملحة .
7- إذا لم يكن التوصل الى اتفاق على أعضاء الفريق خلال 20 يوما من تاريخ إنشائه يقوم المدير العام ، بناء على طلب من أي من الطرفين ، وبالتشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس واللجنة المعنية ، بتشكيل الفريق بتعيين من يعتبرهم الأنسب وفق القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية ذات الصلة للاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة المطروحة في النزاع ، وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع . ويعلم رئيس الجهاز الأعضاء بتكوين فريق التحكيم بهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد تسلم الرئيس للطلب .
8- تتعهد الأعضاء ، كقاعدة عامة ، بالسماح لموظفيها بالعمل كأعضاء في فرق التحكيم.
9- يمارس أعضاء فرق التحكيم عملهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم أو ممثلين لأية منظمة من المنظمات . لهذا تمتنع الأعضاء عن إصدار التعليمات إليهم أو محاولة التأثير عليهم كأفراد فيما يتصل بالأمور المطروحة على أي فريق من فرق التحكيم .
10- حين يكون النزاع بين عضو من البلدان النامية وعضو من البلدان المتقدمة ، أن يكون واحدا من أعضاء الفريق على الأقل من عضو من البلدان النامية ، إذا طلب العضو من البلدان النامية ذلك .
11- تغطى تكاليف أعضاء الأفرقة ، بما فيها نفقات السفر والإقامة ، من ميزانية منظمة التجارة العالمية وفق معايير يعتمدها المجلس العام ، بناء على توصيات من لجنة الميزانية والمالية والإدارة .



المادة 9 الإجراءات في حالة تعدد الشكاوى
1- يجوز ، في الحالات التي يطلب فيها أكثر من عضو تشكيل فريق بخصوص أمر واحد ، تشكيل فريق تحكيم واحد لدراسة هذه الشكاوى مع مراعاة جميع حقوق الأعضاء المعنية . وينبغي ، حيثما أمكن ، تشكيل فريق تحكيم واحد لدراسة هذه الشكاوى .
2- ينظم الفريق الواحد دراسته ويقدم نتائجه الى الجهاز بشكل يضمن عدم الإخلال بالحقوق التي كانت أطراف النزاع سيتمتع بها لو نظرت فرق التحكيم منفصلة في شكواها. وعلى فريق التحكيم أن يقدم تقارير منفصلة بشأن النزاع المعروض إن طلب أحد أطراف النزاع المعروض ذلك . وينبغي إتاحة المذكرات المكتوبة التي يقدمها أي من الأطراف للأطراف الأخرى في الشكوى ، ولكل من الأطراف الحق في الحضور عند تقديم وجهات نظر الشاكين الآخرين أمام الفريق .
3- عند تشكيل أكثر من فريق واحد للنظر في الشكاوى المتصلة بأمر واحد ، ينبغي الى أبعد حد ممكن أن يكون نفس الأشخاص أعضاء في كل من فرق التحكيم المنفصلة ، وأن تتسق مواعيد جلسات النظر في هذه المنازعات .

المادة 10 الأطراف الثالثة
1- تؤخذ كليا في الاعتبار في دعاوى فرق التحكيم مصالح طرفي النزاع ومصالح أية أعضاء أخرى وفق اتفاق مشمول ذي صلة بالنزاع .
2- توفر لكل عضو له مصلحة جوهرية في أي أمر معروض على فريق مالا وأخطر الجهاز بهذه المصلحة (ويدعى في هذا التفاهم "الطرف الثالث" ) فرصة للتكلم أمام الفريق وتقديم المذكرات المكتوبة إليه . وتقدم هذه المذكرات أيضا الى أطراف النزاع ويشار إليها في تقرير الفريق .
3- تتاح للأطراف مذكرات أطراف النزاع المقدمة الى الجلسة الأولى لفريق التحكيم .
4- يجوز ، لأي طرف ثالث يعتبر أن تدبيرا ما محل إجراءات في فريق ما يلغي أو يعطل مصالح مستحقة له بموجب أي اتفاق مشمول ، أن يلجأ الى الإجراءات العادية لتسوية المنازعات وفق هذا التفاهم . ويحال مثل هذا النزاع الى فريق التحكيم الأصلي حيثما أمكن ذلك .



المادة 11 وظيفة فريق التحكيم
وظيفة فرق التحكيم هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على الاضطلاع بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة . لهذا ، ينبغي لأي فريق تحكيم أن يضع تقييما موضوعيا للأمر المطروح عليه ، بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع القضية ولانطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها وتوافقها معها ، والتوصل الى أية نتائج أخرى من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة . وينبغي لفرق التحكيم أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهما الفرص الكافية للتوصل الى حل مرض للطرفين .

المادة 12 إجراءات فرق التحكيم
1- تتبع فرق التحكيم إجراءات العمل المدرجة في الملحق 3 ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع .
2- ينبغي أن تتوفر إجراءات الفريق المرونة الكافية لضمان جودة تقاريره دون أن يؤدي ذلك الى تأخير القضية المعروضة دون موجب .
3- يضع أعضاء فرق التحكيم بعد التشاور مع طرفي النزاع ، وفي أسرع وقت ممكن ، وإن أمكن خلال أسبوع بعد تشكيله والاتفاق على اختصاصاته ، الجدول الزمني لسير القضية المعروضة ، آخذين في اعتبارهم أحكام الفقرة 9 من المادة 4 ، حيث يكون لها صلة .
4- يوفر الفريق ، عند تحديد الجدول الزمني لسير قضية معروضة عليه ، وقتا كافيا يسمح لطرفي النزاع بإعداد مذكراتها .
5- ينبغي لفرق التحكيم أن تحدد بدقة المواعيد النهائية لتقديم المذكرات المكتوبة وعلى الأطراف أن تتقيد بهذه المواعيد .
6- يودع كل طرف من أطراف النزاع مذكراته المكتوبة لدى الأمانة لتحيلها فورا الى الفريق والى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع . ويقدم الطرف الشاكي مذكرته الأولى قبل قيام الطرف المجيب بتقديم مذكرته الأولى ما لم يقرر فريق التحكيم ، عند تحديد الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة 3 وبعد التشاور مع أطراف النزاع ، أنه يجب على أطراف النزاع أن تقدم مذكراتها الأولى في نفس الوقت . وعند وجود ترتيبات تسلسلية لإيداع المذكرات الأولى ، يحدد الفريق فترة زمنية قاطعة لتسلم مذكرة الطرف المجيب . وتقدم جميع المذكرات المكتوبة بعد ذلك في وقت واحد .
7- حين يفشل طرفا النزاع في التوصل الى حل مرض للطرفين ، يقدم الفريق استنتاجاته على شكل تقرير مكتوب موجه الى جهاز تسوية المنازعات . ويشمل التقرير ، في هذه الحالات ، بيانا بالوقائع وبانطباق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية لكل نتيجة من النتائج وتوصيات فريق التحكيم . وعند التوصل الى تسوية للأمر بين أطراف النزاع ، يقتصر التقرير على وصف مختصر للقضية والإعلان عن التوصل الى حل .
8- كقاعدة عامة ، يجب ألا تتجاوز المدة التي يجري فيها الفريق دراسته ، من تاريخ الاتفاق على تشكيله وعلى اختصاصاته الى تاريخ إصدار تقريره النهائي لطرفي النزاع ، فترة ستة أشهر ، وذلك بغية زيادة كفاءة الإجراءات . وفي الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، يسعى الفريق الى إصدار تقريره الى طرفي النزاع في غضون ثلاثة أشهر .
9- إذا وجد الفريق أنه لا يستطيع إصدار تقريره خلال ستة أشهر ، أو خلال ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة ، يجب عليه إعلام الجهاز كتابة بأسباب التأخير وبتقدير للمدة المطلوبة لإصدار التقرير . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الفترة الممتدة بين إنشاء الفريق وتعميم التقرير على الأعضاء التسعة أشهر .
10- يجوز ، في سياق المشاورات المتعلقة بإجراء متخذ من عضو من البلدان النامية ، أن يتفق الطرفان على تمديد الفترات المحددة في الفقرات 7 و 8 من المادة 4 وإذا لم يتمكن الطرفان المتشاوران ، بنهاية الفترة المعينة ، من الاتفاق على انتهاء المفاوضات قام رئيس الجهاز بالبت ، بعد التشاور مع الطرفين ، في تمديد الفترة أو عدم تمديدها وفي حالة التمديد ، يحدد هو المدة . وعند النظر في شكوى ضد عضو من البلدان النامية ، يوفر العضو ، إضافة الى هذا ، الوقت الكافي للعضو من البلدان النامية لإعداد دفاعه وتقديمه . ولا تتأثر أحكام الفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 4 من المادة 21 بأي إجراء يتخذ عملا بهذه الفقرة.
11- عندما يكون أحد أطراف النزاع أو أكثر عضوا من البلدان النامية ، يشير تقرير الفريق صراحة الى الشكل الذي جرت فيه مراعاة الأحكام ذات الصلة بالمعاملة التفاضلية والأكثر رعاية للأعضاء من البلدان النامية التي تشكل جزءا من الاتفاقات المشمولة التي أثارها العضو من البلدان النامية خلال إجراءات تسوية النزاع .
12- للفريق أن يعلق عمله في أي وقت بناء على طلب من الطرف الشاكي لمدة لا تزيد عن 12 شهرا . وفي هذه الحالة تمدد الفقرات المحددة في الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة والفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 4 من المادة 21 بما يعادل فترة التعليق . وإذا تجاوزت مدة تعليق العمل فترة 12 شهرا ، فإن سلطة تشكيل الفريق تصبح منقضية بالتقادم .

المادة 13 حق طلب الحصول على المعلومات
1- لكل فريق تحكيم الحق في طلب الحصول على المعلومات والمشورة الفنية من أي فرد أو هيئة تعتبرها مناسبة . إلا أنه ينبغي ، مع ذلك ، على كل فريق يرغب في الحصول على معلومات أو مشورة من أي فرد أو هيئة ضمن ولاية عضو ما إعلام سلطات ذلك العضو مسبقا . وينبغي لكل عضو أن يستجيب كليا وبدون إبطاء لطلب المعلومات من أي فريق يعتبرها الفريق ضرورية ومناسبة . ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة إلا بترخيص رسمي من الشخص أو الهيئة أو سلطات العضو الذي قدم تلك المعلومات .
2- ولفرق التحكيم أن تلتمس المعلومات من أي مصدر ذي صلة ولها أن تستشير الخبراء للتعرف على رأيهم في بعض جوانب الموضوع المطروح عليها . ويجوز لأي فريق ، في حالة القضايا القائمة على وقائع متعلقة بأمر علمي أو فني والتي يثيرها طرف نزاع ما ، أن يطلب تقريرا استشاريا كتابيا من مجموعة خبراء استشاريين . وترد قواعد إنشاء هذه المجموعة وإجراءاتها في الملحق 4 .

المادة 14 السرية
1- تكون مداولات الأفرقة سرية .
2- توضع تقارير الأفرقة دون حضور أطراف النزاع في ضوء المعلومات والبيانات المقدمة .
3- تدرج الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء الهيئات في تقارير الأفرقة دون ذكر أسماء .

المادة 15 مرحلة المراجعة المؤقتة
1- بعد النظر في الدفاع والحجج المقدمة شفويا ، يصدر فريق التحكيم الأجزاء الوصفية (الوقائع والحجج) من مسودة تقريره الى طرفي النزاع . ويقدم الطرفان تعليقاتهما كتابة في غضون فترة من الزمن يحددها الفريق .
2- وعند انتهاء المدة المحددة لتسلم التعليقات من طرفي النزاع ، يصدر الفريق تقريرا مؤقتا للطرفين يشمل الأجزاء الوصفية واستنتاجات الفريق والنتائج التي توصل إليها على السواء . ويجوز لأي من الأطراف ، ضمن مدة يحددها الفريق ، أن يقدم طلبا مكتوبا يرجو فيه من الفريق أن يعيد النظر في جوانب محددة من التقرير المؤقت قبل تعميم التقرير النهائي على الأعضاء . ويعقد الفريق ، بناء على طلب من أحد الأطراف اجتماعا إضافيا مع الأطراف بشأن القضايا المحددة في التعليقات المكتوبة . وإذا لم ترد أية تعليقات من أي من الأطراف خلال الفترة المحددة للتعليقات ، يعتبر التقرير الوقت تقريرا نهائيا ويعمم بدون إبطاء تعلى الأعضاء .
3- تشمل نتائج التقرير النهائي للفريق مناقشة للحجج المقدمة في مرحلة المراجعة المؤقتة ، وتقع مرحلة المراجعة المؤقتة ضمن الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 8 من المادة 12 .

المادة 16 اعتماد تقارير فرق التحكيم
1- لا ينظر جهاز تسوية المنازعات في اعتماد التقارير قبل مرور 20 يوما على تعميمها على الأعضاء ، وذلك لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدرس تقارير فرق التحكيم .
2- تقدم الأعضاء التي لديها اعتراضات على تقرير فريق ما أسبابا مكتوبة تشرح اعتراضاتها ليجري تعميمها قبل ما لا يقل عن 10 أيام من اجتماع الجهاز الذي سينظر خلاله في التقرير.
3- لأطراف النزاع الحق في المشاركة الكاملة في دراسة تقرير الفريق من جانب الجهاز ، وتسجل وجهات نظرها بالكامل .
4- يعتمد الجهاز تقرير الفريق في أحد اجتماعاته خلال 60 يوما بعد تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء ، ما لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره تقديم الاستئناف أو يقرر الفريق بتوافق الآراء عدم اعتماد التقرير . وإذا أخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره بالاستئناف ، فإن الجهاز لا ينظر في اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستئناف . ولا تخل إجراءات الاعتماد بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها بشأن تقرير فريق ما .



المادة 17 المراجعة خلال الاستئناف
جهاز الاستئناف الدائم
1- يقوم جهاز تسوية المنازعات بإنشاء جهاز دائم للاستئناف . وينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستأنفة من فرق التحكيم ويتكون الجهاز من سبعة أشخاص يخصص ثلاثة منهم لكل قضية من القضايا . ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف بالتناوب . وتحدد إجراءات عمل جهاز الاستئناف هذا التناوب .
2- يعين جهاز تسوية المنازعات أعضاء جهاز الاستئناف لفترة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيين أي منهم مرة واحدة . إلا أن مدة خدمة ثلاثة من الأشخاص السبعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تنتهي بمرور عامين على تعيينهم . ويختار هؤلاء بالقرعة . وتملأ الشواغر لدى حدوثها . ويشغل الشخص المعين بدلا من شخص لم تنته مدة المنصب للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه .
3- يتألف جهاز الاستئناف من أشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة ، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة عموما . ويجب ألا يكونوا تابعين لأية حكومة من الحكومات . وينبغي أن تعكس عضوية جهاز الاستئناف الى حد كبير عضوية منظمة التجارة العالمية في سعة تمثيلها . وينبغي لجميع الأشخاص الذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف أن يكونوا جاهزين للعمل في كل وقت وبناء على إخطار مستعجل ، وأن يتابعوا أنشطة تسوية المنازعات وغيرها من أنشطة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة . وينبغي ألا يشاركوا في النظر في أية منازعات يمكن أن تخلق تضاربا مباشرا أو غير مباشر في المصالح .
4- لا يجوز إلا لأطراف النزاع ، وليس للأطراف الثالثة ، استئناف تقارير فرق التحكيم. ويجوز للأطراف الثالثة ممن أخطروا جهاز تسوية المنازعات بمصلحتهم الجوهرية في الموضوع عملا بالفقرة 2 من المادة 10 أن يقدموا مذكرات كتابية الى جهاز الاستئناف أو يمنحوا فرصة التحدث أمامه .
5- لا تتجاوز فترة الإجراءات ، كقاعدة عامة ، 60 يوما من تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقراره الاستئناف الى التاريخ الذي يعمم فيه جهاز الاستئناف تقريره . وعند وضع البرنامج الزمني ، يأخذ جهاز الاستئناف في اعتباره أحكام الفقرة 9 من المادة 4 ، في حال انطباقها . وإذا قرر جهاز الاستئناف أنه لن يستطيع تقديم تقريره خلال 60 يوما فعليه أن يعلم جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية الى للتأخير مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة الإجراءات عن 90 يوما .
6- يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها .
7- يوفر لجهاز الاستئناف ما يحتاجه من الدعم الإداري والقانوني المناسب .
8- تغطى نفقات الأشخاص الذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف ، بما فيها نفقات السفر والإقامة ، من ميزانية منظمة التجارة العالمية وفق مقاييس يعتمدها المجلس العام بناء على توصيات من لجنة الميزانية والمالية والإدارة .
إجراءات المراجعة من خلال الاستئناف
9- يضع جهاز الاستئناف إجراءات العمل بالتشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات والمدير العام ، وترسل الى الأعضاء للعلم بها .
10- تكون إجراءات جهاز الاستئناف سرية . وتوضع تقارير جهاز الاستئناف دون حضور أطراف النزاع وفي ضوء المعلومات والبيانات المقدمة .
11- تورد الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء جهاز الاستئناف وتدرج في تقارير جهاز الاستئناف دون ذكر أسماء .
12- يعالج جهاز الاستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة 6 خلال إجراءات الاستئناف .
13- لجهاز الاستئناف أن يقر أو يعدل أو ينقض نتائج واستنتاجات الأفرقة .
اعتماد تقارير جهاز الاستئناف
14- يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقبلها أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون 30 يوم بعد تعميمه على الأعضاء . ولا تخل إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها عن أي تقرير لجهاز الاستئناف .
المادة 18 الاتصال مع فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف
1- لا يجوز إجراء أية اتصالات من طرف واحد مع جهاز الاستئناف بخصوص الأمور التي ينظر فيها الفريق أو جهاز الاستئناف .
2- تعامل المذكرات المكتوبة المقدمة الى الفريق أو جهاز الاستئناف على أنهه سرية ، إلا أنها تتاح لأطراف النزاع . ولا يوجد في هذا التفاهم ما يمنع طرفا من أطراف النزاع من كشف مواقفه للجمهور وينبغي للأعضاء على أن تعامل على سبيل السرية المعلومات التي يقدمها عضو آخر الى الفريق أو الى جهاز الاستئناف . ويرى هذا العضو أنها سرية . وعلى أي طرف من أطراف النزاع أن يقدم بناء على طلب من عضو ما ، ملخصا غي سري للمعلومات الواردة في دفاعه المكتوب والتي لا يمكن كشفها للجمهور .

المادة 19 توصيات فريق التحكيم وجهاز الاستئناف
1- إذا وجد فريق ما أو جهاز الاستئناف أن إجراء ما يتعارض مع اتفاق مشمول ، فإنه يوصى بأن يعدل العضو المعني الإجراء بما يتوافق مع الاتفاق الحالي وللفريق أو جهاز الاستئناف ، أن يقترح ، إضافة الى توصياته ، السبل التي يستطيع العضو المعني بموجبها تنفيذ التوصيات .
2- لا يملك الفريق أو جهاز الاستئناف في استنتاجاتهما وتوصياتهما أن يضيفا الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا أن ينقصا منها ، عملا بالفقرة 2 من المادة 3 .

المادة 20 الإطار الزمني لقرارات جهاز تسوية المنازعات
الفترة الممتدة من إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى نظر هذا الجهاز في تقرير الفريق أو الاستئناف من أجل اعتماده هي ، كقاعدة عامة ، تسعة أشهر على الأكثر في حال عدم استئناف تقرير الفريق و12 شهرا في حالة استئناف التقرير ، ما لم تتفق أطراف النزاع على عكس ذلك . وفي حالات تمديد الفترة المخصصة لتقديم التقرير من جانب الفريق أو جهاز الاستئناف عملا بالفقرة 9 من المادة 12 أو الفقرة 5 من المادة 17 ، فإن مدة التمديد تضاف الى الفترات المذكورة آنفا

المادة 21 مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات
1- الامتثال دون إبطاء لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات أمر أساسي لضمان الحلول الفعالة للمنازعات لمصلحة جميع الأعضاء .
2- ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأمور المتعلقة بمصالح الأعضاء من البلدان النامية فيما يخص التدابير التي كانت موضع تسوية نزاع .
3- ينبغي على العضو المعني أن يعلم جهاز تسوية المنازعات ، في الاجتماع الذي يعقده الجهاز في غضون 30 يوما بعد تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف ، بنواياه فيما يتصل بتنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات . وإذا تعذر عمليا الامتثال فورا للتوصيات والقرارات ، أتيحت للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي يفعل ذلك . وهذه الفترة من الوقت هي :
(أ‌) الفترة التي يقترحها العضو المعني ، شريطة أن يقرها جهاز تسوية المنازعات ، أو ، إذا لم يقرها ،
(ب‌) الفترة التي تتفق عليها أطراف النزاع خلال 45 يوما بعد تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات ، أو ، إذا لم تتفق ،
(ج‌) الفترة التي يتم تحديدها بواسطة التحكيم الملزم خلال 90 يوما من تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات . وينبغي في التحكيم أن يكون أحد المبادئ التوجيهية للمحكم ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنية المعقولة من أجل تنفيذ توصيات فريق ما أو جهاز الاستئناف 15 شهرا من تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف . إلا أنه يجوز أن تقصر هذه الفترة أو إطالتها حسب الظروف .
4- لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة عن 15 شهرا ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، إلا حين يمدد الفريق أو جهاز الاستئناف فترة تقديم التقرير ، استنادا الى الفقرة 9 من المادة 12 أو الفقرة 5 من المادة 17 . وفي حالة تمديد فترة تقديم التقرير من فريق ما أو جهاز الاستئناف ، تضاف فترة التمديد الى فترة ال15 شهرا ، شريطة ألا يتجاوز مجموع المدة 18 شهرا ، ما لم تتفق أطراف النزاع على وجود ظروف استثنائية.
5- في حال الخلاف على وجود إجراءات متخذة امتثالا مع التوصيات والقرارات أو على توافقها مع اتفاق مشمول يحل النزاع باللجوء الى إجراءات تسوية المنازعات هذه ، بما فيها ، حيثما كان ذلك ممكنا ، الى الفريق الأصلي . وعلى الفريق أن يعمم تقريره في غضون 90 يوما بعد إحالة الأمر إليه . وإذا قرر الفريق أنه لا يستطيع تقديم تقرير ضمن الإطار الزمني المحدد ، يجب عليه إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية للتأخير مع تقدير للفترة المطلوبة لتقديم التقرير فيها .
6- يراقب جهاز تسوية المنازعات تنفيذ التوصيات والقرارات . ولأي عضو أن يثير في جهاز تسوية المنازعات مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات متى شاء بعد اعتمادها . وتدرج مسالة تنفيذ التوصيات والقرارات على جدول أعمال اجتماع تسوية المنازعات بعد ستة أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة وفق الفقرة 3 وتبقى على جدول أعمال الجهاز الى أن تحل المسألة ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات خلاف ذلك . وعلى العضو المعني أن يزود جهاز تسوية المنازعات بتقرير كتابي عن الحالة الحاضرة يعرض فيه التقدم الذي حققه في تنفيذ التوصيات والقرارات ، قبل عشرة أيام على الأقل من اجتماع الجهاز .
7- يجب على جهاز تسوية المنازعات ، عندما يكون الذي أثار الموضوع هو عضو من البلدان النامية أن ينظر فيما يمكنه أن يتخذه من إجراءات إضافية تتناسب مع الظروف .
8- يجب على جهاز تسوية المنازعات ، في الحالات التي يكون فيها رافع القضية عضوا من البلدان النامية ، وعند النظر فيما يمكنه اتخاذه من إجراءات مناسبة ، ألا يأخذ في الاعتبار المشمول التجاري للإجراءات موضوع الشكوى فحسب بل آثارها على اقتصاد الأعضاء من البلدان النامية المعنية أيضا .

المادة 22 التعويض وتعليق التنازلات
1- التعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات هي إجراءات مؤقتة تتاح في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة . ومع ذلك ، فلا التعويض ولا تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات أفضل من التنفيذ الكامل لتوصية ما بتعديل إجراء لجعله يتوافق مع الاتفاقات المشمولة . والتعويض طوعي وينبغي ، حين يمنح ، أن يكون متسقا مع الاتفاقات المشمولة .
2- إذا أخفق العضو المعني في تعديل الإجراء الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول ما بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق أو امتثاله للتوصيات والقرارات ضمن مدة زمنية معقولة تحدد وفق الفقرة 3 من المادة 21 ، يجب على هذا العضو ، إذا طلب إليه ، أن يدخل ، في موعد لا يتجاوز الفترة الزمنية المعقولة ، في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، بهدف التوصل الى تعويض مقبول للطرفين . وإذا لم يكن الاتفاق على تعويض مرض خلال 20 يوما بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، أن يطلب الى جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة للعضو المعني بموجب الاتفاقات المشمولة على العضو المعني .
3- يطبق الطرف الشاكي ، عند النظر في أي التنازلات أو الالتزامات التي سيتم تعليقها ، المبادئ والإجراءات التالية :

(أ‌) المبدأ العام الذي يقضي بأن يسعى الطرف الشاكي أولا الى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو القطاعات التي وجد الفريق أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا بصددها ؛
(ب‌) إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة الى ذات القطاع أو القطاعات غير عملي أو فعال ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في القطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ؛
(ج) إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات غير عملي. أو فعال بالنسبة للقطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ، وأن الظروف خطيرة ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في اتفاق آخر .
(د‌) عند تطبيق المبادئ المدرجة آنفا يجب على هذا الطرف أن يراعي ما يلي :

1. التجارة في القطاع أو بموجب الاتفاق الذي وجد الفريق أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا فيه ، وأهمية هذه التجارة لهذا الطرف ؛
2. العناصر الاقتصادية الأوسع المتصلة بالإلغاء أو التعطيل والآثار الاقتصادية الأوسع لتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات .

(ه‌) إذا قرر هذا الطرف طلب تخويل السلطة بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات استنادا الى الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) ، يجب عليه بيان الأسباب الداعية لذلك في طلبه . وينبغي إرسال الطلب في ذات الوقت الى جهاز تسوية المنازعات والمجالس ذات الصلة ، والى الأجهزة القطاعية المعنية في حالة الطلب المقدم استنادا الى الفقرة الفرعية (ب) ؛
(و‌) في تطبيق هذه الفقرة ، يقصد بكلمة " قطاع " ما يلي :

1. بالنسبة للسلع ، جميع السلع ؛
2. بالنسبة للخدمات ، أي قطاع رئيسي محدد في النسخة الحالية من " جدول التصنيف القطاعي للخدمات " الذي يحدد هذه القطاعات ؛
3. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، كل من فئات حقوق الملكية الفكرية الواردة في القسم 1 ، أو القسم 2 ، أو القسم 3 ، أو القسم 4 ،أو القسم 5 ، أو القسم 6 ،أو القسم 7 من الجزء الأول ، أو الالتزامات بموجب الجزء الثالث ، أو الجزء الرابع من الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

(ز) في تطبيق هذه الفقرة يقصد بكلمة " اتفاق " ما يلي :

1. بالنسبة للسلع ، الاتفاقات المدرجة في الملحق 1/أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بمجموعها وكذلك الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف ما دامت أطراف النزاع أطرافا فيها ؛
2. بالنسبة للخدمات ، الاتفاق العام للتجارة في الخدمات ؛
3. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية ، الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

4- يكون مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات الذي يرخص به جهاز تسوية المنازعات معادلا لمستوى الإلغاء أو التعطيل .
5- لا يرخص جهاز تسوية المنازعات بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات إذا كان الاتفاق المشمول يحظر هذا التعليق .
6- عند وقوع الحالة الموصوفة في الفقرة 2 ، يمنح جهاز تسوية المنازعات ، عند الطلب ، ترخيصا بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطلب . ولكن إذا اعترض العضو المعني على مستوى التعليق المقترح أو ادعى بأن المبادئ والإجراءات المذكورة في الفقرة 3 لم تحترم بصدد طلب الطرف الشاكي الترخيص له بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات الأخرى عملا بالفقرة 3 (ب) و (ج) ، أحيل الأمر الى التحكيم . ويتولى بالتحكيم الفريق الأصلي ، إذا كان أعضاؤه موجودين ، أو محكم يعينه المدير العام ، وينبغي أن يستكمل خلال 60 يوما بعد موعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة . ولا تعلق التنازلات أو الالتزامات الأخرى خلال فترة سير التحكيم .
7- لا ينظر المحكم استنادا الى الفقرة 6 في طبيعة التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي يطلب تعليقها بل يحدد ما إذا كان مستوى التعليق معادلا لمستوى الإلغاء والتعطيل . وله أيضا أن يقرر ما إذا كان التعليق المقترح للتنازلات وغيرها من الالتزامات مسموحا به بموجب الاتفاق المشمول ، مع ذلك ، إذا كان الأمر المحال الى الحكيم يتضمن ادعاء بعدم اتباع المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 ، فإن على المحكم أن ينظر في هذا الادعاء . وإذا قرر المحكم أن تلك المبادئ والإجراءات لم تتبع يجب على الطرف الشاكي تطبيقها بما يتفق مع الفقرة 3 . وعلى الأطراف أن تقبل قرار المحكم كقرار نهائي وعلى الأطراف المعنية ألا تلتمس تحكيما ثانيا . ويعلم جهاز تسوية المنازعات بدون إبطاء بقرار المحكم ويصدر الجهاز ، عند الطلب ، الترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات إذا كان الطلب متفقا مع قرار المحكم ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء رفض الطلب.
8- يكون تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات مؤقتا ولا يطبق إلا حين إزالة التدبير الذي وجد متعارضا مع اتفاق مشمول أو الى أن يوفر العضو الذي يجب عليه تنفيذ اتفاقات وقرارات حلا لإلغاء أو تعطيل المصالح ، أو لحين التوصل الى حل مرض للطرفين . وعملا بالمادة 21 ، يواصل جهاز تسوية المنازعات مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة ، بما فيها الحالات التي قدمت فيها تعويضات أو علقت تنازلات أو غيرها من الالتزامات دون أن يجري فيها تنفيذ التوصيات بتعديل التدابير لتوافق مع الاتفاقات المشمولة .
9- يجوز الالتجاء الى أحكام تسوية المنازعات في الاتفاقات المشمولة بالنسبة للإجراءات التي تؤثر على التقيد بها و التي تتخذها الحكومات أو السلطات الإقليمية أو المحلية ضمن أراضي عضو ما . وحين يقرر جهاز تسوية المنازعات أن نصا من نصوص اتفاق مشمول لم يحترم يجب على العضو المسؤول أن يتخذ أية إجراءات معقولة متاحة له ليضمن التقيد به . وتطبق أحكام الاتفاقات المشمولة وأحكام هذا التفاهم المتصلة بالتعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في الحالات التي يتعذر فيها ضمان الامتثال .

المادة 23 تعزيز النظام المتعدد الأطراف
1- عندما تسعى الأعضاء الى تصحيح انتهاك للالتزامات أو غيره من أنماط إلغاء أو تعطيل المصالح المقررة بموجب الاتفاقات المشمولة أو عقبة في طريق بلوغ أي من أهداف الاتفاقات المشمولة فإنها تلجأ الى قواعد وإجراءات هذا التفاهم وتتقيد بها .
2- وفي هذه الحالات تحرص الأعضاء على :

(أ‌) عدم البت في حصول انتهاك ، أو إلغاء أو تعطيل مصالح ، أو عرقلة بلوغ هدف من أهداف الاتفاقات المشمولة إلا من خلال اللجوء الى تسوية النزاع وفق قواعد وإجراءات هذا التفاهم ، وجعل هذا البت متسقا مع النتائج المدرجة في تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف المعتمد من جهاز تسوية المنازعات أو مع قرار تحكيم متخذ بموجب هذا التفاهم ؛
(ب‌) اتباع الإجراءات المبينة في المادة 21 لتحديد الفترة الزمنية المعقولة المطلوبة لتنفيذ التوصيات والقرارات من جانب العضو المعني ؛
(ج) اتباع الإجراءات المبينة في المادة 22 لتحديد مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات والحصول على ترخيص جهاز تسوية المنازعات وفق تلك الإجراءات قبل تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة ردا على عدم تنفيذ التوصيات والقرارات من جانب العضو المعني ضمن الفترة الزمنية المعقولة .
المادة 24

إجراءات خاصة بالأعضاء من الدول الأقل نموا

1- في جميع مراحل تحديد أسباب وإجراءات تسوية نزاع يشمل عضو من أقل البلدان نموا ، تولى رعاية خاصة للوضع الخاص للأعضاء من أقل البلدان نموا . وفي هذا الصدد ، يمارس الأعضاء ما يجب من ضبط النفس عند إثارة أمور بموجب هذه الإجراءات تشمل عضوا من أقل البلدان نموا . وعندما يتبين حدوث إلغاء أو تعطيل نتيجة لتدبير اتخذه عضو من أقل البلدان نموا ، يتعين على الطرف الشاكي ضبط النفس عند طلب التعويض أو التماس الترخيص بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات عملا بهذه الإجراءات .
2- في حالات تسوية المنازعات التي تشمل عضوا من أقل البدلان نموا وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل الى حل خلال المشاورات يعرض المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ، بناء على طلب من عضو من أقل البلدان نموا ، مساعيه الحميدة أو التحكيم أو الوساطة لمساعدة الأطراف على تسوية النزاع ، قبل طلب تشكيل فريق تحكيم. ويجوز لأي من المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ، عند تقديم هذه المساعدة، التشاور مع أي مصدر يعتبره أحدهما مناسبا .

المادة 25 التحكيم
1- يمكن للتحكيم السريع في إطار منظمة التجارة العالمية كوسيلة بديلة من وسائل تسوية المنازعات أن ييسر التوصل الى حل لبعض النزاعات على المسائل التي يحددها كلا الطرفين بوضوح .
2- باستثناء أي نص آخر في هذا التفاهم ، يكون اللجوء الى التحكيم رهنا بموافقة طرفي النزاع اللذين ينبغي أن يتفقا على الإجراءات التي يرغبان في اتباعها . ويخطر جميع الأعضاء بأي اتفاقات على اللجوء الى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم .
3- لا يجوز للأعضاء الأخرى أن تصبح طرفا في عملية تحكيم ما إلا بموافقة الطرفين اللذين وافقا على اللجوء الى التحكيم . ويتفق طرفا القضية على الالتزام بقرار التحكيم . وترسل قرارات التحكيم الى جهاز تسوية المنازعات والى مجلس أو لجنة أي اتفاق معني حيث يستطيع أي عضو أن يثير أية نقطة ذات صلة .
4- تطبق المادتان 21 و 22 من هذا التفاهم ، مع ما تقتضيه الحال من تعديل ، على قرارات التحكيم


المادة 26
1- الشكاوى غير المنتهكة من النوع الموصوف في الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 .
لا يجوز لفريق تحكيم أو لجهاز الاستئناف ، حيث تنطبق أحكام الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أن يصدر قرارات أو توصيات إلا في الحالات التي يعتبر فيها طرف في النزاع أن ثمة منفعة عائدة له بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بموجب اتفاق مشمول ذي صلة يجري إلغاءها أو تعطيلها أو أن بلوغ هدف من أهداف ذلك الاتفاق يتعثر بسبب تطبيق عضو ما لتدبير ما سواء تعارض مع أحكام ذلك الاتفاق أم لم يتعارض . وإذا رأى هذا الطرف ، وقرر فريق تحكيم ما أو جهاز الاستئناف ، أن الحالة تتعلق بتدبير لا يتعارض مع أحكام اتفاق مشمول تنطبق عليه أحكام الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، فتطبق الإجراءات الواردة في هذا التفاهم رهنا بما يلي :
(أ‌) يقدم الطرف الشاكي تبريرا مفصلا تأييدا لأية شكوى تتعلق بإجراء ما لا يتعارض مع الاتفاق المشمول ذي الصلة ؛
(ب‌) لا يوجد ما يلزم بسحب إجراء ما إن وجد أنه يلغي منافع أو يعطلها أو يحول دون بلوغ أهداف مترتبة بموجب اتفاق مشمول ذي صلة دون أن ينتهكه . وفي هذه الحالات ، يوصي الفريق أو جهاز الاستئناف بأن يعمل العضو المعني على تسوية المسألة بطريقة مقبولة للطرفين ؛
(ج) بغض النظر عن أحكام المادة 21 ، يجوز أن يشمل التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 21 ، بناء على طلب من أي من الطرفين ، تحديد مستوى المنافع التي ألغيت أو تعطلت ، كما يجوز أن يقترح سبلا ووسائل للتوصل الى تسوية مرضية للطرفين . ولا تكون هذه الاقتراحات ملزمة لطرفي النزاع ؛
(د) بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من المادة 22 ، يجوز أن يشكل التعويض جزءا من أية تسوية مقبولة للطرفين كتسوية نهائية للنزاع .
2- الشكاوى من النوع الموصوف في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994
لا يجوز لأي فريق تحكيم ، في الحالات التي تنطبق فيها أحكام الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 على اتفاق مشمول ، أن يصدر قرارات أو توصيات إلا حيث يعتبر طرف ما أن منفعة ما عائدة له بطريق مباشر أو غير مباشر بموجب اتفاق مشمول ذي صلة جرى إلغاؤها أو تعطيلها أو بلوغ أي هدف من أهداف الاتفاق يجري عرقلته نتيجة وجود وضع يختلف عن الأوضاع التي تنطبق عليها أحكام الفقرتين 1(أ) و 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 . ولا تطبق إجراءات هذا التفاهم إلا حتى تلك نقطة الإجراءات التي يكون فيها تقرير الفريق قد وزع على الأعضاء ؛ بما فيها النقطة ذاتها ، وذلك حيثما وطالما اعتبر الطرف وقرر فريق التحكيم أن الأمر المعروض تحت هذه الفقرة . وتطبق قواعد وإجراءات تسوية المنازعات الواردة في القرار المؤرخ في 12 نيسان/إبريل 1989 (BISD 36S/61-67) على النظر في التوصيات والقرارات بغرض اعتمادها وعلى مراقبتها وتنفيذها . ويطبق أيضا على ما يلي :
(أ‌) يقدم الطرف الشاكي تبريرا مفصلا لتأييد أي من الحجج المقدمة بشأن المسائل التي تندرج تحت هذه الفقرة ؛
(ب‌) إذا وجد فريق تحكيم ما ، في القضايا المتعلقة بأمور تشملها هذه الفقرة ، أن القضايا أيضا تشمل أمورا تتصل بتسوية المنازعات عدا تلك التي تشملها هذه الفقرة. يجب على الفريق أن يعمم تقريرا على جهاز تسوية المنازعات يتناول فيه هذه الأمور التي تقدم ضمن نطاق هذه الفقرة .

المادة 27 مسؤوليات الأمانة
1- تتولى الأمانة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والتاريخية والإجرائية للأمور المعروضة ، وتقديم الدعم الكتابي والفني .
2- تساعد الأمانة الأعضاء فيما يتل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء ، إلا أنه قد تكون هنالك حاجة أيضا الى تقديم مشورة ومساعدة إضافيتين في مجال تسوية المنازعات للأعضاء من البلدان النامية . ولهذه الغاية ، تتيح الأمانة خبيرا قانونيا مؤهلا من قسم التعاون الفني في منظمة التجارة العالمية لأي عضو من البلدان النامية يطلبه . ويساعد هذا الخبير العضو من البلدان النامية بطريقة تضمن استمرار حياد الأمانة.
3- تعقد الأمانة دورات تدريبية خاصة للمهتمين من الأعضاء في مجال إجراءات وممارسات تسوية النزاعات لزيادة معارف الخبراء من الأعضاء في هذا المجال .

الملحق 1 الاتفاقات التي يغطيها التفاهم

اتفاقية منظمة الجارة العالمية
الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف
ملحق 1 ألف : الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع .
ملحق 1 باء : الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات .
ملحق 1 جيم : الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .
ملحق 2 : مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
(جيم) الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف
ملحق 4 : الاتفاق بشأن التجارة في الطائرة المدنية
الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية
الاتفاق الدولي بشأن منتجات الألبان
الاتفاق الدولي بشأن لحوم الأبقار

ويكون تطبيق هذا التفاهم على الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف رهنا باعتماد أطراف كل اتفاق لقرار يبين شروط تطبيق التفاهم بالنسبة للاتفاق ، بما في ذلك أية قواعد أو إجراءات خاصة أو إضافية للإدراج في الملحق 2 ، بالصيغة التي ترس بها الى جهاز تسوية المنازعات .


الملحق 2 القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية الواردة في الاتفاقات التي يغطيها التفاهم

الاتفاق القواعد والإجراءات

الاتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية 2.11
الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس 14.2،21.2،4.4،2.5،4.5،6.5،9.6،10.6،11.6، ومن 1.8 الى 12.8
الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة من 2.14 الى 4.14 ، الملحق 2
الاتفاق بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 من 4.17 الى 7.17
الاتفاق بشأن تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية جات 1994 من 3.19 الى 5.19 الملحق الثاني ، 2(و) ، 3، 9 ، 21
الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعويضية من 2.4 الى 2.14 ، 6.6 ، من 2.7 الى 10.7 ، 5.8 الحاشية 35 ، 4.24 ، 7.27 ، الملحق الخامس
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المادة الثانية والعشرون -3 ، المادة الثالثة والعشرون -3
الملحق بشأن الخدمات المالية 4
الملحق بشأن خدمات النقل الجوي 4
القرار الخاص ببعض إجراءات تسوية المنازعات في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات من 1 الى 5

وتشمل قائمة القواعد والإجراءات في هذا الملحق أحكاما قد لا ينطبق إلا جزء منها في هذا السياق .
القواعد أو الإجراءات الاصة أو الإضافية في الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف كما تقررها الأجهزة المختصة لكل اتفاق وكما أخطرت الى جهاز تسوية المنازعات .

الملحق 3 إجراءات العمل
1- يتبع فريق التحكيم في إجراءات الأحكام المتصلة بعمله الواردة في هذا التفاهم . وتتبع ، فضلا عن ذلك ، إجراءات العمل التالية .
2- يجتمع الفريق في جلسات عمل مغلقة . ولا يحضر أطراف النزاع والأطراف المهتمة هذه الجلسات إلا حين يدعوه الفريق للمثول أمامه .
3- تكون مداولات الفريق والوثائق المقدمة له سرية . وليس في هذا التفاهم ما يمنع أي طرف من أطراف النزاع من نشر بيانات عن مواقفه الخاصة . وعلى الأطراف أن تحافظ على سرية المعلومات التي يقدمها طرف آخر على أساس أنها سرية . وحين يقدم طرف من الأطراف مذكرة سرية الى الفريق يكون على هذا الطرف أن يقدم ، بناء على طلب عضو آخر ، ملخصا غير سري قابل للنشر لمعلومات الواردة في المذكرة .
4- على أطراف النزاع أن ترسل قبل أول اجتماع رسمي يعقده الفريق مع الأطراف، مذكرات مكتوبة تعرض فيها وقائع القضية وحجمها .
5- يطلب الفريق في أول اجتماع رسمي له مع الأطراف الى الطرف الذي قدم الشكوى أن يعرض قضيته . ويطلب ، لاحقا ، وفي ذات الاجتماع ، الى الطرف الذي قدمت الشكوى ضده أن يعرض وجهة نظره .
6- يوجه طلب مكتوب الى جميع الأطراف الثالثة التي أخطرت جهاز تسوية المنازعات باهتمامها بالنزاع لتقديم وجهات خلال إحدى جلسات أول اجتماع رسمي يخصصه الفريق لهذا الغرض . ولجميع هذه الأطراف الثالثة أن تحضر هذه الدورة بكاملها .
7- تقدم الردود الرسمية خلال الاجتماع الرسمي الثاني للفريق . وللطرف المشكو ضده أن يأخذ الكلمة أولا يليه الطرف الشاكي . ويقدم الطرفان قبل الاجتماع رديهما كتابة الى الفريق .
8- للفريق أن يطرح أسئلة على الأطراف في أي وقت يشاء وأن يطلب إليها تقديم شروح إما خلال الاجتماع معهما أو كتابة .
9- يقدم طرفا النزاع وأي طرف ثالث يدعى لتقديم وجهات نظره طبقا بالمادة 10 نسخة مكتوبة من بياناته الشفوية الى الفريق .
10- حرصا على الشفافية الكاملة ، تقدم الدفاعات والمذكرات والبيانات المشار إليها في الفقرات 5 الى 9 حضور الطرفين وبالإضافة الى هذا ، يجب إتاحة المذكرات المقدمة من أي طرف من الأطراف للطرف الآخر و للأطراف الأخرى ، بما فيها التعليقات على الجزء الوصفي من التقرير والأجوبة المقدمة على أسئلة الفريق .
11- أي إجراءات إضافية خاصة بعمل الفريق .
12- الجدول الزمني المقترح لعمل الفريق :

(أ) تسلم المذكرات المكتوبة الأولى من الأطراف :
(1) الطرف الشاكي :
(2) الطرف المشكو ضده : بالأسابيع
3-6
2-3
(ب) تاريخ الاجتماع الرسمي الأول مع الأطراف وساعته ومكان انعقاده ؛ جلسة الأطراف الثالثة : 1-2
(ج) تسلم الردود المكتوبة من الأطراف : 2-3
(د) تاريخ الاجتماع الرسمي الثاني مع الأطراف وساعته ومكان انعقاده : 1-2
(ه) إصدار الجزء الوصفي من التقرير للأطراف : 2-4
(و) تسلك تعليقات الأطراف على الجزء الوصفي من التقرير : 2
(ز) إصدار التقرير الموقت ، بما فيه النتائج والاستنتاجات ، الى الأطراف : 2-4
(ح) الموعد النهائي لأي من الأطراف لطلب إعادة النظر في جزء أو أجزاء من التقرير : 1
(ط) فترة المراجعة من جانب الفريق ، بما فيها أية اجتماعات إضافية محتملة مع الأطراف : 2
(ي) إصدار التقرير النهائي لأطراف النزاع : 2
(ك) تعميم التقرير النهائي على الأعضاء : 3

يجوز تغيير الجدول المدرج آنفا في ضوء التطورات غير المتوقعة . وتدرج اجتماعات إضافية مع الأطراف إن دعت الضرورة

الملحق
مجموعات الخبراء لأغراض المراجعة
تطبق القواعد والإجراءات التالية على مجموعات الخبراء التي تنشأ وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 13

1- تقع مجموعة الخبراء تحت سلطة فريق التحكيم . ويحدد الفريق اختصاصاتها وإجراءات عملها التفصيلية ، وتقدم تقاريرها الى الفريق .
2- تحق المشاركة في مجموعة الخبراء في الأشخاص ذوي المكانة والخبرة المهنيتين في المجال المطروح .
3- لا يجوز أن يشغل مواطنو أطراف النزاع عضوية مجموعات الخبراء دون الموافقة من أطراف النزاع ، إلا في ظروف استثنائية حين يقرر الفريق أن الخبرة العلمية المتخصصة لا تتحقق إلا بالاستثناء . ولا يجوز أن يشغل المواطنون الحكوميون من أي طرف من أطراف النزاع عضوية أي من مجموعات الخبراء . ويمارس أعضاء مجموعات الخبراء مهامهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين حكوميين أو ممثلين لمنظمة ما . ويجب على الحكومات والمنظمات ، بالتالي ، ألا تصدر إليهم تعليمات فيما يخص الأمور المعروضة على أي مجموعة خبراء .
4- يجوز لمجموعات الخبراء التشاور مع أي مصدر تعتبره مناسبا وأن تلتمس المعلومات والمشورة الفنية منه . وعلى أي مجموعة خبراء ألا تلتمس أية معلومات أو مشورة من أي مصدر ضمن نطاق ولاية عضو ما قبل إعلام حكومة ذلك العضو . وعلى كل عضو أن يستجيب بدون إبطاء وبشكل كامل لأي طلب من أي مجموعة خبراء بتقديم معلومات تعتبرها المجموعة ضرورية ومناسبة .
5- لأطراف النزاع الوصول الى أية معلومات ذات صلة تكون متاحة لمجموعة الخبراء ، إلا إذا كانت ذات طابع سري. ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة الى مجموعة الخبراء دون ترخيص رسمي من الحكومة أو المنظمة أو الشخص الذي قدمها . وإذا طلبت هذه المعلومات من مجموعة الخبراء دون أن يكون لديها ترخيص بنشرها ، تقدم الحكومة أو المنظمة أو الشخص الذي قدم المعلومات ملخصا غير سري لها .
6- تقدم مجموعة الخبراء مسودة تقرير الى أطراف النزاع بهدف الحصول على تعليقاتها لأخذها في الاعتبار ، حسب الاقتضاء ، في التقرير النهائي الذي ينبغي أيضا أن يرسل الى أطراف النزاع عند تقديمه الى الفريق . ويكون التقرير النهائي لمجموعة الخبراء استشاريا فقط .
الملحق 3 آلية استعراض السياسة التجارية
تتفق الأعضاء على ما يلي :
ألف - الأهداف
1. الغاية من آلية استعراض السياسة التجارية هو الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف و ، حيثما أمكن ، بالاتفاقات التجارية عديدة الأطراف وبالتالي في تسهيل عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات و الممارسات التجارية للأعضاء وفهمها فهما صحيحا . لذلك فإن آلية الاستعراض وسيلة لتحقيق فهم وتقدير منتظمين وجماعيين لكامل نطاق السياسات والممارسات التجارية لمختلف الأعضاء وآثارها على سير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف . مع ذلك ، فليس المقصود بهذه الآلية أن تكون أساسا لإنفاذ التزامات محددة بموجب الاتفاقات أو أساسا لإجراءات تسوية المنازعات أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على الأعضاء .
2. في التقييم الذي يجري بموجب آلية الاستعراض ،تراعى، الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للعضو المعني وسياساته وأهدافه إضافة الى بيئته الخارجية ، بقدر ما تتصل هذه العوامل بالتقييم . ولكن وظيفة آلية الاستعراض هي دراسة آثار السياسات والممارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري المتعدد الأطراف .
باء - الشفافية المحلية
تعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لاقتصاديات الأعضاء أو للنظام التجار المتعدد الأطراف ، وتتفق على تعزيز وتشجيع هذه الشفافية في نظمها ، وتقر بأن تنفيذ الشفافية المحلية لا بد أن يكون على أساس طوعي وأن يأخذ في الاعتبار النظم القانونية والسياسية لكل عضو من الأعضاء .
جيم - إجراءات الاستعراض
1. ينشأ جهاز لاستعراض السياسة التجارية (ويشار إليه في هذا الملحق ب"الجهاز") مهمته استعراض السياسات التجارية .
2. تخضع السياسات والممارسات التجارية لجميع الأعضاء للاستعراض الدوري . ويكون العامل المحدد في التكرار الدوري لهذه الاستعراضات هو مدى تأثير الأعضاء المختلفين على عمل نظام التجارة الدولي المتعدد الأطراف ، مقدرا بحصتها من التجارة العالمية في فترة نموذجية قريبة . وستخضع أول أربع كيانات تجارية حددت وفق هذا المعيار (على أساس اعتبار الجماعات الأوروبية كيانا واحدا) للاستعراض مرة كل سنتين وستستعرض الكيانات ال16 التي تليها مرة كل أربع سنوات وستستعرض الأعضاء الأخرى مرة كل ست سنوات ، مع جواز تحديد فترة أطول للأعضاء من أقل البلدان نموا ، ومن المفهوم أن استعراض الكيانات التي لها سياسة خارجية مشتركة تغطي أكثر من عضو واحد ستشمل جميع مكونات السياسة التي تؤثر على التجارة بما فيها السياسات والممارسات الخاصة لمختلف الأعضاء . ويجوز ، على سبيل الاستثناء ، في حال إدخال تغييرات على السياسات والممارسات التجارية لعضو ما أن يكون لها تأثير كبير على شركائه التجاريين، أن يطلب جهاز استعراض السياسة التجارية الى العضو ، بعد التشاور ، تقديم موعد استعراضه التالي .
3. تحكم الأهداف المحددة في الفقرة "أ" المناقشات في اجتماعات جهاز استعراض السياسة التجارية ، وتركز هذه المناقشات على السياسات والممارسات التجارية للعضو التي يجري تقييمها وفق آلية الاستعراض .
4. يضع جهاز استعراض السياسة التجارية خطة أساسية لسير الاستعراضات . وله أن يناقش تقارير الأعضاء على المستجدات ويحيط بها علما . ويضع الجهاز برنامجا للاستعراضات لكل سنة من السنوات بالتشاور مع الأعضاء المعنيين مباشرة . وللرئيس ، بالتشاور مع العضو المستعرض أو الأعضاء المستعرضين ، أن يختار مناقشين ليقدموا مواضيع النقاش بصفتهم الشخصية .
5. يبني جهاز استعراض السياسة التجارية عمله على الوثائق التالية :
(أ‌) تقرير كامل ، تشير إليه الفقرة دال ، مقدم على العضو المستعرض أو الأعراض المستعرضين ؛
(ب‌) تقرير تعده الأمانة على مسئوليتها استنادا الى المعلومات المتاحة لها وتلك التي يقدمها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين . وتلتمس الأمانة توضيحات من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين بشأن سياساتها وممارساتها التجارية .
6. ينشر تقرير العضو محل الاستعراض وتقرير الأمانة ، إضافة الى محضر اجتماع الجهاز فورا بعد انتهاء إجراءات الاستعراض .
7. ترسا هذه الوثائق الى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم بما جاء فيها
دال - تقديم التقارير

لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية ، يقدم كل عضو تقارير منتظمة الى جهاز استعراض السياسة التجارية ويتضمن التقرير الكامل وصف السياسات والممارسات التجارية التي يتبعها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين استنادا الى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز
الى نموذج الخطوط العريضة لتقارير البلدان الذي وضع بموجب القرار المؤرخ في 19 تموز/يوليو 1989 (BISD 36S/406-409) بعد تعديله حسب الاقتضاء لتوسيع نطاق التقارير بحيث تشمل جميع جوانب السياسات التجارية التي تشملها الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف في الملحق 1 ، و ، إن وجدت ، الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف . ويجوز للجهاز تنقيح النموذج في ضوء التجربة . ويقدم الأعضاء ، بين الاستعراضات ، تقارير موجزة حين تطرأ تغيرات هامة على سياساتها التجارية . كما تقدم معلومات إحصائية سنوية حديثة وفق النموذج المعتمد . وتراعى على وجه الخصوص الصعوبات التي تواجهها الأعضاء من البلدان الأقل نموا في إعداد تقاريرها وتوفر الأمانة المساعدة الفنية لمن يطلبها من الأعضاء من البلدان النامية ، وخاصة للأعضاء من البلدان الأقل نموا . وينبغي أن تنسق المعلومات الواردة في التقارير ، الى أبعد حد ممكن ، مع الإخطارات المقدمة بموجب أحكام الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ومع الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف ، إن وجدت .

هاء - العلاقة مع أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية جات 1994 والاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات
يعترف الأعضاء بالحاجة الى تخفيف الأعباء على الحكومات التي تخضع أيضا لمشاورات كاملة بموجب أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية جات 1994 وللاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات . ولهذه الغاية يقوم رئيس جهاز استعراض السياسة التجارية ، بالتشاور مع العضو المعني أو الأعضاء المعنية ورئيس لجنة قيود ميزان المدفوعات ، بوضع ترتيبات إدارية تنسق التتابع الطبيعي لاستعراضات السياسة التجارية مع الجدول الزمني للمشاورات بشأن ميزان المدفوعات دون أن تؤجل استعراض السياسة التجارية لأكثر من 12 شهرا .
واو - تقييم الآلية
يجري جهاز استعراض السياسة التجارية تقييما لعمل آلية استعراض السياسة التجارية بعد ما لا يزيد عن خمس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية . وتقدم نتائج التقييم الى المؤتمر الوزاري . وللجهاز أن يجري لاحقا تقييمات لآلية استعراض السياسة التجارية على فترات يحددها الجهاز أو كما يطلب إليه المؤتمر الوزاري .
زاي - العرض الشامل للتطورات في البيئة التجارية الدولية
يعد جهاز استعراض السياسة التجارية أيضا عرضا شاملا لتطورات البيئة التجارية الدولية التي لها تأثير على نظام التجارة المتعدد الأطراف . ويكون العرض مصحوبا بتقرير سنوي من المدير العام يدرج به الأنشطة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية ويبرز مسائل السياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري .

لائحة المراجع
المراجع باللغة العربية

أولا : المؤلفات

 إبراهيم محمد العناني "التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات" 1997.
 أبو زيد رضوان "الأسس العامة في التحكيم الدولي" بيروت، دار الفكر العربي إيداع 1981.
 أحمد مخلوف اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية 2001.
 العسلي عصام جميل " دراسات دولية" دمشق، اتحاد كتاب العرب 1998.
 الناصر عبد الواحد "القواعد والممارسات الدبلوماسية" الرباط: شركة بابل للطباعة والنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 1993.
 ثروت حبيب "دراسة في قانون التجارة الدولية، مع الاهتمام بالبيوع
 الخير قشي، "المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية" بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1419هـ/1999م .
 صادق محمد محمد الجبران "التحكيم التجاري الدولي" منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة 2006.
 جلال وفاء محمدين "التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار" الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،1995.
 سهيل حسين الفتلاوي: المنظمات الدولية: منظمة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي دار الفكر العربي بيروت، دون ذكر الطبعة.
 نبيل أحمد حلمي "التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام طبعة أولى 1983.
 مراد عبد الفتاح: "شرح النصوص العربية لاتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية" 1997.
 محمد إبراهيم أبو شادي، منظمة التجارة العالمية ودورها في تسوية المنازعات التجارية، دار النهضة العربية القاهرة 1996.
 خالد عبد العزيز الجوهري، قراءة في أوراق سياتل، التناقض والعدالة،
 خالد محمد الجمعة، آليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسلامية 2001.
ثانيا : الأطروحات
 وسيمة العبدلاوي "نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط 2006.
 محمد المكليف "المغرب ومنظمة التجارة العالمية _اتفاقية الخدمات نموذجا " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس، الرباط 2004.
ثالثا : الأبحاث والمقالات المتخصصة

 أيمن قاسم"هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية"،" مجلة تجار يس الصادرة عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة عدد55-56 كانون الثاني1999.
 إبراهيم بن فرح، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية "مداخلة قدمها في إطار الندوة المغربية التونسية حول المغرب العربي، ومنظمة التجارة العالمية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعات والخدمات بالرباط يومي 2 و3 ماي 2002.
 إبراهيم بن فرح، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية (O.M.C)، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: "سلسلة مواضيع الساعة" عدد 41، السنة 2003.
 طلال أبو غزالة "منظمة التجارة العالمية" موقع gwww.wtoarab.or .
 سوزان إسرمان وروبرت هاوس، ترجمة حسام حسني بدار "منظمة التجارة العالمية على محك" مجلة الثقافة العالمية، العدد 122 يناير 2004.


المراجع باللغة الفرنسية

أولا : المؤلفات

 Ahmed Mahiou « Recueil des cours de l’académie de droit international de la Haye » 1994.
 Claude Nehmé "L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce: GATT et les grands accords commerciaux: vers l'organisation mondiale du commerce, OMC" Edition d'organisation.1994
 Eric canal Forgue « la procédure d’examen en appel de l’organisation mondial du commerce » annuel Français de droit international 1996 édition. C.N.R.S.paris.
 Eric Canal Forgues « L’institution de la conciliation dans la cadre du GATT : Contribution à l’étude de la structuration d’un mécanisme de règlement des différents » Brylant, Bruxelles, 1993.
 Eric canal Forgues » L'interprétation dans le 64-droit de L’OMC « RGDIP/CNRS » Paris Tome 105 2001/I
 Evans philip and walsh James : The E.I.V guide to the new GATT, the economist intelligence unit, London, United Kingdom, 1994.
 flory thiébaut « Droit International Economique » A.F.D.I.C.N.R.S, paris 1995.
 Georges Malinverni « le règlement des différents dans les organisations internationales économiques » collection droit international 1974.
 Grégoire bakandeja wa. Mpungu « le droit du commerce international-les peurs justifiées de l’Afrique face à la mondialisation » édition de Boeck université 2001.
 Joe verhoven « droit international public édition larcier 2004.
 Hélène Ruiz Fabri « le règlements des différents dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce » journal le droit international N°3, 1997
 Inès Trépant « pour une Europe citoyenne et solidaire l’Europe des traités dans la vie quotidienne » Edition larcier 2002.
 jacquet- jean (m) et delibecque (ph) « Droit du Commerce International » édition. Dalloz 1997,Paris.
 Lionel stoleru : L’économie comprendre l’avenir Dunod paris 1999.
 Michel Rainelli « Le GATT »Edition la découverte Paris 1993
 Peter Hulm « Règlement des conflits-une approche plus saine pour le monde de demain » revue du centre du commerce international n° 4/2004.
 Philippe Marshall Brown” La conciliation internationale-règlements des différents internationaux1925 ”Recueil des textes Juridiques de l’Académie de la Haye Edition Martinus Nijhoff pubishers 1janvier 1968

ثانيا : المقالات العلمية المتخصصة

 Bostein (f) « L’élaboration et le fonctionnement des mécanismes d’arbitrage au sein de l’AELE et l’ALENA du Gatt et L’OMC », Etude international n°3 vol.XXVI septembre 1995.
 Dominique carreau « la contrainte économiques en droit International», revue international de droit économique 1987.
 Géraud Guibert « Organisation Mondiale du Commerce, continuité, changement et incertitude politique étrangère ifri3 /94.
 Lionel Bellenger. « La négociation » collection que sais je .n° 2187,1er Edition 1987.
 Susan George « sommet de l’OMC avant les libertés » le monde diplomatique n° 548 novembre 1999.
 Virgile pace « Cinq ans sa mise en place, la nécessaire réforme du mécanisme de règlement des différents de L’O.M.C » R.G.D.I.P,C.N.R.S Tome 104,2000/3.
 Yves Renouf « Règlement des litiges » Rapport in colloque de la communauté européenne, et le GATT, évaluation des accords des cycles d’uruguay,Appogée1995.
ثالثا : الوثائق الصادرة عن منظمة التجارة العالمية

 Evaluation du système de règlement des différents de l’OMC : le bilan à ce jour. www.wto.org
 la marché commun centre américain- traité cadre- crée le 13 déc 1960
 Mémorandum d’accord sur le règlement des différents, document publié par l’OMC.
 Nations Unis « Loi type de la C.N.U.D.C.I. sur la conciliation commerciale international et guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation » 2002.
 procédures de travail pour l’examen en appel- partie I- 2-2 mémorandum d’accord concernant les procédures de règlement des différents à L’OMC
 Rapport annuel sur le Développement humain (O.N.U 1999) Edition de boeck université .
 Réforme de L’OMC » ICTSD, Volume 3-n°1-Février 2004. www.ictsd.org
 Revue OMC Décembre 2000
 Revue Ramses.
 The results of Uruguay round of multilateral Trade Negotiations the legate Texts first published 1994 by the GATT secretariat; reprinted in 1995 by the WTO, Center William Rappard, Geneva Switzerland
 Un commerce ouvert sur l’avenir » 1 édition 1995, et 2 édition 2000,publié par la division de l’information et des relations avec les medias .
 Un commerce ouvert sur l’avenir-2éme édition juillet 2000, document publié par l’OMC.
 WTE/DS22/AB /R 30Novembre1995
رابعا : مواقع الانترنت المستخدمة
 www.google.com
 www.wto.org
 www.wtoarab.org
 www.oced.com
 www.ictsd.org
 www.forumducommerce.org
 www.alwatan.com
 www.monde-diplomatique.fr
 www.aljazeera.net
 www.worldtradelaw.net

الفهرس
مقدمة 1
الفصل الأول : الآليات الدبلوماسية والقضائية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية
المبحث الأول : الآليات الدبلوماسية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية.
المطلب الأول : الإطار القانوني الدولي لمسطرة المفاوضات الاستشارية
أولا : تعريف المفاوضات الاستشارية.
ثانيا : تكريس مسطرة المفاوضات الاستشارية في نصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المطلب الثاني : تنظيم اتفاقية منظمة التجارة العالمية لوسائل المساعي الحميدة التوفيق الوساطة
أولا : التمييز بين الأساليب الثلاث
ثانيا : خصائص أساليب ممارسة المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة في ظل منظمة التجارة العالمية.
ثالثا : شروط ممارسة المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
المبحث الثاني: الآليات القضائية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية
المطلب الأول : الإطار العام لعملية التحكيم وموقعها في منظمة التجارة العالمية.
أولا : ماهية عملية التحكيم.
ثانيا : مدى تناسب وسيلة التحكيم مع تسوية النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية
المطلب الثاني : حدود عملية التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية
أولا : الحدود الواردة على إصدار قرار التحكيم.
ثانيا: الحدود الواردة في وقت تنفيذ القرار.
الفصل الثاني : الآليات المستحدثة في نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية
المبحث الأول : آلية الفرق الخاصة
المطلب الأول : التأطير الشكلي والموضوعي للفريق الخاصة
أولا : التأطير الشكلي للفرق الخاصة
ثانيا: التأطير الموضوعي للفرق الخاصة
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص
أولا : مدى تدخل جهاز تسوية النزاعات في تقرير الفريق الخاص
ثانيا : تغيير نظام التصويت على تقرير الفريق الخاص
ثالثا : انعكاسات نظام التصويت على الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص.
المبحث الثاني: جهاز الاستئناف الدائم.
المطلب الأول : الإطار الشكلي والوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.
أولا : تكوين جهاز الاستئناف الدائم
ثانيا : الإطار الوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم.
المطلب الثاني: مدى ارتباط جهاز الاستئناف الدائم بالوظيفة القضائية.
أولا: خطوط التقاء مسطرة التسوية القضائية مع مسطرة التسوية داخل جهاز الاستئناف.
ثانيا: أسباب عدم تناسب الوظيفة القضائية مع وظيفة جهاز الاستئناف الدائم
خاتمة
لائحة المراجع
الفهرس






الجمعة 29 يوليوز 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter